المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القرار الإداري الفردي .. بين التنفيذ والتحصين .



ومض
06-05-2010, 03:20 PM
السلام عليكم ورحمة الله .
مساءكم خيراً وأمطاراً
لعلَّه من المعلوم لديكم بأن القرار الإداري قد يكون تنظيمياً أو فردياً. الفردي منه ربما يكون لاغياً أو مثبتاً . وما يعنينا هنا هو القرار الفردي المثبت (الإيجابي) وتطبيقات العمل به في القانون السعودي, فإذا أصدرت الإدارة قراراً بحق موظف ما, واستوجب هذا القرار إحداث مركز قانوني للموظف, ولم ينصَّ بفحوى القرار على مدة معينة يحق للموظف التظلم خلالها, ثم رأت الإدارة خطأها بالقرار, وأتجهت إرادتها لسحب القرار لعدم المشروعية مثلاً . فما هو الجواب الأمثل لما سطر أدناه ؟! .
الأسئلة :
1- القرارات الإدارية التي لم ينصّ بها على مدة معينة للتحصين, هل تبقى على أصلها, وأنها غير محددة بمدة معينة وبالتالي فإنها قابلة للطعن متى ما أراد الموظف أو متى ما أنصرفت إرادة الإدارة عما رأته سابقًا ؟
2- على ماذا استقرت الأحكام القضائية بديوان المظالم, إذا توصلت الدائرة - ناظرة القضية - لوجود قرارٍ إداري فردي, ويقررُ حقاً للغير مقابلة الإدارة, ولكنه معيب بأحد أركانه, وكان العيب جوهرياً واضحاً, فهل يُغلَّب مبدأ (عدم المشروعية وهو ما يسمى مخالفة القانون) فيُلغى القرار انتصار للحق القائم الصحيح, وتُمكَّن الإدارة من سحبه ؟ أم يُغلَّب مبدأ (الاستقرارية) وعدم التذبذ بالقرارات مما يؤثر سلباً على سير المرفق العام, ولئلا يكون ذلك وسيلة للإدارة التوسع بسطوتها أو بالتحلل من كل إلتزام أوجبته على نفسها إذا ما كان معيباً .


شكراً لكم..
ولمن يدلي بكيبوردتة معنا .

سيادة القانون
07-05-2010, 04:22 AM
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..وأسعد الله مساءك وصباحك بالخيرات...

مارأيك لو قلت لك بأن مقدمتك عن القرار الاداريّ ، ستجعلنا نضطر الى إعادة الاسئلة عليك ...جاء في المقدمة :


الفردي منه ربما يكون لاغياً أو مثبتاً

السؤال : بصرف النظر عن "ربما" هل القرار الفرديّ والذي تسميه"بالمُلغى" له قيمة وأثر؟ وهل الأدارة تملك "إلغاء" قرارها- غير المشروع-؟ أما هذا فقط مقتصر على القضاء في دعوى الالغاء؟.


وما يعنينا هنا هو القرار الفردي المثبت (الإيجابي)

السؤال : هل يحتاج القرار الاداريّ أن يلحق به وصف "التثبيت" في حال كونه قرار إيجابيّ وماذا عنّ القرار "السلبيّ" هل تلحق به هذه الصفة ؟


فإذا أصدرت الإدارة قراراً بحق موظف ما, واستوجب هذا القرار إحداث مركز قانوني للموظف, ولم ينصَّ بفحوى القرار على مدة معينة يحق للموظف التظلم خلالها

السؤال 1: هل تلزم الادارة -بإرادتها المنفردة -في تحديدّ مدة معينة للتظلم في كل قرار تصدره في حق الموظف؟ وماذا عن القرار الخاليّ من هذه المدة ؟ هل يعتبر قراراً باطلاً ، ومارأيك وهذا الحالّ بشأن القرار المنعدم؟

السؤال 2 : هل كل القرارات الادارية يلزم فيها التظلمّ للادارة ؟ وماذا لو تقدم الموظف الى القضاء مطالباً بالالغاء على الرغمّ من وجودّ شرط التظلم الاجباريّ قبل رفع الدعوى ولكنّه قبل أنتهاء مدة التظلم بيوم واحد قدم تظلمه ؟ هل تقبل دعواه أم ترد؟

.....أما بخصوص الاسئلة المطروحة من جنابك الكريم فمشاركتيّ بالاجابة على النحو التالي: ...........


- القرارات الإدارية التي لم ينصّ بها على مدة معينة للتحصين, هل تبقى على أصلها, وأنها غير محددة بمدة معينة وبالتالي فإنها قابلة للطعن متى ما أراد الموظف أو متى ما أنصرفت إرادة الإدارة عما رأته سابقًا ؟


الجواب : كل قرار إداريّ توافرت فيه شروط -دعوى الالغاء-، يراعى فيه التقادمّ والا بفوات المدة أصبح محصناً ومشروعاً ، ومن المعلوم بأن التقادم وتحديد مدة للطعن إنما جعل بهدف استقرار المعاملات ، لذا يستبعد فيما يخص الطعن بالقرار الاداريّ -القول-بـ"إنعدام النص" على مدة زمنية محددة يمكن من خلالها مخاصمة القرار، حتى يكون هناك أصلاً نعود إليه ، فصياغة السؤال قد فهم منه بأن "النص على التقادم لرفع دعوى الالغاء" هو استثناءّ وهذا أمر غير دقيقّ ويستحيل وجوده.

