مشاهدة النسخة كاملة : طلب عاجل
الهاجري
11-05-2010, 11:46 PM
السلام عليكم ماهو التكييف الفقهي لعقد المحاماة ؟وما اهم المراجع لبحث هذا الموضوع؟ جزاكم الله خيرا
سيادة القانون
12-05-2010, 12:24 AM
وعليكم السلام
يكيف عقد المحاماه بأنه وكالة بالخصومة .
راجع مؤلف : المحاماة في الفقه الإسلامي والقانون ، للدكتور دمبا تشيرنو جلّو ، مركز الدراسات والبحوث ، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية ، الناشر مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، الطبعة الأولى ، 1423 هـ-2003 م..
Abdullatif
15-05-2010, 09:11 PM
إن كان عقد المحاماة تبرعاً( مجانا) فهي بذلك عقد وكالة جائز لكل واحد من الطرفين فسخه متى شاء .
أما إن كانت بعوض فهي من عقود المعاوضة فتكون المحاماة دائرة بين الجعالة والإجارة لا يجتمعان في عقد واحد لأن الإجارة لا تنعقد إلا معلوماً في معلوم ، والجعل يجوز فيه المجهول فهما أصلان متفرقان لافتراق أحكامهما فمتى جمع بينهما فسدا ( ).
وواقع أتعاب المهنة هذه الأيام أن المحامي يأخذ جزءاً معجلاً منها، فإن كسب القضية لصالح موكله، أخذ المؤجل وإلا فاكتفى بما أخذ.
وهذا يتناسب مع أحكام الإجارة على ما قرره الفقهاء، إذ أنهم ذكروا في الفروق بين الإجارة والجعالة أنه لو اشترط العامل تعجيل العوض أو بعضه، فلا يجوز إن كان العقد جعالة، ولو استمله فلا يصح تصرفه البتة، خلافاً للأجير، لأن الأجير يملك الأجرة بالعقد، والعامل في الجعالة يملك جعله بإنجاز العمل( ).
وهنا تثار إشكالية وهو إن عقد الوكالة تكون صياغتها على أساس أنها عقد إجارة ولكن يكون استيفاء العوض على طريقة الجعالة فهذه تعتبر جعالة فاسدة وتصحح له بأجره المثل.
وكذا لو كان هناك شرط في العقد تنص على استلام جزء من العوض مقدماً ثم لا يستحق الوكيل شيئاً إلا بعد كسب القضية فهذا عقد جعالة فاسد لأنه شرط فيه تقديم شيء من العوض وعقد الجعالة لا يجوز فيه تقديم شيء من العوض فإن تم العمل فيقر على أنه أجارة صحيحة وله أجرة المثل .
والخلاصة .
أن عقد المحاماة قد يكون عقد إجارة( ) كصياغة العقود وتقديم الاستشارات بعوض .
وقد يكون عقد جعالة ( )كاتفاقه مع الطرف الثاني على أن ينهي له القضية بكذا وكذا، والذي يحدد بأن نوع العقود يلحق به عقد المحاما ة هي صيغة العقد( ).
ولا يخفى أن الوكالة في الإسلام تنشئ التزامات وحقوق للطرفين ومن هذه الحقوق الحق في الأتعاب، وذلك كما جاء حديث الرسول (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجب عرقه)( ).
والقاعدة العامة في الكسب هي: "أن الإسلام لا يبيح لأبنائه أن يكتسبوا المال كيفما شاءوا، وبأي طرق أرادوا، بل هو يفرق لهم بين الطرق المشروعة، وغير المشروعة لاكتساب المعاش، نظرا إلى المصلحة الجماعية، وهذا التفريق يقوم على المبدأ الكلي القائل بأن جميع الطرق لاكتساب المال التي لا يحصل المنفعة فيها للفرد إلا بخسارة غيره، غير مشروعة، وأن الطرق التي يتبادل فيها الأفراد المنفعة فيما بينهم بالتراضي والعدل مشروعة"( ).
وعلى الرغم من اهتمام الشارع الحكيم على حق الأجير في تقاضي أتعابه فور الانتهاء من العمل، إلا أنه لم يتطرق إلى كيفية محددة لتقدير أتعاب المحامي، وأي طريقة جرى الاتفاق عليها بين المحامي وموكله لدفع بدل أتعابه برضا واقتناع وفق الإطار الشرعي لأحكام الإجارة أو الجعالة فهي طريقة مقبولة( ).
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.