المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار بسيط



عبدالعزيز١٢
02-02-2019, 07:58 PM
لدي قضيه حيازه مخدرات ٢ جرام حشيش
وحكم علي الشيخ شهرين سجن و ٥٠ جلدة ومنع سفر سنتين

انا قد قريت احكام المحكمة العامة ان في قضايا المخدرات يجب تكون عقوبة منع السفر مماثلة لمدة السجن
هل يحق لي الاعتراض على حكم منع السفر لانه عقوبه تكميليه وليست تفصيليه وهل الاستنئناف يأخذ بأحكام المحكمة العامة ولا بنظام مكافحة المخدرات
الحكم يكتسب القطعية في٢٢/٦/١٤٤٠
ارجوكم افيدوني ولكم جزيل الشكر

سمير عبدربه احمد
02-02-2019, 08:39 PM
المادة 56 الفقرة 1 من نظام مكافحة المخدرات
يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة في قضية مخدرات من السفر خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن مدة مماثلة لعقوبة السجن
"" على الا تقل مدة المنع عن سنتين ""
ولوزير الداخلية الاذن له بالسفر وقت المنع


يعني اقل مدة للمنع هي سنتين
اذا الحكم اكثر من سنتين يقترن المنع بمدة السجن

عرفات تركى
03-02-2019, 11:00 AM
طالما ادانة فالحكم بها صحيح
اذا كان الحكم الصادر ضدك عدم ادانة وشبهه فقط فلا يحق توقيع عقوبة المنع من السفر

سمير عبدربه احمد
04-02-2019, 06:41 PM
طالما ادانة فالحكم بها صحيح
اذا كان الحكم الصادر ضدك عدم ادانة وشبهه فقط فلا يحق توقيع عقوبة المنع من السفر
اخي الكريم عرفات
الحكم بالتهمة او الشبهه هو نوع من الادانة في القضاء السعودي وطالما تم التعزير فأن العقوبة الالحاقية كالمنع من السفر تتم
يمكنك الاطلاع على السوابق القضائية لدى موقع وزارة العدل
وحتى بعد التعميم الجديد فان صيغة التهمة والشبهه اختفت واستبدلت بالادانة الصريحة مع ان العقوبة هي نفسها التي كانت موجودة في الشبهه