ومن وجهة نظريّ ، إن صياغة السؤال ، يصلح لها مسألة التظلم السابقة للدعوى ، بحيث يكون هكذا : هل يتأثرّ -أصل- التظلمّ الجوازيّ بالمدة الزمنية المحددة قبل رفع الدعوى أم أنّ مرور الزمنّ المحدد للتظلم مقتصرّ على الاستثنائي منه -الوجوبي- ؟! وهل القرار الاداريّ غير المشروع أو من لحقه وصف "الانعدام" يشترط فيه التقيّد بالمدة الزمنية حتى ولو كان في حالاتّ التظلم الوجوبيّ؟.

-مع ملاحظة أمر مهم يجب أن لا يغيب عن الاذهان: مسألة التقادم تربط علمياً بما يعرف بحالات وقف التقادم أو أنقطاعه -.




- على ماذا استقرت الأحكام القضائية بديوان المظالم, إذا توصلت الدائرة - ناظرة القضية - لوجود قرارٍ إداري فردي, ويقررُ حقاً للغير مقابلة الإدارة, ولكنه معيب بأحد أركانه, وكان العيب جوهرياً واضحاً, فهل يُغلَّب مبدأ (عدم المشروعية وهو ما يسمى مخالفة القانون) فيُلغى القرار انتصار للحق القائم الصحيح, وتُمكَّن الإدارة من سحبه ؟ أم يُغلَّب مبدأ (الاستقرارية) وعدم التذبذ بالقرارات مما يؤثر سلباً على سير المرفق العام, ولئلا يكون ذلك وسيلة للإدارة التوسع بسطوتها أو بالتحلل من كل إلتزام أوجبته على نفسها إذا ما كان معيباً

الجواب على الجزئية الأولى من السؤال يحتاج بحثّ ، ولا توجد تحت أيدينا سوى مدونة واحدةّ لا يمكن من خلالها استقراء موقف القضاء الإداري السعوديّ بشكل يمكن معه الجزم بما أستقر عليه في هذه المسألة ، ولعل -قاضي المظالم- يفيدنا جميعاً في هذا .

أما القول بأن عدم المشروعية فقد مقتصرة على مخالفة القرار للقانون فهو قولّ غير دقيق ، فعدم المشروعية شاملة لأنعدام أي ركن من أركان صحة القرار الاداري -عيوبه- مثل : غصب الاختصاص والشكل ، والسبب ، والغاية ، وعيب اساءة استعمال السلطة ، ومخالفة القانون -كما تفضلت-.

كما أن سحب القرار الاداريّ يختلف عن الالغاء ، فالسحب تملكه الادارة والالغاء يملكه القضاء ، كمل أنه ليس كل قرار اداري تستطيع الادارة سحبه ومثاله القرار السليم لا تستطيع الادارة سحبه لأن في ذلك معارضة لمبدأ " عدم رجعية القرارات الادارية" .فإذا حكم بالالغاء ليس بمقدور الادارة سحبه بإرادتها المنفرده وإنما بقوة الحكم القضائيّ ، بل أرى من وجهة نظري الخاصة- وإن كانت تحتاج منيّ لبحث في احكام القضاء المقارن- ، لو قامت الادارة قبل الحكم بالالغاء بسحب قرارها لا يمنع من مطالبتها بالتعويضّ متى ما نشأ عن القرار ضرراً لحق بالمضرور منه.

سيادة القانون
07-05-2010, 04:33 AM
تعديل بعد فوات الزمن المحدد :

جاء في الجزء الاخير ما نصه "ليس كل قرار اداري تستطيع الادارة سحبه ومثاله القرار السليم لا تستطيع الادارة سحبه لأن في ذلك معارضة لمبدأ " عدم رجعية القرارات الادارية" .فإذا حكم بالالغاء ليس بمقدور الادارة سحبه بإرادتها المنفرده وإنما بقوة الحكم القضائيّ"

قد يفهم منه في السياق : أن الالغاء على القرار السليم ، والتصحيح .

"فإذا حكم بالالغاء ليس بمقدور الادارة سحبه- أي قرارها غير المشروع- بإرادتها المنفردة وإنما بقوة الحكم القضائي".



همسة الى فضيلة الدكتور ناصر :

نرجو منك التكرم علينا بزيادة الوقت المسموح له بالتعديل ، حتى لا نقع في مستنقعات الأخطاء اللغوية والنحوية والإملائية.

رغم أن زيادة الوقت -لن ينفع معي- في تعديل الأخطاء النحوية، ولربما الإملائية في بعض الاحيان. :(

ومض
07-05-2010, 06:07 PM
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..وأسعد الله مساءك وصباحك بالخيرات...






مارأيك لو قلت لك بأن مقدمتك عن القرار الاداريّ ، ستجعلنا نضطر الى إعادة الاسئلة عليك ...جاء في المقدمة :




السؤال : بصرف النظر عن "ربما" هل القرار الفرديّ والذي تسميه"بالمُلغى" له قيمة وأثر؟ وهل الأدارة تملك "إلغاء" قرارها- غير المشروع-؟ أما هذا فقط مقتصر على القضاء في دعوى الالغاء؟.




