مشاهدة النسخة كاملة : استشارة يا قضاة المظالم
محب الخير
15-05-2010, 04:49 PM
قبل البدء في عرض استشارتي أود أن أشكر الشيخ ناصر ال داود على هذا المنتدى المبارك .
ثم إني تقدمت على وظيفة كاتب عدل, وأجريتُ الاختبار التحرير واجتزته, ثم أجريتْ لي مقابلة شخصية, وبعد حوالي أسبوعين من إجراء المقابلة ظهر اسمي ضمن المرشحين على وظيفة كاتب عدل, فذهبت إلى الوزارة لاستكمال مسوغات التعيين وإجراء الفحص الطبي, وبعد قرابة الشهر راجعت الوزارة لطلب قرار التعيين فقالوا لي: إن ترشيحك قد ألغي؛ لأنك تدرس في الدراسات العليا, ولم تبين ذلك في نموذج طلب التوظيف.
فقلت: إن النموذج لم أقمت بتعبئته, بل قام بتعبئته زميل لي, فلم يفيد ذلك شيئاً.
فقررت الدخول على وكيل الوزارة لشئون التوثيق ولم يفدني بشيء, ثم قررت الدخول على الوزير, فأرسل الوزير خطابي مع أحد موظفيه, وبعد شهر راجعت الموظف وقال لي: لا تتعب نفسك للوزارة الحق في إلغاء ترشيحك بدون أي سبب .
استشارتي هي : لو رفعت لديوان المظالم هل سيكون معي الحق؟ أفيدوني بارك الله فيكم .
(عبد العزيز)
15-05-2010, 11:06 PM
أخي الكريم
الذي أعرفه ـ على قلة علمي و خبرتي ـ أن القرار الإداري لا يكون نهائيا قادرا على انتاج آثاره النظامية إلا إذا صدر على وجه لا يحتاج معه إلى تصديق جهة عليا ..
و على ذلك فمجرد ما تم من مقابلة و اختبار ما هو إلا إجراءات تمهيدية لا عبرة بها في ترتيب الآثار النظامية و تغيير المركز النظامي للغير
و كذلك الترشيح فهو باعتبار أنه لما يصدر قرار بالتعيين بعد فإن مجرد الترشيح ما هو إلا مشروع قرار يسبق صدرو القرار النهائي...
مما يعني أنه ليس ثمة قرار إداري في الوقائع التي ذكرتها حتى يتوجه عليه الطعن ...
و عليه فلو رفعت دعوى طعن في عدول الوزارة عن ترشيحك فسترفض شكلا ...
كما انه و علاوة على ما تقدم فإن القرار الإداري وفقا للتعريف المستقر عليه من كونه افصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة .....
لا ينطبق على الترشيح ؛ لأن الترشيح لا أثر له في تغيير المركز النظامي لك ...
و من ثم فالظاهر أن الدعوى سترفض..
و ليت من هو أخبر مني يصحح و يسدد ما قلته
و أسأل الله أن يعوضك خيرا
قاضي المظالم
16-05-2010, 03:32 PM
أخي الكريم
الذي أعرفه ـ على قلة علمي و خبرتي ـ أن القرار الإداري لا يكون نهائيا قادرا على انتاج آثاره النظامية إلا إذا صدر على وجه لا يحتاج معه إلى تصديق جهة عليا ..
و على ذلك فمجرد ما تم من مقابلة و اختبار ما هو إلا إجراءات تمهيدية لا عبرة بها في ترتيب الآثار النظامية و تغيير المركز النظامي للغير
و كذلك الترشيح فهو باعتبار أنه لما يصدر قرار بالتعيين بعد فإن مجرد الترشيح ما هو إلا مشروع قرار يسبق صدرو القرار النهائي...
مما يعني أنه ليس ثمة قرار إداري في الوقائع التي ذكرتها حتى يتوجه عليه الطعن ...
و عليه فلو رفعت دعوى طعن في عدول الوزارة عن ترشيحك فسترفض شكلا ...
كما انه و علاوة على ما تقدم فإن القرار الإداري وفقا للتعريف المستقر عليه من كونه افصاح جهة الإدارة عن إرادتها الملزمة .....
لا ينطبق على الترشيح ؛ لأن الترشيح لا أثر له في تغيير المركز النظامي لك ...
و من ثم فالظاهر أن الدعوى سترفض..
و ليت من هو أخبر مني يصحح و يسدد ما قلته
و أسأل الله أن يعوضك خيرا
أخي عبدالعزيز
يُحمد لكم المبادرة بالجواب ..
بيدَ أن ما تقرره من أن المقابلة والاختبار ومثلها الترشيح هي أمور تمهيدية للقرار لا تشكل بذاتها قراراً مؤثراً في المركز النظامي للسائل إنما يصدق ما قررته إذا كان السؤال عن جواز الطعن على تلك الإجراءات ..
بينما الواقع هو الاحتجاج بها والطعن بالتالي على قرار الوزارة المتضمن العدول عن الترشيح .. فمحل الطعن هو قرار العدول عن الترشيح وهو بلا شك قرارٌ إداري ينطبق عليه الحدّ القانوني لهذا المصطلح وهو يحوي أهم أركانه وهو التأثير على المركز القانوني طالما انطوى على إلغاء الترشيح الذي يعني إلغاء جميع النتائج اللازمة للتعيين كمسوغ له وللمفاضلة عند التشاح والتساوي ومن شأنه بلا جرم نقل المعني به من مركز المرشح للتعيين إلى مركز غير المستوفِ لشرائطه ..
على أني أرى أنه فيما لو تم الطعن قرار الترشيح ذاته - كما لو قام أحد المتنافسين غير المرشحين بالطعن على قرار ترشيح منافسه - فإن هذا الطعن يعدُ طعناً على قرار إداري مؤثر في المركز القانوني للطاعن وفي حالٍ مساوية تماماً لقرار عدم ترشيحه ، فالطعن بالإلغاء بالنسبة للثاني منتج له بصورة مباشرة ، كما أن الطعن في الأول منتج له بصورة غير مباشرة وكلاهما تتوفر فيه المصلحة للطاعن بالإلغاء ..
على أن ما عبر عنه السائل بالعدول عن ترشيحه قد لا يكون هو التعبير الدقيق للقرار:
ومع ذلك فإنه طالما أفصحت الوزارة عن صريح رفضها الترشيح فإن السائل أمام قرار إيجابي بالرفض أو لنقل قرار صريح بإلغاء الترشيح - بحسب الإفصاح الذي واجهته به الوزارة ..
أما إذا لم تفصح صراحةً عن الإلغاء أو رفض الترشيح وإنما امتنعت عن استكمال إجراءات اللازمة للتعيين بعد صدور قرار الترشيح فإن السائل بصدد الطعن على قرار سلبي بالامتناع عن استكمال إجراءات تعيينه ..
والفرق بين الحالين وجوب مراعاة الميعاد للطعن بالإلغاء وفق المادة الثالثة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان في الحالة الأولى ، وانفتاح مدد الطعن في القرار السلبي في الحالة الثانية ..
وبالله التوفيق ..
محب الخير
16-05-2010, 04:03 PM
أخي عبدالعزيز جزاك الله خيرا
أخي قاضي المظالم وضح لي أكثر بأسلوب مبسط ثم أجب على استشارتي لو تكرمت .
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.