ابو عبدالله 9
04-11-2018, 03:57 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قبل حوالي 20 سنة بنيت واحييت بالارض الملاصقة لمنزلي ونازعني فيه المجاور لي حيث ادعى انني بنيت في ارضه والتي يدعي انه يملكها بصك عثماني ثم تصالحت معه واقر لي انني احدثت في خارج ملكه بشهادة الشهود ومن ضمنهم الوكيل الشرعي لخصمي وتقدمت بطلب حجة استحكام الا ان خصمي استصدار صك استحكام وادخل فيه منزلي و ادعى لدى الامارة انني معتدي على ملكه وصدر الامر بتطبيق صك خصمي فتقدمت للمحكمة بدعوى ملكية عقار ودعوى اخرى بمنع التعرض للحيازة وتم تحديد موعد جلسة في دعوى منع التعرض للحيازة وقبل موعد الجلسة بيوم تم ازالة ما بنيته في صك خصمي من قبل البلدية وفي اليوم التالي حضرت للجلسة بالمحكمة واحضرت الشهود وصدر لصالحي قرار قضائي يتضمن وقف اعمال الازالة على منزلي من اي جهة كانت لحين الفصل في دعوى ملكية العقار ورجعت الى منزلي المهدوم واقمت البوابة ووضعت غرفة متنقلة وعقوم ترابية امام الاسوار المهدومة وجلست في الارض وقمت بتسليم القرار القضائي بمنع التعرض للحيازة للبلدية والمحافظة وامارة المنطقة والشرطة والان تم ابلاغي من الشرطة والبلدية بازالة الانقاض ورفع يدي عن الارض وامتنعت عن ذلك استنادا للقرار القضائي ولان ازالة الانقاض فيه تغير وطمس لمعالم الارض وحدودها وقد وجه القاضي الخبراء لمعاينة الارض لتقدير التلفيات وبمراجعة البلدية افادوا ان القرار بمنع التعرض صدر بعد الازالة لذلك لا يستند عليه وراجعت القاضي ناظر القضية واخبرته انني اتعرض لمضايقات من البلدية والشرطة على الموقع فاخبرني انه يوجد لدي قرار قضائي وان مضايقتي على الارض فيها دعوى جزائية فهل القرار القضائي لا يستند عليه وهل في حال عدم تجاوب الجهات التنفيذية اتقدم بشكوى للنيابة العامة ارجو الافادة وجزاكم الله خيراً
قبل حوالي 20 سنة بنيت واحييت بالارض الملاصقة لمنزلي ونازعني فيه المجاور لي حيث ادعى انني بنيت في ارضه والتي يدعي انه يملكها بصك عثماني ثم تصالحت معه واقر لي انني احدثت في خارج ملكه بشهادة الشهود ومن ضمنهم الوكيل الشرعي لخصمي وتقدمت بطلب حجة استحكام الا ان خصمي استصدار صك استحكام وادخل فيه منزلي و ادعى لدى الامارة انني معتدي على ملكه وصدر الامر بتطبيق صك خصمي فتقدمت للمحكمة بدعوى ملكية عقار ودعوى اخرى بمنع التعرض للحيازة وتم تحديد موعد جلسة في دعوى منع التعرض للحيازة وقبل موعد الجلسة بيوم تم ازالة ما بنيته في صك خصمي من قبل البلدية وفي اليوم التالي حضرت للجلسة بالمحكمة واحضرت الشهود وصدر لصالحي قرار قضائي يتضمن وقف اعمال الازالة على منزلي من اي جهة كانت لحين الفصل في دعوى ملكية العقار ورجعت الى منزلي المهدوم واقمت البوابة ووضعت غرفة متنقلة وعقوم ترابية امام الاسوار المهدومة وجلست في الارض وقمت بتسليم القرار القضائي بمنع التعرض للحيازة للبلدية والمحافظة وامارة المنطقة والشرطة والان تم ابلاغي من الشرطة والبلدية بازالة الانقاض ورفع يدي عن الارض وامتنعت عن ذلك استنادا للقرار القضائي ولان ازالة الانقاض فيه تغير وطمس لمعالم الارض وحدودها وقد وجه القاضي الخبراء لمعاينة الارض لتقدير التلفيات وبمراجعة البلدية افادوا ان القرار بمنع التعرض صدر بعد الازالة لذلك لا يستند عليه وراجعت القاضي ناظر القضية واخبرته انني اتعرض لمضايقات من البلدية والشرطة على الموقع فاخبرني انه يوجد لدي قرار قضائي وان مضايقتي على الارض فيها دعوى جزائية فهل القرار القضائي لا يستند عليه وهل في حال عدم تجاوب الجهات التنفيذية اتقدم بشكوى للنيابة العامة ارجو الافادة وجزاكم الله خيراً