مشاهدة النسخة كاملة : افيدوني جزاكم الله خير
ام محمد
28-05-2010, 01:31 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اولا اهنئكم على هذا المنتدى الراقي والمفيد,واتمنى له المزيد من النجاح,,
بغيت اسأل ماالحكم في اشتراك في توصيل بضاعه مثلا(مسكر او مخدر) بمعنى ان يكون المتهم راكب فقط في سيارة المهرب ..؟
افيدوني جزاكم الله الجنه ,,
بسم الله الرحمن الرحيم
ماالحكم في اشتراك في توصيل بضاعه مثلا(مسكر او مخدر) بمعنى ان يكون المتهم راكب فقط في سيارة المهرب ..؟
,,
هذه الحالة تنطبق عليها أحكام المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات و عقوبتها السجن خمس سنوات و غرامة لا تزيد عن مائة الف ريال و الجلد خمسين جلدة في كل مرة ( عدد المرات متروك للقاضي) بالإضافة إلى المنع من السفر لمدة سنتين على الأقل حسب المادة 52 من نفس النظام
ام محمد
30-05-2010, 01:53 AM
جزاك الله خير اخوي ...
سيادة القانون
30-05-2010, 05:20 AM
هذه الحالة تنطبق عليها أحكام المادة 38 من نظام مكافحة المخدرات و عقوبتها السجن خمس سنوات و غرامة لا تزيد عن مائة الف ريال و الجلد خمسين جلدة في كل مرة ( عدد المرات متروك للقاضي) بالإضافة إلى المنع من السفر لمدة سنتين على الأقل حسب المادة 52 من نفس النظام
هل هذه عقوبة الراكب في سيارة المهرب؟ ماذا لو كان حسن النية؟!
هل هذه عقوبة الراكب في سيارة المهرب؟ ماذا لو كان حسن النية؟!
عزيزي سيادة القانون : حسن النية لم ينص عليه في نظام مكافحة المخدرات بشكل مباشر، في حين نُص عليه مثلاً في نظام مكافحة غسل الأموال( لا تطبق عقوبات النظام على من ارتكب إحدى مخالفاته بحسن نية)
لكن ورد في نظام مكافحة المخدرات ما يشير إلى حسن النية ضمناً، و يجعل للمحكمة سلطة تقديرية في هذا الشأن ، و أعني بذلك المادة الستين من النظام حيث نصت على الآتي: ( المادة الستون: 1- للمحكمة - ولأسباب معتبرة، أو إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا النظام - النزول عن الحد الأدنى من عقوبة السجن المنصوص عليها في المواد (السابعة والثلاثين) و (الثامنة والثلاثين)، و(التاسعة والثلاثين)، و (الأربعين) و(الحادية والأربعين) ...الخ )
و أود أن أذكر بأمر آخر هو: أن اعتبار المتمهم مشاركاً في التهريب لا يكون بمجرد الركوب في السيارة، و لكن لا بد من بينة على المشاركة، كحمل شيء من المادة المروجة، أو المفاصلة مع المصدر السري للفرقة القابضة، المكالمة الهاتفية، قبض المبلغ، المراقبة و التحذير ... الخ . أما مجرد الركوب فلا يعد مشاركة، و كثير من محاضر القضايا الجنائية التي اطلعت عليها في المخدرات تبريء الراكب باعتباره لا يعلم شيئاً عن موضوع الجريمة ..
المحامي علي السعدون
31-05-2010, 06:32 PM
عزيزي سيادة القانون : حسن النية لم ينص عليه في نظام مكافحة المخدرات بشكل مباشر، في حين نُص عليه مثلاً في نظام مكافحة غسل الأموال( لا تطبق عقوبات النظام على من ارتكب إحدى مخالفاته بحسن نية)
لكن ورد في نظام مكافحة المخدرات ما يشير إلى حسن النية ضمناً، و يجعل للمحكمة سلطة تقديرية في هذا الشأن ، و أعني بذلك المادة الستين من النظام حيث نصت على الآتي: ( المادة الستون: 1- للمحكمة - ولأسباب معتبرة، أو إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا النظام - النزول عن الحد الأدنى من عقوبة السجن المنصوص عليها في المواد (السابعة والثلاثين) و (الثامنة والثلاثين)، و(التاسعة والثلاثين)، و (الأربعين) و(الحادية والأربعين) ...الخ )
و أود أن أذكر بأمر آخر هو: أن اعتبار المتمهم مشاركاً في التهريب لا يكون بمجرد الركوب في السيارة، و لكن لا بد من بينة على المشاركة، كحمل شيء من المادة المروجة، أو المفاصلة مع المصدر السري للفرقة القابضة، المكالمة الهاتفية، قبض المبلغ، المراقبة و التحذير ... الخ . أما مجرد الركوب فلا يعد مشاركة، و كثير من محاضر القضايا الجنائية التي اطلعت عليها في المخدرات تبريء الراكب باعتباره لا يعلم شيئاً عن موضوع الجريمة ..
