المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ايجارات تعود لقاصر ذهبت سدى انقذونا



ابا شاهين
26-10-2018, 08:04 AM
المدعي كان قاصرا المدعى عليه هو الوصي عم المدعي

موضوع الدعوى:

المدعي يطالب عمه المدعى عليه والوصي عليه بإيجارات عمارة والده المكونة من أربعة شقق وملحق والتي كانت تحت يد عمه بموجب الوصاية عليه بعد ولادته بسنة 1410هـ وحتى فسخ الولاية عام 1430هـ المدة عشرون سنة

وقائع الدعوى:

المدعى عليه الوصي أنكر استلامه للعمارة او تأجيرها بعد طلب الوصاية وأنها لم تكن تحت يده

القاضي طلب من المدعى البينة على ان عمه كان مؤجرا لها فأفاد المدعى بأنه كان قاصر ولم يشاهد المستأجرين

الا قبل فسخ الوصاية بسنة أما باقي الأيام فهو قاصرا كيف يثبت وعمه بحوزته كافة العقود والمستندات ويرفض ابرازها وانه هو المسئول عنها بموجب الوصاية

لم يقتنع بصك الوصاية وطلب منه البينة على ان عمه بعد صدور الصك مارس حقه في الوصاية وكان مسئولا عنها
وطلب منه تحديد مدة الايجار لكل شقة وعقودها مع تحديد قيمة الايجار لكل شقة كم كان والمدعى عليه قاصر حينها وكافة المستندات مع عمه وناكر لها

المدعى طالب بمبلغ مليون واثنان وتسعين ألف على أساس عدد الشقق أربعة وان قيمة 1500 والمدة 13 سنة من 1416 الى 1428

اقوال الشهود من صك الحكم

مداخلة ( المدعي لجأ لكبار السن يسألهم عن مدة الايجار لكل شقة وقيمته الشهرية: حضروا وشهد كل منهم بحسب علمه والتاريخ الذي عرف فيه ان العمارة مؤجرة من قبل المدعى عليه دون علمهم للمدة او قيمة الايجار )

النص
حضر المدعي أصالة ووكالة والمدعى عليه الحاضرين سابقا وأحضر المدعي معه الشاهد الأول عن عمره وسكنه وعمله وعلاقته بالطرفين قال عمري 42 سنة وأسكن في ............... والمدعي ولد أختي
وليس لي قرابة ولا عداوة بالمدعى عليه هكذا أجاب وبسؤاله عن شهادته قال أشهد لله أن العمارة محل الدعوى كانت مؤجرة من قبل المدعى عليه وذلك بعد وفاة مورث المدعي لا أعلم عدد الشقق
المؤجرة ولا مدة الإيجار بالتحديد ولا مبلغ الإيجار هكذا شهد

كما أحضر المدعي معه للشهادة (الشاهد الثاني) وبسؤاله عن عمره وسكنه وعمله وعلاقته بالطرفين قال عمري 48 سنة وأسكن في حي
النسيم وأعمل في ....... والمدعي ولد أخي والمدعى عليه أخي وليس لي عداوة معه هكذا اجاب وبسؤاله عما لديه من شهادة
قال أشهد لله أن المدعى عليه الحاضر قام بتأجير العمارة محل الدعوى والمكونة من أربع شقق وذلك بعد وفاة مورث المدعي

بثلاثة أشهر تقريبا في سنة 1409هـ ولمدة عشر سنوات كاملة لجميع الشقق ولا أعلم مقدار الأجرة هكذا شهد

وبسؤال المدعي هل لديك مزيد بينة قال أطلب مهلة لذلك هكذا أجاب فأجبته لطلبه وأفهمته أنها المهلة الأخيرة ورفعت الجلسة
وفي جلسة أخرى وفي جلسة أخرى حضر المدعي الحاضر سابقا وحضر لحضورهـ المدعى عليه الحاضر سابقا
وأحضر المدعي معه للشهادة (الشاهد الرابع) وبسؤاله عما لديه من شهادة قال عمري 46سنة

وأعمل .......... وليس لي عداوة مع المدعى عليه والمدعي ابن اختي وأشهد لله أنني أرى أناس يدخلون ويخرجون
من العمارة المملوكة لمورث المدعي بجوال سوق الأربعاء وذلك خلال الفترة من 1410هـ إلى 1426هـ

وكان المدعى عليه الحاضر معه صك وصاية على المدعي الحاضر خلال تلك الفترة والعمارة مكونة من أربع شقق
وملحق ولم أر عقد إيجار ولم أسمع المدعى عليه يقر بذلك ولا أعلم قدر الأجرة ولا المؤجر فعليا من الشقق بالتحديد هكذا شهد


حيثيات الحكم

وبسؤال المدعي هل لديك مزيد بينة قال ليس لدي مزيد بينة حاضرة هكذا أجاب ولكون بينة المدعي غير موصلة ولم يبين فيها مستند العلم بالتحديد فقد أفهمته
أن له يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فقال لا أطلب يمين المدعى عليه على نفي الدعوى هكذا أجاب فبناء على ما سبق من الدعوى والإجابة

وحيث لم تكن للمدعي بينة موصلة ظاهرة الدلالة على دعواه ولم يرض يمين المدعى عليه على نفي الدعوى
وحيث إن المدعي يدعي عقدا الأصل عدمه ولكل ما سبق فقد رددت دعوى المدعي لعدم استحقاقه ما يدعي وبه حكمت


الحقائق التي ظهرت أثناء كتابة الاعتراض

المدعى عليه سبق بأن اقر اما م لجنة الصلح ان مجموع الاجارات التي جمعها للعمارة هي 4000 الاف فقط وبعدها انكر ايجاره العمارة نهائيا وقد حصلنا على قرار الصلح المدون فيه إقراره
شهادة أحد المستأجرين انه سكن في العمارة عام 1423هـ بإيجار 500 ريال لمدة 3 أشهر يدفعها للمدعى عليه المسئول عن العمارة وكانت الشقق مؤجرة جميعا استئجاره وبعد استئجاره

وذكر بأن المدعى عليه كان قد اسكن فلان في العمارة ويدفع مثلي 500 ريال وبسؤال المذكور اقر امام شهود بأنه نعم قد سكن شهرين ودفع 500 ريال وبعدها اسكنه المدعى عليه في العمارة
لمدة طويلة مجانا كصدقة على نية أبو المدعي وكلفه بمتابعة الإيجارات والعمارة مما اتضح لنا انه كان مستفيدا من دخل العمارة بناء على أوامر المدعى عليه له ورفض الحضور معنا للإفصاح

عن المبالغ التي كان يجمعها بمقابل فهل يصلح بعد الحكم ان أن يضاف في الدعوى كمدعى عليه ثاني
ارجوا مساعدتنا ايش نعمل لاثبات الاجارة وافهامنا كيف يستطيع القاصر اثبات ماكان يدفع لعمه عندما كان عمره ست سنوات

وما فائدة صك الوصاية اذا كان لا يثبت أن مال القاصر كان تحت يد الوصي.

ابو محمد 2
27-10-2018, 01:52 PM
كان أخذت يمينه والله حسيبه لان حكم القاضي سليم مع انعدام البينة