مشاهدة النسخة كاملة : هذا الموجود في الصك افزعوا لي ياهل العلم
abu saif
18-04-2019, 03:01 AM
رومكان الإقامة : الشارع : رقم المنزل : الإيقاف : الادارة العامة لسجن الملز تاريخ القبض : . ۱۲ / ۲ / ۱44 حالة المتهم : موقوف تاريخ الإفراج : لا يوجد التعاطي أو الاستعمال و حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار و حيازة الخمر السوابق : رقم الحكم : ۷ تاريخه : ۱۰ / ۰۳ / ۱۶۲۹ هـ مصدره المخدرات - استعمال المخدرات . العقوبة : سجن ستة أشهر + ۸۰ جلده + ۷۵ جلده + منعه من السفر سنتين + شمله العفو العام ۱۶۲۸ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده . . . بصفتي مدعيا عاما في فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض أدعي على المذكور أعلاه أنه بتاريخ ۱۲ / ۲ / 1440 هـ وأثناء قيام فرقة الدوريات الأمنية الأمنية وباستيقافة وبتفتيش السيارة عثر أمام المقعد الأمامي على عدد ( 5 ) خمس قطع يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر بلغ وزنهن ( 47 ) جرام وعثر على المرتبة الأمامية للراكب على ميزان ومشرط ومسطرة و عثر على قطعتين يشتبه أن تكون من الحشيش المخدر بلغ وزنهن ( 178.500 ) مائة وثمانية وسبعون جرام وخمسمائة مليجرام وعثر في المرتبة الخلفية قارورة سعة ( 1 . 5 ) لتر ونصف اللتر من مادة سائلة يشتبه أن تكون من العرق المسكر وعثر في السقف الداخلي للسيارة على من الأمام في المنتصف على حقيبة صغيرة بها عدد ( 44۲ ) الكبتاجون المتهم استنادا للقرار الوزاري ( ۲۰۰۰ ) وبسماع أقوال المتهم واستجوابه أقر بحيازة ماضبط معه بقصد الاستعمال وأنكر حيازتها بقصد الترويج , وأقر بتعاطيه الحشيش المخدر وحبوب الكبتاجون , وأفاد أنه أشتري هذه المخدرات من شخص أثيوبي بقيمة 4700 ريال وكان معها المزان والمشرط والمسطرة وأفاد أنه يأخذ مايكفيه لفترة طويلة وهو مدمن بتعاطي الحشيش والكبتاجون أن لديه دخل ثابت ولم يدل بمعلومات عن مصد المخدرات وقد أثبت التقرير الكيميائي الشرعي من مركز مراقبة السموم والكيمياء الطبية الشرعية بالرياض المرفق رقم ۱۸۱۱۰۰۸ ) لعام 1440 هـ ايجابية عينة القطع المرسلة المضبوطة وغسيل الأدوات المضبوطة للحشيش وهو من المواد المخدرة والمدرجة المخدرات والمؤثرات العقلية ، واحتواء عينة الحبوب المضبوطة لمادة الامفتامين وهو من المواد المنبهة والمدرجة بالجدول رقم ( ۲ ) فئة ( ب ) الملحق بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات وقد أسفر التحقيق عن اتهام / ن تيبي بحيازة عدد ( ۷ ) سبع قطع من الحشيش المخدر بلغ مجموع
abu saif
18-04-2019, 03:02 AM
وزنهن ( 225.500 ) ماتان وخمسة وعشرون جرام وخمسمائة مليجرام وحيازة عدد ( 44۲ ) أربعمائة وتنتين وارب حبة من حبوب الكبتاجون المنبهة المحظورة وحيازة ميزان ومشرط ومسطرة عليها أثار الحشيش المخدر بقصد ا والاتجار والتعاطي وتعاطيه للحشيش المخدر وحبوب الكبتاجون المحظورة المجرم بموجب الفقرة ( الثانية ) من الماده الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملك رقم ( ۳۹ ) وتاريخ ۸ / ۷ / ۱۶۲۹ هـ وحيازة قارورة بها ( 1 . 