المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الإجراءات القانونيةُ في الحقِّ الخاصّ في الشيك



طارق محمد اسماعيل
28-04-2019, 11:49 AM
إذا كان الشيكُ منتهيَ الصلاحية - وفق المدد القانونية التي ذكرناها سلفاً – يصبح الشيكُ ورقةً عاديّةً، ويكون الاختصاصُ النوعيُّ لنظر هذه القضية منعقداً لقضاء الموضوع، وتنظر بوصفها قضيةً حقوقيةً وفق الإجراءات القانونية المعروفة، وفي حال أنَّ الشيك لا يزال في المدة النظامية، فيكون حينها الاختصاص النوعيُّ منعقداً لمحكمة التنفيذ، وتكون الإجراءات وفق الآتي :
١/ لا يتمُّ قبول طلب التنفيذ إلا بعد الشروع في إجراءات الحقِّ العامّ بناءً على تعميم وكيل وزارة العدل للحجز والتنفيذ رقم ١٣/ت/ ٥٩٩٦‎ وتاريخ ١٩/١/١٤٣٧هــ المبنيّ على برقية صاحب السمو الملكيّ وليّ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم ١٧٠١٧ وتاريخ ١٩/٧/١٤٣٧هــ الذي ينصُّ على عدم قبول طلب التنفيذ في الحقّ الخاصّ إلا بعد تقديم الشيك للشرطة، وإحضار ما يثبت ذلك منهم .
٢/ تقديم طلب تنفيذ لدى محكمة التنفيذ أو دائرتِه، ويتولى القاضي الفردُ في المحكمةِ العامةِ التنفيذَ وإجراءاتِه وفقَ الاختصاصِ النوعيِّ والمكانيِّ للمحكمة بناءً على المادة الرابعة والمادة التاسعة في فقرتها الرابعة من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٥٣) وتاريخ ٣١/٨/١٤٣٣هــــ .
٣/ تتولى محكمةُ التنفيذِ أو دائرتُه الإجراءاتِ القضائيةَ في تنفيذ الطلب من تبليغ المنفَّذِ ضدّه، ومثولِه أمام قاضي التنفيذ،وإجراء الحجز التحفّظيّ والحجز التنفيذيّ عليه. وعند الاقتضاء قد تلجأُ محكمةُ التنفيذِ لإجراء العقوبات المنصوصِ عليها في نظام التنفيذ؛ بناءً على المادة السادسة والأربعين والمادة الثالثة والثمانين، في حال المماطلة أو الامتناع من قبل المنفّذ ضدّه عن التنفيذ .
٤/ بعد تطبيق الإجراءاتِ القضائيةِ كافّة على المنفّذ ضدّه من قبل محكمة التنفيذ، وبقوة النظام؛ فإنه يقوم المنفّذ ضدّه بسدادِ جميع الأموال الثابتةِ في ذمّته لطالب التنفيذ .
٥/ قد تثور بعضُ الإشكالات أثناءَ إجراءات التنفيذ؛ مما يترتب عليها إيقافُ التنفيذِ مثلُ طعنِ المنفّذ ضدّه بأصل السندِ التنفيذيّ أو التزويرِ أو السّداد .
وهذه الإشكالات والمنازعات يمكن تقسيمها إلى قسمين:
١/ منازعات تتعلّق بصحّة الشيك من حيثُ الشكل ( تزوير ) أو لتخلّف عيوبِ الرضا والأهلية( قصور عقليّ- غصب - استيلاء )، أو كون المنازعةِ نشأتْ بعد صدور الشيك: ( وفاء -إبراء -حوالة - مقاصَّة- إمهال ) فهذه تعدُّ منازعةَ تنفيذٍ يختصُّ بنظرها قاضي التنفيذ .
٢/ منازعات تتعلّق بمشروعيةِ استحقاقِ الشيك، وعدم استمرار السبب المشروع لاستحقاق طالب التنفيذ لقيمة الشيك، فهذه منازعةٌ موضوعيّةٌ يختصّ فيها قاضي الموضوع، بحسب موضوع استحقاق الورقة التجارية وهو يختصّ بصلاحية إصدار قرارٍ عاجلٍ بوقْف التنفيذ لحين انتهاء القضية بحكمٍ نهائيٍّ، بناءَ على الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام التنفيذ . منقول

حمدي كامل
27-07-2019, 10:07 AM
جزاك الله خيرا معلومات مفيده للجميع .
مستشار حمدي كامل
واتس 0592264411