السؤال : هل يحتاج القرار الاداريّ أن يلحق به وصف "التثبيت" في حال كونه قرار إيجابيّ وماذا عنّ القرار "السلبيّ" هل تلحق به هذه الصفة ؟




السؤال 1: هل تلزم الادارة -بإرادتها المنفردة -في تحديدّ مدة معينة للتظلم في كل قرار تصدره في حق الموظف؟ وماذا عن القرار الخاليّ من هذه المدة ؟ هل يعتبر قراراً باطلاً ، ومارأيك وهذا الحالّ بشأن القرار المنعدم؟


السؤال 2 : هل كل القرارات الادارية يلزم فيها التظلمّ للادارة ؟ وماذا لو تقدم الموظف الى القضاء مطالباً بالالغاء على الرغمّ من وجودّ شرط التظلم الاجباريّ قبل رفع الدعوى ولكنّه قبل أنتهاء مدة التظلم بيوم واحد قدم تظلمه ؟ هل تقبل دعواه أم ترد؟


.....أما بخصوص الاسئلة المطروحة من جنابك الكريم فمشاركتيّ بالاجابة على النحو التالي: ...........




الجواب : كل قرار إداريّ توافرت فيه شروط -دعوى الالغاء-، يراعى فيه التقادمّ والا بفوات المدة أصبح محصناً ومشروعاً ، ومن المعلوم بأن التقادم وتحديد مدة للطعن إنما جعل بهدف استقرار المعاملات ، لذا يستبعد فيما يخص الطعن بالقرار الاداريّ -القول-بـ"إنعدام النص" على مدة زمنية محددة يمكن من خلالها مخاصمة القرار، حتى يكون هناك أصلاً نعود إليه ، فصياغة السؤال قد فهم منه بأن "النص على التقادم لرفع دعوى الالغاء" هو استثناءّ وهذا أمر غير دقيقّ ويستحيل وجوده.


ومن وجهة نظريّ ، إن صياغة السؤال ، يصلح لها مسألة التظلم السابقة للدعوى ، بحيث يكون هكذا : هل يتأثرّ -أصل- التظلمّ الجوازيّ بالمدة الزمنية المحددة قبل رفع الدعوى أم أنّ مرور الزمنّ المحدد للتظلم مقتصرّ على الاستثنائي منه -الوجوبي- ؟! وهل القرار الاداريّ غير المشروع أو من لحقه وصف "الانعدام" يشترط فيه التقيّد بالمدة الزمنية حتى ولو كان في حالاتّ التظلم الوجوبيّ؟.


-مع ملاحظة أمر مهم يجب أن لا يغيب عن الاذهان: مسألة التقادم تربط علمياً بما يعرف بحالات وقف التقادم أو أنقطاعه -.






الجواب على الجزئية الأولى من السؤال يحتاج بحثّ ، ولا توجد تحت أيدينا سوى مدونة واحدةّ لا يمكن من خلالها استقراء موقف القضاء الإداري السعوديّ بشكل يمكن معه الجزم بما أستقر عليه في هذه المسألة ، ولعل -قاضي المظالم- يفيدنا جميعاً في هذا .


أما القول بأن عدم المشروعية فقد مقتصرة على مخالفة القرار للقانون فهو قولّ غير دقيق ، فعدم المشروعية شاملة لأنعدام أي ركن من أركان صحة القرار الاداري -عيوبه- مثل : غصب الاختصاص والشكل ، والسبب ، والغاية ، وعيب اساءة استعمال السلطة ، ومخالفة القانون -كما تفضلت-.


كما أن سحب القرار الاداريّ يختلف عن الالغاء ، فالسحب تملكه الادارة والالغاء يملكه القضاء ، كمل أنه ليس كل قرار اداري تستطيع الادارة سحبه ومثاله القرار السليم لا تستطيع الادارة سحبه لأن في ذلك معارضة لمبدأ " عدم رجعية القرارات الادارية" .فإذا حكم بالالغاء ليس بمقدور الادارة سحبه بإرادتها المنفرده وإنما بقوة الحكم القضائيّ ، بل أرى من وجهة نظري الخاصة- وإن كانت تحتاج منيّ لبحث في احكام القضاء المقارن- ، لو قامت الادارة قبل الحكم بالالغاء بسحب قرارها لا يمنع من مطالبتها بالتعويضّ متى ما نشأ عن القرار ضرراً لحق بالمضرور منه.




