المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال لم أجد له جواباً



قانوني
29-05-2010, 10:05 PM
السلام عليكم
اولا اشكر القائمين على هذا الموقع الذي يعد بحق أفضل موقع خاص بالقضاء السعودي على الشبكه


ورد في المادة الرابعه من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المضالم مايلي نصه (فيما لم يرد به نص خاص لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين ( جـ ، د ) من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى الدائرة المختصة بالديوان. وبالنسبة إلى الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة لسماع الدعاوى بها من تاريخ نفاذها .)

والسؤال متى ينشأ الحق هل هو من تاريخ الخطأ أم تاريخ الضرر ؟ وذلك إذا علمنا أن الخطأ قد حصل قبل أكثر من خمس سنوات وبدأ الضرر فعلياً قبل أقل من خمس سنوات من تاريخ التظلم وعليه فهل يمكن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لمضي المده النظاميه لطلب التعويض ؟

سيادة القانون
31-05-2010, 10:21 PM
السلام عليكم
اولا اشكر القائمين على هذا الموقع الذي يعد بحق أفضل موقع خاص بالقضاء السعودي على الشبكه


ورد في المادة الرابعه من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المضالم مايلي نصه (فيما لم يرد به نص خاص لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين ( جـ ، د ) من المادة الثامنة من نظَام ديوان المظالم بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى الدائرة المختصة بالديوان. وبالنسبة إلى الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة لسماع الدعاوى بها من تاريخ نفاذها .)

والسؤال متى ينشأ الحق هل هو من تاريخ الخطأ أم تاريخ الضرر ؟ وذلك إذا علمنا أن الخطأ قد حصل قبل أكثر من خمس سنوات وبدأ الضرر فعلياً قبل أقل من خمس سنوات من تاريخ التظلم وعليه فهل يمكن الدفع بعدم قبول الدعوى شكلاً لمضي المده النظاميه لطلب التعويض ؟


اذا كان نشوء الحق بناءً على قرار إداريّ فالعبرة بتاريخ العلم به سواء كان عن طريق النشر او التبليغ أو بالعلم اليقيني ، أما إذا كان الحق قد نشأ بناءً على واقعة مادية فالعبرة من تاريخ وقوعها .وفي كل الأحوال تراعى أسباب قطع التقادم أو وقفه.

قانوني
02-06-2010, 02:10 PM
أستاذي الكريم سيادة القانون
اشكرك على الإجابه وأعتقد أن الواقعه الماديه هنا هي الخطأ وليس الضرر إن كان في إعتقادي خطأ فأرجو التصحيح

قاضي المظالم
02-06-2010, 02:45 PM
الضرر قطعاً .. أساس ذلك:
الحق المدعى به هو إما 1- التعويض عن خطأ أو المبني على فعل ضار دون خطأ (تحمل التبعة).
أو 2- حق ناتج عن مسؤولية عقدية.

والمسؤول عنه هو الأول .. لذا فإن التعويض (وهو الحق المدعى به) لا يكون إلَّا بتوفر أركان التضمين الثلاثة وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية (هذه النظرية الشخصية في المسؤولية المدنية) وأصحاب النظرية الموضوعية (يقولون الضرر وعلاقة السببية فقط) وهو ما يسمى تحمل التبعة بمعنى وجود فعل ضار ولو كان مشروعاً لكنه أنتج ضرراً ..

وهنا لا ينشأ الحق في المطالبة إلا بوقوع الضرر ومنه تبدأ مدة التقادم بل لا يبدأ حساب التقادم إلا بتكامل الضرر ، فإذا كان مستمراً ومتجدداً فله إرجاء المطالبة أو رفعها في أي وقت أو أثناء الضرر ..

وبالنسبة لما أجاب به فقيه القانون المدني (سيادة القانون) فهو صحيح بالنسبة للتقادم في دعوى الطعن على القرارات الإدارية ، بينما المادة الرابعة متعلقة بحساب التقادم عن دعاوى العقود والتعويض .. وأما ما ذكره عن الواقعة المادية فإن التعويض سواءً كان سنده الواقعة المادية الضارة أو القرار المعيب أو القرار السليم (المشروع) ولكنه ضار كل ذلك ينطبق عليه ما أسلفنا من أن نشوء الحق في المطالبة بالتعويض عنه هو وقوع الضرر وتكامله لا وقت حدوث الواقعة ولا وقت العلم بالقرار لأن الدعاوى مقامة بطلب التعويض لا بطلب الإلغاء.

وبالله التوفيق ...

سيادة القانون
02-06-2010, 08:15 PM
أستاذي الكريم سيادة القانون
اشكرك على الإجابه وأعتقد أن الواقعه الماديه هنا هي الخطأ وليس الضرر إن كان في إعتقادي خطأ فأرجو التصحيح


لقد اجابنا مشكوراً فضيلة قاضي المظالم بالجواب الشافي والكافي.

سيادة القانون
02-06-2010, 09:18 PM
وبالنسبة لما أجاب به فقيه القانون المدني (سيادة القانون) .

..


يافضيلتك فقيه مرة وحدة ..الله يرفع قدرك ..حملتنيّ فوق ما لا اطيقه ..عسى يصدق علي وصف "طويلب" قانون ، وأكون عند حسن ظنك.

قاضي المظالم
03-06-2010, 01:13 AM
بالبحث في الأحكام التي قمتُ بإعدادها وجدت هذا الحكم وهو شاهدٌ على ما ذكرت (للفائدة)



حـــــكــــم رقـــــم86/د/أ/.... 1425هـ

صـــــادر عــن الـدائـرة الإداريــــة .....

فــــــــي الـقـضـيـة رقـم 2267/1/ق لـعـام 1423هـ

المقامة من / ..........

