مشاهدة النسخة كاملة : من هي المحكمة المختصة بالتعويض عن استعمال الاسم التجاري بصورة مخالفة للنظام ؟
القاسم
26-11-2018, 03:29 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،
نص نظام الاسماء التجارية في مادته (18) على اختصاص ديوان المظالم بالنظر في دعاوي التعويض الناشئة عن استخخدام الاسم التجاري على صورة تخالف النظام من قبل الغير .
هل لازال ديوان المظالم صاحب الاختصاص الولائي بنظر هذه الدعاوى ، ام لازالت تنظر من قبل ديوان المظالم ؟
وجزاكم الله خير
عبدالله الدالي
29-11-2018, 08:13 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كل اختصاصات الدعاوي التجارية التي كانت تنظر في ديوان المظالم تم تحويلها للمحكمة التجارية
وبالتالي دعواك من اختصاص المحكمة التجارية
ولكن من هي الجهة التي أساءت استخدام الاسم التجاري ؟
القاسم
02-12-2018, 01:07 PM
جزاك الله خير اخي عبدالله على حسن التجاوب والتفاعل ، أما بشأن الجهة التي قامت باساءة استعمال الاسم التجاري ، فهو تاجر آخر قام بالإعتداء على اسمنا التجاري واستخدامه على صورة تخالف النظام ،
وقد تقدمنا للمحكمة التجارية بطلب دعوى التعويض استناداً للمادة (11) من نظام الأسماء التجارية ، إلا أن فضيلة ناظر القضية حكم بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة لنظر الدعوى ، وأتاح لنا الفرصة للاستئناف خلال الفترة النظامية .
القاسم
03-12-2018, 02:34 PM
جزاك الله خير اخي عبدالله على حسن التجاوب والتفاعل ، أما بشأن الجهة التي قامت باساءة استعمال الاسم التجاري ، فهو تاجر آخر قام بالإعتداء على اسمنا التجاري واستخدامه على صورة تخالف النظام ،
وقد تقدمنا للمحكمة التجارية بطلب دعوى التعويض استناداً للمادة (11) من نظام الأسماء التجارية ، إلا أن فضيلة ناظر القضية حكم بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة لنظر الدعوى ، وأتاح لنا الفرصة للاستئناف خلال الفترة النظامية .
جزاك الله خير اخي عبدالله على حسن التجاوب والتفاعل ، أما بشأن الجهة التي قامت باساءة استعمال الاسم التجاري ، فهو تاجر آخر قام بالإعتداء على اسمنا التجاري واستخدامه على صورة تخالف النظام ،
وقد تقدمنا للمحكمة التجارية بطلب دعوى التعويض استناداً للمادة (11) من نظام الأسماء التجارية ، إلا أن فضيلة ناظر القضية حكم بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة لنظر الدعوى ، وأتاح لنا الفرصة للاستئناف خلال الفترة النظامية .
القاسم
03-12-2018, 02:35 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كل اختصاصات الدعاوي التجارية التي كانت تنظر في ديوان المظالم تم تحويلها للمحكمة التجارية
وبالتالي دعواك من اختصاص المحكمة التجارية
ولكن من هي الجهة التي أساءت استخدام الاسم التجاري ؟جزاك الله خير اخي عبدالله على حسن التجاوب والتفاعل ، أما بشأن الجهة التي قامت باساءة استعمال الاسم التجاري ، فهو تاجر آخر قام بالإعتداء على اسمنا التجاري واستخدامه على صورة تخالف النظام ،
وقد تقدمنا للمحكمة التجارية بطلب دعوى التعويض استناداً للمادة (11) من نظام الأسماء التجارية ، إلا أن فضيلة ناظر القضية حكم بعدم الاختصاص الولائي للمحكمة لنظر الدعوى ، وأتاح لنا الفرصة للاستئناف خلال الفترة النظامية .
عبدالله الدالي
03-12-2018, 05:34 PM
هذا ما كنت أحسبه أنك سوف تقع عرضه لتدافع الاختصاص
مع العلم بأنها من اختصاص المحكمة التجارية
كان الله في عونك
القاسم
04-12-2018, 01:12 PM
هذا ما كنت أحسبه أنك سوف تقع عرضه لتدافع الاختصاص
مع العلم بأنها من اختصاص المحكمة التجارية
كان الله في عونك
ولكن استاذ عبدالله الا يعتبر محضر اجتماع اللجنة المؤلفة بناء على قرار مجلس القضاء الاعلى رقم 2826 وتاريخ 29/1/1439هـ لدراسة انواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية وجميع الاستشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي ، والتي اقرت بالبند ثالثاً انه يدخل في اختصاص المحاكم التجارية جميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالانظمة التجارية والتي من بينها وفق ما اقرته اللجنة نظام السجل التجاري ـ ودون الاخلال بالجانب الاداري الذي يدخل ضمن اختصاص ديوان المظالم . الاي عتبر ذلك حجية من الممكن الاستناد اليها في طلب استئناف الحكم ، لاسيما وأن اصل الدعوى اقمتها لدى ديوان المظالم وبدوره الديوان احالها للمحكمة التجارية وقد سارت المحكمة التجارية بنظرها وطلبت الدفوع بشأنها من كل طرف ، إلا أنه عند اصدار الحكم وبناء على طلب المدعي عليه حكمت بعدم الاختصاص .
افدني مأجور وجزاك الله خير الجزاء على تفاعلك .
عبدالله الدالي
08-12-2018, 11:29 PM
نعم صحيح
الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية بنص النظام وأن كان لا داعي لقرار مجلس القضاء الأعلى رقم 2826 وتاريخ 29/1/1439هـ
وأن كان كما تفضلت تدعم به استئنافك لتأكيد لواء الاختصاص لها
استمر اتجاهك صحيح
وموفق إن شاء الله
محمد دره
09-12-2018, 02:16 AM
ياليت توضح لنا الأسباب التي أسست عليها المحكمة قضاؤها أخي الكريم كي يتسنى لنا توضيح مدى صحة تسبيب المحكمة حكمها بعدم الإختصاص من عدمه ومدى إتساق ذلك التسبيب مع النظام
وفي كل الأحوال فيحق لحضرتك تقديم استئناف على الحكم
تحياتي
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.