أهلًا بك, أخي الفاضل: سيادة القانون.
ولعلي قبل تعمقنا بالموضوع بأن أشاركك أمران: 1- النداء لفضيلة الشيخ ناصر بأن ينقذنا من (كلبشة) وتقيّد وقت التعديل فـ(5) دقائق قليلة لمن يكتب على السجيّة ولا ينتبه إلا بعد قراءة الرد/الموضوع/المشاركة بعد دقائق طويلة. فيا ريت يعطرنا الشيخ ناصر بالمرور أولًا وبالمشاركة ثانياً وبالتفاعل مع مطلبنا ثالثاً.
أما ما يخصّ الموضوع:
فأشكرك للمشاركة والتفاعل, وأسئلتك 1-2-4الكريمة, جاءت متداخلة بموضوعٍ واحد, القرار المثبت والملغي, وسبب ذلك (ربماhttp://www.cojss.com/vb/images/icons/icon12.gif) لضعفٍ مني بالصياغة, أو استعجال بفهمٍ مُسبق, وهذا من محامد الإحتكاك والتباحث مع الزملاء الأفاضل أمثالك والموجودين, أما ما ذهب إليه تساؤلك الأول: فلعلك بارك الله فيك, تلحظ بأنني تساءلت عن القرار "اللاغي" وليس "المُلغى", والأول على وزن (فاعل) وليس (مفعول), وجذعه باللغة (لَ غَ ى), وظننته باستعجال مني عدم حاجته للتشكيل العروبي, إذ وصتم ما يقابله بالمُثبت, لأن القرار "المُلغى" يقابله القائم وليس الثابت! فيكون المراد هو القرار اللاغي وغالبًا في غير مصلحة الموظف والمثبت بمصلحته. على كل حال. هذا يختصر علينا الإجابة عن السؤال الذي يليه, وملخصُّها بأن فقهاء القانون اختلفوا بمسألة هل يحق للإدارة إلغاء قرارها أم لا!؟ ومرجِّعُ ذلك بأنهم نظروا لماهية الإلغاء ثم جعلُوه نوعًا من السحب! (يعني انطحن اللي براس الإدارة وهونتhttp://www.cojss.com/vb/images/icons/icon6.gif!) أما جمهورهم ذهبوا بأن السحب والإلغاء بينهما فوارق ومن بينها بأن الإلغاء حق للقضاء. وعلى هذا استثناء أيضًا, كما يجريّ الآن بالأحكام المصريّة والسودانية, فهناك توجهٌ قانوني ضمن مدرسة من يفرق بين الإلغاء والسحب, انتهوا إلى أن السحب حقٌ للإدارة أما الإلغاء فحقٌ للإدارة والقضاء, ثم اشترطوه بالفرديّ دون التنظيمي(لاخلاف) وبالمعيّب دون الصحيّح أو السليّم. أما السؤال الثاني فهو مرتبطٌ بما سبق, فالصفةُ التي ألحقتُ بها القرار هو بأنه قرارٌ مُثبِتْ وليس ثابت كأن يصدر قرار بأحقية موظفٍ ما لاستحقاقٍ أو ميزةٍ أو مركز قانوني. وليس ما تبادر لذهنِّك النفَّاذ وفقك الله.أما السؤال الرابع, فاستسمِحُك طلبًا بأن نجمدُه -حينا من البرايفات-, لئلا تتداخل علينا الإجابات وتقل الفائدة.
وبالسؤال الثالث, هو مدار ما تساءلتُ عنه في اسئلتي, وهو هل الإدارة ملزمة بتحديد مدة إذا لم ينصُّ عليه بالقانون؟! وأيهما الأصل, تحلل الإدارة عن المدد أم بتقييدها فيها؟!!. وهذا ما سبب إشكالًا واستفهامًا لديّ, وإني أبدي رغبتي لك وللإخوة وللأخ الفاضل ديوان المظالم خصوصًا بأن تتحفوني بما لديكم بهذا الشأن, ومن الذيّ يُحدد الأصل!
أما تنبيهُك الحسن, بأن عدم المشروعية تشمل كل أنواع العيوب فهو لطيفٌ وحسنٌ في مكانه, وما قصدتُ إلا أن أجعل عيب مخالفة القانون مثالًا لمقابلة من يذهب للقول بضرورة "الاستقرار", مع أن مشترطي عدم مخالفة القانون يبنون إتجاههم على مذهبٍ فلسفي, وهو يقوم على نظريّة "تأمين الحقوق", فيقولون بأن الحق ما دام حقًا فما الداع لتحصيّنه؟! وهذا أشبه بالقواعد الشرعيّة المتعارفة عليها مثل" الباطل لا يُثبت باطلاً " و "الباطل لا يقوم بذاته ولا بتوابعه" وربما أسرفوا فيها مع أنني أؤيدهم توجهًا وحكمًا!
سرَني مرورك أيها الفاضل, وبانتظاركَ والإخوة دومًا .



نكتة لغويّة: (ربما) تأتي للتقليل والتكثير بين طرفين, وليس للتشكيك والتحيير كما صُبغنا عليه آنفًا, ولذا انتشر قول لبيد: ألا ربما أهدت إليك العين نظرةً ** قصارُك منها أنها عنك لا تُجدي! وقبله قول الله " رُبَّما يود الذين كفروا .." على قراءة البصريين ومن ناصرهم. وبموضوعنا قطعًا بأن القرارات اللاغية أكثر لتعنت الإدارات دائمًا.

(عبد العزيز)
08-05-2010, 05:01 PM
أخي الكريم

هناك مبدأ قضائي أصدرته هيئة التدقيق (بالأكثرية ) مفاده أن القرار الإداري يتحصن حتى في مواجهة الجهة الإدارية ..
و استثنت الهيئة من ذلك قرارات معينة مثل القرار المنعدم و القرار الذي كان ما شابه من عيب ناتجا عن غش و تدليس .. و غيرها

و بالنسبة لما عليه الديوان فأذكر أنني وقفت على حكم مصدق بني على تحصن القرار في مواجهة الإدارة و لكنني لا أكر الآن القضية بتفاصيلها ...

سيادة القانون
08-05-2010, 05:39 PM
حياك الله أخي الكريم ومض...