ضد / أمانة محافظة جدة

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد :
فإنه في يوم الأحد الموافق 28/11/1425هـ انعقدت الدائرة الإدارية .....بمقر فرع ديوان المظالم بمنطقة مكة المكرمة / جدة والمشكلة من :
.....وبعد دراسة الدائرة أوراق الدعوى والسماع من أطرافها واستيفاء كافة إجراءاتها وتحقيق جوانب النزاع فيها أصدرت هذا الحكم محمولاً على أسبابه .


( الوقائع )
توجز وقائع هذه الدعوى حسبما يتضح من مطالعة أوراقها وتحصيلاً لما أبداه أطرافها من دعوى ودفوع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في....


( الأسباب )
بما أن الدعوى تنحصر وفق ما قرره المدعي في طلب التعويض نقداً عن تأخر المدعى عليها في تنفيذ الأمر السامي القاضي بتعويضه عن قطع الأراضي الثلاث المملوكة له بأراضٍ بديلة فإن ديوان المظالم بهيئة قضاء إداري يختص بنظرها استناداً للمادة ( 8/1/ج ) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/51 ) وتاريخ 17/7/1402هـ ، فضلاً عن اختصاص الدائرة نوعياً ومكانياً طبقاً لقرار معالي رئيس الديوان رقم ( 11 ) لعام 1406هـ ومن حيث أن حق المدعي في التعويض يقوم على الأمر السامي رقم 3/أ6252 وتاريخ 18/3/1398هـ الصادر بتعويضه وأمثاله بأراضٍ بديلة والذي يجعل من واجب المدعى عليها – بعد أن تم تزويدها بصورة الأمر السامي لتنفيذه – النهوض بما أوكل إليها وتعيين أرض بديلة للمدعي من تاريخ تبلغها بالقرار ، وتخليها عن ذلك رغم مراجعات المدعي المتكررة يمثل خطأً منها ألحق بالمدعي ضرراً بيِّناً وممتداً في المستقبل حتى تاريخه ، ومن ثم فوت على المدعي البديل المناسب بحيث أضحى توفيره فيما بعد أمراً متعذراً وفق ما أفادت به المدعى عليها بجلسة 4/8/1425هـ . ولما كان هذا الضرر الناشيء عن خطأ المدعى عليها المتمثل في صورة فعل عدمي هو الامتناع عن التنفيذ من شأنه الاستمرار والتجدد فإن الدعــوى القضائية التي يقيمها المضرور لطلب إزالة ذلك الضرر ومنعه وقطع تجدده في المستقبل تجد سندها في القبول الشكلي طالما لاقت تلك الدعوى زمناً كان الضرر فيه أمراً واقعاً .
ولما كان المقرر أن القضاء بالتعويض يستلزم تكامل عناصر المسئولية ، ذلك أن الضمان في الشريعة الإسلامية وهو : إلزام من أضر غيره بتعويضه ، يقوم على أركانٍ ثلاثة : خطأ وضرر وعلاقة السببية وهي ما يربط الخطأ بالضرر بأن يكون الفعل موصلاً إلى نتيجة ضارة لا تتخلف . ومن حيث أن الثابت صدور الأمرين الساميين رقم 3/أ6252 في 18/3/1398هـ ورقم 18126 في 3/7/1402هـ القاضيين في فقرتهما الثانية بتعويض أصحاب الصكوك الصادرة بعد تاريخ 19/3/1385هـ بتطبيقها في أماكن أخرى ، والمبلغين بنسخة منهما لوزارة الشئون البلدية والقروية للاعتماد والإحاطة . وكذا صدور خطاب رئيس الطيران المدني رقم 7/5/1/6785 في 2/7/1406هـ الموجه لمعالي أمين مدينة جدة والمرفق به جميع المعاملات المتعلقة بالأراضي الداخلة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي حسب البيان الموضح فيه الأرقام وأسماء المالكين وذلك لطلب دراستها من قبل الأمانة وإيجاد الحلول لإنفاذ الأوامر السامية – سالفة الذكر – . ولما كان الثابت أن تأخر جهة الإدارة وتقاعسها عن التنفيذ شكَّل من جانبها خطأً أوقع بالمدعي وأمثاله ضرراً بيِّناً انطوى في أثاره على ما هو أبعد من عدم عدالة التعويض العيني إلى نحوٍ أخل بإمكانية تنفيذ الأمر السامي على وفق ما تقتضيه قواعد العدالة وصحيح أحكام النظام من وجوب أن يكون التعويض المقابل مساوياً وعادلاً وفورياً بحيث لا يشكل تأخيره ضرراً . وبالتالي فإن مسئولية المدعى عليها تقوم عندئذٍ على أساس الخطأ مما يجعل دعوى التعويض المقامة ضدها مستوفيةً شرط الصفة في المدعى عليه متى كانت تلك الدعوى مرتكزة على ذلك الخطأ وعلى سندٍ من استحقاق التعويض عن الضرر الناشيء عنه ، وهو ضرر لم يساهم فيه سوى خطأ المدعى عليها بتباطئها الشديد عن التنفيذ وتعللها بأعذارٍ لا تلاقي أسباب قبولها في ظل ما تستظهره الدائرة بالعلم اليقيني الحاصل بالاستفاضة من مباشرة المدعى عليها المنح طوال مدة امتناعها للفئام من الناس ممن لا يعد استحقاقهم للمنح في مثل قوة استحقاق المدعي .
ولما كان ذلك فإن المستظهر للدائرة من النزاع أن الضرر الناشيء من الامتناع لما كان من شأنه الاستمرار فإنه لابد حينئذٍ من الجمع بين إزالته عيناً بقطعه ووقف استمراره في سبيل منع تجدده مستقبلاً ، وكذا ترميم آثاره بإلزام المتسبب نظير ما تسبب فيه من ضرر في الماضي . وحيث أن الأصل في التعويض تقديره بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ، ولما كان البيِّن للدائرة أن الضرر الواقع على المدعي يتمثل في حرمانه من الانتفاع بالتعويض العادل المفروض لمثله بالبديل لمدة تزيد عن عشرين سنة ، مع ما سببته المدعى عليها من فوات البديل المناسب وفق ما قررته بجلسة 4/8/1425هـ ، وعليه فإن الدائرة بدراستها موقف المدعى عليها وتعاملها مع الأمر السامي على خلاف ما يقتضيه من الفورية والعدالة وما رتبه موقفها من الضرر السالف بيانه ، لا تجد أقل من جبر ضرر المدعي بقيمة أراضيه بسعرها في الوقت الحالي بحسبان أن التعويـض المالي هنا قائم على جبر الضرر وذلك بإحلال مال محل مال فاقد مكافيء لرد الحال إلى ما كانت عليه إزالة للضرر وجبراً للنقص . وقد ندبت الدائرة لتقدير ذلك جهة الخبرة المتمثلة في شيخ طائفة دلالي العقار بجدة الذي قدر سعر المتر من الأرض بمبلغ ( 200 ) ريال باعتبارها أرض غير متداولة ، وقد قبل المدعي بذلك بموجـــب خطابــه المؤرخ 22/10/1425هـ وبذلك فإن التعويض المستحق للمدعي عن قطعه الثلاث البالغ مجموع مساحتها ( 2130م2 ) هو مبلغ ( 426.000 ) ريال ، وبه تقضي الدائرة .