5 ) لتر ونصف اللتر من العرق المسكر بقصد التعاطي وتستره على مصدر ماضبط المجرم اشرعا . وذلك للأدلة والقرائن التالية : 1 - ماجاء في استجواب المتهم المرفق لفة رقم ( ۱۳ / ۱ / ۱۵ ) . ۲ - ماجاء في سماع أقوال المتهم المرفقه لفة رقم ( ۷ / ۸ ) ۳ - ماجاء في محضر القبض والتفتيش المرفق لفة رقم ( ۱ ) 4 - ماجاء في التقرير الكيميائي المرفق لفة رقم ( ۳۰ ) . إجراءات أخرى : 1 - الطلب اوحيث إن ما أقدم عليه المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعا . فعل محرم ومعاقب عليه شرعا ونظاماً بموجب نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية مما يتعين معه إحالته للمحكمة الجزائية استنادا للمادتين ( ۱۲۶ ـ ۱۲۸ ) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( / ۲ ) وتاريخ ۲۲ / ۱ / ۱435 هـ بطلب إثبات إدانته بما أسند إليه والحكم عليه بالآتي : 1 - بعقوبة السجن والجلد والغرامة المالية وفقا للفقرة ( الأولى ) من المادة ( ۳۸ ) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية واعمال المادة ( ۹۲ ) من ذات النظام بحقه لقاء ما أسند إليه . . ۲ منعه من السفر مدة مماثلة لعقوبة سجنه وفقا للفقرة الأولى من المادة ( 56 ) من نفس النظام المشار إليه . - ۳ - بعقوبة تعزيرية بحقه لقاء تعاطيه الحشيش المخدر وحبوب الكبتاجون وفقا لقرار المحكمة العليا رقم ( ۱۸ / م ) وتاريخ ۱۳ / ۳ / 1436 هـ . 4 - بعقوبة تعزيرية لقاء حيازته للمسكر بقصد الشربه . عقوبة تعزيرية لقاء تستره على مصدر ماضبط من مخدرات الإجابة وبعرض الدعوى على المدعى عليه - و يحمل السجل ت مد أجاب قائلا ما ذكره المدعي العام في دعواه بأنني قمت بحيازة ( ۲۲۰ , ۰۰۰ جرام من الحشيش و ( 44۲ حبة ) من حبوب الكبتاجون و قارورة تحتوي على لتر و نصف من العرق المسكر و أنني قمت بحيازة مشرط و ميزان و مسطرة عليها آثار الحشيش بقصد الترويج و التعاطي فهذا صحيح و لكن الكمية التي حزتها لم يكن القصد منها الترويج بل للتعاطي و ما ذكره بتعاطيي للحشيش و الحبوب فهذا ايضا صحيح و ما ذكره المدعي العام من وجود سابقة فهي صحيحة و ما ذكره من تستر فهذا غير صحيح فلقد اشتريت الكمية من شخص لا أعرفه و قد دللت الفرقة عليه هكذا أجاب وبسؤال المدعي العام عن البينة فقال ليس لدي سوى ما في المعاملة من قرائن هكذا أجاب المرافعة و بالرجوع الأوراق المعاملة تم الاطلاع على أقوال المدعى عليه لفة ( ۱4 - ۱۰ ) فوجدته مقر بالحيازة و منكر قصد الترويجكما تم الاطلاع على أقواله الأولية لفة ( 4 - 5 ) فوجدت مقر بالحيازة و التعاطي القبض كما تم الاطلاع على محضر و التفتيش لفة ( 1 ) فوجدته مطابق لما ورد ملخصه في الدعوى العامة كما تم الاطلاع على التقرير الكيميائي الشرعي لفة ( ۲۲ ) فوجدت ايجابية العينة للمادة المخدرة الأسباب بنته ما هو موجود في المعاملة بناء على ما تقدم من الدعوي و الإجابة و حيث أقر المدعى عليه للدعوى و أنكر قصد الترويج و قرر المدعي العام أن و بما أن المدعى عليه قد حاز كمية كبيرة و لا يعقل أن تكون تلك الكمية فقد للاستخدام و التعاطيو حيث أن لديه سابقة مما يدل على فساده و تصور التهمة منهو حيث أنني بحثت في المعاملة فلم أجد أي شيء بل على أن المدعى عليه قام بدلالة الفرقة على المروجو بما أن المدعى عليه أنكر تستره على مصدر ما ضبط معه
abu saif
18-04-2019, 03:03 AM
بادعائه انه اشتره الكمية من شخص لا يعرفه و بما أن لا يعرفه و بما أن ادعاءه تكذبه العادة ؛ حيث أن غالب أحوال المتعاطين معرفتهم المروجين و معلومات الاتصال بهم و أماكن توزيعهمو حيث نصت المادة ( 60 ) من نظام مكافحة المخدرات و المؤلم العقلية بالنزول عن الحد الأدنى للعقوبة لأسباب معتبرة و حيث أن من ضمن هذه الأسباب عدم حصول فعل الترويج من بل المدعى عليهوبناء على المادة ( ۳۸ ) و ( ۵۳ ) و ( 56 ) من نظام مكافحة المخدرات و المؤثرات العقلية وحيث أن ما قدم عليه فعل محرم وفيه تعاون على