المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : امر حيرني كثيرا وارجو من اصحاب الخبرة واهل القانون تنويري به



سعود التويجري
05-09-2018, 06:34 AM
تخيل اخي القارئ الكريم انك قاضي في محكمة ووصلتك معاملة المدعي فيها يتهم المدعى عليه بأنه قام بعمل سحر لأخيه قاصدا الاضرار به
وحين سؤال المدعي عن بينته قال : لدي اثنين من الشهود وهم شهود عدول ثقاة ويمكن تزكيتهم
وحين سالناه من هؤلاء الشهود ؟
قال هم اثنين من الرقاة المعروفين والمشهود لهم بالصلاح وقد سمعوا الجان المتلبس اثناء الرقية وهو يعترف ان المدعى عليه هو من قام بعمل السحر او اتفق مع الساحر على عمل هذا السحر واضاف ان الجان نطق اسم المدعى عليه كاملا
فهل هذه الشهادة مقبولة ؟
وجدت كثير من الاجابات لاهل الاختصاص ترفض هذه الشهادة رغم توفر كل اركان الشهادة الصحيحة فيها والسبب يعود الى انها تعتبر شهادة مبنية على الظن فالجان قد يكون يكذب برغم انه ايضا قد يكون صادق
وهل لو واصل الجان تعاونه ودل على مكان السحر وتم فك السحر وعلاج المسحور فهل كل هذا يجعلنا نؤكد التهمة ضد المدعى عليه ؟
بل قد وجدت في موضوع قديم مداخلة لعدد من الاخوة الاعضاء فيها اعتبروا ان شهادة الرقاة باطلة لانهم اعتبروها شهادة تجر له نفع حيث سيشتهر امره ويجني من هذه الشهرة الفوائد مع تهافت بعض المصدقين

اذن نستفيد مما سبق امرين :
1- الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال
2- الشهادة التي تجر نفع او مصلحة محتملة للشاهد فهي شهادة باطلة




وبناء على الامر وكنوع من الاطلاع اخذت البارح اكثر من 6 ساعات اتصفح بعض الاحكام القضائية القديمة في مجال ترويج المخدرات ووجدتها للاسف تعمل بآلية واحدة متشابهه وكأن هناك خط مرسوم يسلكه غالب القضاة في الحكم بهذا النوع من القضايا
ففي قضايا الترويج يعتمد القاضي على امور منها :
1- اقرار المتهم
2- شهادة اثنين من الفرقة القابضة ويشهدون على مشاهدة عملية الاستلام والتسليم وايضا تنسيق البيع بين المصدر والمتهم
3- وجود المبلغ الحكومي المرقم في حيازة المتهم
4- وجود الهاتف المستخدم في التنسيق للعملية

ولانختلف انه متى ماتوافرت كل هذه الادلة فأنها كافية للادانة خصوصا مع وجود الاقرار الذي يجعل بقية الامور اقل حاجة

ولكن ماذا لو ان ماتوفر للقاضي في تهمة ترويج هو فقط :
1- شهادة اثنين من الفرقة القابضة ويشهدون على مشاهدة عملية الاستلام والتسليم وايضا تنسيق البيع بين المصدر والمتهم
2- وجود الهاتف المستخدم في التنسيق للعملية

اذن لايتوفر اقرار المتهم على التهمة ولا الدليل القوي وهو المبلغ المرقم الذي من اجله تم عمل المكالمة وجلب المصدر والمراقبة
ومع ذلك وجدت 98 % من القضاة يحكم فقط بمجرد شهادة الفرقة ووجود الهاتف فقط
وقياسا بالمثال اعلاه الخاص بالسحر الا يمكن القول :
1- رد شهادة اعضاء الفرقة لانها تجلب لهم منفعة حيث ان اثبات التهمة يجلب لهم الترقيات والمكافئات ونحوها
2- شهادتهم على ان المتهم سلم للمصدر مادة ممنوعة واستلم منه المبلغ المرقم " الذي لم يوجد لدى المتهم حين القبض " هي شهادة مبنية على افادة المصدر " والمصدر غالبا من ارباب السوابق ومن الفسقة " ولايمكن بناء شهادة على الوثوق بقول فاسق , ولايمكن تصديق ان فرقة تقف مختبأة من بعيد فعلا استطاعت التأكد من ماتم مبادلته بين الطرفين هو مادة ممنوعة بل يغلب على ذلك الظن او التوقع المسبق وكما اتفقنا اعلاه الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال سقط به الاستدلال
حتى في اتهام المتهم فقط لمجرد ملكية الهاتف هذا ايضا اتهام ظني لانه لايمكن الجزم بان المتحدث حينها فعلا هو المتهم وهنا ايضا اصبح لدينا دليل تطرق اليه الاحتمال فيجب حينها ان يسقط به الاستدلال


ومع ذلك وجدت الكثير من القضاة يستمر ويحكم بالتهمة الكاملة وليس الشبهه مع ان غالب القضية مبنية على الظن والاحتمال والشهادة المليئة بالظن او الاعتماد على مصدر فاسق وايضا شهادة تجلب منفعة لمن شهدوا بها

والصدمة المؤلمة الاكبر هي ان دوائر الاستئناف كانت تصادق على الاحكام فورا وكأن كل هذه الاحكام من وقت الضبط الى التحقيق الى المحاكمة الى الاستئناف تمر بطريق واحد وحال واحد وصيغة واحدة وكأن الجميع يسيرون في طريق تم رسمه مسبقا

فلماذا نطبق الحجج والانظمة في قضايا ونتغاضى عنها في اخرى ؟
ارجو مداخلتكم

سمير عبدربه احمد
05-09-2018, 08:56 PM
كلامك وجهه نظر بس المقارنة بين القضيتين غير منطقية
خصوصا في الثانية ان الشهود هذا هو نطاق عملهم الذي اختارتهم الحكومة لاجله