ولكل ما تقدم :
حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها بتعويض المدعي بمبلغ ( 426.000 ) أربعمائة وستة وعشرين ألف ريال لما هو موضح بالأسباب .

والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

قانوني
05-06-2010, 02:43 PM
إستاذي الكريم قاضي المظالم
اشكرك على تعاونك وأسأل الله العظيم أن يرفع قدرك وينير دربك

المحامي أحمد المالكي
07-06-2010, 04:46 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لمزيد من الفائده , هذا حكم صادر من القضاء الإداري في موضوع تاريخ نشوء الحق المدعى به , في قضيه ترافعت فيها قبل فتره من الزمن وبذلنا فيها مايسر الله لنا من الجهد والإجتهاد .



حكم رقم ....... لعام 1431هـ


في القضية رقم ......... لعام 1430هـ


المقامة من / شركة .................


ضد / وزارة .......................

الحمد لله وحده, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
في يوم الأحد الموافق ../../1431هـ إنعقدت الدائرة الإدارية ........ بمقر المحكمة الإدارية ....... , والمشكلة من :
القاضي رئيساً
القاضي عضواً
القاضي عضواً
وبحضور أميناً للسر
وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه والتي تتلخص بالقدر اللازم للبت فيها أنه بتاريخ 13/02/1430هـ تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى جاء فيها أن المدعى عليها قامت بطرح مناقصة عامة لإنشاء مباني رئاسة المديرية العامة ....... وتقدمت المدعية بعطاء وتم ترسيته عليها بموجب القرار رقم 1909/2/21 وتاريخ 24/03/1402هـ وتم توقيع العقد مع المدعية بقيمة إجمالية قدرها (137.590.000) مائة وسبعة وثلاثون مليون وخمسمائة وتسعون ألف ريال وكانت الفترة المحددة لإنجاز المشروع (900) تسعمائة يوم وقامت موكلته بإستلام الموقع للبدء في التنفيذ وبعد مرور فترة من الوقت قامت المدعى عليها بطلب تعديلات في المشروع بعد ما يقارب (330) يوماً من زمن المشروع الفعلي ومن هذه التعديلات :-
1- استبدال الرخام بالجرانيت .
2- استبدال حاجز الألمنيوم بزجاج عاكس .
3- تعديل بعض الأعمال الكهربائية والميكانيكية .
4- تعديل بعض مواد البناء وقد أدت هذه التعديلات إلى التوقف عن العمل بالإضافة إلى زيادة قيمة العقد إلى ( 150.491.066.90 ) مائة وخمسون مليون وأربعمائة وواحد وتسعون ألف وستة وستون ريال وتسعون هللة .
بالإضافة إلى بعض الظروف الأخرى ومنها تدخل البلدية أثناء سير العمل ومصادرة المعدات والماكينات الخاصة بالمشروع وكل ذلك كان تحت إشراف الشركة الاستشارية المشرفة على المشروع وهي شركة ...........العالمية التي قامت بإرسال خطاب إلى المدعى عليها تطلب فيه تمديد المشروع بصفتها مفوض منها إلى ديسمبر 1986م ثم بعد ذلك قامت المدعى عليها بطلب تعديلات أخرى بمواقف السيارات وطلبت الشركة الاستشارية الإيعاز إلى المدعية بتنفيذ تلك الأعمال وقامت المدعية بتنفيذ الأعمال تسليم المشروع وعند مطالبتها بباقي مستحقاتها أخبرتها المدعى عليها بعدم صرف نسبة 10% والبالغة خمسة عشر مليونا وتسعة وأربعون ألفا ومائة وستة وستون ريال وتسعون هللة على أساس أنها غرامة تأخير مع أن التأخير كان لسبب راجع إلى المدعى عليها نفسها كما سبق بيانه, ثم بعد ذلك خاطبت المدعية المدعى عليها وتشكلت لجنة لبحث الموقف ووافقت اللجنة على التمديد بموجب القرار رقم 2645 وتاريخ 19/09/1426هـ حيث صدر القرار بتمديد المشروع إلى 20 ديسمبر 1986م وإعفاء المقاول من غرامة التأخير وصادق معالي وزير ........ على هذا المحضر بتاريخ 28/05/1427هـ وبذلك يكون قد تم إجازة التعاقد عن الفترة التالية على مدة العقد الأصلية حيث إن الإجازة قد صدرت من جهة الإختصاص (وزير........) طبقاً لما نص عليه نظام المشتريات الحكومية في مادته(52) وكذلك تأسيسا على أن الإجازة اللاحقة كالإذن المسبق وبعد ذلك تم رفعة إلى وزارة المالية لصرف المبلغ إلا أنها رفضت ذلك وحيث أن المدعية لم يكن التأخير من جانبها فتكون تستحق تعويضاً عن الخسائر الكثيرة التي لحقتها ومنها أجور عمالة ومواد وخلافه وكذلك حرمان المدعية من الإستفادة من المبلغ المستحق طيلة السنوات الماضية وهو مايعتبر تفويتاً للمنفعة نظراً لعدم صرف المدعى عليها لمستحقات المدعية في الوقت المحدد وقد تضررت المدعية بسبب امتناع المدعى عليها في صرف المبلغ الباقي بحجة التأخير في تنفيذ العقد ولقد سبق لديوان المظالم الحكم في حالات مماثلة بأحكام تقضي بتحميل الجهة الإدارية بالتعويض عن المنفعة الفائتة بمفهوم المخالفة الواقعة من جهة الإدارة قرار رقم 13/ت لعام 1397 جلسة 09/07/1397هـ وقد كان من الواجب على المدعى عليها صرف المبلغ المحتجز لديها وعدم تعريض المدعية للضرر وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ الباقي لموكلته والبالغ خمسة عشر مليونا وتسعة وأربعون ألفا ومائة وستة وستون ريال وتسعون هللة, والحكم بتعويض موكلته عن الأضرار التي أصابتها من جراء عدم صرف المبلغ بما يعادل 20% عن كل سنة تأخير والتي تكون ثلاثة وعشرون عاماً ويكون التعويض على أساس المبلغ المستحق ليكون الإجمالي(69.000.000) تسعة وستون مليون ريال, وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها(200.000) مائتي ألف ريال ليكون إجمالي المبلغ المطالب به قدره(84.249.166) أربعة وثمانون مليوناً ومائتان وتسعة وأربعون ألفاً ومائة وستة وستون ريالاً.
وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة يوم الأحد الموافق 22/04/1430هـ وفيها حضر المدعي وكالة ....... وحضر لحضوره ممثلا المدعى عليها ............ والمثبت هويته وتفويضه بضبط القضية ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن دعوى موكلته فأجاب بما جاء في استدعائه وتتلخص في مطالبة المدعى عليها بدفع قيمة العشرة في المائة التي تزعم المدعى عليها بأنها غرامة تأخير وأن موكلته ليست مسئولة عن التأخير بناء على القرار رقم 2645 وتاريخ 19/09/1426هـ حيث صدر القرار بتمديد المشروع وإعفاء موكلته من غرامة التأخير وصادق على ذلك معالي وزير ......... وبسؤال ممثل المدعى عليها عن رده على الدعوى قدم مذكرة جاء فيها أنه سبق أن صدر الأمر السامي رقم 3/6660 وتاريخ 18/03/1402هـ القاضي بالموافقة على التعاقد مع شركة ........... للقيام بتنفيذ مبنى المديرية ............ بمبلغ(137.590.000) ريال وبمدة تنفيذه (900)يوم, وبناء على الموافقة الكريمة تم إعتماد المبلغ في ميزانية الوزاره وتم توقيع العقد لتنفيذ المشروع, ونظراً لأن التصاميم والمخططات لمشروع قد وضعت عام 1977م في حين أن المناقصة لم يتم طرحها إلا في عام 1982م , ولكي يساير المبنى التطور الحضاري والعمراني الذي تشهده المملكة في تلك الفترة فقد إستوجب الأمر إعادة النظر في بعض المواصفات وذلك إستناداً للبند رقم(8) من العقد المبرم بين الطرفين الذي ينص على إنه يجوز للمدعى عليها أثناء مدة التنفيذ أن تطلب زيادة إلتزامات المقاول أو إنقاصها في حدود نسبة(20%) من قيمة العقد, وعليه تم رفع الأمر للمقام السامي بطلب الموافقة على تعديل قيمة العقد إلى مبلغ (162.749.469) ريال(أي معدل بمعدل زيادة 18.28%وهي في حدود الزيادة المتفق عليها في العقد).
وعليه صدر الأمر السامي رقم 3/ب/18033 وتاريخ 22/12/1406هـ القاضي بتشكيل لجنة من وزارتي المالية والإقتصاد الوطني و.............. وهيئة الرقابة والتحقيق لدراسة موضوع الأعمال الإضافية والتعديلات على مبنى المديرية ..............., وبناء على توصيات هذه اللجنة صدر الأمر السامي الكريم رقم 3/ب/17792 وتاريخ 22/10/1411هـ القاضي بالموافقة على توصيات اللجنة المشار إليها والذي جاء في فقرته الأولى بصرف إستحقاق المقاول السعودي(شركة ..........) لقاء تلك الأعمال الإضافية التي طرأت على العقد وقدرها(12.901.669) ريال الإستمرار في حجز نسبة(10%) حتى يتم البت فيما يتعلق بغرامة التأخير المترتبة عليه.
وتم تسليم مشروع مبنى المديرية بعد المدة المتفق عليها المشار إليها أعلاه بـ(908) يوم, وأصبحت المحصلة النهائية لتكلفة المشروع وما طرأ عليه من تعديلات في كميات المشروع بالحذف والإضافة(150.491.669)ريال وتم صرف مبلغ(12.901.669) ريال للمقاول شركة ...... وفق الأمر السامي المشار إليه أعلاه, ثم خضع موضوع إعفاء المقاول شركة........ من غرامة التأخير (10%) والبالغة(15.049.166) ريال للعديد من المكاتبات بين هذه الوزارة ووزارة المالية تم من خلالها بحث ودراسة هذا الموضوع وشكلت له لجان بهذه الوزارة لدراسة هذه المعاملة كان أخرها اللجنة المشكلة بموجب القرار الإداري رقم 2645 وتاريخ 19/09/1426هـ التي أوصت في محضرها بإعفاء المقاول شركة ........ من غرامة التأخير وذلك لإعتبارات وأسباب موضوعية لإقتناعها بوجود ملابسات وظروف خاصة جداً لازمت تنفيذ هذا المشروع وأدت إلى تعطيل تنفيذه وفقاً للجدول الزمني المعد له, وتم إعتماد هذا المحضر من قبل معالي وزير ........... المعدنية ورفع الأمر لمقام وزارة المالية للنظر في إعفاء المقاول شركة ........ وفق الإجراءات المتبعة التي لديهم في هذا الشأن.
عليه تلقت هذه الوزارة خطاب مقام وزارة المالية رقم ........ وتاريخ 26/04/1428هـ المتضمن بأنه بعد دراسة هذا الموضوع من قبل لجنة مختصة لديهم عدم موافقتها على تمديد مدة العقد وعدم إعفاء المقاول شركة....... من غرامة التأخير أمتد لأكثر من سنتين وستة أشهر فضلاً عن مضي أكثر من عشرين سنة على تسليم هذا العمل.
وبناء عليه قامت الوزارة بموجب خطابها رقم 7926/51/1 وتاريخ 16/06/1428هـ بإشعار المقاول شركة ......... بعدم موافقة وزارة المالية على تمديد العقد وبالتالي عدم إعفائهم من غرامة التأخير.
وبالنسبة لطلب وكيل المدعية تعويض موكلته عن الأضرار التي أصابتها من جراء عدم صرف المبلغ بما يعادل(20%) عن كل سنة تأخير على أساس المبلغ المستحق فإن مطالبته مرسلة وخالية من الدليل حيث الأضرار التي يتوقعها محتملة وغير محققة الوقوع , وطلب في نهاية مذكرته رفض الدعوى شكلا لمخالفة قواعد المرافعات .