الإثم و الفساد ولجميع ما تقدم فقد ثبت لدي إدانة المدعى عليه بحياز ۲۲۰ , ۰۰۰ جرام من الحشيش و ( 44۲ حبة ) من حبوب الكبتاجون و قارورة تحتوي على لتر و نصف من العرق المسكر و أنني قمت بحيازة مشرط و ميزان و مسطرة عليها آثار الحشيش بقصد الترويج و التعاطي و تعاطيه للحشيش الحبوب و تستره على مصدر ما ضبط معه قررت ما يلي : أولا / إقامة حد المسكر عليه بجلده ثمانين جلدة دفعة واحدة و ذلك لقاء استخدامه للحشيش و الحبوبتانيا تعزير المدعى عليه لقاء ما ثبت بحقه بسجنه مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه و جلده ثلاثمائة جلدة على ستة دفعات كل دفعة خمسين جلدة بين كل دفعة و الأخرى ما لا يقل عن عشرة أيام ويبدأ الجلد بعد الانتهاء من عقوبة الحد بعشرة أيام ، وغرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريالثالثا / منع المدعى عليه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ بعد انتهاء مدة سجنهوأفهمت المدعى عليه و المدعي العام أن لهما حق الاعتراض بطلب التدقيق على الحكه و سيستلموا صورة من صك الحكم هذا اليوم ثم يُمهلوا بعدها ثلاثون يوما لتقديم الاعتراض تبدأ من تأريخ 1440 / 4 / ۱۰ هـ وتنتهي في 1440 / 5 / ۱۰ هـ فإن لم يُقدم الاعتراض خلال المدة فإن الحق في الاعتراض يسقط و يكتسب الحكم القطعية وبالله التوفيق
abu saif
18-04-2019, 03:07 AM
قدمت لائحة اعتراض ورجعت من التمييز واستدعاه الشيخ بيعيد الجلسه وحضر المتهم ولاحصل الشيخ حصل موظف في المكتب قراء عليه هذا الحكم
وقد وردتنا المعاملة من محكمة الاستئناف بالرياض بموجب الخطاب وتاريخ ۱۹۶۰ / ۰۷ / ۱۳ وبرفقها القرار وتاريخ ۱ / ۰۹ / ۲۹ ، الصادر من الدائرة الجزائية الأولى التمييز القضايا الجزائية بمحكمة الاستئناف بالرياض والمتضمن نصه ما يلي : ( وبدراسة الصك وصورة ضبطه وأوراق المعاملة لوحظ بالأكثرية ما يلي : - ۱ / في آخر تسبيب الحكم كلام يحتاج إلى تصحيح صفحة ( 3 ) السطر ۷ . ۲ / المدعى عليه له سابقة مماثلة فلا وجه لإعمال المادة رقم ( 60 ) من النظام . ۳ / المدعى عليه منكر الحيازة بقصد الترويج وما ذكره فضيلته لا يعتبر كافي في اثبات الإدانة | بالترويج . ) و جوابا على ما تفضل به أصحاب الفضيلة من ملاحظات أقول مستعينا بالله وفيما يتعلق | بالملاحظة الأولى ولوجاهة ما ذكره أصحاب الفضيلة فالخطأ هو ( وأنني قمت بحيازة ) و صحته ( وحيازته ) وفيما يتعلق بالملاحظة الثانية ولوجاهة ما ذكره أصحاب الفضيلة فلقد قررت الرجوع عما حكمت به في | حكمي ( ثانيا ) وقررت الحكم على المدعى عليه بسجنه مدة خمس سنوات و جلده خمسمائة جلدة على عشر دفعات كل دفعة خمسين جلدة بين كل دفعة و الأخرى ما لا يقل عن عشرة أيام و خرامة قدرها خمسة الاف ريال وفيما يتعلق بالملاحظة الثالثة بل أرى أن القرائن التي ذكرتها كافية لإثبات قصد الترويج خاصة أن لديه سابقة مماثلة لذا فأنا باق على ما حكمت به وبعرض ما تم تعديل على الحكم على المدعي عليه قرر انه ما زال معترض وحيث تم الجواب على ملاحظات مشائخنا الكرام فقد قررت إعادة المعاملة محكمة الاستئناف حسب التعليمات والله ولي التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جمعين حرر في 1440 / ۰۸ / ۱۱ هـ الله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ، حرر في 14۹۰ / ۰۸ / ۱۱ هـ
abu saif
18-04-2019, 09:55 AM
السلام عليكم
اخواني جابوني الله يرحم والديكم
هل السابقه مماثله برغم انها السابقه الاولي استخدام