إطلاق مصطلح ( سوء النية ) في وصف فعل ما قد لايتسق مع النصوص التجريمية ويختل معها المعنى وقد يكون في تجريم بعض الأفعال ضرورة ملحة .. و في البعض الأخر تكلف غير مبرر ..... وذلك لان بعض الجرائم يكفيها تحقق السلوك المادى( الافعال) ويكون القصد الجرمي ملازم للسلوك لاينفك عنه ولايحتاج الي اثبات القصد( كجريمة التزوير) فمجرد الانتهاء من الافعال المكونه للجريمة يتحقق القصد مباشرة ولايمكن قبول دفع المتهم بانه بحسن نية ولا نحتاج للنص لان سوء النية متوافره بذاتها .. وفي بعض الجرائم يشترط وجود مصطلح( سوء النية) لان السلوك المادي بذاته لايشكل جريمة اطلاقاً بل هو فعل مشروع (كجريمة الشيكات )ففعل تحرير الشيك بدون رصيد إذا نظرنا للجانب الجنائى منه هو فعل مشروع بذاته ولايشكل جريمة إطلاقا الا اذ ثبت سوء النية او القصد لذلك جاء النص باضافة مصطلح سوء النية للتفريق مابين الفعل المجرم والفعل المباح وهناك نوع من الجرائم كجرائم (التهريب او الاشتراك الجرمي )الافعال الماديه في هذا النوع من الجرائم عادة تكون دائرة ما بين الشروع ومابين التجريم ويستخلص القاضي الجزائى القصد الجرمى من خلال المعطيات المتوافره فى الدعوى الجزائية وبذلك لايصح اضافة مصطلح سوء النية او حسن النية في هذا النوع من الجرائم لان تكلف غير مبرر
سيادة القانون
02-06-2010, 02:33 AM
عزيزي سيادة القانون : حسن النية لم ينص عليه في نظام مكافحة المخدرات بشكل مباشر، في حين نُص عليه مثلاً في نظام مكافحة غسل الأموال( لا تطبق عقوبات النظام على من ارتكب إحدى مخالفاته بحسن نية)
لكن ورد في نظام مكافحة المخدرات ما يشير إلى حسن النية ضمناً، و يجعل للمحكمة سلطة تقديرية في هذا الشأن ، و أعني بذلك المادة الستين من النظام حيث نصت على الآتي: ( المادة الستون: 1- للمحكمة - ولأسباب معتبرة، أو إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا النظام - النزول عن الحد الأدنى من عقوبة السجن المنصوص عليها في المواد (السابعة والثلاثين) و (الثامنة والثلاثين)، و(التاسعة والثلاثين)، و (الأربعين) و(الحادية والأربعين) ...الخ )
و أود أن أذكر بأمر آخر هو: أن اعتبار المتمهم مشاركاً في التهريب لا يكون بمجرد الركوب في السيارة، و لكن لا بد من بينة على المشاركة، كحمل شيء من المادة المروجة، أو المفاصلة مع المصدر السري للفرقة القابضة، المكالمة الهاتفية، قبض المبلغ، المراقبة و التحذير ... الخ . أما مجرد الركوب فلا يعد مشاركة، و كثير من محاضر القضايا الجنائية التي اطلعت عليها في المخدرات تبريء الراكب باعتباره لا يعلم شيئاً عن موضوع الجريمة ..
المادة الستون جاءت بتعداد اسباب تخفيف العقوبة على سبيل المثال ،ولا ثمة علاقة تربطها بحسن النية ، وكما لا يخفى على علمك في كل الجرائم يشترط ركن معنويّ يتمثل في القصد الجرميّ في عنصريه (العلم والارادة) وحسنّ النية لا تتوفر فيها هذه العناصر. وعلى المدعيّ عبء اثبات عكس ذلك.