أما ما ذهب إليه تساؤلك الأول: فلعلك بارك الله فيك, تلحظ بأنني تساءلت عن القرار "اللاغي" وليس "المُلغى", والأول على وزن (فاعل) وليس (مفعول), وجذعه باللغة (لَ غَ ى), وظننته باستعجال مني عدم حاجته للتشكيل العروبي, إذ وصتم ما يقابله بالمُثبت, لأن القرار "المُلغى" يقابله القائم وليس الثابت! فيكون المراد هو القرار اللاغي وغالبًا في غير مصلحة الموظف والمثبت بمصلحته. على كل حال. هذا يختصر علينا الإجابة عن السؤال الذي يليه


حديثك في هذه الجزئية من جنس كلام المناطقة وأهل الفلسفة ففيه من التكلف والزيادة والعناء وتطويل الطريقّ في إيصال المعلومة الشيء الكثير ، لسنا بحاجة له ولا إلى التفصيل بأن هناك قرار قائم يختلف عن الثابت وقرار لاغي يختلف عن الملغيّ ، فهذا كله لا يغير من حقيقة علمية ثابته أستقر عليها الفقه والقضاء الإداريّ بأن القرار الإداري يصنف من حيث أثره الى :


1- قرار سليمّ ، ولا يسريّ عليه السحب ولا الإلغاءّ ، فالادارة لا تستطيع سحبه والا أصطدمت مع مبدأ " عدم رجعية القرار الاداري" ولا يستطيع القضاءّ إلغاءه لأن رقابته مقتصرة فقط على عدم المشروعية ، والقرار السليم مشروع في أصله ووصفه .


2- قرار أفتقد لأحد أركان صحته ، وبالتالي يسريّ عليه السحب والالغاء ، فالسحب من حق الادارة أن تصحح قراراتها غير المشروعة وفي هذا تخفيف من عبء اللجوء الى القضاء لذا أخترع "التظلمّ" كشرط سابق لدعوى الالغاء ، والاّ كان الإلغاء نصيب هذا القرار بحكم قضائيّ ، وهذا يعنيّ السحب والالغاء يهدفان الىّ نتيجة واحدة مع اختلاف سلطة المصدرّ وهذه النتيجة هي " حماية المراكز القانونية بالتخلص من القرار المعيب".






وملخصُّها بأن فقهاء القانون اختلفوا بمسألة هل يحق للإدارة إلغاء قرارها أم لا!؟ ومرجِّعُ ذلك بأنهم نظروا لماهية الإلغاء ثم جعلُوه نوعًا من السحب! (يعني انطحن اللي براس الإدارة وهونت!) أما جمهورهم ذهبوا بأن السحب والإلغاء بينهما فوارق ومن بينها بأن الإلغاء حق للقضاء. وعلى هذا استثناء أيضًا, كما يجريّ الآن بالأحكام المصريّة والسودانية, فهناك توجهٌ قانوني ضمن مدرسة من يفرق بين الإلغاء والسحب, انتهوا إلى أن السحب حقٌ للإدارة أما الإلغاء فحقٌ للإدارة والقضاء, ثم اشترطوه بالفرديّ دون التنظيمي(لاخلاف) وبالمعيّب دون الصحيّح أو السليّم


من هم فقهاء القانون الذين اختلفوا حول حق الادارة في الغاء قرارها ؟! ومن هم -جمهور الفقهاء- الذين جعلوا بين الالغاء والسحب فرق من حيث الأثر؟! -لا الأسباب- فهذا متفق عليه -لدى فقهاء القانون الاداري- بأن أسباب السحب أوسع من اسباب الطعن بالالغاء ( لأحتواءه على الاسباب التقليدية للطعن بالالغاء -مضافاً إليه إليه أسباب أخرى- وهي للإدارة أن تسحب قراراتها لأعتبارات الملائمة بين القرار و مقتضيات المصلحة العامة و التظلمّ كشرط سابق على رفع الدعوى بهدف تمكين الادارة من سحبه).



أما السؤال الثاني فهو مرتبطٌ بما سبق, فالصفةُ التي ألحقتُ بها القرار هو بأنه قرارٌ مُثبِتْ وليس ثابت كأن يصدر قرار بأحقية موظفٍ ما لاستحقاقٍ أو ميزةٍ أو مركز قانوني. وليس ما تبادر لذهنِّك النفَّاذ وفقك الله


يرجع للتعليق حول هذه الصفات "مثبت وثابت " إلى ما سبق ذكره في أول حديثنا ، ولكن نتوقف عند النفاذ حتى نطرح سؤالاً ، هل تقصد بالنفاذ نفاذ القرار أم نفاذ مدة التقادم كسبب من أسباب تحصين القرار غير المشروع؟.
لأن نفاذ القرار عادة ليس له وقت محدد فعندما تفصح الادارة عن إرادتها بشأن أمر ما لا تتصدى له الا بقرارّ يسري من وقت صدوره.
لذا لم يتبادر الى ذهن فيما يخص النفاذ الا ما ذكرته فيما سبق حول نفاذ التقادم.



وبالسؤال الثالث, هو مدار ما تساءلتُ عنه في اسئلتي, وهو هل الإدارة ملزمة بتحديد مدة إذا لم ينصُّ عليه بالقانون؟! وأيهما الأصل, تحلل الإدارة عن المدد أم بتقييدها فيها؟!!. وهذا ما سبب إشكالًا واستفهامًا لديّ, وإني أبدي رغبتي لك وللإخوة وللأخ الفاضل ديوان المظالم خصوصًا بأن تتحفوني بما لديكم بهذا الشأن, ومن الذيّ يُحدد الأصل!