هل الاستئناف بيعتمد حكم الشيخ الاخير والمتهم منكر الترويج والاستئناف يقول للشيخ ماذكرته لايعتبر كافي في اثبات الادانه
هل الحكم جائر
سمير عبدربه احمد
19-04-2019, 08:57 PM
وضعكم فيه لخبطة
هل المدعى عليه لديه سابقة بيع ثابته سابقا ؟
الامر الاخر حالة المدعى عليه حيازة ولاوجود اطلاقا للترويج حتى لو كانت بوادر الترويج واضحة مثل الميزان والمشرط ولكن البيع لايثبت الا بموجبه مثل مكالمة بيع او شهود استلام وتسليم او مبالغ حكومية مرقمة
للاسف الشيخ رده على دائرة الاستئناف فيه لخبطة والظاهر انه مافهم الملاحظات بشكل جيد
abu saif
20-04-2019, 04:28 AM
جزاك الله خير
استاذ / سمير
المدعي عليه ليس لديه سابقة بيع سابقاً
وانما في عام 1428 انمسك من قبل مكافحة المخدرات وتوقف ثلاث ايام وطلع بكفاله وتسجلت عليه سابقه (حيازه واستعمال)
وانحكم فيها سجن ٦ اشهر و٨٠ جلده + ٧٥ ومنع من السفر سنتين شمله العفو فيها ولم يدخل السجن
كيف الشيخ يحكم عليه بقصد الترويج ويقول سابقه مماثله
هل سابقة الترويج وسابقة الاستخدام مماثل لبعضها ؟
وجزاكم الله خيررر
سمير عبدربه احمد
20-04-2019, 08:46 PM
جزاك الله خير
استاذ / سمير
المدعي عليه ليس لديه سابقة بيع سابقاً
وانما في عام 1428 انمسك من قبل مكافحة المخدرات وتوقف ثلاث ايام وطلع بكفاله وتسجلت عليه سابقه (حيازه واستعمال)
وانحكم فيها سجن ٦ اشهر و٨٠ جلده + ٧٥ ومنع من السفر سنتين شمله العفو فيها ولم يدخل السجن
كيف الشيخ يحكم عليه بقصد الترويج ويقول سابقه مماثله
هل سابقة الترويج وسابقة الاستخدام مماثل لبعضها ؟
وجزاكم الله خيررر
للاسف تسبيب الحكم متناقض تماما مع الحكم
القضية حيازة ولايمكن تصنيفها بيع ابدا بدون موجبه وتهمة الترويج لايمكن اثباتها في هذه الدعوى
القاضي الله يهديه شطح في فقرة ثالثا بقوله " قصد الترويج " فالادانة لاتحتمل القصد بل تثبت بما يوجبها بل كلامه يتعارض مع تعميم الوزير الاخير حول منع الحكم بالشبهه او توجه التهمة
بشكل شخصي يتضح لي ان دائرة نظر القضية في الاستئناف لم يفت عليهم الاخطاء
وتمسك القاضي برأيه حول الادانة بالترويج بالاضافة الى اخطاءه في فهم حالة سوابق المدعى عليه ستنتهي الى / احالة القضية الى قاضي اخر والله اعلم
abu saif
21-04-2019, 01:31 PM
نفعا الله بعلمك استاذ / سمير
واصلح الله لك النيه والذريه
abu saif
21-04-2019, 05:56 PM
يأخوان وش معني ملاحظة الاستئناف الاولي وهي:
۱ / في آخر تسبيب الحكم كلام يحتاج إلى تصحيح صفحة (3) السطر 7
هل رد الشيخ عليها صحيح علماً بأن صيغة السطر 7 هي
((أنني قمت بحيازة مشرط و ميزان و مسطرة عليها آثار الحشيش بقصد الترويج و التعاطي و تعاطيه للحشيش ))
abu saif
21-04-2019, 08:24 PM
ياخوان اخر موعد لتقديم لائحة الاعتراض غداً
ردوا علي الله يجزاكم خيررر
سمير عبدربه احمد
21-04-2019, 08:38 PM
ياخوان اخر موعد لتقديم لائحة الاعتراض غداً
ردوا علي الله يجزاكم خيررر
من الي يقول لك اخر موعد بكرة ؟
الحكم الجديد حرر في 11 - 8 -1440
اخر موعد هو 12 - 9 1440
abu saif
21-04-2019, 09:10 PM
من الي يقول لك اخر موعد بكرة ؟
الحكم الجديد حرر في 11 - 8 -1440
اخر موعد هو 12 - 9 1440
ياستاذ / سمير
في الحكم الاول موجود في الصك لك 30 يوم
في الحكم الثاني غير موجود في الصك شي سألت مدير مكتب القاضي قال
5 ايام قلنا مايمدي قال اجل 10 ايام وانا والله ودي انها شهر
وانا كتبت لائحة الاعتراض بس هالفقره مافهمتها
abu saif
21-04-2019, 11:12 PM
يأخوان اللي عنده علم لا يبخل علينا
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.