fat
26-04-2019, 06:48 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا موظف لدى مؤسسة حكومية تتبع نظام العمل والعمال والتامينات الاجتماعية تم تعييني سنة 1433هـ على وظيفة تتطلب مؤهل ثانوي ( مشغل ) وفي عام 1435هـ تم إعادة تعيني بعد مفاضلة ( مسابقة وظيفية ) على وظيفة ( محلل بيانات والتي تتطلب بكالوريوس زراعة ) علما ان مؤهلي بكالوريوس محاسبة انتظام ، وتم اعطائي راتب المؤهل 6390 ريال علماً ان وظيفة المحلل راتبها 6390 ريال بحجة انني لا احمل المؤهل المطلوب طلبت نقلي على وظيفة محاسب والتي تتناسب مع المؤهل او اعطائي مرتب الوظيفة فلكل وظيفة راتب ولكل مرتبة راتب تم الرفض في عام 1436هـ ، وفي عام 1438 قمت برفع خطاب لمدير الجهة بنقلي على تخصص مؤهلي او اعطائي راتب الوظيفة المستحق فانا أقوم بأعمال اعلى تخصصي او اعطائي راتب الوظيفة وابقائي عليهاَ وقام بتحويل الخطاب لمدير الموارد البشرية لطلب الإفادة وقام مدير الموارد بطلبي وتهديدي بسحب الخطاب او يتم نقلي خارج المنطقة التي اعمل بها قمت بتخويل مساعد المدير بسحب الخطاب الموجه للمدير وحفظه وابقائي على وظيفتي وبنفس القسم <- استخدم مدير الموارد إساءة السلطة وخالف نظام العمل والعمال مادة 58 بعدم نقل الموظف الا بموافقته.
في بداية سنة 1440هـ تم إعادة هيكلة المؤسسة وإقرار سلم وظيفي جديد ولائحة تنظيم عمل جديدة موافق عليها من مجلس الإدارة فقط ومقبولة شكلاً لدى مكتب العمل.
وتم تنزيل وظيفتي الى درجة اقل من مستوى تخصص المؤهل واقل من الوظيفة السابقة محلل وراتبها يقل عن تخصص المؤهل وقمت برفع تظلم لمدير الجهة بنقلي على وظيفة تخصصي او ارجاع الوظيفة السابقة فرفض ذلك.
قمت بالذهاب لمكتب العمل وقدمت عدة طلبات :-
1- اعطائي فروقات الرواتب لوظيفة المحلل والتي كانت اعلى من مؤهلي باثر رجعي واضافتها بالراتب الأساسي.
2- تسكيني على درجة التخصص والمؤهل اسوة بباقي الموظفين الذين يحملون نفس المؤهل والتخصص فهذا ظلم واعطائي الدرجة المستحقة.
3- مخاطبة مدير الموارد مخالفته النظام بتهديدي وإساءة السلطة مخالفا المادة 58 من نظام العمل والعمال.
وتفاجات بمكتب العمل ان الشئون القانونية للجهة التي اعمل بها قامت بتسويق كلام انه سوف يتم بالمطالبة بتعويض من 5 الى 50 الف ريال وان التسكين تم بشكل صحيح وانه وفق اللائحة ونشر لائحة تنظيم العمل لمؤسستنا من قبل موظفي مكتب العمل تخويف المشتكين وردهم عن تقديم شكوى علما ان الغرامة تكون تعويض لاتعاب ونفقات محاماة وفقا للمادة 227 وان المادة 20 من النظام تعطي الطرفين الحرية في تقديم التظلمات والطلبات وعدم الضغوط .. الخ.
