المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : معضلة قضائية/صك إنهائي أصدره ملازم قضائي ممنوع من نظر الإنهاء!!



الملا
26-12-2018, 11:45 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كما هو واضح بالعنوان،فقد تقدم المنهي بطلب إثبات وقف منجز،وتصدى النظر ملازم قضائي وأصدر صكاً يثبت فيه الوقف.
بعد فترة يسيرة توفي المنهي،وأثناء إقامة دعوى قسمة إجبار،أخرج أحد الورثة(الموصى له بالنظارة)الصك المشار إليه،وبعد أن تبيّن لبقية الورثة وجود خلل في إجراء الإنهاء؛تقدموا بالتماس إعادة النظر أمام الدائرة التي صدر عنها الصك،ونظرت الدعوى ثم حكم قاضي الدائرة بإلغاء الصك كونه صادر من غير ذي صفة،ورد طلب المدعين بإبطال الوقف،كون الخطأ إجرائي قابل للتصحيح وفقاً للمادة(5)من نظام المرافعات الشرعية،وأثبت الوقف على الصفة والشروط الواردة بالصك الذي ألغاه.
1-هل يمكن تصحيح الخطأ الإجرائي الذي يتصل بولاية المحكمة أو تشكيلها أو اختصاصها؟!فالموضوع قطعاً قد حُسم نظاماً،فإذا كان سبب البطلان عائداً إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من جهة تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى فيكون باطلاً بطلاناً نهائياً «مطلقاً» فلا يلحقه التصحيح، ويتمسك به في أي مرحلة من مراحلها، وتقضي فيه المحكمة من غير طلب(آل خنين،بحث بعنوان:البطلان الإجرائي،منشور في مجلة العدل،عدد26لعام1426،ص251).
2-نظر القاضي بأن إثبات الوقف يكون بمجرد اللفظ به،وهذا ثابت بإقرارالمنهي،فلا مجال لإبطاله لمجرد أن إجراء الإثبات باطل.فهل لهذا وجه شرعي أو تخريج نظامي صحيح،خاصة مع وجود الملاحظات التالية:
أ-المنهي طاعن في السن(82عاماً،ولديه شكوى سابقة من فقدان الذاكرة).
ب-المنهي مريض بأمراض عدة بعضها مخوف كالسل(ثابتة بتقارير طبية).
ج-المنهي توفي بعد الإنهاء بأربعة أشهر.
د-الابن الموصى له بالنظارة أكبر المستفيدين مالياً بحياة المورث ومحاباته على البقية بشكل واضح لايحتمل التأويل.
هـ-وجود بعض الشروط التي ترمي بشكل سافر لإفادة الناظر ووالدته(زوجة المورث)،حيث شرط تخصيص نسبة معينة من الريع لها،وترك بقية الورثة لشرط الحاجة التي لا يقدرها إلا الناظر فقط.

ما الحل؟

عبدالله الدالي
26-12-2018, 01:14 PM
قبل الإجابة على سؤالك يجب أن تفرق بين أمرين :
الأول : الخطأ الإجرائي والخطأ الموضوعي أو البطلان الإجرائي والبطلان الموضوعي
الثاني : مسألة تحديد البطلان أو الخطأ وهذه تتوقف على الإطلاع على الحكم أو إجراءات الإنهاء التي تمت
فربما يكون البطلان راجع لتصدي الملازم القضائي بنظر دعوى الوقف ، والنظام يمنع عليه التصدي لنظر مثل هذه الدعاوي طبقاً لنظام تنظيم أعمال الملازمين القضائيين في المادة (8)
ومنها دعاوي الأوقاف ، وربما يكون غير ذلك مثل خطأ إجرائي متعلق بإجراءات الإنهاء نفسها
وفي هذه الحالة يحق للمحكمة تصحيح الخطأ الإجرائي أو البطلان سواء كان شكلي أو موضوعي
كما أن البطلان الشكلي أو الموضوعي لا يمنع من سماع الدعوى مرة أخرى فيمكن لمن له مصلحة إقامة الدعوى مرة أخرى
لأنه حكم تقريري متعلق بإبطال الحكم لمخالفته الإجراءات التي رسمها النظام
وسؤالك عن البطلان المطلق لا يلحقه التصحيح صحيح ولكن هذه القاعدة عليها قيود واستثناءات
ولا يعمل بها في كل القضايا لأنه يوجد بطلان مطلق وبطلان نسبي وكلاهما ينقسم قسمين :
أ- بطلان شكلي ب – بطلان موضوعي
وأيضاً كلاهما لهم شروط وضوابط ولن أسهب في الشرح معك حتى تصل لك للمعلومة المفيدة
الخلاصة يحق لك إقامة الدعوى من جديد لأن من خلال سؤالك يتضح أنه بطلان شكلي يجب تصحيحه
وبالنسبة للفقرة (2) من سؤالك مثل أنه طاعن في السن ومصاب بفقدان الذاكرة فيفضل عدم إثارتها لأن تضعف موقفك في دعوى الوقف إذا كانت لك مصلحة في إقامتها من جديد

الملا
26-12-2018, 04:37 PM
[QUOTE=عبدالله الدالي;102343][B][CENTER][SIZE=5][COLOR="#000000"]قبل الإجابة على سؤالك يجب أن تفرق بين
فربما يكون البطلان راجع لتصدي الملازم القضائي بنظر دعوى الوقف ، والنظام يمنع عليه التصدي لنظر مثل هذه الدعاوي طبقاً لنظام تنظيم أعمال الملازمين القضائيين في المادة (8)
ومنها دعاوي الأوقاف

هنا المربط الحقيقي للمسألة/تصدي الملازم القضائي وهو ممنوع-كما تفضلت- ألا يُعد بطلاناً نهائياً(مطلقاً)لا يلحقه التصحيح؟!
فإن كانت الإجابة بنعم،فمعلوم أن البطلان من هذا النوع مؤثر يُعدم كل الآثار المترتبة عليه..ويعود الأمر إلى ما كان عليه قبل الإجراء..

عبدالله الدالي
27-12-2018, 09:35 AM
هو بطلان إجرائي وليس مطلق كما تعتقد ويلحقه التصحيح
لأن متعلق بإختصاص المحكمة في نظر الدعوى ، ويجب تصحيحه ومن له مصلحة فيه التمسك به