سبق الاجابة عليه فيما يخصنيّ وبحسب فهميّ ، و التعقيب والاجابة مطروحة للجميع.




أما تنبيهُك الحسن, بأن عدم المشروعية تشمل كل أنواع العيوب فهو لطيفٌ وحسنٌ في مكانه, وما قصدتُ إلا أن أجعل عيب مخالفة القانون مثالًا لمقابلة من يذهب للقول بضرورة "الاستقرار", مع أن مشترطي عدم مخالفة القانون يبنون إتجاههم على مذهبٍ فلسفي, وهو يقوم على نظريّة "تأمين الحقوق", فيقولون بأن الحق ما دام حقًا فما الداع لتحصيّنه؟! وهذا أشبه بالقواعد الشرعيّة المتعارفة عليها مثل" الباطل لا يُثبت باطلاً " و "الباطل لا يقوم بذاته ولا بتوابعه" وربما أسرفوا فيها مع أنني أؤيدهم توجهًا وحكمًا!







لأني غير مختص في الشريعة فلا اعلم بالقواعد الشرعية التي تذكرها ومناسبتها حتى أوافقك أن كان هناك وجه شبهه بين تلك القواعد الشرعية وبينما نحن في صدد الحديث عنه والذي أخالفك فيما ذهبت إليه بالفهم على النحو التالي:


1- لا توجد مقابلة -كما تذكر- بين عيب مخالفة القانون ومبدأ الاستقرار ، فاستقرار المعاملات هو "غاية التحصين" وجزاء يتحمله من منحه القانون مدة محدده يمارس فيه حقه "برفع الدعوى" ولكنّه قد سوّف هذا الحقّ فجزاءه سقوط حقه "في سماع الدعوى" علاوه على تحصين القرار بأن يضفى إليه المشروعية بعدما كانّ في أثناء حساب المدة -غير مشروعاً-.


2- إشتراط عدم مخالفة القانون يسرى على القرار لا على التحصين بأعتبار مخالفة القرار للقانون هو عيبٌ من عيوب صحته وأثره قضائياً أنه يخلقّ دعوى الالغاءّ ، لذا لا تربطه بين "تأمين الحقوقّ" من جهة وبينّ " الاستقرار " وحصانة القرار الاداريّ من دعوى الالغاءّ بعد مضي المدة الزمنية المحددة لرفعها.


3- مقولتك بأن " الحق ما دام حقاً ما الداعيّ لتحصينه" ، يحتاج لتوضيحّ حتى لا يكون هناك لبس : إذ نتناولها فيما يخص "الحق" وما يخص " التحصين" فالتحصين في القضاء الاداريّ وصف يلحق أمرين :


اولاً : القرار الإداريّ الذي مضت مدة الطعن فيه بالالغاءّ ، فيتحصن ضد رقابة القضاء حول مشروعيتة ، فيتحول من قرار غير مشروع الى قرار مشروع.


ثانياً: التحصين التشريعيّ والذي يمنع رقابة القضاء على أعمال الدولة والتي تصنف من أعمال السيادة ، فالتحصين مستمد من التشريع "نص القانون" ومثاله ما ورد في نظام ديوان المظالم القديم والجديد ، فجميع هذا الأعمال محصنة تحصيناً تشريعياً فلا يمكنّ لأي جهة قضائية كانت سواء تتبع القضاء العادي أو الاداريّ أن تفرض رقابته على هذه الأعمال.


هذا فيما يخص التحصين .


أما الحقّ وعلاقته في التحصينّ ، وفقاً لهذه المقولة ، يضطرنا الى تفصيل المقصود بتحصين الحق ، فإن كان المقصود الحماية ، فالحق محميّ بذاته ولم تسن القوانين ولم تنشأ المحاكمّ الا لغاية " حماية الحقوق" ، وإما كان المقصود بالتحصين إستقرار الحق ، فهذا يعنيّ التوازن بين انواع الحقوق الاخرى ، فحق استقرار المعاملاتّ للمصلحة العامة مقدم على حق الفردّ في إستعمال وسائلّ "حماية حقه" مثل " التظلمّ أو رفع الدعوى" متى ما تنازل عن ممارسة حقه في مدة زمنية محددة ، لذا يصبغ على وصف التحصين هناّ "التقادم" وعلاقته في الحق ، فالحق لا يسقط بالتقادم وإنما يكون الزمنّ حائلاً دون سماع دعوى المطالبة به ، ومثاله : حق الموظف بالعلاوة" حق لا يتغيرّ ولا يسقط بمرور الزمنّ ، فالإدارة مدينة بالعلاوة للموظف متى ما استحقهاّ ، ولكنّ إذا صدر قرارّ يحرم الموظف من العلاوة ، ولم يتحركّ للمطالبة "بحقه" ومضت المدة الزمنيةّ المحددة في ممارسة "وسائل هذه الحق" وهي "التظلم ورفع الدعوى" كان التحصين منصباً على هذه الوسيلة فقط " أي يسقط حقه في رفع الدعوى" ولكن " حقه في المديونية" قائم وثابت سواءّ كانّ على رأس عمله أو أنتهت علاقته مع الادارة ، ولكنّه حق يفتقد لعنصر الالزامّ والجبرّ وإن كان يحتفظ بعنصر المديونية ويتحول الى حق طبيعي لا يحميه القانونّ ولكن الوفاء به وفاء صحيحّ وتبرأ به ذمة الادارة .


