المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إستفسارات هامة حول القضايا المرورية



محب القسط
22-05-2010, 08:17 PM
الاخوة الاعزاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...وبعد :
س هل القاضي ملزم بالنسبة التي يحددها خبير المرور في الحوادث المرورية بالنسبة للحق الخاص ؟
س - لو صدر حكم في الحق العام بتحديد نسبة المسؤولية هل يلزم بموجب هذا الحكم ثبوت الحق الخاص ؟ أما أن الحق الخاص له نظره الخاص ؟ وهل يمكن للقاضي يحكم بخلاف الحق العام فيما لو ظهر له ذلك في الحق الخاص ؟
س- هل يلزم القاضي الذي أصدر الحكم في الحق العام النظر في الحق الخاص أما يجوز له النظر في الحق العام أولا ثم للمدعي بالحق الخاص أن يطالب به متى شاء لدى أي محكمة كانت كما لو كانق إقامة المدعى عليه في غير المكان الذي وقع فيه الحادث ؟
س- القضايا التي فيها ديات للحق الخاص هل يرفع المدعي العام القضية للمحكمة العامة نظر لكون الحق الخاص من اختصاصها أما يحيلها للمحكمة الجزئية طالباً التعزير ؟

محب القسط
15-09-2011, 12:34 AM
بانتظار افادتكم وفقكم الله

المحكمة العامة
15-09-2011, 06:04 AM
الاخوة الاعزاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...وبعد :
س هل القاضي ملزم بالنسبة التي يحددها خبير المرور في الحوادث المرورية بالنسبة للحق الخاص ؟
القاضى غير ملزم بالأخذ بما يقرره رجل المرور وإنما يجب على القاضى النظر في القضية وتنزيل الحكم الشرعي الذى يناسبها بناء على ما يثبت لديه من وقائع
س - لو صدر حكم في الحق العام بتحديد نسبة المسؤولية هل يلزم بموجب هذا الحكم ثبوت الحق الخاص ؟ أما أن الحق الخاص له نظره الخاص ؟ وهل يمكن للقاضي يحكم بخلاف الحق العام فيما لو ظهر له ذلك في الحق الخاص ؟
لا يلزم من تحديد نسبة الخطأ للحق العام ثبوته في الحق الخاص فربما إدعى مدعى الحق الخاص بوقائع مؤثرة لم تذكر في دعوى الحق العام
س- هل يلزم القاضي الذي أصدر الحكم في الحق العام النظر في الحق الخاص أما يجوز له النظر في الحق العام أولا ثم للمدعي بالحق الخاص أن يطالب به متى شاء لدى أي محكمة كانت كما لو كانق إقامة المدعى عليه في غير المكان الذي وقع فيه الحادث ؟
إذا اقيمت دعوى الحق الخاص في المحكمة التى اصدرت الحق العام فيكون القاضى مصدر هذا الحكم مختصاً بنظرها إذا كان على رأس العمل ولمدعى الحق الخاص بعد صدور إثبات الإدانة للحق العام الخيار في إقامة دعواه لدى المحكمة محل الحادث او المحكمة التى يقع نطاق إختصاصها محل إقامة المدعى عليه - الجاني-
س- القضايا التي فيها ديات للحق الخاص هل يرفع المدعي العام القضية للمحكمة العامة نظر لكون الحق الخاص من اختصاصها أما يحيلها للمحكمة الجزئية طالباً التعزير ؟
الحق الخاص يتبع الحق العام وليس العكس
........................

ابو محمد 2
15-09-2011, 10:39 AM
اثابكم الله فضيلة الشيخ على الاجوبة .
وينشأ عن الحق الخاص الحق العام.

محب القسط
21-05-2013, 06:26 PM
قرار من مجلس القضاء الأعلى رقمه (237/49) وتاريخ 29/4/1420هـ
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد :
فإن مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة بناءً على الصلاحيات المخولة له بموجب نظام القضاء وبعد الاطلاع على كتاب معالي وزير العدل رقم 525س وتاريخ 21/7/1419هـ وكشفوعه كتاب صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض رقم 101/8/3920س وتاريخ 14/7/1419هـ المتضمن أنه لوحظ كثرة الموقوفين لتأخر الفصل في قضاياهم بسبب تحديد الاختصاص القضائي للمحاكم ، واقترح سموه أن يكون للمحكمة التي تنظر في الحق العام صلاحية النظر في الحق الخاص المترتب على ذلك الجرم مهما بلغ مقداره ، وكذلك الحال عند تعدد الجرائم من فاعل فاحد ، أو تعدد المتهمين في جريمة واحدة وتكون التهم الموجهة إليهم واحدة . فيحاكمون عند تعدد جهات المحاكم أمام المحكمة الأعلى التي تختص بالعقوبة الأشد . وباطلاع المجلس أيضا أيضاً على صورة كتاب رئيس مجلس القضاء الأعلى رقم 1/1244وتاريخ 16/1/1419هـ الموجه لفضيلة رئيس المحكمة المستعجلة بالباحة المبني على كتاب معالي وزير العدل وزير العدل رقم 18/17949في 7/5/1419هـ حول تدافع الاختصاص في نظر القضية التي تقدم بها المدعي العام ضد السائق فلان ...في قضية حادث مروري نتج عنه وفاة شخص ، حيث رأى فضيلة رئيس المحكمة المستعجلة أنه لا ولاية للمحكمة المستعجلة في نظر تلك القضية بناءً على قرار مجلس القضاء الأعلى رقم 217/43 وتاريخ20/4/ 1417هـ المتضمن أن المحكمة التي تنظر في الحق الخاص لها حق النظر في الحق العام ، وطلب معالي وزير العدل دراسة الموضوع من قبل لمجلس بهيئة العامة ، حيث ورد الوزارة تساؤلات من بعض المحاكم حول قرار المجلس المذكور ...الخ وقد تضمن كتاب المجلس المذكور أنه نظراً لأن الحق الخاص لم يتقدم له أحد حتى الآن ، وقد تقدم المدعي العام بما هو من اختصاص المحكمة المستعجلة فعليها نظر القضية ....الخ .وبناءًعلى ذلك وبعد الاطلاع على ما جاء في قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئة العامة رقم 292وتاريخ 25/10/1410هـ وما جاء في المادة 23من نظام القضاء التي ورد فيها ما نصه في حال انتفاء موجب القتل أو الرجم أو القطع فعلى ناظري القضية تقرير الجزاء التعزيري أو ما يرونه حسب الوجه الشرعي ، وبعد دراسة الموضوع وللحاجة إلى إيضاح ما تضمنه قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئة العامة رقم 217/ 43 في 20/4/1417هـ فإن الجلس يقرر ما يلي :-
1- إذا أحيلت المعاملة إلى المحكمة الكبرى لاشمال القضية على جناية من اختصاص المحكمة الكبرى وقد اشتملت أيضاً على جنايات أخرى مصاحبة لكنها من اختصاص المحكمة المستعجلة فإن المحكمة الكبرى في هذه تنظر تلك القضايا جميعها بما فيها من حق خاص أو عام .
2- إذا أحيلت المعاملة ابتداءً إلى المحكمة المستعجلة لأنها من اختصاصها لتقرير الجزاء في الحق العام لأن صاحب الحق الخاص لم يتقدم بدعواه فإن المحكمة المستعجلة تسمع الدعوى وتنهي الحق القضية فيما هو من اختصاصها .
3- يبلغ ذلك للجهات المختصة لتعميمه . والله الموفق وصلى الله على محمد .
إمضاء
رئيس وأعضاء مجلس الأعلى للقضاء