الملا
26-12-2018, 11:45 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كما هو واضح بالعنوان،فقد تقدم المنهي بطلب إثبات وقف منجز،وتصدى النظر ملازم قضائي وأصدر صكاً يثبت فيه الوقف.
بعد فترة يسيرة توفي المنهي،وأثناء إقامة دعوى قسمة إجبار،أخرج أحد الورثة(الموصى له بالنظارة)الصك المشار إليه،وبعد أن تبيّن لبقية الورثة وجود خلل في إجراء الإنهاء؛تقدموا بالتماس إعادة النظر أمام الدائرة التي صدر عنها الصك،ونظرت الدعوى ثم حكم قاضي الدائرة بإلغاء الصك كونه صادر من غير ذي صفة،ورد طلب المدعين بإبطال الوقف،كون الخطأ إجرائي قابل للتصحيح وفقاً للمادة(5)من نظام المرافعات الشرعية،وأثبت الوقف على الصفة والشروط الواردة بالصك الذي ألغاه.
1-هل يمكن تصحيح الخطأ الإجرائي الذي يتصل بولاية المحكمة أو تشكيلها أو اختصاصها؟!فالموضوع قطعاً قد حُسم نظاماً،فإذا كان سبب البطلان عائداً إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من جهة تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى فيكون باطلاً بطلاناً نهائياً «مطلقاً» فلا يلحقه التصحيح، ويتمسك به في أي مرحلة من مراحلها، وتقضي فيه المحكمة من غير طلب(آل خنين،بحث بعنوان:البطلان الإجرائي،منشور في مجلة العدل،عدد26لعام1426،ص251).
2-نظر القاضي بأن إثبات الوقف يكون بمجرد اللفظ به،وهذا ثابت بإقرارالمنهي،فلا مجال لإبطاله لمجرد أن إجراء الإثبات باطل.فهل لهذا وجه شرعي أو تخريج نظامي صحيح،خاصة مع وجود الملاحظات التالية:
أ-المنهي طاعن في السن(82عاماً،ولديه شكوى سابقة من فقدان الذاكرة).
ب-المنهي مريض بأمراض عدة بعضها مخوف كالسل(ثابتة بتقارير طبية).
ج-المنهي توفي بعد الإنهاء بأربعة أشهر.
د-الابن الموصى له بالنظارة أكبر المستفيدين مالياً بحياة المورث ومحاباته على البقية بشكل واضح لايحتمل التأويل.
هـ-وجود بعض الشروط التي ترمي بشكل سافر لإفادة الناظر ووالدته(زوجة المورث)،حيث شرط تخصيص نسبة معينة من الريع لها،وترك بقية الورثة لشرط الحاجة التي لا يقدرها إلا الناظر فقط.
ما الحل؟
كما هو واضح بالعنوان،فقد تقدم المنهي بطلب إثبات وقف منجز،وتصدى النظر ملازم قضائي وأصدر صكاً يثبت فيه الوقف.
بعد فترة يسيرة توفي المنهي،وأثناء إقامة دعوى قسمة إجبار،أخرج أحد الورثة(الموصى له بالنظارة)الصك المشار إليه،وبعد أن تبيّن لبقية الورثة وجود خلل في إجراء الإنهاء؛تقدموا بالتماس إعادة النظر أمام الدائرة التي صدر عنها الصك،ونظرت الدعوى ثم حكم قاضي الدائرة بإلغاء الصك كونه صادر من غير ذي صفة،ورد طلب المدعين بإبطال الوقف،كون الخطأ إجرائي قابل للتصحيح وفقاً للمادة(5)من نظام المرافعات الشرعية،وأثبت الوقف على الصفة والشروط الواردة بالصك الذي ألغاه.
1-هل يمكن تصحيح الخطأ الإجرائي الذي يتصل بولاية المحكمة أو تشكيلها أو اختصاصها؟!فالموضوع قطعاً قد حُسم نظاماً،فإذا كان سبب البطلان عائداً إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من جهة تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى فيكون باطلاً بطلاناً نهائياً «مطلقاً» فلا يلحقه التصحيح، ويتمسك به في أي مرحلة من مراحلها، وتقضي فيه المحكمة من غير طلب(آل خنين،بحث بعنوان:البطلان الإجرائي،منشور في مجلة العدل،عدد26لعام1426،ص251).
2-نظر القاضي بأن إثبات الوقف يكون بمجرد اللفظ به،وهذا ثابت بإقرارالمنهي،فلا مجال لإبطاله لمجرد أن إجراء الإثبات باطل.فهل لهذا وجه شرعي أو تخريج نظامي صحيح،خاصة مع وجود الملاحظات التالية:
أ-المنهي طاعن في السن(82عاماً،ولديه شكوى سابقة من فقدان الذاكرة).
ب-المنهي مريض بأمراض عدة بعضها مخوف كالسل(ثابتة بتقارير طبية).
ج-المنهي توفي بعد الإنهاء بأربعة أشهر.
د-الابن الموصى له بالنظارة أكبر المستفيدين مالياً بحياة المورث ومحاباته على البقية بشكل واضح لايحتمل التأويل.
هـ-وجود بعض الشروط التي ترمي بشكل سافر لإفادة الناظر ووالدته(زوجة المورث)،حيث شرط تخصيص نسبة معينة من الريع لها،وترك بقية الورثة لشرط الحاجة التي لا يقدرها إلا الناظر فقط.
ما الحل؟