ابا شاهين
25-01-2019, 05:35 AM
السلام عليكم وعساكم طيبين
صدر حكم بعدم اثبات اعطيتي وهي رأس مالي بعد أن انفقت عليها كل ما املك
الحمد لله على كل حال لا استطيع وصف ما أصابني غير انني حمدت الله واستخرته
ولجأت اليكم بعده جل وعلا اذكر لكم حيثيات الحكم وسأذكر لكم بعض اقوالي التي لم تضبط
اخواني انا في كربة فرجوها عني وليفرج الله كرباتكم
والي أخي ابو محمد اشكرك بامتننان كثيير على توجيهاتك ومساندتك
نفذت كل ما قلته لي ولكن لا اعلم ما ذا حصل ثقتي بالله ثم فيك والخيرين
هنا ما خابت ولا حول ولا قوة الا بالله
حيثيات الحكم
فقد جرى سؤال المدعي متى توفي مورثك ومتى حزت وانتفعت ووضعت يدك على العقار محل الدعوى
فقال لقد توفي والدي عام 1408هـ وإنني انتفعت بالعقار وحزته ووضعت يدي عليه في عام 1430هـ إلى الآن
والعقار مملوك بصك رسمي وهو ............. مورث المدعى عليهم ولا زال باسمهم إلى الآن
وقبل حيازتي للعقار كان مغلقا ولا ينتفع به أحد لا أنا ولا غيري وإن إخواني ورثة عبده عبود حكمي ليس جميعهم موافقون على هذه الهبة من مورثي لي هكذا أجاب
وحيث قرر المدعي أنه لم يقبض العقار محل الدعوى ولم يحزه إلا في عام 1430هـ
رغم أن وفاة مورثه الواهب في عام 1408هـ
وقرر المدعي أن العقار محل الدعوى مسجل بصك باسم مورث المدعى عليهم إلى الآن
وعليه فلم يقبض المدعي العقار محل الدعوى حقيقة ولا حكما إلا بعد وفاة مورثه بالحيازة فقط
والمتقرر أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض بإذن الواهب ويبطل إذنه بموته إن لم تقبض
قبل ذلك قال في الإقناع (ويبطل إذن الواهب بموت أحدهما) أي الواهب أو المتهب وروى مالك
عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية فلما مرض قال يا بنيه كنت نحلتك جذاذ
عشرين وسقا ولو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لك فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله ) أ.هـ
ولم يبين المدعي إذن جميع ورثة مورثه عبود محمد حكمي له بقبض العقار محل الدعوى
ولا إجازتهم لما وهبه مورثهم للمدعي وعليه فلا يستحق المدعي ما يدعيه ولكل ماسبق فقد رددت دعوى المدعي لعدم استحقاقه ما يدعيه وبه حكمت
مالم يتم ضبطه بالصك
بعد جوابي على تاريخ وفاة والدي بعد العطية لم يسمح لي بالتوضيح والقول
بأني قاصرا حين العطية وفاة والدي ولا يمكنني قبضها لصغر سني
العطية لم اعلم بها الا في عام 1413هـ اثر نزاع ولم أتمكن من قبضها كونها
فسخت كباقي العطايا في حينه بموجب صك النزاع الذي لم يضبط في القضية
وفي عام 1416هـ تم الرجوع عن الفسخ ولم استخدمها الا عام 1430هـ
حين دعت حاجتي عليها
ان هذه العطية واحدة من مجموعة عطايا وقد فسخت معها وما ينطبق
علي غيرها يطبق عليها كل ذلك قلته ارجوا مخارجتي وليحفظكم الله من كل مكروه
صدر حكم بعدم اثبات اعطيتي وهي رأس مالي بعد أن انفقت عليها كل ما املك
الحمد لله على كل حال لا استطيع وصف ما أصابني غير انني حمدت الله واستخرته
ولجأت اليكم بعده جل وعلا اذكر لكم حيثيات الحكم وسأذكر لكم بعض اقوالي التي لم تضبط
اخواني انا في كربة فرجوها عني وليفرج الله كرباتكم
والي أخي ابو محمد اشكرك بامتننان كثيير على توجيهاتك ومساندتك
نفذت كل ما قلته لي ولكن لا اعلم ما ذا حصل ثقتي بالله ثم فيك والخيرين
هنا ما خابت ولا حول ولا قوة الا بالله
حيثيات الحكم
فقد جرى سؤال المدعي متى توفي مورثك ومتى حزت وانتفعت ووضعت يدك على العقار محل الدعوى
فقال لقد توفي والدي عام 1408هـ وإنني انتفعت بالعقار وحزته ووضعت يدي عليه في عام 1430هـ إلى الآن
والعقار مملوك بصك رسمي وهو ............. مورث المدعى عليهم ولا زال باسمهم إلى الآن
وقبل حيازتي للعقار كان مغلقا ولا ينتفع به أحد لا أنا ولا غيري وإن إخواني ورثة عبده عبود حكمي ليس جميعهم موافقون على هذه الهبة من مورثي لي هكذا أجاب
وحيث قرر المدعي أنه لم يقبض العقار محل الدعوى ولم يحزه إلا في عام 1430هـ
رغم أن وفاة مورثه الواهب في عام 1408هـ
وقرر المدعي أن العقار محل الدعوى مسجل بصك باسم مورث المدعى عليهم إلى الآن
وعليه فلم يقبض المدعي العقار محل الدعوى حقيقة ولا حكما إلا بعد وفاة مورثه بالحيازة فقط
والمتقرر أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض بإذن الواهب ويبطل إذنه بموته إن لم تقبض
قبل ذلك قال في الإقناع (ويبطل إذن الواهب بموت أحدهما) أي الواهب أو المتهب وروى مالك
عن عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر رضي الله عنه نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية فلما مرض قال يا بنيه كنت نحلتك جذاذ
عشرين وسقا ولو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لك فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب الله ) أ.هـ
ولم يبين المدعي إذن جميع ورثة مورثه عبود محمد حكمي له بقبض العقار محل الدعوى
ولا إجازتهم لما وهبه مورثهم للمدعي وعليه فلا يستحق المدعي ما يدعيه ولكل ماسبق فقد رددت دعوى المدعي لعدم استحقاقه ما يدعيه وبه حكمت
مالم يتم ضبطه بالصك
بعد جوابي على تاريخ وفاة والدي بعد العطية لم يسمح لي بالتوضيح والقول
بأني قاصرا حين العطية وفاة والدي ولا يمكنني قبضها لصغر سني
العطية لم اعلم بها الا في عام 1413هـ اثر نزاع ولم أتمكن من قبضها كونها
فسخت كباقي العطايا في حينه بموجب صك النزاع الذي لم يضبط في القضية
وفي عام 1416هـ تم الرجوع عن الفسخ ولم استخدمها الا عام 1430هـ
حين دعت حاجتي عليها
ان هذه العطية واحدة من مجموعة عطايا وقد فسخت معها وما ينطبق
علي غيرها يطبق عليها كل ذلك قلته ارجوا مخارجتي وليحفظكم الله من كل مكروه