المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نص المادة 46 من نظام التنفيذ



طارق محمد اسماعيل
05-09-2018, 12:26 PM
إذا لم ینفذ المدین، أو لم یفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدین خلال خمسة أیام من تاریخ إبلاغھ بأمر التنفیذ، أو من تاریخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عَّد مماطلاً، وأمر قاضي التنفیذ حالاً بما یأتي:
١ -منع المدین من السفر .
٢ -إیقاف إصدار صكوك التوكیل منھ بصفة مباشرة، أو غیر مباشرة في الأموال وما یؤول إلیھا.
٣ -الإفصاح عن أمـوال المدین القائمة وعما یرد إلیھ مستقبلاً، وذلك بمقدار ما یفي بالسند التنفیذي، وحجزھا، والتنفیذ علیھا، وفقًا لأحكام ھذا النظام .
٤ -الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدین التجاریة، والمھنیة .

٥ -إشعار مرخص لھ بتسجیل المعلومات الائتمانیة بواقعة عدم التنفیذ . ولقاضي التنفیذ أن یتخذ - إضافة إلى ما سبق بحسب الحال.

ايا من الإجراءات الآتیة:

أ - منع الجھات الحكومیة من التعامل مع المدین، وحجز مستحقاتھ المالیة لدیھا، وأن علیھا إشعار قاضي التنفیذ بذلك.

ب - منع المنشآت المالیة من التعامل معھ بأي صفة.

ج - الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدین، وأولاده، ومن تشیر القرائن إلى نقل الأموال إلیھ، أو محاباتھ. وإذا تبین الاشتباه بأن ھناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، یحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فیھ.

د - حبس المدین، وفقًا لأحكام ھذا النظام منقول