وبجلسة 12/07/1430هـ حضر ممثل ديوان المراقبة ......... ثم قدم المدعي وكالة مذكرة تضمنت أن المدعى عليها صادقت بكل الوقائع والتفاصيل والمبالغ المالية الواردة في لائحة الدعوى, وبالأخص توصية اللجنة المشكلة بموجب القرار الإداري رقم 2645/ وتاريخ 19/09/1426هـ والمتضمنة إعفاء موكلته من غرامة التأخير لاعتبارات وأسباب موضوعية لاقتناعها بوجود ملابسات وظروف خاصة جداً لازمت تنفيذ هذا المشروع وأدت إلى تعطيل تنفيذه وفقاً للجدول الزمني المعدل وقد أعتمد معالي وزير ....... بتاريخ 28/05/1427هـ هذه التوصية وهو المخول بذلك وفق المادة(52) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والتي تخول الوزير حق تمديد العقد في حال تكليف المقاول بأعمال إضافية.
وقد تحججت المدعى عليها بصدور خطاب وكيل وزارة المالية رقم 71/34185 في 26/04/1428هـ والمتضمن عدم موافقة وزارة المالية على تمديد مدة العقد وإعفاء المقاول من غرامة التأخير ولتوضيح ذلك نذكر مايلي:
1- استند خطاب وكيل وزارة المالية رقم 71/34185 في 26/04/1428هـ على المادة 9/ج من نظام المشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي م14 وتاريخ 7/4/1397هـ والتي تنص على مايلي:( إذا كان التأخير ناتجاً عن غير الأسباب المشار إليها في الفقرة السابقة فلا يجوز الإعفاء من غرامة التأخير المترتبة عليها إلا بالاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني) ولا يخفى أنه بصدور نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م58) وتاريخ 9/4/1427هـ قد ألغى العمل بالنظام القديم وقد نصت المادة (81) منه على مايلي:( يحل هذا النظام محل نظام تأمين مشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/14 وتاريخ 7/4/1397هـ ولائحته التنفيذية ويلغى كل ما يتعارض معه من أحكام ويطبق بعد مائة وعشرين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية).
2- إن المبررات التي سيقت في خطاب وكيل وزارة المالية مبررات غير نظامية وتهدف إلى إضاعة حق موكلته بعد كل هذه السنين الطويلة, وتتنافى مع المبررات التي توصلت بموجبها اللجنة المشكلة إلى تمديد العقد, والمعتمدة من قبل الوزير المختص.
3- لو صح القول بجواز العمل بالنظام القديم في العقد المبرم مع موكلته, باعتبار أن عقد موكلته بدء سريانه في ظل النظام القديم, فان التأخير في تنفيذ الأعمال كان بسبب تكليف موكلته بأعمال إضافية خارج إطار العقد وهذه الأسباب تنطبق على ما جاء بالمادة التاسعة من النظام القديم في الفقرة (أ) حيث يرجع التأخير لأسباب طارئة وخارجه عن إرادة موكلته, وما جاء في الفقرة (ب) من المادة نفسها جعل التمديد من سلطات وزير الجهة المتعاقدة إذا كان التأخير راجعاً لواحد من سببين:
أ*- إذا تم تكليف الجهة المتعاقدة مع الحكومة بأعمال جديدة إذا كان الأمر بها قد صدر في وقت لا يسمح بأدائها في باق المدة المتفق عليها في العقد.
ب*-إذا صدر أمر من الجهة الإدارية بإيقاف الأعمال لأسباب لا دخل للمتعاقد مع الحكومة فيها, وموافقة المدعى عليها على تمديد عقد موكلته يتطابق تماماً مع نص المادة(9/ب) وتاريخ 09/02/1398هـ الذي جاء فيه (إن مفهوم نص الفقرة (9/ب) يقضي بان تمديد العقد وبالتالي الإعفاء من الغرامة في حالة توفر الشروط المذكورة أنفاً يكون من صلاحيات الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة دون الحاجة إلى الاتفاق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني بخلاف ما كان متبعاً في نظام المناقصات السابق), وحيث أن تمديد العقد والإعفاء من الغرامة على ضوء ما سبق من حق المدعى عليها دون تدخل أو إبداء رأي من وزارة المالية, فيتعين والحال كذلك عدم الاعتداد بما ورد في خطاب وكيل وزارة المالية رقم 71/34185 في 26/4/1428هـ.
وأن هذه الدعوى تتفق في شكلها مع المدد الزمنية اللازمة لرفعها خلال الآجال المنصوص عليها نظاماً فالمدعى عليها أفصحت عن رأيها بالتمديد ومن ثم الإعفاء من الغرامة المحبوسة على موكلته بسبب فترة التمديد بموافقة معالي وزير ........... بتاريخ 28/5/1427هـ فأصبح مبلغ الغرامة المحجوزة لدى المدعى عليها حقاً لموكلته دون منازعة من المدعى عليها فنشأ لموكلته الحق المدعى به بذلك التاريخ وحيث أن إستيفاء مبلغ الغرامة المحجوزة وإيصاله لموكلته كان لا بد وأن يتم من خلال وزارة المالية كون المبلغ المحسوب من حساب موكلته قد أودع لديها وكانت موكلته قد أودع لديها وكانت موكلته طيلة الفترة الماضية في موقف المنتظر لموافقة الوزارة على إعادة المبلغ وليس الموافقة على حق التمديد, وحيث أفصحت وزارة المالية بخطابها رقم 71/34185 في 26/4/1428هـ بعدم أحقية موكلته في التمديد وسبق وأن دار العديد من الخطابات ومحاضر الإجتماعات بين موكلته والمدعى عليها فيكون نشوء حق موكلته في مقاضاة المدعى عليها في 26/4/1428هـ بسبب عدم إعادة غرامة التأخير المحسومة عليها, وحيث تقدمت موكلته بدعواها في تاريخ 13/2/1430هـ فتكون موكلته قد تقدمت بدعواها خلال الآجال المنصوص عليها في المادة الرابعة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم باعتبار الدعوى من دعاوى العقود المنصوص عليها في المادة (13/د) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428هـ وبالتالي يكون طلب المدعى عليها رفض الدعوى شكلاً في غير محله ويتعين طرحه جانباً.
