ربوة العمران
18-01-2019, 12:49 AM
السلام عندي قضية دعوى في مبلغ مالي لدى المحكمة العامة دائرة 11 ضد معرض سيارات وهو اني اشتريت منهم سيارة بمبلغ وقدرة 200000 وسلمت المبلغ لمدير المعرض (ت ن) غير سعودي وكان لدي شاهدين على وقوع البيع في المعرض وقد حضر الشهود وادلو بشهادتهم على صحة البيع وان مدير المعرض الاجنبي (ت ن) استلم المبلغ وانهم شاهدو السيارة في المعرض وكذلك تم تزكيتهم عليهم علما ان المدعى عليهم معرض السيارات لم يحضروا الجلسات وقررا القاضي السير في الدعوة غيابا ثم حكم على اصحاب المعرض بإرجاع مبلغ السيارة لاني لم استلم السيارة ثم ارسلت للمحكمة الاستئناف وجاء الرد بطلب ان احلف على صحت البيع وحلفت باني سلمت مدير المعرض مبلغ السيارة ولم استلم السيارة ثم ارسلت لا ستناف مرة اخرى وجاء التايد للحكم . وبعد صدروا الحكم توجهت لمحكمة التنفيذ لتوقيف خدمات المدعى عليه . ثم بعد سنة جاء وكيل المدعى عليه بطلب الالتماس للموكلة لان الحكم كان غيابي وتم قبول الالتماس وعندما جلست معه قدم جوابة بان المدعي تعرض للنصب واحتيال وحيث ان مدير المعرض (ت ن) مزور عليهم وانه قد نقلت كفالته قبل وقوع البيع بسنة وهذا الشخص الاجنبي (ت ن) صاحب قضايا نصب واحتيال وله سجل وهو في السجن وعندما سل المدعي قل اني اشتريت السيارة من المعرض والمعرض موجود تاريخ وقوع البيع والذي كان يدير المعرض المدير الاجنبي (ت ن) وكذلك مع شهادة الشهود وبعد التأمل فيما قدمة الملتمس وحيث ثبت بالبينة وجود المعرض المذكور وان المدير الاجنبي كان يعمل فيه وما دفع الملتمس وكالة ان (ت ن) يعمل بدون تخويل او نحو ذلك لا يؤثر على ثبوت الحق فقد قررت الدائرة قبول التماس شكلا وردة موضوع لعدم وجاهة ما دفع به الملتمس ثم ارسلت لمحكمة الاستئناف لتدقيق ثم جاء الرد من الاستئناف بتايد حكم القاضي ثم ذهب للمحكمة التنفيذ للتنفيذ الحكم مرة اخرى ثم صدرة بحقة المادة 46
وبعد سنة من صدر الحكم من الدائرة رقم 11 واذا بي المدعي عليه يرفع قضية علي بنفس القضية التي جاء فيها حكم لدى دائرة 20 يطلب فيها انها وقع نتيجة دعواي صورية نصب واحتيل مني انا مدير معرضة الاجنبي (ت ن) وان الاسناد والختام مزورة وان المدعي مقدم شهود زور فيما بينهما ضده وان المدعي ومدير المعرض لديهما اعمال تجارية ويطلب بأخلاء سبيلة من هذه القضية لا نها بنية على باطل وانهم قدموا معلومات مغلوطة ومزورة وعلى اثرها صدر حكم قضائي و انا لا اعرف عنة شيباء
المطلوب من فضيلة الاخوان الاكرم هل يمكن للقاضي بالدائرة 22 صرف الدعوى لا نها قد صدر فيها حكم من الدائرة 11 ام انه يعيد فتح الدعوى من جديد وهل يحق لي تحويل القضية للدائرة 11 التي اصدرت الحكم بعد الالتماس
وبعد سنة من صدر الحكم من الدائرة رقم 11 واذا بي المدعي عليه يرفع قضية علي بنفس القضية التي جاء فيها حكم لدى دائرة 20 يطلب فيها انها وقع نتيجة دعواي صورية نصب واحتيل مني انا مدير معرضة الاجنبي (ت ن) وان الاسناد والختام مزورة وان المدعي مقدم شهود زور فيما بينهما ضده وان المدعي ومدير المعرض لديهما اعمال تجارية ويطلب بأخلاء سبيلة من هذه القضية لا نها بنية على باطل وانهم قدموا معلومات مغلوطة ومزورة وعلى اثرها صدر حكم قضائي و انا لا اعرف عنة شيباء
المطلوب من فضيلة الاخوان الاكرم هل يمكن للقاضي بالدائرة 22 صرف الدعوى لا نها قد صدر فيها حكم من الدائرة 11 ام انه يعيد فتح الدعوى من جديد وهل يحق لي تحويل القضية للدائرة 11 التي اصدرت الحكم بعد الالتماس