طارق محمد اسماعيل
07-04-2019, 06:06 PM
من نصركان جريمة استعمال المحررات المزورة :-
توافر ركنين لقيام جريمة الإستعمال
( ركن مادي يتمثل في استعمال المحرر
و ركن معنوي يتخذ صورة القصد الجنائي )
1- الركن المادي : استعمال المحرر المزور
يجب توافر شرط مسبق (مفترض) على ارتكاب الجريمة و هو أن هذه الجريمة لا تقع
إلا إذا كان هناك محرر مزور
و الركن المادي هنا يتمثل في عنصر واحد
و هو النشاط اذاً هذه الجريمة جريمة(خطر)
و ليست جريمة ضرر و السبب هو
لأن الركن المادي فيها يتكون من عنصر
واحد فقط و هو النشاط الإجرامي و لا تحتاج
لتحقق نتيجة معينة
ما المقصود بالإستعمال ؟
الإحتجاج بالمحرر أي تقديمة في التعامل مع
التمسك به على أنه صحيح لأن الجريمة
ليست في تقديم المحرر أو عرضه على
الغير و إنما في محاولة الجاني الإحتجاج
به و التمسك على أنه صحيح
يترتب على ذلك أن جريمة الإستعمال
تتوافر و لو كان من تحتج بالمحرر المزور
شخصياً غير الذي قدمه مادام يعلم بتزويرة
أمثلة على استعمال المحرر المزور:
1- تقديم شهادة التخرج للحصول على وظيفة
2- تقديم شهادة ميلاد مزورة لدخول مسابقة لشغل إحدى الوظائف
3- تقديم جواز السفر ( المزور ) في الأحوال
الركن المعنوي ... القصد الجنائي :
يتخذ الركن المعنوي في جريمة الاستعمال
المحررات المزورة صورة القصد الجنائي
و هو يتكون من ركنين
علَم : العلم بأن هذا المحرر مزور
إرادة : إرادة الجاني في استعمال هذا المحرر المزور و الإحتجاج بها
فإذا لم يتوافر علَم المتهم بأمر تزوير المحرر
انتفى القصد الجنائي لديه و لا تنسب جريمة
الاستعمال إليه.
عقوبة استعمال المحررات المزورة :
نصت المادة السادسة على عقوبة استعمال
المحررات المزورة و جعلها عقوبة تزوير المحررات الرسمية مضافاً إليها الغرامة من
الأف إلى عشرة الآف
و من ذلك أن عقوبة الإستعمال أشد من عقوبة التزوير و مرجع ذلك أن الاستعمال
هو الذي يحقق الضرر من التزوير مما يبرر
تشديد عقوبته.
- هذه العقوبة تقع إذ حدث الإستعمال للمحررات الرسمية و العرفية المزورة
- و أيضاً يستحق العقاب من يستعمل
المحرر المزور دون أن يكون قد ساهم في جريمة تزويره.
لأن الاستعمال جريمة مستقلة بذاتها و منفصلة عن جريمة التزوير
كما يستحق هذه العقوبة من يستعمل المحرر
العرفي المزور سواء أكان هو الذي قام بتزويرة أم اقتصر على مجرد الإستعمال دون أن يساهم في تزوير المحرر.