قاضي المظالم
02-06-2010, 02:23 PM
من بحث لي قديم (انقل لكم بعض ما يتعلق بأركان الجريمة ومنها الركن المعنوي)
تـوطـئـة :
تتكون الجريمة من أركان عامة ، لا بد من توفرها في الجريمة لكي يُسأل عنها فاعلها ، وهذه الأركان هي :
1 – الركن الشرعي : ومعناه أن يكون الفعل المكوِّن للجريمة محظوراً ومعاقباً عليه بنصّ ، فلا جريمة ولا عقوبة إلاّ بنصٍ .
2 – الركن المادي : وهو عبارة عن وجود جسم الجريمة وهي الأفعال المادية المكوِّنة لها ، سواءً كانت هذه الأفعال من قبيل الأفعال المادية أو الأمور السلبية .
3 – الركن المعنوي " أو الأدبي " : والمقصود به هو أن يكون الفعل أو الامتناع عن الفعل الذي تكونت منه الجريمة قد ارتكبه مكلف مسؤولٌ عن فعله وهو ما يُسمى بالمسؤولية الجنائية .
هذه باختصار هي الأركان العامة في كل الجرائم وهي لا تختلف من جريمة لأخرى ، وإلى جانبها توجد أركان خاصة في كل جريمة تختلف باختلاف نوع الجريمة ، فالأركان الخاصة في جريمة السرقة تختلف عن الأركان الخاصة في جريمة القتل ، وعن الأركان الخاصة في جريمة الزنا ... وهكذا.(1) .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
( 1 ) انظر : التشريع الجنائي الإسلامي ( 1 / 110 ) .
ثالثاً : الركن المعنوي .
وهذا الركن هو ما يسمى بالمسؤولية الجنائية التي يمكن تعريفها في الفقه بأنها : (( تحمل الإنسان نتائج الأفعال المحرَّمة التي يأتيها مختاراً وهو مدركٌ لمعانيها ونتائجها )).(1)
ومن هذا التعريف يتضح أن المسؤولية الجنائية تقوم على ثلاثة أسس :
( 1 ) إتيان الفعل المحظور .
( 2 ) كون الفاعل مختاراً .
( 3 ) كون الفاعل مدركاً .
فإذا وجدت هذه الأسس الثلاثة وجدت المسؤولية الجنائية ،وإذا انعدم أحدها انعدمت.
وسبب المسؤولية الجنائية هو ارتكاب المعاصي ، أي إتيان المحرمات التي حرَّمتها الشريعة وترك الواجبات التي أوجبتها ، إلاّ أنّ هذه المسؤولية متوقفة على توفر شرطين لا يغني أحدهما عن الآخر ، وهما : الإدراك والاختيار .
والعصيان في الشريعة يقابله الخطأ والخطيئة في تعبير القوانين الوضعية ، ولكن التعبير بالعصيان أدق في دلالته على المعنى المقصود – وهو مخالفة أمر الشارع – من التعبير بالخطأ والخطيئة ، فضلاً عن أنّ التعبير الأخير يؤدي إلى الخلط بين لفظ الخطأ بمعنى غير المتعمد ، وبين لفظ الخطأ بمعنى مخالفة أمر الشارع.(2)
والعصيان أو ما يُعبَّر عنه في القانون بالخطأ لا يخرج عن نوعين :
الأول : ما يأتيه الإنسان بإرادته ويقصد به عصيان الشارع ، بمعنى أنه يريد النتائج المترتبة عليه ، كما في حالة القتل العمد والسرقة ، وهذا ما يُعبَّر عنه بالقصد الجنائي ، وهو أشد أنواع الخطأ .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
( 1 ) و ( 2 ) التشريع الجنائي الإسلامي ( 1 / 392 ) .