*** استفساري هنا اخواني الأعزاء هل اناً قمت بالاجراء الصحيح وهل هناك من يرشدني لسلك الطريق الصحيح ؟ علما ان مكتب التسويات الودية ارسل تسوية ودية للجهة وفي انتظار الجلسة القادمة قبل أحالة الموضوع للهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية ارجو افادتي
انا موظف لدى مؤسسة حكومية تتبع نظام العمل والعمال والتامينات الاجتماعية تم تعييني سنة 1433هـ على وظيفة تتطلب مؤهل ثانوي ( مشغل ) وفي عام 1435هـ تم إعادة تعيني بعد مفاضلة ( مسابقة وظيفية ) على وظيفة ( محلل بيانات والتي تتطلب بكالوريوس زراعة ) علما ان مؤهلي بكالوريوس محاسبة انتظام ، وتم اعطائي راتب المؤهل 6390 ريال علماً ان وظيفة المحلل راتبها 6390 ريال بحجة انني لا احمل المؤهل المطلوب طلبت نقلي على وظيفة محاسب والتي تتناسب مع المؤهل او اعطائي مرتب الوظيفة فلكل وظيفة راتب ولكل مرتبة راتب تم الرفض في عام 1436هـ ، وفي عام 1438 قمت برفع خطاب لمدير الجهة بنقلي على تخصص مؤهلي او اعطائي راتب الوظيفة المستحق فانا أقوم بأعمال اعلى تخصصي او اعطائي راتب الوظيفة وابقائي عليهاَ وقام بتحويل الخطاب لمدير الموارد البشرية لطلب الإفادة وقام مدير الموارد بطلبي وتهديدي بسحب الخطاب او يتم نقلي خارج المنطقة التي اعمل بها قمت بتخويل مساعد المدير بسحب الخطاب الموجه للمدير وحفظه وابقائي على وظيفتي وبنفس القسم <- استخدم مدير الموارد إساءة السلطة وخالف نظام العمل والعمال مادة 58 بعدم نقل الموظف الا بموافقته.
في بداية سنة 1440هـ تم إعادة هيكلة المؤسسة وإقرار سلم وظيفي جديد ولائحة تنظيم عمل جديدة موافق عليها من مجلس الإدارة فقط ومقبولة شكلاً لدى مكتب العمل.
وتم تنزيل وظيفتي الى درجة اقل من مستوى تخصص المؤهل واقل من الوظيفة السابقة محلل وراتبها يقل عن تخصص المؤهل وقمت برفع تظلم لمدير الجهة بنقلي على وظيفة تخصصي او ارجاع الوظيفة السابقة فرفض ذلك.
قمت بالذهاب لمكتب العمل وقدمت عدة طلبات :-
1- اعطائي فروقات الرواتب لوظيفة المحلل والتي كانت اعلى من مؤهلي باثر رجعي واضافتها بالراتب الأساسي.
2- تسكيني على درجة التخصص والمؤهل اسوة بباقي الموظفين الذين يحملون نفس المؤهل والتخصص فهذا ظلم واعطائي الدرجة المستحقة.
3- مخاطبة مدير الموارد مخالفته النظام بتهديدي وإساءة السلطة مخالفا المادة 58 من نظام العمل والعمال.
وتفاجات بمكتب العمل ان الشئون القانونية للجهة التي اعمل بها قامت بتسويق كلام انه سوف يتم بالمطالبة بتعويض من 5 الى 50 الف ريال وان التسكين تم بشكل صحيح وانه وفق اللائحة ونشر لائحة تنظيم العمل لمؤسستنا من قبل موظفي مكتب العمل تخويف المشتكين وردهم عن تقديم شكوى علما ان الغرامة تكون تعويض لاتعاب ونفقات محاماة وفقا للمادة 227 وان المادة 20 من النظام تعطي الطرفين الحرية في تقديم التظلمات والطلبات وعدم الضغوط .. الخ.
*** استفساري هنا اخواني الأعزاء هل اناً قمت بالاجراء الصحيح وهل هناك من يرشدني لسلك الطريق الصحيح ؟ علما ان مكتب التسويات الودية ارسل تسوية ودية للجهة وفي انتظار الجلسة القادمة قبل أحالة الموضوع للهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية ارجو افادتي