المادة السادسة يتضح أنه يلزم
توافر ركنين لقيام جريمة الإستعمال
( ركن مادي يتمثل في استعمال المحرر
و ركن معنوي يتخذ صورة القصد الجنائي )
1- الركن المادي : استعمال المحرر المزور
يجب توافر شرط مسبق (مفترض) على ارتكاب الجريمة و هو أن هذه الجريمة لا تقع
إلا إذا كان هناك محرر مزور
و الركن المادي هنا يتمثل في عنصر واحد
و هو النشاط اذاً هذه الجريمة جريمة(خطر)
و ليست جريمة ضرر و السبب هو
لأن الركن المادي فيها يتكون من عنصر
واحد فقط و هو النشاط الإجرامي و لا تحتاج
لتحقق نتيجة معينة
ما المقصود بالإستعمال ؟
الإحتجاج بالمحرر أي تقديمة في التعامل مع
التمسك به على أنه صحيح لأن الجريمة
ليست في تقديم المحرر أو عرضه على
الغير و إنما في محاولة الجاني الإحتجاج
به و التمسك على أنه صحيح
يترتب على ذلك أن جريمة الإستعمال
تتوافر و لو كان من تحتج بالمحرر المزور
شخصياً غير الذي قدمه مادام يعلم بتزويرة
أمثلة على استعمال المحرر المزور:
1- تقديم شهادة التخرج للحصول على وظيفة
2- تقديم شهادة ميلاد مزورة لدخول مسابقة لشغل إحدى الوظائف
3- تقديم جواز السفر ( المزور ) في الأحوال
الركن المعنوي ... القصد الجنائي :
يتخذ الركن المعنوي في جريمة الاستعمال
المحررات المزورة صورة القصد الجنائي
و هو يتكون من ركنين
علَم : العلم بأن هذا المحرر مزور
إرادة : إرادة الجاني في استعمال هذا المحرر المزور و الإحتجاج بها
فإذا لم يتوافر علَم المتهم بأمر تزوير المحرر
انتفى القصد الجنائي لديه و لا تنسب جريمة
الاستعمال إليه.
عقوبة استعمال المحررات المزورة :
نصت المادة السادسة على عقوبة استعمال
المحررات المزورة و جعلها عقوبة تزوير المحررات الرسمية مضافاً إليها الغرامة من
الأف إلى عشرة الآف
و من ذلك أن عقوبة الإستعمال أشد من عقوبة التزوير و مرجع ذلك أن الاستعمال
هو الذي يحقق الضرر من التزوير مما يبرر
تشديد عقوبته.
- هذه العقوبة تقع إذ حدث الإستعمال للمحررات الرسمية و العرفية المزورة
- و أيضاً يستحق العقاب من يستعمل
المحرر المزور دون أن يكون قد ساهم في جريمة تزويره.
لأن الاستعمال جريمة مستقلة بذاتها و منفصلة عن جريمة التزوير
كما يستحق هذه العقوبة من يستعمل المحرر
العرفي المزور سواء أكان هو الذي قام بتزويرة أم اقتصر على مجرد الإستعمال دون أن يساهم في تزوير المحرر. منقول
توافر ركنين لقيام جريمة الإستعمال
( ركن مادي يتمثل في استعمال المحرر
و ركن معنوي يتخذ صورة القصد الجنائي )
1- الركن المادي : استعمال المحرر المزور
يجب توافر شرط مسبق (مفترض) على ارتكاب الجريمة و هو أن هذه الجريمة لا تقع
إلا إذا كان هناك محرر مزور
و الركن المادي هنا يتمثل في عنصر واحد
و هو النشاط اذاً هذه الجريمة جريمة(خطر)
و ليست جريمة ضرر و السبب هو
لأن الركن المادي فيها يتكون من عنصر
واحد فقط و هو النشاط الإجرامي و لا تحتاج
لتحقق نتيجة معينة
ما المقصود بالإستعمال ؟
الإحتجاج بالمحرر أي تقديمة في التعامل مع
التمسك به على أنه صحيح لأن الجريمة
ليست في تقديم المحرر أو عرضه على
الغير و إنما في محاولة الجاني الإحتجاج
به و التمسك على أنه صحيح
يترتب على ذلك أن جريمة الإستعمال
تتوافر و لو كان من تحتج بالمحرر المزور
شخصياً غير الذي قدمه مادام يعلم بتزويرة
أمثلة على استعمال المحرر المزور:
1- تقديم شهادة التخرج للحصول على وظيفة
2- تقديم شهادة ميلاد مزورة لدخول مسابقة لشغل إحدى الوظائف
3- تقديم جواز السفر ( المزور ) في الأحوال
الركن المعنوي ... القصد الجنائي :
يتخذ الركن المعنوي في جريمة الاستعمال
المحررات المزورة صورة القصد الجنائي
و هو يتكون من ركنين
علَم : العلم بأن هذا المحرر مزور
إرادة : إرادة الجاني في استعمال هذا المحرر المزور و الإحتجاج بها
فإذا لم يتوافر علَم المتهم بأمر تزوير المحرر
انتفى القصد الجنائي لديه و لا تنسب جريمة
الاستعمال إليه.