وأن المستقر عليه قضاءً أن التعويض يستلزم ابتداءً وجود خطأ من قبل الإدارة ووقوع ضرر متصل به ليقوم حق المدعى في التعويض وهو ما توافر في الدعوى الماثلة فما أصاب موكلته من ضرر للمدعى عليها سبب فيه بإمتناعها طيلة السنوات الماضية عن فك الحجز عن الغرامة ومن الأمور المسلم بها أن المسؤلية سواء كانت عقدية أو تقصيرية تقوم على أركان ثلاثة وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وأن الخطأ لا يفترض وعلى المتضرر إثباته واستظهار وجهة الضرر الذي حاق به من جرائه ومع ثبوت الخطاء يترتب عليه قيام المسؤلية العقدية.
تلا ذلك جلسة لا جديد فيها.
وبجلسة 10/1/1431هـ قدم ممثل وزارة ....... مذكرة تضمنت أن المدعية قامت بالإنتهاء من تنفيذ مبنى وكالة الوزارة وتم إستلامه من قبل الوزارة في 19/4/1407هـ وفقاً لمحضر التسليم وأن هذه الدعوى تعتبر من الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها وبالتالي يختص بنظرها مقام ديوان المظالم, الأمر الذي يستوجب معه النظر أولاً في صلاحية هذه الدعوى لقبولها من جهة الشكل كإجراء سابق على الدخول في موضوعها وبالرجوع للمادة الرابعة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم والمنظمة لهذا الإجراء فإنها تقضي بعدم جواز سماع هذا النوع من الدعاوى وذلك بعد مضي خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به.
والثابت هنا أن تاريخ نشوء الحق المدعى به قد بدء بتاريخ محضر التسليم لمشروع مبنى الوزارة المؤرخ في 19/4/1407هـ المشار إليه غير أن المدعية لم تتقدم بدعواها إلا في 13/2/1430هـ أي بعد أكثر من عشرين عاماً وبذلك تكون قد فوتت المدعية على نفسها الفرصة لتقديم دعواه في موعدها المقرر لها نظاماً.
وبجلسة 14/3/1431هـ تشير الدائرة إلى أنه وردها مذكرة من المدعي وكالة أرفقت بملف القضية وتضمنت أن هذه الدعوى تتفق في شكلها مع المدد الزمنية اللازمة لرفعها خلال الآجال المنصوص عليها نظاماً فالمدعى عليها أفصحت عن رأيها بالتمديد ومن ثم الإعفاء من الغرامة المحبوسة على موكلته بسبب فترة التمديد بموافقة معالي وزير ........ بتاريخ 28/5/1428هـ فأصبح مبلغ الغرامة المحجوزة لدى المدعى عليها حق لموكلته دون منازعه من المدعى عليها فإن لموكلته الحق به بذلك التاريخ وهو 28/5/1427هـ وحيث أن إستيفاء مبلغ الغرامة المحجوزة وإيصاله لموكلته كان لابد وأن يتم من خلال وزارة المالية كون المبلغ المسحوب من حساب موكلته قد أودع لديها وكانت موكلته طيلة الفترة الماضية في موقف المنتظر لموافقة الوزارة على إعادة المبلغ وليس الموافقة على حق التمديد وحيث أفصحت وزارة المالية بخطابها رقم 71/34185 في 26/4/1428هـ بعدم أحقية موكلته في التمديد وسبق أن دار العديد من الخطابات ومحاضر الاجتماعات بين موكلته والمدعى عليها فيكون نشوء حق موكلته في مقاضاة المدعى عليها في 26/4/1428هـ بسبب عدم إعادة غرامة التأخير المحسومة عليها, وحيث تقدمت موكلته بدعواها في تاريخ 13/2/1430هـ فتكون موكلته قد تقدمت بدعواها خلال الآجال المنصوص عليها في المادة الرابعة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم بإعتبار الدعوى من دعاوى العقود المنصوص عليها في المادة 13/د من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/78 وتاريخ 19/9/1428هـ وبالتالي يكون طلب المدعى عليها رفض شكلاً في غير محله ويتعين طرحه جانباً وأرفق حكم الدائرة الإدارية ...... رقم 101/د/إ/11 لعام 1426هـ في القضية رقم 1064/1/ق لعام 1425هـ في الدعوى المقامة من وكالة .......... ضد وزارة النقل حيث قبلت الدعوى شكلاً في وقائع مشابهة لدعوى موكلته ضد المدعى عليها وقد وأفقت هيئة التدقيق على هذا الحكم بموجب حكمها رقم 61/ت/1 لعام 1428هـ.
وأن الثابت من دعوى موكلته أنها تطالب بحق ثابت أقرت به جهة المدعى عليها إلا أنها بدت تتمسك بحجج واهية تهدف منها ضياع حق ثابت مصان وحيث لا يمكن لها ولغيرها من الجهات الحيولة بين الناس ومطالبتهم بحقوقهم تحت مظلة الانتظار والمماطلة وحيث أن الحقوق مصانة شرعاً ونظاماً ولا يمكن الإعتداء عليها وسلبها ولذلك ألزام ولي الأمر من خلال المادة الثامنة عشر من النظام الأساسي الحكم على تقرير هذا الحق وحيث أنه تعين على المدعى عليها صرف المبلغ المحتجز وعدم المماطلة وتعريض موكلته للضرر.
ثم سألت الدائرة المدعي وكالة هل لدى موكلته عذر في تأخير رفع الدعوى من تاريخ تسليم المشروع في 19/4/1407هـ فأجاب بأن عذر موكلته ما جرى من المخاطبات الإدارية بين موكلته والمدعى عليها واللجان المشكلة بخصوص الموضوع ومخاطبة وزارة المالية والتي كانت السبب في تأخير رفع الدعوى ثم سألت الدائرة طرفي هل لديهما ما يضيفانه فقررا اكتفاءهما بما سبق تقديمه وأنه لا جديد لديهما.



