المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وش الحل مع القاصي والسجن ؟



يارب رحماك
16-06-2019, 09:31 AM
السلام عليكم جميعا

انا اخوي مقيم في المدينة وهو زوج مواطنة وعنده عيال وصارت له قضية مخدرات قبل سنة
وحكم عليه الشيخ سنة سجن و 20 جلدة وماحط له ابعاد لانه زوج مواطنة بس كتب عليه تعهد
المهم الان القضية صار لها سنة وهي رايحة وراجعة من الاستئناف وكل مرة يقولون ورقة ناقصة او ملاحظة جديدة
المهم الان مكتب الشيخ رجعها مرة رابعة للاستئناف يعني يبغى لها شهرين لين ترجع على اقل تقدير
اخوي امس كمل مدة سنة موقوف
رحت للشيخ قلت له اخوي كمل سنة موقوف عطنا خطاب يطلع من السجن لين يتثبت الحكم
قال انا مالي علاقة روح للسجن وقلهم طلعوه لان خلاص مدة توقيفه انتهت ومالكم حق توقفوه
قلت له ياشيخ وش دخل السجن المفروض انت الي تخاطب السجن
قال لا هم هذا عملهم والمفروض بمجرد ماتنتهي فترة حكمه يطلعوه لان توقيفه الحين غير نظامي
قلت له طيب
طلعت لسجن المدينة قابلني موظف قال مايطلع الا بخطاب من الشيخ
رجعت للشيخ رفض وقال روح اشتكي عليهم في النيابة عند رقابة السجون وقلهم هذا سجين موقف بشكل غير نظامي

انا صراحة استغرب من الوضع
لان الي اعرفه ان الشيخ هو الي يعطي خطاب للسجن يقول لهم يطلعوا السجين طالما فترته انتهت وماخلصت القضية

وش الحل يااخوان الله يجزاكم خير ؟

سعد الهوارى
16-06-2019, 10:53 AM
الاصل ان اب مسجون يتم ايقافه فى السجن يتم احتساب موعد دخوله وموعد خروجه بناء على الحكم الذى صادر ضده وفى حال صدور اطلاق سراحه قبل الموعد المحدد يكون بخطاب من القاضي فعليك مراجعة السجن لمعرفة متى تنتهى محكوميته كما هو مثبت فى الاوراق لديهم
الله المستعان
تحياتى

سمير عبدربه احمد
16-06-2019, 12:40 PM
القاضي هو المخول بمنحه اطلاق طالما انتهت مدة حكمه الابتدائي وهذا الكلام بناء على المادة 213 من نظام الاجراءت الجزائية
والقاضي طالما لاتزال القضية لديه ولم يكتسب الحكم القطعية فهو من يتوجب عليه اصدار امر الاطلاق

اذا رفض القاضي منحك امر الاطلاق فتقدم بخطاب لمدير السجن ووضح فيه المادة 213 من نظام الاجراءت الجزائية واطلب الافراج عنه
اذا رفض السجن تنفيذ الامر فتقدم بشكوى للنيابة العامة - قسم رقابة السجون واكتب خطاب توضح فيه ان السجن يرفض اطلاق سجين انتهت محكوميته وهذا مخالف للنظام

هيزع البركاتي
17-06-2019, 03:15 AM
اذا انتهت مدة سجن السجين في الحكم الإبتدائي قبل أن يكتسب الحكم القطعية فعلى القاضي أن يصدر قرار قضائي بالإفراج عن السجين مع ربطه بالكفالة الحضورية .. والكفالة الحضورية نموذج مطبوع وموزع لدى العمد .. ومادام ملف القضية لدى المحكمة فلا يمكن لادارة السجن أو حتى النيابة اطلاق سراحة الا بوجود هاتين الورقتين القرار القضائي وورقة الكفالة الحضورية ، وهذا النظام معروف لدى المحاكم .

يارب رحماك
17-06-2019, 04:44 AM
الاساتذة الافاضل سعد وسمير وهيزع
الله يسعدكم ويوفقكم ويكتب لكم الرزق والاجر على التوجيه

السجن يقولوا طالما ماجانا ملف المعاملة والحكم النهائي للسجن مانقدر نطلعه
والنيابة يقولو ارجع للشيخ
والشيخ يقول مو شغلي المعاملة في الاستئناف والمفروض السجن يطلعوه ويقول حاججهم بالمادة 213 وقلته له السجن رفض
وطلبت منه اجيب له خطاب من السجن ؟ قال لاتجيب لي اي خطاب انا مالي علاقة خلهم يخاطبوا الاستئناف لان المعاملة راحت لهم
والله يااخوان تعامل القاضي جدا سئ رغم والله انه طلع ناس قبل شهر وشهرين وكثير منهم ماانتهت محكومياتهم ومعاملاتهم في التمييز

فيه محامي يقول اشتك القاضي في التفتيش القضائي لان هذه مسؤليته والمفروض هو يطلع السجين طالما انتهت المدة

احترنا ولاعرفنا وش نسوي