عقوبة استعمال المحررات المزورة :
نصت المادة السادسة على عقوبة استعمال
المحررات المزورة و جعلها عقوبة تزوير المحررات الرسمية مضافاً إليها الغرامة من
الأف إلى عشرة الآف
و من ذلك أن عقوبة الإستعمال أشد من عقوبة التزوير و مرجع ذلك أن الاستعمال
هو الذي يحقق الضرر من التزوير مما يبرر
تشديد عقوبته.
- هذه العقوبة تقع إذ حدث الإستعمال للمحررات الرسمية و العرفية المزورة
- و أيضاً يستحق العقاب من يستعمل
المحرر المزور دون أن يكون قد ساهم في جريمة تزويره.
لأن الاستعمال جريمة مستقلة بذاتها و منفصلة عن جريمة التزوير
كما يستحق هذه العقوبة من يستعمل المحرر
العرفي المزور سواء أكان هو الذي قام بتزويرة أم اقتصر على مجرد الإستعمال دون أن يساهم في تزوير المحرر.
المادة السادسة يتضح أنه يلزم
توافر ركنين لقيام جريمة الإستعمال
( ركن مادي يتمثل في استعمال المحرر
و ركن معنوي يتخذ صورة القصد الجنائي )
1- الركن المادي : استعمال المحرر المزور
يجب توافر شرط مسبق (مفترض) على ارتكاب الجريمة و هو أن هذه الجريمة لا تقع
إلا إذا كان هناك محرر مزور
و الركن المادي هنا يتمثل في عنصر واحد
و هو النشاط اذاً هذه الجريمة جريمة(خطر)
و ليست جريمة ضرر و السبب هو
لأن الركن المادي فيها يتكون من عنصر
واحد فقط و هو النشاط الإجرامي و لا تحتاج
لتحقق نتيجة معينة
ما المقصود بالإستعمال ؟
الإحتجاج بالمحرر أي تقديمة في التعامل مع
التمسك به على أنه صحيح لأن الجريمة
ليست في تقديم المحرر أو عرضه على
الغير و إنما في محاولة الجاني الإحتجاج
به و التمسك على أنه صحيح
يترتب على ذلك أن جريمة الإستعمال
تتوافر و لو كان من تحتج بالمحرر المزور
شخصياً غير الذي قدمه مادام يعلم بتزويرة
أمثلة على استعمال المحرر المزور:
1- تقديم شهادة التخرج للحصول على وظيفة
2- تقديم شهادة ميلاد مزورة لدخول مسابقة لشغل إحدى الوظائف
3- تقديم جواز السفر ( المزور ) في الأحوال
الركن المعنوي ... القصد الجنائي :
يتخذ الركن المعنوي في جريمة الاستعمال
المحررات المزورة صورة القصد الجنائي
و هو يتكون من ركنين
علَم : العلم بأن هذا المحرر مزور
إرادة : إرادة الجاني في استعمال هذا المحرر المزور و الإحتجاج بها
فإذا لم يتوافر علَم المتهم بأمر تزوير المحرر
انتفى القصد الجنائي لديه و لا تنسب جريمة
الاستعمال إليه.
عقوبة استعمال المحررات المزورة :
نصت المادة السادسة على عقوبة استعمال
المحررات المزورة و جعلها عقوبة تزوير المحررات الرسمية مضافاً إليها الغرامة من
الأف إلى عشرة الآف
و من ذلك أن عقوبة الإستعمال أشد من عقوبة التزوير و مرجع ذلك أن الاستعمال
هو الذي يحقق الضرر من التزوير مما يبرر
تشديد عقوبته.
- هذه العقوبة تقع إذ حدث الإستعمال للمحررات الرسمية و العرفية المزورة
- و أيضاً يستحق العقاب من يستعمل
المحرر المزور دون أن يكون قد ساهم في جريمة تزويره.
لأن الاستعمال جريمة مستقلة بذاتها و منفصلة عن جريمة التزوير
كما يستحق هذه العقوبة من يستعمل المحرر
العرفي المزور سواء أكان هو الذي قام بتزويرة أم اقتصر على مجرد الإستعمال دون أن يساهم في تزوير المحرر. منقول