( 61 )
الثاني : ما يأتيه الإنسان بإرادته ولا يقصد به عصيان الشارع ، بمعنى أنه يترتب على فعله نتائج لم يكن الجاني قد أرادها ، فهنا يُسأل عنها إذا كانت راجعة إلى إهماله أو عدم احتياطه . وهذه حالة الخطأ غير العمدي وهو أقل درجة من القصد الجنائي.(1)
ويتضح مما سبق أن الإرادة تختلف عن القصد ، فالإرادة هي :
(( توجه النية إلى الفعل المُكوِّن للجريمة )) ، أي سواءً كان هذا الفعل مأموراً به أو منهياً عنه ، وقد تتوجه النية إلى الامتناع عن فعلٍ مأمورٍ به .
في حين أن القصد هو : (( اتجاه الإرادة للفعل أو الترك المعاقب عليه )) ، بمعنى تعمد نتيجة الفعل .
فالإرادة تختلف عن القصد حيث أنها توجد في أحوال ينعدم فيها القصد ، فمثلاً يُقال عن شخصٍ جرح آخر وهو يعبث بإلقاء حجر : إنه فعل ما فعله من غير قصد . ولكن لا يُقال : إنه فعله من غير إرادته ، لأن الإلقاء حصل بإرادته . فالقصد يعتبر أخصُ من الإرادة ، إذ يستلزم وجود الإرادة مع أن الإرادة لا تستلزم وجود القصد . فلو كان الفاعل مسلوب الإرادة ، كما لو أقدم على الفعل وهو مُكْرَه بقوةٍ لا قِبَلَ له بدفعها فلا عقاب عليه.(2)
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
( 1 ) انظر : شرح قانون العقوبات ، للدكتور : محمد كامل مرسي ، والدكتور : السعيد مصطفى السعيد ( 1 / 362 ) ط / الثانية – القاهرة ( 1946م ) دون ذكر اسم الناشر . وانظر : المصدر السابق ( 1 / 404 ) .
وفي الشريعة الإسلامية جرى تسمية النوع الأول ( بالعمد ) والنوع الثاني ( بالخطأ ) ، وفي حين أن القوانين الوضعية تسمي كلا النوعين ( خطأً ) فالأول يُعبَّر عنه بالقصد الجنائي والثاني بالخطأ غير العمدي ، وكلاهما من أنواع الخطأ في القانون .
( 2 ) انظر : المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي ، د : أحمد فتحي بهنسي ، ص71 ، ط / الرابعة ، دار الشروق – القاهرة ( 1409هـ ) . والمسؤولية الجنائية ، عبدالكريم موسى ، ص53 ، بحث تكميلي مقدم للمعهد العالي للقضاء – بالرياض ( 1400هـ ) .
ويرى بعض الباحثين في التشريع الجنائي الإسلامي أن التفرقة بين العصيان وقصد العصيان تقابل التفرقة بين الإرادة والقصد الجنائي ، وأن التعبير بلفظ العصيان وقصد العصيان أكثر دقة ودلالة على المعنى من التعبير عنهما بلفظ الإرادة والقصد ؛ لأنه لا يوجد فرق بين الإرادة والقصد من الوجهة اللغوية ، فهما لفظان مترادفان يصلح كلاهما للدلالة على تعمد الفعل ونتيجته . ( انظر : التشريع الجنائي الإسلامي ( 1 / 410 )) .
( 62 )
وعنصر العلم المقصود به : هـو علم الفاعل عند ارتكابه الفعل بصفته ووصفه القانوني ، فعنصر العلم في جريمة الهرب من السجن مثلاً تنبني على شرط تجريم الهرب وهو أن يكون الجاني موقوفاً أو محكوماً عليه بغض النظر عن السبب الذي أُوقف من أو سُجِن من أجله . فإذا كان الجاني جاهلاً بصفته هذه انتفى عنصر العلم لديه ، وانتفى كذلك العنصر الآخر وهو انصراف إرادته للإخلال بإجراءات توقيفه أو سجنه ؛ ذلك أن علم السجين بصفته ووصفه القانوني عنصرٌ لازمٌ للبحث عن العناصر الأخرى المُكوِّنه للقصد الجنائي . ولا يُغيِّر من صفته هذه حقيقت كونه بريئاً من التهمة التي أُوقف من أجلها طالما كان توقيفه أو سجنه قانونياً.(1)
ويتخلف عنصر العلم وبالتالي يتخلف القصد الجنائي لدى السجين الذي يطلب منه شخصٌ في موقع المسؤولية مغادرة المكان المحتجز به ، وذلك بإطلاق سراحه دون سعيٍ من جانب السجين . ولا يتخلف القصد الجنائي إذا كان السجين عالماً بوضعه وبأن هذا الإفراج قد حدث نتيجة خطأ ولَبْس بينه وبين سجين آخر ، وكذلك إذا قام السجين باستخدام وسائل الخداع أو أوهـم الحراس بأنه قد استحق الإفراج عنه ، وتمَّ إطلاق سراحه للدور الذي قام به.(2)
كما يتخلف القصد الجنائي في حالات الهرب المؤقت التي تقتضيها سلامة السجناء في حالات الضرورة ، فإذا اندلع حريقٌ في السجن فإن ضرورة إنقاذ السجناء لأنفسهم من خطر الموت أو الضرر تُخوِّل لهم القيام بكسر الأبواب والهرب من السجن ، وحينئذٍ لا يُعتبر ما قام به السجين هرباً معاقباً عليه ، وتنتفي عنه المسؤولية الجنائية بشرط تسليم نفسه للحراس بعد انتهاء حالة الضرورة.(3)
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
( 1 ) انظر : المسؤولية الجزائية المترتبة على فرار السجناء ، ص 87 .
