مشاهدة النسخة كاملة : كرما .. أحتاج لعناوين هذه المحاكم
east_soul
07-12-2018, 08:46 PM
تحية طيبة
أحتاج لعنوان المحكمة العليا بجدة .. أين موقعها ؟
كذلك محكمة الاستئناف بجدة .. أين موقعها ؟
و هل محكمة الاستئناف هي نفسها محكمة الاستئناف الادارية ؟
أريد كتابة لائحة اعتراض على حكم صادر من محكمة الاحوال الشخصية
بعد كتاباتها أين أتوجه بها ؟
east_soul
07-12-2018, 11:02 PM
حصلت على المعلومة من خارج المنتدى
و قلت أعود هنا لإفادة من قد يحتاج لهذه المعلومة في المستقبل
في جدة لا يوجد محكمة عليا و لا محكمة استئناف
توجد محكمة عليا في الرياض و محكمة استئناف في مكة كون جدة تابعة لمنطقة مكة
أما حول كتابة لائحة الاعتراض فيجوز للمدعى عليه الاعتراض على الحكم
و كذلك يحق للمدعي الاعتراض على الحكم بلائحة اعتراض
اذا حكم القاضي بأقل من الطلبات التي طلبها
أو لم يحكم للمدعي بشيء مما طلبه
و اهم ما يجب كتاباته في لائحة الاعتراض بعد حصوله على صورة من صك الحكم التالي:
1) بيان الحكم المطلوب استئنافه، وتاريخ صدوره، والمحكمة التي اصدرته، ورقم القضية التي صدر فيها، وكافة المعلومات التي توضح حقيقة الحكم بما ينفي عنه الجهالة.
2) أسباب الطعن باستئناف الحكم، وذلك بذكر الأوجه التي يعتمد عليها المستأنف في استئنافه، ويرى انها وجيهة لتعديل الحكم أو الغائه، ويحق له التمسك بجميع الدفوع التي سبق وأن اوردها أمام محكمة الدرجة الأولى، ويقدم المستأنف الأوراق والمستندات الجديدة - والتي تؤيد اعتراضه والتي لم يسبق تقديمها.
3) ذكر طلبات المستأنف، والتي يجب ألا تخالف ما تم طلبه أمام محكمة الدرجة الاولى، وإلا أصبحت طلبات جديدة لا يجوز قبولها- الا اذا كان هذا الطلب الجديد هو ما استجد على الطلب الأصلي، كزيادة مدة الايجار وغيرها- كما اوضحنا ذلك في مقالنا السابق.
4) توقيع المعترض على جميع صفحات مذكرة الاعتراض، وكتابة تاريخ ايداع مذكرة الاعتراض «صحيفة الاستئناف» وذكر بياناته التفصيلية، وبيانات الخصم ايضاً، ويجب على المعترض ارفاق صور من صك الحكم مع مذكرة الاعتراض، ويجب على المعترض- اذا كان اعتراضه بطلب الاستئناف مرافعة- ان يرفق صورا من مذكرة الاعتراض بعدد المستأنف ضدهم.
ثم يتوجه بلائحة الاعتراض الى ادارة المحكمة التي اصدرت الحكم الذي يريد الاعتراض عليه
قسم الاحالات و هناك سوف يحيلونها لدى القاضي الذي أصدر الحكم فيقوم بدراسة لائحة الاعتراض
و هنا :
1. إما يقوم القاضي بتعديل حكمه
2. او يؤيد حكمه ثم يحيل لائحة الاعتراض مع حكمه الى محكمة الاستئناف
و محكمة الاستئناف اما توجه دائرة جديدة للنظر في القضية من جديد أو تؤيد حكم القاضي
علما ان الاعتراض يجب ان يكون خلال 30 يوم من تبلغ الحكم
و بعد ال 30 يوم اذا لم يكن هناك اعتراض
فيصبح الحكم غير قابل للاعتراض او الاستئناف
أتمنى ان تعم الفائدة و شكرا
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.