الأسباب:

وحيث أن المدعية تهدف من إقامة دعواها إلى إلغاء الحسومات التي فرضت عليها من قبل المدعى عليها والتي تمثل عشرة في المائة من المبلغ الكلي, وحيث أن ذلك يعد من قبيل المنازعات في العقود وعندئذ تدخل هذه الدعوى في اختصاص المحكمة الإدارية بموجب المادة(13/د) من نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ, كما تدخل الدعوى في اختصاص الدائرة النوعي والمكاني وفقاً لقرار معالي رئيس الديوان رقم(11) لعام 1406هـ.
أما من حيث الشكل فإن الثابت من أوراق الدعوى أن المدعى عليها حجزت (10%) كغرامة تأخير على المدعية في عام 1408هـ ويوضح ذلك الخطابات التي دارت بين المدعية والمدعى عليها, وكان ذلك الحسم بعد التسليم الابتدائي الذي كان في عام 1407هـ وعليه فيكون عام 1408هـ هو العام الذي نشأ فيه حق المدعية, إلا أن المدعى عليها أجرت بعض التعديلات في المواصفات المنصوص عليها في العقد لكي يساير المبنى التطور الحضاري وطلبت زيادة التزامات المقاول بنسبة تعادل( 18.28% ) من قيمة العقد, ثم صدر الأمر السامي رقم 3/ب/18033 وتاريخ 22/12/1406هـ القاضي بتشكيل لجنة من وزارتي المالية والاقتصاد الوطني ووزارة ...... وهيئة الرقابة والتحقيق لدراسة موضوع الأعمال الإضافية والتعديلات على مبنى المديرية .............. وبناء على توصيات هذه اللجنة صدر الأمر السامي رقم 3/ب/17792 وتاريخ 22/10/1411هـ القاضي بالموافقة على توصيات اللجنة مع الإستمرار في حجز نسبة (10%) حتى يتم البت فيما يتعلق بغرامة التأخير المترتبة عليه, ثم خضع موضوع إعفاء المدعية من غرامة التأخير (10%) للعديد من المكاتبات بين وزارة ........... ووزارة المالية تم من خلالها بحث ودراسة هذا الموضوع وشكلت له لجان كان آخرها اللجنة المشكلة بموجب القرار الإداري رقم 2645/و وتاريخ 19/9/1426هـ التي أوصت في محضرها بإعفاء المقاول شركة ..........من غرامة التأخير لإقتناعها بوجود ملابسات وظروف خاصة لازمت تنفيذ المشروع وأدت إلى تعطيل تنفيذه, وتم اعتماد هذا المحضر من قبل معالي وزير ........... ورفع الأمر لوزارة المالية للنظر في إعفاء المدعية وفق الإجراءات المتبعة, ثم تلقت وزارة .............. خطاب وزارة المالية رقم 71/34185 وتاريخ 26/4/1428هـ المتضمن عدم موافقتها على تمديد مدة العقد, وعد إعفاء المدعية من غرامة التأخير لأن التأخير امتد لأكثر من سنتين وستة أشهر فضلاً عن مضي أكثر من عشرين سنة على تسليم هذا العمل, وحيث الأمر ما ذكر فإن المدعية تأخرت في إقامة الدعوى لعدم بت المدعى عليها في أمر إلغاء الحسم وكانت المدعى عليها طوال تلك الفترة تدرس مدى أحقية المدعية في المبلغ المحسوم ثم انتهت المدعى عليها إلى استحقاق المدعية لمبلغ الحسم في عام 1426هـ , مما يجعل الدعوى مقبولة من حيث الشكل.
أما من حيث الموضوع فإن إقرار المدعى عليها بأحقية المدعية في مبلغ الحسم بناء على ما انتهت إليه اللجان المشكلة من قبل المدعى عليها والتي أوصت بأحقية المدعية في مبلغ الحسم, إلا أن وزارة المالية رأت عدم استحقاق المدعية لمبلغ الحسم استنادا إلى تأخر المدعية وقدم حقها, وحيث أن وزارة المالية لم تطلع على سبب تأخر المدعية ولا سبب تأخر صرف مبلغ الحسم, بل بنت قرارها على الظاهر, وحيث أن الجهة المطلعة على الخفايا والملابسات هي الجهة المتعاقدة مع المدعية وهي المدعى عليها, وحيث أن المدعى عليها درست الموضوع وشكلت لجاناً لذلك فانتهت إلى أحقية المدعية في مبلغ الحسم, وحيث أن المدعى عليها امتنعت من صرف المبلغ محل التظلم بسبب امتناع وزارة المالية من صرفه فإن الجهة المتعاقدة هي الجهة التي تفصل في موضوع استحقاق المدعية لمبلغ الحسم وليست وزارة المالية, وحيث أتضح بطلان قرار امتناع وزارة المالية من صرف المبلغ فإن قرار المدعى عليها المبني على ذلك القرار باطل, الأمر الذي يجعل الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بصرف مبلغ الغرامة والتأخير والبالغ خمسة عشر مليوناً وتسعة وأربعون ألفا ومائة وستة وستون ريال وتسعون هللة.
وأما ما طلبته المدعية من طلبات أخرى كطلب التعويض عن تأخير صرف مبلغ الحسم وأتعاب المحاماة فإن الدائرة ترى عدم استحقاقها لذلك حيث لم تتوفر أركان التعويض التي تستحق بموجبها المدعية للتعويض حيث لم تقصد المدعى عليها الإضرار بالمدعية بل صرفت كامل المبلغ ولم يبق إلا مبلغ غرامة التأخير حيث كان محل إشكال لدى المدعى عليها ومازالت تدرس مدى استحقاق المدعية للمبلغ ثم رأت استحقاق المدعية ثم امتنعت جهة الصرف – وزارة المالية- من صرفه, وبناء عليه امتنعت المدعى عليها صرف مبلغ الحسم, مما يجعل الدائرة تنتهي إلى رفض طلبات المدعية الأخرى.



