المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المطالبة بدية المتوفى



محب القسط
31-05-2010, 10:17 PM
الاخوة الاعزاء لدي عدة استفسارات :
1- هل القاضي ملزم بالحكم في الدية بناء على نسبة الخطأ في تحديد المسؤولية ؟
2- هل المحكمة الجزئية إذا أحيلت اليها القضية من الادعاء العام لإثبات الادانة بالمسؤوليه عن الحادث لقاء الحق العام تنظر الحق الخاص المتمثل في المطالبة بدية المتوفى إستناداً للمادة 148- جزاءات ؟
آمل الإفادة وشكر الله لكم

محب القسط
03-06-2010, 05:37 PM
هل من متفضل للاجابة ؟

د. ناصر بن زيد بن داود
03-06-2010, 05:47 PM
أخي الكريم :
المادة 148 من نظام الإجراءات الجزائية خاص بالحق الخاص المنبثق من الجرائم ، وليس من الجنايات .

وحوادث السيارات جنائية ، والمحاكم الجزئية - اليوم - محدد اختصاصها بالمادة 128 من النظام ، ونصها الآتي :
[ تختص المحكمة الجزئية بالفصل في قضايا التعزيرات إلا ما يستثنى بنظام ، وفي الحدود التي لا إتلاف فيها ، وأروش الجنايات التي لا تزيد على ثلث الدية ] .

محب القسط
04-06-2010, 07:23 PM
جزاك الله خيرا ياشيخ ناصر على هذا الجواب الكافي وسددك الله في أقوالك واعمالك ،،،،

Jurist
11-06-2010, 04:54 PM
بالنسبة للفقرة الاولى من السوال هل القاضي ملزم بالحكم في الدية بناء على نسبة الخطأ في تحديد المسؤولية ؟
نعم القضاة يحكمون بناء على نسبة الخطأ في تحديد المسوولية الا ان يكون احد الاطراف لم يقتنع بها ففي هذه الحالة فان القاضي ينظر في الطعن وفي التقرير فان ثبت ان الواقع خلاف التقرير فان للقاضي الحكم بخلاف التقرير وهذا الذي تعمله المحاكم
والله اعلم

محب الفائدة
16-06-2010, 02:20 AM
Juristبالنسبة للفقرة الاولى من السوال هل القاضي ملزم بالحكم في الدية بناء على نسبة الخطأ في تحديد المسؤولية ؟
نعم القضاة يحكمون بناء على نسبة الخطأ في تحديد المسوولية الا ان يكون احد الاطراف لم يقتنع بها ففي هذه الحالة فان القاضي ينظر في الطعن وفي التقرير فان ثبت ان الواقع خلاف التقرير فان للقاضي الحكم بخلاف التقرير وهذا الذي تعمله المحاكم
والله اعلم
أخالفك الرأي أخي الكريم فالقاضي ليس ملزم بالحكم في الدية بناء على نسبة الخطأ المحددة من قبل رجال المرور فهم أهل اختصاص ورأيهم لا يلزم على كل حال وقد نصت المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة على أن رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكنها تستأنس به.
134/1 إذا ظهر للقاضي ما يقتضي رد رأي الخبير أو بعضه ، فعليه التسبيب عند الحكم وتدوينه في الضبط ، والصك .

محب القسط
17-06-2010, 01:59 PM
أخالفك الرأي أخي الكريم فالقاضي ليس ملزم بالحكم في الدية بناء على نسبة الخطأ المحددة من قبل رجال المرور فهم أهل اختصاص ورأيهم لا يلزم على كل حال وقد نصت المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة على أن رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكنها تستأنس به.
134/1 إذا ظهر للقاضي ما يقتضي رد رأي الخبير أو بعضه ، فعليه التسبيب عند الحكم وتدوينه في الضبط ، والصك .
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك .
فعلا كما ذكرت أخي الكريم وإضافة على ذلك فإن النسبة التي يقررها المحقق بناء على خبرته المرورية إنما ذلك لتقرير العقوبة الجزائية لقاء الحق العام .

أما الحق الخاص وطرق إثباته فيخضع للقاوعد الفقهية لمقررة للمسؤولية في القتل الخطأ وقد عني فقهاء الاسلام بذلك أيما عناية وبوب له أبواب في الفقه .
ومن أفضل ما قرر في هذا الموضوع البحث المعد من قبل الائمة الاعلام ابن باز وعبدالرزاق عفيفي وابن غديان رحمهم الله .

والبحث على هذا الرابط تفضل :http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaChapters.aspx?View=Tree&NodeID=3705&PageNo=1&BookID=2

مبتدئي
30-09-2011, 10:50 AM
أخي الكريم :
المادة 148 من نظام الإجراءات الجزائية خاص بالحق الخاص المنبثق من الجرائم ، وليس من الجنايات .

وحوادث السيارات جنائية ، والمحاكم الجزئية - اليوم - محدد اختصاصها بالمادة 128 من النظام ، ونصها الآتي :
[ تختص المحكمة الجزئية بالفصل في قضايا التعزيرات إلا ما يستثنى بنظام ، وفي الحدود التي لا إتلاف فيها ، وأروش الجنايات التي لا تزيد على ثلث الدية ] .


شيخنا الفاضل سلمه الله
ممكن تشرح لنا ما ذكرته بعالية مع جزيل الشكر

مبتدئي
30-09-2011, 08:56 PM
أخي الكريم :
المادة 148 من نظام الإجراءات الجزائية خاص بالحق الخاص المنبثق من الجرائم ، وليس من الجنايات .

وحوادث السيارات جنائية ، والمحاكم الجزئية - اليوم - محدد اختصاصها بالمادة 128 من النظام ، ونصها الآتي :
[ تختص المحكمة الجزئية بالفصل في قضايا التعزيرات إلا ما يستثنى بنظام ، وفي الحدود التي لا إتلاف فيها ، وأروش الجنايات التي لا تزيد على ثلث الدية ] .


أنتظر إطلالة كريمة من فضيلتكم لأني لم أفهم الشرح رغم وضوحه لغيري ! فعذرني الناس يختلفون في الفهم والعلم بارك الله فيكم

مبتدئي
02-10-2011, 08:42 PM
يبدو أن شيخنا مشغول ، فهل من فازع ؟

مبتدئي
04-10-2011, 08:26 PM
وينك ابومحمد ؟

konoz
30-01-2013, 05:46 PM
تقرير المرور ونسبة الخطاء

محب القسط
21-05-2013, 06:13 PM
قضية دعس قرر المرور الخطأ على قائد السيارة 25% وعلى المشاة المتوفى 75% حكم القاضي بإثبات النسبة كما قررها المرور للحق العام ، و100% على قائد المركبة لقاء الحق الخاص .
فجزاه الله خيرا .