مشاهدة النسخة كاملة : هام وعاجل:الإفادة عن توصيف اختصاص قضاء التأديب وفق نظام ديوان المظالم
أبو عبدالعزيز
12-05-2010, 06:32 PM
السلام علكم
1 ما هو الاختصاص الجديد لدوائر التأديب بالديوان؟
2 ماهي (الجرائم التأديبية) ؟ و هل ستنظر (دوائر ديوان المظالم التأديبية) في (الجرائم التأديبية) التي تقع من الموظف بالرغم من انسلاخ القضاء الجزائي من الديوان ؟
وهل من ضمن اختصاصاتها النظر في جرائم الرشوة التي تقع من الموظف -؟
أرجو سرعة التكرم بالرد .. نفع الله بكم
أبو عبدالعزيز
12-05-2010, 08:13 PM
أرجوكم يا فضلاء أدوا زكاة علمكم
و لا تبخلوا على أخيكم
"فضلاً لا أمراً"
عزيز الهمة
13-05-2010, 02:05 AM
الدعوى التأديبه مختلفة عن الدعوى الجزائية , إذ ما يرتكبه الموظف من جرائم كرشوة والتزوير والاختلاس ونحوهـا يحاكم جزائياً وليس تأديبياً ابتدأ . وهذه من اختصاص الدوائر الجزائية بمحاكم ديوان المظالم والتي سيتم سلخها للقضاء العام
أما المخالفات الإدارية والمالية التي لا تصل لحد الجريمة فهذه إن استوجبت فصلاً إقام المدعي العام بهيئة الرقابة الدعوى الـتأديبية بحقه والمطالبة بفصلـه . وهذه من من اختصاص الداوئر التأديبية وسوف تبقى في محاكم الديوان .
- في الدعاوى الجزائية تكون العقوبات بـ( السجن - الغرامة - الجلد ...) أما الدعاوى التأيبية تكون العقوبات بـ( الفصل - الخصم من الرتب بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر - الحرمان من العلاوة - الإنذار - اللوم )
المستشـار
13-05-2010, 03:39 PM
كما تفضل الأخ عزيز الهمة ....
القضاء التأديبي قضاء مسلكي يختص بنظر المخالفات التأديبية التي تقع من الموظف العام تنحصر عقوباته في : الإنذار - واللوم - والحسم من الراتب - والحرمان من العلاوة الدورية - والفصل من الوظيفة
والعقوبات الأربعة الأولى تستطيع الإدارة إيقاعها على الموظف دون اللجوء لإقامة دعوى تأديبية عن طريق هيئة التحقيق والادعاء العام ، أما الفصل فلا يستطيع إيقاعه إلا القضاء ...
ولاحظ أن كل عقوبة جنائية ينشأ عنها عقوبة تأديبية
يوازي هذا القضاء القضاء العسكري المسلكي ، لكن القضاء التأديبي الموكول لديوان المظالم يتعلق بالموظف المدني والآخر بالعسكري
وتاريخياً دائماً يرتبط القضاء التأديبي بالقضاء الإداري لتعلقهما بالإدارة ونشاطها وعليه فلن يفصل القضاء التأديبي عن الديوان بخلاف القضاء الجزائي فإنه يتعلق بجريمة إياً كان فاعلها موظفاً أو غيره وهذا القضاء هو من سينتقل للمحاكم الجزائية والله أعلم
أبو عبدالعزيز
13-05-2010, 05:21 PM
أما المخالفات الإدارية والمالية التي لا تصل لحد الجريمة فهذه إن استوجبت فصلاً إقام المدعي العام بهيئة الرقابة الدعوى الـتأديبية بحقه والمطالبة بفصلـه . وهذه من من اختصاص الداوئر التأديبية وسوف تبقى في محاكم الديوان .
- في الدعاوى الجزائية تكون العقوبات بـ( السجن - الغرامة - الجلد ...) أما الدعاوى التأيبية تكون العقوبات بـ( الفصل - الخصم من الرتب بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر - الحرمان من العلاوة - الإنذار - اللوم )
بارك الله فيك هل يصح أن تسمى (المخالفات الإدارية والمالية التي يعاقب عليها بـ الفصل - الخصم من الرتب بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر - الحرمان من العلاوة - الإنذار - اللوم ) جرائم تأديبية ؟
إذا كان الجواب لا فما الفرق بين الجرائم التأديبية والجرائم الجنائية أو الجزائية؟
و جزاك الله خير على تفاعلك و تعاونك
أبو عبدالعزيز
13-05-2010, 05:46 PM
كما تفضل الأخ عزيز الهمة ....
القضاء التأديبي قضاء مسلكي يختص بنظر المخالفات التأديبية التي تقع من الموظف العام تنحصر عقوباته في : الإنذار - واللوم - والحسم من الراتب - والحرمان من العلاوة الدورية - والفصل من الوظيفة
والعقوبات الأربعة الأولى تستطيع الإدارة إيقاعها على الموظف دون اللجوء لإقامة دعوى تأديبية عن طريق هيئة التحقيق والادعاء العام ، أما الفصل فلا يستطيع إيقاعه إلا القضاء ...
تقصد هيئة الرقابة والتحقيق أو لا؟
.............................
"ولاحظ أن كل عقوبة جنائية ينشأ عنها عقوبة تأديبية"
هذه تحتاج لإيضاح
..................................
يوازي هذا القضاء القضاء العسكري المسلكي ، لكن القضاء التأديبي الموكول لديوان المظالم يتعلق بالموظف المدني والآخر بالعسكري
هل القضاء العسكري في المملكة هو مجالس التأديب أم ديوان المحاكمات العسكرية
و أخيرا بعد انتقال القضاء الجزائي إلى القضاء العام هل ستظل هيئة الرقابة هي من تتولى رفعها أمام المحاكم الجزائية أم هيئة التحقيق والادعاء العام؟
جزاك الله خير على تفاعلك و تعاونك
..__ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ . __ ..
نفع الله بكما و أنار دروبكما
قد أثريتم الموضوع
المرجئ
14-01-2011, 07:00 AM
مشكوووووور والله يعطيك الف عافيه
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.