المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حادث سيارة



ضيغم
24-06-2019, 07:07 AM
السلام عليكم
حصل حادث سيارة - كفانا و الله و إياكم شر الحوادث - حصل وفاة لشخص و كسور لشخص المرافق له في الطرف الأول و الطرف الثاني الخطأ عليه 100 في الميه و كانت سيارته مشموله بالتأمين ورثة المتوفى أخذوا التعويض من قبل التأمين أما المرافق فتنازل في وجود شهود و بعد انتهاء التأمين تفاجأ الطرف الثاني بأن الشخص الذي تنازل - وبه كسور - قد أقام دعوى يطالب فيها بالتعويض في المحكمة التي وقع بها الحادث لكن تبعد عن مقر سكن الطرف الثاني أكثر من 500 كيلو و في هذا ضرر واضح لا يخفى الطرف الثاني من بعد المسافة الآن
1- هل إذا حضر اثبات سكن مختم من عمدة الحي و عند حضور الجلسة يدفع بعدم الاختصاص المكاني و يطالب بنقل الدعوى إلى مقر سكنه تصرف صحيح ؟؟
2- هل إذا أحضر الشهود على تنازله يسقط الحق في المطالبه ؟؟
3- إذا رفض الشهود الحضور هل سكوته عن المطالبه مع وجود التأمين الذي لو طلبه لأعطيه وقتها كاف في اثبات تنازله ؟؟
4- ماذا تنصحون به ؟؟

العجمي
25-06-2019, 12:20 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
دعوى الحوادث يقيمها المتضرر في المدينة التي وقع فيها الحادث وله ان يقيمها في المحكمة التي فيها مقر المدعى عليه او كفيله وهو مخير في ذلك حسب الانظمة .
* في الدعاوي الحقوقية العادية الاخرى تقام الدعوى في بلد المدعى عليه , وبإمكان المدعى عليه الدخول الى نظام ناجز والاطلاع على موعده والدفع بعدم الاختصاص المكاني وارفاق عنوانه الوطني المثبت لمقر اقامته اما الحوادث المرورية فكما ذكرت لك .
* بإذن الله اذا حضر شهود على انه متنازل ولم يطعن في شهادتهم بشي يوجب ردها فتعتمد ويعمل بها .
* ارى ان الدعوى مقامة على غير ذا صفة في الدعوى وليس من حقه اقامتها ضد الطرف الثاني( المؤمِن) بل تقام ضد التامين وليس في المحكمة بل لدى اللجنة المختصة لان الحادث مغطى منهم وهم المسئولين عن تعويضه . وعن المدة فهو المسئول عن التأخر في المطالبة حتى وان كان لديه عذر شرعي للتاخير فلا شي على الطرف الثاني بل على التامين .
* والاصل انه يراجع المرور ومنهم يراجع شركة التأمين حتى لو كان الطرف الثاني مخالف لبعض شروط التامين او مخالفة مرورية( كقطع الاشارة او محشومين السكر وغيرها ) المستثناه من التغطية التامينية فإن النظام يلزم الشركة بتغطية الحادث ودفع قيمة الاضرار ثم الرجوع على المسئول المخالف بالمطالبة .
لكن السؤال كيف استقبلت المحكمة الدعوى ؟؟؟ فيه شي غير مفهوم او غير واضح لك في الدعوى وبالتالي الاجابات ربما تكون ناقصة لانه حسب ما تطرحه .
* عليك المراجعة او توكيل من يراجع للاطلاع على الدعوى فقد يتم ايقاف خدماتك .
واتمنى ان تنتظر مرور واجابات اساتذي الكرام المختصين في هذا الموقع المبارك جزاك الله واياهم خير الجزاء .

nccyma
25-06-2019, 06:57 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
دعوى الحوادث يقيمها المتضرر في المدينة التي وقع فيها الحادث وله ان يقيمها في المحكمة التي فيها مقر المدعى عليه او كفيله وهو مخير في ذلك حسب الانظمة .
* في الدعاوي الحقوقية العادية الاخرى تقام الدعوى في بلد المدعى عليه , وبإمكان المدعى عليه الدخول الى نظام ناجز والاطلاع على موعده والدفع بعدم الاختصاص المكاني وارفاق عنوانه الوطني المثبت لمقر اقامته اما الحوادث المرورية فكما ذكرت لك .
* بإذن الله اذا حضر شهود على انه متنازل ولم يطعن في شهادتهم بشي يوجب ردها فتعتمد ويعمل بها .
* ارى ان الدعوى مقامة على غير ذا صفة في الدعوى وليس من حقه اقامتها ضد الطرف الثاني( المؤمِن) بل تقام ضد التامين وليس في المحكمة بل لدى اللجنة المختصة لان الحادث مغطى منهم وهم المسئولين عن تعويضه . وعن المدة فهو المسئول عن التأخر في المطالبة حتى وان كان لديه عذر شرعي للتاخير فلا شي على الطرف الثاني بل على التامين .
* والاصل انه يراجع المرور ومنهم يراجع شركة التأمين حتى لو كان الطرف الثاني مخالف لبعض شروط التامين او مخالفة مرورية( كقطع الاشارة او محشومين السكر وغيرها ) المستثناه من التغطية التامينية فإن النظام يلزم الشركة بتغطية الحادث ودفع قيمة الاضرار ثم الرجوع على المسئول المخالف بالمطالبة .
لكن السؤال كيف استقبلت المحكمة الدعوى ؟؟؟ فيه شي غير مفهوم او غير واضح لك في الدعوى وبالتالي الاجابات ربما تكون ناقصة لانه حسب ما تطرحه .
* عليك المراجعة او توكيل من يراجع للاطلاع على الدعوى فقد يتم ايقاف خدماتك .
واتمنى ان تنتظر مرور واجابات اساتذي الكرام المختصين في هذا الموقع المبارك جزاك الله واياهم خير الجزاء .

مداخلة . هل فعلا شركة التأمين مُلزمة بتعويض المُتضرر حتى أن كان المؤمن له مخالف لبعض الشروط و التي تستتثنيها شركات التأمين مثل قطع الإشارة أو القيادة بحالة السكر . هل من الممكن إيضاح المستند الرسمي لذلك .
تحياتي وتقديري

العجمي
26-06-2019, 02:52 AM
المادة السادسة من وثيقة التامين الموحدة

العجمي
26-06-2019, 03:16 AM
المادة السادسة من وثيقة التامين الموحدة



ـــــــــــــــ
الرجوع للمؤمن له من قبل شركة التأمين لا يحق لها في اي وقت فبحسب لوائح مؤسسة النقد العربي السعودي

لا يجوز لشركة التأمين أن تتمسك تجاه الغير بعدم مسئوليتها عن التعويض بموجب وثيقة التأمين السيارة، وذلك

بسبب ارتكاب المؤمن له أو السائق أي مخالفة قبل أو بعد حوادث السيارات. ولكن يحق لشركة التأمين الرجوع

على المؤمن له أو السائق بعد الدفع للغير إن كان هناك مبرر لذلك.