الطماوي1
23-11-2018, 07:55 PM
االسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة المشايخ والمستشارين واستفساري هو انني تقدمت بشكوى قبل 6سنوات تقريبا قي سندلآمرضد الضامن الاحتياطي وتداولت الجلسات وصدر حكم لصالحي من مكتب الفصل وتم الغائه من قيل اللجنه القانونيه بسبب ان الحكم غيابيا وان المدعى عليه ادعى في تظلمه ان توقيعه مزور واعيدت القضيه للمكتب مصدر القرار لنظرها مجددا واعيدت المحاكمه وفتح باب المرافعة مرة أخرى وحضر وكيل المدعى عليه ودفع بتزوير توقيع موكله وقام المستشار بطلب حضور موكله لأستكتابه واحالة القضيه الى الادله الجنائيه للنظر في التزوير من عدمه وعلى مدى 3 جلسات كان يعتذر الوكيل بعدم حضور موكله ولمانفذت اعذاره جاء في اخر جلسة وافاد امام المستشار بان موكله لايستطيع الحضور فاصدر المستشارحكمه الثاني بالزام المدعى عليه بدفع قيمة السندلأمر لصالح المدعي واعترض المدعى عليه على الحكم وأيد الحكم ولكن لأن لديه وساطات واياد قويه تقدم بالتماس اعادة نظر وقامت اللجنه القانونيه بالغاء الحكم وسااعوه أعوانه وأستصدر موافقة الوزاره لنقل القضيه الى مكتب فصل في محافظة غير مكتب الفصل الذي قيدت به القضيه في المحافظة الاولى وتم نظر القضية مجددا وهنا تداخل المحرر ودفع مع الضامن بتزوير تواقيعهما وتم اجراء اللزم من مكتب الفصل واحيلت الاوراق الى الادله الجنائيه واصدرت تقريرها بان التواقيع صحيحه وهنا لجأ (المحامي )وكيل المحرر الى المحكمة العامه بالرياض وحكمت الدائره بصرف النظر عن دعوى المدعي لعدم الاختصاص لأنه ليجوز للمحكمة العامه نظر قضية منظورة امام جهة قضائية مختصه وسبب القاضي حكمه (بانه جرى الأطلاع على على القرار فوجدت فيه منازعة بشان المحرر للسند محل الدعوى وهذا هو صلب الموضوع المنضور لدينا وبناء الحكم في الموضوع عليه ولأن الحق المتنازع فيه واحد نتيجته واحده وهو صحة الحاق السند بمن وقع عليه ام لا ولأن المدعى عليه لم يتقدم بدعوى ضد المدعي أصالة ولأن الرفع بالحق في جهتين قضائيتين أوشبه قضائيتين أوأحداهما قضائيه والأخرى شبه قضائيه وكلاهما مخول بالنظر فهذا مخالف مما يتاتى معه الحكم مرتين ولأنه من ألمتقرر أن النظر للاسبق احالة ولانها مقيدة لدى مكتب الفصل في الأوراق التجاريه وعليه فان الاختصاص منعقد لمكتب الفصل في منازعات الاوراق التجاريه وبناء على ماتفدم فقد قررت صرف النظر عن دعوى المدعي وكالة وبه حكمت )هذا الحكم كان بتاريخ 27/2/1438هـ طبعا هذا الحكم كان لقضية مقيدة برقم قضية في المحكمة العامه ثم بتاريخ تقدم المحامي بدعوى عن محرر السند في نفس السندلأمر (يعني موضوع الدعوى واحد واطراف القضيه واحد وتم تقييدها برقم جديد عند ذات القاضي وحكم بحكم مخالف لحكمه الاول وكان حكمه كالاتي (ولما اسلفنا فقد ثبت لدي عدم استحقلق المدعى عليه للسندلأمر وبه حكمت )
ارغب في عمل استئناف صد الحكم بسبب أن القضيه واحده وحكم فيها القاضي حكمين مختلفين الاول بعدم الاختصاص والقضيه مقيدة برقم ثم حكم بعدم احقية المدعى عليه في ذات القضيه ولكنه اعطاها رقم قيد اخر للايهام بانهما قضيتين مستقلتين الفضلاء المشايخ والمستشارين ارجو انقاذي من تغول هذا القاضي والله يحفظكم ويرعاكم
ارغب في عمل استئناف صد الحكم بسبب أن القضيه واحده وحكم فيها القاضي حكمين مختلفين الاول بعدم الاختصاص والقضيه مقيدة برقم ثم حكم بعدم احقية المدعى عليه في ذات القضيه ولكنه اعطاها رقم قيد اخر للايهام بانهما قضيتين مستقلتين الفضلاء المشايخ والمستشارين ارجو انقاذي من تغول هذا القاضي والله يحفظكم ويرعاكم