( 2 ) و ( 3 ) المصدر السابق ، ص88 .
( 63 )
أما عنصر الإرادة : فالمقصود به اتجاه إرادة السجين أو الموقوف إلى الإفلات من السجن أو دار التوقيف . ويتحقق هذا العنصر بإرادة مغادرة الأمكنة المحددة للمكوث بها أو التخلص من الحراسة .
والشريعة الإسلامية قد فرَّقت بين القصد والباعث ، إلاّ أنها لم تجعل للباعث أي تأثير على تكوين الجريمة أو العقوبة المقررة لها . فيستوي فيها أن يكون الباعث على الجريمة شريفاً كالقتل للثأر أو للانتقام للعِرْض ، أو وضيعاً كالقتل بأجر أو القتل للسرقة .
لذا فإن الركن المعنوي في جريمة الهرب يتحقق ولو لم يقصد السجين تعطيل النظام أو الاعتداء على حق الدولة في العقاب ، كأن يقصد من الهرب زيارة عائلته لوقتٍ محددٍ ثم يعود ، أو بقصد رؤية قريبه المريض ، أو لأداء عبادة خارج السجن كالحج مثلاً ، فلا عبرة بالباعث على الهرب هنا طالما توفر عنصرا العلم والإرادة.
ويرى بعض الباحثين(1) أن الباعث لا أثر له على عقوبات الحدود والقصاص في الشريعة ، لأن الشارع قد ضيَّق سلطان القاضي فيها بحيث لا يستطيع أن يجعل للبواعث أيُّ اعتبار ، لأنها عقوباتٌ مقدرة .
أما في التعازير فقد ترك الشارع للقاضي من الحرية في اختيار العقوبة وتقديرها ما يُمكِّنه – عملاً – من أن يُحِل البواعث في تقـدير العقوبة محل الاعتبار ، لأنها غير مقدرة نوعاً ولا قدراً ، فإذا راعى القاضي البواعث فخفَّف العقوبة أو شدَّدها فإنه بذلك لا يخرج عن حدود سلطانه .
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
( 1 ) منهم الشيخ / عبدالقادر عودة – رحمه الله – ( انظر : التشريع الجنائي الإسلامي ( 1 / 411 )) .
وبهذا نرى أن الفقهاء يرون تعزير الجاني في جريمة الإعانة والمساعدة على الهرب من السجن باعتبار أن الجاني هنا شريك للسجين في جرمه.
والفقهاء يقسمون الاشتراك إلى قسمين([1] (http://www.cojss.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=7791#_ftn1)):
= اشتراك بالمباشرة:
وهو ما تقابله في النظم الوضعية عبارة (المساهمة الأصلية).
= اشتراك بالتسبب:
وهو ما تقابله في النظم الوضعية عبارة (المساهمة التبعية).
فالاشتراك بالمباشرة:
هو الذي ينفذ فيه كل شريك ركن الجريمة المادي أو جزءاً منه، كمن يشترك مع غيره في حمل المال وإخراجه من حرزه للسرقة، ومن يشترك مع آخر في قتل إنسان بأن يقوما بضربه ضرباً تنتج عنه الوفاة([2] (http://www.cojss.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=7791#_ftn2)).