فلـذلك:

حكمت الدائرة بـ: بإلزام المدعى عليها وزارة ............... بدفع مبلغ وقدره خمسة عشر مليونا وتسعة وأربعون ألفا ومائة وستة وستون ريال وتسعون هللة للمدعية شركة ...............ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

القاضي القاضي رئيس الدائرة/القاضي

قاضي المظالم
07-06-2010, 05:55 PM
أخي الكريم: أحمد

الدائرة صرحت بأن وقت نشوء الحق هو 1408هـ ، وإنما اعتبرت المداولة والبحث والمدارسة التي استغرقتها المدعى عليها حتى 1426هـ لنظر مدى أحقية المدعية في الإعفاء من الغرامة اعتبرت ذلك عذراً لها في التأخر بالمطالبة قضاءً ...

وعليه فإن هذا الحكم لم يقرر مبدأً في نشوء الحق بل تضمن إيراد أنموذج للعذر المعتبر قضاءً إعمالاً لما نصت عليه المادة الرابعة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان ..

المحامي أحمد المالكي
09-06-2010, 02:40 PM
أخي الكريم: أحمد

الدائرة صرحت بأن وقت نشوء الحق هو 1408هـ ، وإنما اعتبرت المداولة والبحث والمدارسة التي استغرقتها المدعى عليها حتى 1426هـ لنظر مدى أحقية المدعية في الإعفاء من الغرامة اعتبرت ذلك عذراً لها في التأخر بالمطالبة قضاءً ...

وعليه فإن هذا الحكم لم يقرر مبدأً في نشوء الحق بل تضمن إيراد أنموذج للعذر المعتبر قضاءً إعمالاً لما نصت عليه المادة الرابعة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحسنتم فضيلة قاضي المظالم على هذا الإستنتاج الصحيح , فالمحكمه في هذا الحكم إعتبرت فترة المداوله والمدارسه بمثابة العذر , رغم إننا في مرافعتنا إعتبرنا تاريخ نشوء الحق في عام 1427 هـ وهو تاريخ مصادقة الوزير المختص على قرار اللجنه المشكله منه سابقاً بإجازة تمديد العقد والإعفاء من الغرامه , والحقيقه إن هذا الإعتبار لم يكن إجتهاداً منا , بل إجتهاد سابق للمحكمه في وقائع مشابهه تماما لهذه القضيه وهو ماأشرنا له في ردنا على الدفع الشكلي للمدعى عليها حكم الدائرة الإدارية ...... رقم 101/د/إ/11 لعام 1426هـ في القضية رقم 1064/1/ق لعام 1425هـ في الدعوى المقامة من وكالة .......... ضد وزارة النقل حيث قبلت الدعوى شكلاً في وقائع مشابهة لدعوى موكلته ضد المدعى عليها وقد وأفقت هيئة التدقيق على هذا الحكم بموجب حكمها رقم 61/ت/1 لعام 1428هـ.
ولعل الفرصه تسنح في قادم الأيام لإيراد هذا الحكم لكونه مقرر لمبدأ في موضوع في غاية الأهميه .
والله االموفق