المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اخوتي في الله ارجو مساعدتكم ولكم خير الجزاء



بدر
21-05-2010, 09:19 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حيازة المسكر:
ماهو التاصيل الشرعي في اجرام الحيازة للمسكر وكذلك تاصيل عقوبة محتازها وهل يمكن التغاضي عن عقوبتها سواء للمسلم او غير المسلم لظرف ما.وهل يتطلب الامرعمل الاجراءات التثبتيه مع محتازها للتاكد فيما اذا كان متعاطي لها لاقامة الحد عليه والاجراءات الشرعيه والنظاميه بحقه ؟
افيدوني وفقكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم

فاضي
21-05-2010, 10:49 PM
مشاركتك أخي بدر تضمت عدة نقاط اسمح لي بالجواب السريع على كل نقطة على حده:
1- ماهو التاصيل الشرعي في اجرام الحيازة للمسكر وكذلك تاصيل عقوبة محتازها.
الأصل الشرعي هو قاعدة ( الأمور بمقاصدها) فإن حائز المسكر لم يحزه إلا لأحد أمرين: إما استعمال أو ترويجه للغير، و كلا الأمرين حرام أما الأول فلا يخفى ، و أما الثاني فلقوله تعالى : { و لا تعاونوا على الإثم و العدوان} الآية ، و قد نص نظام مكافحة المخدرات على تجريم الحيازة و أغلظ في عقوبتهافنص على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة, وبغرامة من 1000 ريال إلى 50 ألف ريال - كل من حاز مادة مخدرة أو بذوراً أو نباتاً من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئاً من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك, وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل, وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام ..

2- هل يمكن التغاضي عن عقوبتها سواء للمسلم او غير المسلم لظرف ما؟
عقوبة الحيازة تعزيرية لولي الأمر حق العفو المطلق أو المقيد فيها ، لكن بالرجوع إلى المادة 60 من النظام نجد أن المشرع قد أعطى القاضي حق النزول عن الحد الأدنى من العقوبة بالسجن المقررة في البند ثانيا من المادة 37 بالنظر إلى وضع المتهم و ظروف الجريمة ..

3- هل يتطلب الامرعمل الاجراءات التثبتيه مع محتازها للتاكد فيما اذا كان متعاطي لها لاقامة الحد عليه والاجراءات الشرعيه والنظاميه بحقه ؟
المعمول به أن القضية ترفع للقاضي من شقين : الأول يتعلق بالحيازة و المطالبة بعقوبة عليها، و الثاني : يتعلق بالاستعمال و المطالبة بالحكم بحد المسكر على المتهم