طارق محمد اسماعيل
08-04-2019, 11:11 AM
الكفالة الحضورية هي كفالة إحضار شخص المدين إلى قاعة المحكمة أو مركز التحقيق في وقت معين، والكفيل هنا مدين أصلي وليس تبعيا، وكفالة الحضورية نوعان، الأولى كفالة إحضار من عليه المال (الدين)، وهنا يلتزم الكفيل بإحضار المدين في الوقت والمكان المحدد، فإذا أخل بالتزامه (بعدم إحضاره) يعطى مهله لإحضاره فإذا عجز عن الإحضار ففي هذه الحالة يلتزم بالوفاء بدين المدين الأصلي وإلا سجن، فتنقلب الكفالة الحضورية إلى كفالة غرمية. وإذا أبلغ الكفيل عن مكان المكفول أطلق سراحه أي كأنه أوفى بالتزامه، وكل ذلك ما لم يشترط الكفيل البراءة من الضمان، أي أن يشترط الكفيل بأنه بريء من دين المدين بل ملتزم بإحضاره فقط.
والنوع الثاني من الكفالة الحضورية هي كفالة إحضار من عليه العقوبة سواء كانت العقوبة حداً أو قصاصاً أو تعزيراً، وفي هذه الكفالة يلتزم الكفيل فقط بإحضار أو تسليم المكفول.
أما الكفالة المالية، فهي الكفالة التي يكون التزام الكفيل فيها التزاماً مادياً وتشمل كفالة النقود والمثليات والأعيان، وتنقسم كفالة الأعيان إلى:
1- أعيان مضمونة بنفسها: مثل العين المغصوبة، فيلتزم الكفيل بأن يرد العين ذاتها إن كانت قائمة أو مثلها أو قيمتها إذا هلكت.
2- أعيان مضمونة بغيرها: مثل الشيء المرهون في يد المرتهن، فهو مضمون بالدين في يد الراهن، ومثل المبيع في يد البائع فهو مضمون بالثمن في يد المشتري، فالكفالة لا تكون هنا إلا بتسليمها لانه إذا هلكت العين هلك المقابل فلا تجوز الكفالة في الأعيان المضمونة بغيرها إلا بالتسليم فقط فلا تجوز الكفالة بقيمة العين إذا هلكت.
3- الأعيان التي هي أمانات في يد أصحابها: مثل العين المأجورة في يد المستأجر والشيء المعار في يد المستعير والوديعة في يد المودع إليه، وهذه الأعيان تخضع لقاعدة: أن الأمين لا يضمن العين إلا إذا تعدى، فيده على الشيء يد أمانه وليس يد ضمان. منقول
والنوع الثاني من الكفالة الحضورية هي كفالة إحضار من عليه العقوبة سواء كانت العقوبة حداً أو قصاصاً أو تعزيراً، وفي هذه الكفالة يلتزم الكفيل فقط بإحضار أو تسليم المكفول.
أما الكفالة المالية، فهي الكفالة التي يكون التزام الكفيل فيها التزاماً مادياً وتشمل كفالة النقود والمثليات والأعيان، وتنقسم كفالة الأعيان إلى:
1- أعيان مضمونة بنفسها: مثل العين المغصوبة، فيلتزم الكفيل بأن يرد العين ذاتها إن كانت قائمة أو مثلها أو قيمتها إذا هلكت.
2- أعيان مضمونة بغيرها: مثل الشيء المرهون في يد المرتهن، فهو مضمون بالدين في يد الراهن، ومثل المبيع في يد البائع فهو مضمون بالثمن في يد المشتري، فالكفالة لا تكون هنا إلا بتسليمها لانه إذا هلكت العين هلك المقابل فلا تجوز الكفالة في الأعيان المضمونة بغيرها إلا بالتسليم فقط فلا تجوز الكفالة بقيمة العين إذا هلكت.
3- الأعيان التي هي أمانات في يد أصحابها: مثل العين المأجورة في يد المستأجر والشيء المعار في يد المستعير والوديعة في يد المودع إليه، وهذه الأعيان تخضع لقاعدة: أن الأمين لا يضمن العين إلا إذا تعدى، فيده على الشيء يد أمانه وليس يد ضمان. منقول