لذا أخلص بأن مقولة " الحق ما دام حقاً فما الداعيّ لتحصينه" غير دقيقة لما سبق ذكره.


والله أجل وأعلم.

قاضي المظالم
08-05-2010, 10:14 PM
الأخ الكريم ومض:

ظهر لي من سؤالك ثم تعقيبك بأنك غير متخصص في القانون الإداري، إذ قد حوى حديثك مصطلحات لم ترد في القانون الإداري كما أن ما ذكرته مسلماً أو متفقاً عليه أو مختلفاً فيه أو ما ذكرته من اتفاق أسباب السحب وأسباب الإلغاء وعدم جواز سحب القرار السليم كل ذلك غير صحيح، فضلاً عن الخلط الواضح بين مباديء القانون الخاص والقانون العام ..

وكل ذلك سأورده بالتفصيل قريباً بإذن الله .. عسى الله أن ييسر ذلك ..

دمتم على خير

سيادة القانون
08-05-2010, 11:58 PM
الأخ الكريم ومض:

ظهر لي من سؤالك ثم تعقيبك بأنك غير متخصص في القانون الإداري، إذ قد حوى حديثك مصطلحات لم ترد في القانون الإداري كما أن ما ذكرته مسلماً أو متفقاً عليه أو مختلفاً فيه أو ما ذكرته من اتفاق أسباب السحب وأسباب الإلغاء وعدم جواز سحب القرار السليم كل ذلك غير صحيح، فضلاً عن الخلط الواضح بين مباديء القانون الخاص والقانون العام ..

وكل ذلك سأورده بالتفصيل قريباً بإذن الله .. عسى الله أن ييسر ذلك ..

دمتم على خير


سعيدين بعودتك فضيلة قاضي المظالم ...بلا أدنى شكّ أنت هنا من المتخصصين في القضاء الاداريّ وفي قولك الفائدة والفصل ، في أنتظار التفصيلّ فيما ذكرناه..حفظك الله.

ومض
13-05-2010, 04:29 AM
أهلا وسهلا.. بكما
ومن الضروري بأن يدلي الجميع بما لديّه حتى النهاية, لنصل لمعلومة صحيحة وموثقة.. بانتظار عودة الأخ قاضي وغيره ممن يمر من هنا, دمتم بخير

الطالب
02-12-2010, 09:53 AM
أخي الكريم

هناك مبدأ قضائي أصدرته هيئة التدقيق (بالأكثرية ) مفاده أن القرار الإداري يتحصن حتى في مواجهة الجهة الإدارية ..
و استثنت الهيئة من ذلك قرارات معينة مثل القرار المنعدم و القرار الذي كان ما شابه من عيب ناتجا عن غش و تدليس .. و غيرها

و بالنسبة لما عليه الديوان فأذكر أنني وقفت على حكم مصدق بني على تحصن القرار في مواجهة الإدارة و لكنني لا أكر الآن القضية بتفاصيلها ...
أرجو من الإخوة الفضلاء أن يتحفونا أو يدلونا ما ذكره الفاضل عبدالعزيز :
1- قرار هيئة التدقيق في تحصن القرار الإداري .
2- قضية حكم الديوان المصدق في تحصن القرار .
ثم أناشد قاضي ديوان المظالم أن يدلو بدلوه بما وعدنا به .

الطالب
02-12-2010, 10:04 AM
أرجو من الإخوة الفضلاء أن يتحفونا أو يدلونا ما ذكره الفاضل عبدالعزيز :
1- قرار هيئة التدقيق في تحصن القرار الإداري .
أشار بعضهم إلى قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم (9) لعام 1423هـ ،
لكن أقف عليه ، فهل من مفيد ومضيف .2- قضية حكم الديوان المصدق في تحصن القرار .
ثم أناشد قاضي ديوان المظالم أن يدلو بدلوه بما وعدنا به .
1- قرار هيئة التدقيق في تحصن القرار الإداري .
أشار بعضهم إلى قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم (9) لعام 1423هـ ،
لكن أقف عليه ، فهل من مفيد ومضيف .

الطالب
06-01-2011, 10:00 PM
1- قرار هيئة التدقيق في تحصن القرار الإداري .
أشار بعضهم إلى قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم (9) لعام 1423هـ ،
لكن أقف عليه ، فهل من مفيد ومضيف .
الصواب مبدأ تحصن القرارات الإدارية
جاء في قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم (84) في 20/ 5/ 1429
ولذلك أردت التصويب .


الصواب مبدأ تحصن القرارات الإدارية
جاء في قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم (84) في 20/ 5/ 1429
ولذلك أردت التصويب .

فهدمحمد
04-04-2011, 04:34 PM
الصواب مبدأ تحصن القرارات الإدارية
جاء في قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم (84) في 20/ 5/ 1429
ولذلك أردت التصويب .
هل تقصد هيئة التحقيق والادعاء العام

ابو محمد 2
04-04-2011, 09:24 PM
أخي الكريم فهد محمد: سأبحث عن قرار الهيئة الذبي أشار إليه الاخ الكريم الطالب.
ونأتيك بنص القرار. لتستفيد منه فجزاه الله خيراً.
يقصد بالهيئة هيئة التدقيق ومقرها ديوان المظالم , والتي اصبح مسماه الآن بالاستئناف.
فعليك الانتظار بارك الله فيك ولا حرمنا أجر مساعدتك..

