المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إشكال في قضية إدارية (( موضوع للنقاش )) وإذا استنصحك فانصح له .



ابن دقيق العيد
11-05-2010, 11:58 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
الموضوع :
قضية إدارية تقدم بها المدعي إلى ديوان المظالم بعد تظلمه للجهة الإدارية ، والخدمة المدنية ، ولكنه لم يستوف المدد النظمية المحددة في نظام المرافعات ، ولم يكن المدعي على جهل بذلك ولكن حدثه بعض القضاة بأن الذي عليه العمل في ديوان المظالم ومن باب مراعاة روح النظام عدم الإلتفات إلى ذلك ، وأن الجهة الإدارية إذا دفعت بذلك فإن القاضي يمكنهم من استيفاء المدة وذلك عن طريق تأخير الجلسة الثانية إلى ما بعد انتهاء المدة ، وهذا ما حدث ولكن للأسف تغير القاضي الناظر في القضية ، وواصل ممثل الجهة المدعى عليها في التمسك بالدفع الشكلي ، مع العلم بأن الدعوى رفعت في شهر شوال الماضي ، وقد وقف المدعي على قضايا في كتاب مجموعة الأحكام قريبة من قضيته من حيث عدم استيفاء المدد ، ومع ذلك حكم له القاضي ، وصدر حكم محكمة الاستئناف بتأييد الحكم ، ولا يخفى أن السوابق القضائية لها اعتبار في القضاء الإداري .
السؤال والقضية لا زالت منظورة :
- هل تعتبر القضية صححت بقوة الواقع من جهة أن المدد المحددة انقضت ، والقضية لم يحكم فيها ؟ .
- هل السوابق القضائية الموجودة في كتاب مجموعة الأحكام ، سلطة تقديرية للقاضي ، أما أنه نظام يسار عليه ؟
- تقدم المدعي بالتظلم للخدمة المدنية مرة أخرى بعد مضي تسعين يوما من تظلمه للجهة ، فهل يمكن تصحيح الدعوى بخطاب ؟
- إذا أمكن التصحيح ، هل يكون في دعوى جديدة ، أم دعوى إلحاقية ، وهل يتقدم بها إلى رئيس الديوان أم إلى رئيس الدائرة الفرعية ؟
وفقكم الله لكل خير .

ابن دقيق العيد
13-05-2010, 05:44 PM
أين المتخصصون ؟!!!