ابو ياسر العسيري
07-02-2019, 10:41 AM
السلام عليكم
لدي استفسار بخصوص صك شرعي لعقار صادر من المحكمة العامة بإحدى المحافظات وذهبت به الى كتابة العدل من اجل افراغ الصك للمشتري الا ان كاتب العدل رفض إفراغه وقام بالطعن في الصك وطلب مني ارجاعه الى المحكمة لإجراء بعض التعديلات في الحدود والأطوال بدون ان يعطيني اي خطاب رسمي فذهبت به الى المحكمة وذكرت لهم المطلوب ولكن المحكمة قالوا بانه ليس له حق الطعن في الصك الصادر منها وأنها مسئولة عن اي خطأ وذكر موظف المحكمة بان هيئة النظر اعتمدت الصك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة
سؤالي هل يحق لكاتب العدل رفض افراغ الصك والطعن فيه مع العلم انه واضح الحدود والأطوال مع العلم ان كاتب العدل طلب مني سابقا إثبات موقع العقار بخطاب للبلدية وبعد ذلك طلب مني إثبات موقع العقار عن طريق المحكمة بحجة ان إرساله للبلدية اجراء خاطئ فما ذنبي اذا كان غير ملم بعمله ، ارجوا إفادتي ودمتم
لدي استفسار بخصوص صك شرعي لعقار صادر من المحكمة العامة بإحدى المحافظات وذهبت به الى كتابة العدل من اجل افراغ الصك للمشتري الا ان كاتب العدل رفض إفراغه وقام بالطعن في الصك وطلب مني ارجاعه الى المحكمة لإجراء بعض التعديلات في الحدود والأطوال بدون ان يعطيني اي خطاب رسمي فذهبت به الى المحكمة وذكرت لهم المطلوب ولكن المحكمة قالوا بانه ليس له حق الطعن في الصك الصادر منها وأنها مسئولة عن اي خطأ وذكر موظف المحكمة بان هيئة النظر اعتمدت الصك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة
سؤالي هل يحق لكاتب العدل رفض افراغ الصك والطعن فيه مع العلم انه واضح الحدود والأطوال مع العلم ان كاتب العدل طلب مني سابقا إثبات موقع العقار بخطاب للبلدية وبعد ذلك طلب مني إثبات موقع العقار عن طريق المحكمة بحجة ان إرساله للبلدية اجراء خاطئ فما ذنبي اذا كان غير ملم بعمله ، ارجوا إفادتي ودمتم