مشاهدة النسخة كاملة : هل بامكاني طلب صوره من اللائحة الاعتراضيه للخصم
المنهمر
15-12-2018, 04:40 PM
اخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يحق لي طلب صورة من اللائحة الاعتراضيه للخصم؟
خاصة انها لم ترفع للاستئناف وتم فتح باب المرافعه .
وطلبي للائحة الاعتراضيه يكون من من الكاتب او القاضي؟
واسأل الله لكم التوفيق والسداد
سمير عبدربه احمد
15-12-2018, 04:56 PM
اللائحة الاعتراضية يتم تقديمها لنفس القاضي الذي صدر من مكتبه الحكم ليطلع عليها
ان وجد فيها مايثنيه عن الحكم فانه يامر بجلسة جديدة ليسمع الطرفين حكمه الجديد
ان لم يكن فيها مايجعله مقتنعا بتغيير الحكم فأنه يرفعها مباشرة للتمييز
المنهمر
15-12-2018, 05:01 PM
اللائحة الاعتراضية يتم تقديمها لنفس القاضي الذي صدر من مكتبه الحكم ليطلع عليها
ان وجد فيها مايثنيه عن الحكم فانه يامر بجلسة جديدة ليسمع الطرفين حكمه الجديد
ان لم يكن فيها مايجعله مقتنعا بتغيير الحكم فأنه يرفعها مباشرة للتمييز
جزاك الله خير اخي
لكن هل استطيع طلب صورة من اعتراض الخصم حتى يتم الرد عليها في الجلسه الجديده
وشكرا لك اخي الغالي
عبدالله الدالي
17-12-2018, 04:08 AM
جزاك الله خير اخي
لكن هل استطيع طلب صورة من اعتراض الخصم حتى يتم الرد عليها في الجلسه الجديده
وشكرا لك اخي الغالي
نعم يحق لك نظاماً طبقاً لنص المادة (65) من نظام المرافعات الشرعية
المنهمر
17-12-2018, 01:58 PM
نعم يحق لك نظاماً طبقاً لنص المادة (65) من نظام المرافعات الشرعية
اشكرك اخي عبدالله والشكر موصول للاخ سمير
جزاكم الله كل خير
المنهمر
19-12-2018, 09:17 AM
اللائحة الاعتراضية يتم تقديمها لنفس القاضي الذي صدر من مكتبه الحكم ليطلع عليها
ان وجد فيها مايثنيه عن الحكم فانه يامر بجلسة جديدة ليسمع الطرفين حكمه الجديد
ان لم يكن فيها مايجعله مقتنعا بتغيير الحكم فأنه يرفعها مباشرة للتمييز
اخي سمير جزاك الله خير
متى يرفع الحكم للتمييز
هل بعد انتهاء الثلاثون يوما ؟
ام ترفع بعد الاطلاع على الاعتراض مباشره دون انتهاء المده
يعني هل ترفع للتمييز بعد الاطلاع على الاعتراض مباشرة ام ترفع بعد انتهاء الثلاثون يوما
سمير عبدربه احمد
19-12-2018, 01:28 PM
اخي سمير جزاك الله خير
متى يرفع الحكم للتمييز
هل بعد انتهاء الثلاثون يوما ؟
ام ترفع بعد الاطلاع على الاعتراض مباشره دون انتهاء المده
يعني هل ترفع للتمييز بعد الاطلاع على الاعتراض مباشرة ام ترفع بعد انتهاء الثلاثون يوما
مدة الثلاثون يوما ملزمة للقاضي قبل ان يرفعها للاستئناف حتى يتاح لكل طرف تقديم مالديه من اعتراض
والقاضي يطلع على لائحة الاعتراض ويحق له اتخاذ مايراه وفي النهاية تحريك المعاملة للاستئناف تعود للقاضي نفسه وحركة المكتب فقد يحتفظ بها القاضي لفترة اعلى من 30 يوما داخل مكتبه لدراستها او التامل او مايراه
لكن الـ 30 يوما موجبة لاطراف النزاع ويسقط حق كل طرف بعد انتهائها
المنهمر
19-12-2018, 05:26 PM
اشكركم الشكر الجزيل جميعا
واسأل الله لكم العون والتوفيق
بارك الله فيكم
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.