فهدمحمد
04-04-2011, 10:32 PM
ابومحمد2
رفع الله قدرك ورحم الله والديك
وانا بأنتظارك

الطالب
04-04-2011, 10:59 PM
هل تقصد هيئة التحقيق والادعاء العام
كما ذكر الشيخ المفضال أبو محمد المقصود قرار هيئة التدقيق بديوان المظالم
وليس لدية القرار الآن وإنما اطلعت عليه ونسخت المهم منه
و أحاول كتابة ما عندي الآن والله المعين

ابن قدامة
04-04-2011, 11:02 PM
يقصد بالهيئة هيئة التدقيق ومقرها ديوان المظالم , والتي اصبح مسماه الآن بالاستئناف.
فعليك الانتظار بارك الله فيك ولا حرمنا أجر مساعدتك..

هيئة التدقيق مجتمعة ليست دوائر الأستئناف ( التدقيق سابقا) بل هي في النظام الجديد الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليـا .
المادة العاشرة من نظام ديوان المظالم الجديد :
3 - يكون للمحكمة الإدارية العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة ، وعضوية جميع قضاتها ، ويكون أقدم قضاتها نائبا له عند غيابه ، وتنعقد الهيئة برئاسة الرئيس أو نائبه ، ولا يكون انعقادها نظاميا إلا إذا حضره ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه ، وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها .
4 - إذا رأت إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا - عند نظرها أحد الاعتراضات - العدول عن مبدأ تقرر في حكم صادر منها أو من إحدى دوائر المحكمة ؛ تعين على الدائرة رفع الاعتراض إلى رئيس المحكمة ، ليحيله إلى الهيئة العامة للمحكمة للفصل فيه .

الطالب
04-04-2011, 11:16 PM
مما جاء في قرار هيئة التدقيق مجتمعة رقم84 لعام 1429هـ ما نصه :
((وحيث إن الهيئة وهي بصدد استخلاص النتيجة السائغة للموضوع المعروض فقد تحصل لديها بأن التحصن وعدمه يتجاذبه مبدآن ، الأول : احترام المشروعية والالتزام بها ، وهذا يحتم على الإدارة إجراء تصرفاتها داخل حظيرة النظام دون مجاوزة ، وإلا عدت قرارتها معيبة يلزم تصحيحها في أي وقت دون التقيد بمدة.
الثاني : استقرار الأوضاع الوظيفية والمراكز النظامية للأفراد ، وهذا تفرضه المصلحة الاجتماعية التي تهدف دائما إلى توفير الحماية والاستقرار للمراكز النظامية بمنع المساس بها إلا في أضيق الحدود ، وهذا يستلزم تحصن القرارات وعدم المساس بها بعد مضي المدة المحددة للطعن عليها أما القضاء .
وللتوفيق بين هذين المبدأين المتعارضين فإنه يمكن اعتبار تحصن القرارات الإدارية المعيبة هو الأصل ، وذلك بتغليب مبدأ استقرار الأوضاع والمراكز النظامية ، والاستثاء هو عدم التحصن وذلك بالنسبة للقرارات المعيبة غير الجديرة بالحماية المقررة لسواها ، ويمكن رد تلك القرارات التي لا تتحص بمضي المدة إلى ما يأتي :
أولا : القرارات المنعدمة ...
ثانيا : القرارات الصادرة نتيجة غش أو تدليس ممن صدرت لمصلحتهم...
ثالثا : القرارات المعيبة التي لم تنشر ولم تعلن لأصحاب الشأن ...
رابعا : القرارات التي يوجب أو يجيز النظام إلغائها أو سحبها ...
خامسا : القرارات التنفيذية ..
سادسا : القرارات التي تعارض حجية الشيء المقضي به ...
سابعا : القرارات الصادر بتسويات خاطئة للمرتبات وما في حكمها ..))

فهدمحمد
05-04-2011, 12:10 AM
اخي طالب حفظك الرحمن
افهم من ذلك اقول للقاضي هذا القرار وبذلك يتم الغاء القرار الالغائي وعدم استحصال المبالغ المالية

ابو محمد 2
05-04-2011, 07:14 AM
جزاك الله خير وجعل ما قدمته في ميزان حسناتك فقد رفعت هماً وفرجت كربة هذا المستشير ..
دمت على خير حال

فهدمحمد
05-04-2011, 08:38 AM
وجزاك الله خير يابو محمد ورفع الله من قدرك وزادك علما

الطالب
05-04-2011, 01:23 PM
اخي طالب حفظك الرحمن
افهم من ذلك اقول للقاضي هذا القرار وبذلك يتم الغاء القرار الالغائي وعدم استحصال المبالغ المالية
نعم بالضبط ما ذكرت
وأسأل الله أن يفرج همك

الطالب
05-04-2011, 01:25 PM
جزاك الله خير وجعل ما قدمته في ميزان حسناتك فقد رفعت هماً وفرجت كربة هذا المستشير ..
دمت على خير حال
آمين وإياك ولا شك أنت القدوة و كم دعوة بظهر الغيب دعوتها لك
وأسأل الله أن يبارك فيك وفي أهلك وذريتك
وأن يتولاك في الدنيا والآخرة