طارق محمد اسماعيل
22-01-2019, 11:02 AM
أما بعد: فإن المعتدات قسمان:
قسم للزوج رجعة إليها من دون عقد جديد، فهذه لها النفقة مدة العدة وهي التي طلقت طلقة واحدة أو طلقتين وقد دخل بها، يعني: خلا بها أو جامعها، فهذه لها النفقة بالعرف، يعني بالمعروف حتى تنتهي عدتها.
أما المبتوتة التي طلقها آخر الثلاث ليس له رجعة إليها، وهكذا المفسوخة من زوجها لمسوغ شرعي، والمخلوعة من زوجها لمسوغ شرعي هذه لا نفقة لها؛ لأنها بائن، ليس له رجعة إليها إلا بعقد جديد إذا كان الخلع والفسخ لم يستكمل الثلاث، أما المتوفى عنها فليس لها نفقة؛ لأن فرقتها في حكم البينونة فليس لها نفقة بل ينفق عليها من مالها من الإرث أو غيره، أما الحامل فلها نفقة من أجل الحمل ولو كانت بائنة، لها النفقة المعتادة المعروفة من أجل الحمل، لقوله : وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [الطلاق:6].
فالحامل ينفق عليها من أجل الحمل، وإذا وضعت ينفق عليها من أجل الرضاع، والأمر في ذلك يرجع إلى المصالحة بين المرأة والزوج أو أهل الزوج إن كان متوفى؛ إن كان مات بعد ذلك.
المقصود أن النفقة من أجل الحمل وبعد الوضع من أجل الرضاع، فإن تنازعوا قدرها الحاكم في بلدهم، يرجع فيها إلى المحكمة في بلد الحامل في حال الحمل وفي حال الرضاع إلا أن يصطلحوا، تصطلح المرأة مع الزوج إن كان موجوداً أو مع أهله إن كان مفقوداً. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. قولكم سماحة الشيخ: النفقة بالمعروف. ربما تحتاج هذه اللفظة إلى شيء من التفصيل؟
الشيخ: لقوله : وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:233] ، يعني بالمتعارف بين الناس؛ لأنه يختلف، عرف الناس مثلاً في المغرب غير عرف الناس في المشرق، عرف الناس مثلاً في الجزائر غير عرفهم في الرياض، عرفهم في الرياض غير عرفهم في دمشق.. وهكذا، يرجع فيها إلى المتعارف بين الناس في بلادهم، والحاكم يقدرها يعني القاضي عند التنازع وإذا اصطلحوا ولم يحتاجوا إلى القاضي منقول
قسم للزوج رجعة إليها من دون عقد جديد، فهذه لها النفقة مدة العدة وهي التي طلقت طلقة واحدة أو طلقتين وقد دخل بها، يعني: خلا بها أو جامعها، فهذه لها النفقة بالعرف، يعني بالمعروف حتى تنتهي عدتها.
أما المبتوتة التي طلقها آخر الثلاث ليس له رجعة إليها، وهكذا المفسوخة من زوجها لمسوغ شرعي، والمخلوعة من زوجها لمسوغ شرعي هذه لا نفقة لها؛ لأنها بائن، ليس له رجعة إليها إلا بعقد جديد إذا كان الخلع والفسخ لم يستكمل الثلاث، أما المتوفى عنها فليس لها نفقة؛ لأن فرقتها في حكم البينونة فليس لها نفقة بل ينفق عليها من مالها من الإرث أو غيره، أما الحامل فلها نفقة من أجل الحمل ولو كانت بائنة، لها النفقة المعتادة المعروفة من أجل الحمل، لقوله : وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [الطلاق:6].
فالحامل ينفق عليها من أجل الحمل، وإذا وضعت ينفق عليها من أجل الرضاع، والأمر في ذلك يرجع إلى المصالحة بين المرأة والزوج أو أهل الزوج إن كان متوفى؛ إن كان مات بعد ذلك.
المقصود أن النفقة من أجل الحمل وبعد الوضع من أجل الرضاع، فإن تنازعوا قدرها الحاكم في بلدهم، يرجع فيها إلى المحكمة في بلد الحامل في حال الحمل وفي حال الرضاع إلا أن يصطلحوا، تصطلح المرأة مع الزوج إن كان موجوداً أو مع أهله إن كان مفقوداً. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم. قولكم سماحة الشيخ: النفقة بالمعروف. ربما تحتاج هذه اللفظة إلى شيء من التفصيل؟
الشيخ: لقوله : وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [البقرة:233] ، يعني بالمتعارف بين الناس؛ لأنه يختلف، عرف الناس مثلاً في المغرب غير عرف الناس في المشرق، عرف الناس مثلاً في الجزائر غير عرفهم في الرياض، عرفهم في الرياض غير عرفهم في دمشق.. وهكذا، يرجع فيها إلى المتعارف بين الناس في بلادهم، والحاكم يقدرها يعني القاضي عند التنازع وإذا اصطلحوا ولم يحتاجوا إلى القاضي منقول