أما الاشتراك بالتسبب:
فهو الذي يكون فيه دور المتسبب ثانوياً، كأن يقوم بالمساعدة في تحقيق الجريمة، كدور الممسك في جريمة القتل.
والاشتراك سواءً كان مباشراً أو غير مباشر (بالتسبب) له شرطان عامان يجب توافرهما لاعتباره جريمة، وهذان الشرطان هما:
1- أن يتعدد الجناة، فإذا لم يتعددوا فليس هناك اشتراك لا بالمباشرة ولا بالمتسبب.
2- أن يُنسب إلى كل الشركاء فعل مُحرَّم معاقب عليه، فإذا لم يكن الفعل المنسوب إليهم معاقباً عليه فليس هناك جريمة وبالتالي لا اشتراك([3] (http://www.cojss.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=7791#_ftn3)).
وفيما يخص عقوبة المتسبب في جرائم التعازير فإن القاعدة في الشريعة الإسلامية أن الحد يجب على المباشر دون المتسبب([4] (http://www.cojss.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=7791#_ftn4)).
فمن قاس جرائم التعازير على جرائم الحدود، وكذا القصاص – على اعتبار أن عقوبتها مقدرة – فإنه لا يُسوِّي بين عقوبة الشريك المباشر وعقوبة الشريك المتسبب، ووجب أن نجعل عقوبة الأخير أخف من عقوبة الأول، لأن القواعد
التي تنطبق على جرائم الحدود والقصاص هي نفس القواعد التي تنطبق على جرائم التعازير، ولأن الشريك المتسبب أقل خطراً وأخف جرماً من الشريك المباشر، وبالتالي فلا مساواة بينهما في العقاب.
ومن خصَّص القاعدة السابقة بجرائم الحدود والقصاص وأن سبب التفريق بين الشريك المباشرة والشريك المتسبب هو شدة العقوبة، فإنه لا يُفرِّق بين عقوبة الشريك المباشر والشريك المتسبب في جرائم التعازير،؛ لأن جريمة كل من الشريكين جريمة تعزيرية، والعقوبة المقررة عليها عقوبة تعزيرية، والشريعة لا تُفرِّق بين جريمة تعزيرية وأخرى، ولا تحدد لكل جريمة عقوبة بعينها، وتجعل للقاضي حرية الاختيار للعقوبة المناسبة، فما دام أن العقوبات التعزيرية غير مقدرة، وأن تقديرها متروك للقاضي، فمن الصعب وضع حدود لعقوبة المباشرة والمتسبب، كما أنه لا فائدة عملية تُرجى من وراء وضع هذه الحدود([5] (http://www.cojss.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=7791#_ftn5)).
ومما يترتب على هذا الرأي أنه يصح أن تزيد عقوبة الشريك المتسبب على عقوبة الشريك المباشر، كما يصح أن تقل عنها أو تساويها، لأن عقوبات التعازير غالباً ذات حدين – أعلى وأدنى – ويُترك للقاضي حرية تقدير العقوبة بين الحدين مراعياً في ذلك ظروف المجرم والجريمة، فله تخفيف العقوبة عن الشريك المباشر نظراً لظروفه، كما أن له تشديد العقوبة على الشريك المتسبب إذا كانت ظروفه تستدعي ذلك، كما أن له أن يسوي بين عقوبة الشريكين إذا رأى أن الظروف تقتضي التسوية بينهما([6] (http://www.cojss.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=7791#_ftn6)).
[/URL]([1]) انظر: بدائع الصنائع (7/65).
(http://www.cojss.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=7791#_ftnref1)([2]) التشريع الجنائي الإسلامي (1/360).
([3]) المصدر السابق (1/359).
(http://www.cojss.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=7791#_ftnref3)([4]) انظر: بدائع الصنائع (7/66) والمغني (11/596).
([5]) انظر: التشريع الجنائي الإسلامي (1/373-374) وقد اختار الشيخ/ عبد القادر عودة – رحمه الله – هذا الرأي.
[URL="http://www.cojss.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=7791#_ftnref6"] (http://www.cojss.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=7791#_ftnref5)([6]) المصدر السابق، ص374.
فهد 911
07-07-2010, 12:33 AM
جزاكم الله خير على هذه المعلومات
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.