الزغيبي
03-06-2010, 04:55 PM
مسائل قضائية
( 29 )
الزند بين الحكومة والمقدر
الحمد لله رب العالمين ,والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ,أما بعد : ففيه مسألتان :
الأولى : المراد بالزند :
الزند مفرد يثنى على زندين ، والزندان عظما الساعد أحدهما أدق من الآخر، ويسمّى الدقيق منهما عند الأطباء عظم الكعبرة ، وطرف الزند الذي يلي الإبهام هو الكوع ، وطرف الزند الذي يلي الخنصر كرسوع ، والرسغ مجمع الزندين ، ومن عندهما تقطع يدّ السارق .
والساعد : ما بين المرفق إلى الرسغ سمّي ساعداً لمساعدته الكف إذا بطشت ، أو تناولت شيئاً.
وفي بعض اللغات الساعد : الجزء العلوي من عظمي الزندين ، والذراع الجزء السفلي منهما ، وهو ما انحسر عنه اللحم .
ويتصل الزندان من الأعلى بعظمة العضد بواسطة مفصل الكوع ، ويتصلان من الأسفل بالعظام الرسغية بواسطة مفصل الرسغ (1) .
الثانية : في الواجب في الزند
ذهب جمهور الفقهاء الحنفية (2) ، والشافعية (3) ، والحنابلة (4) إلى أنه لا قصاص في كسر الزند عمداً ؛ لعدم إمكانية المماثلة .
وذهب جمهور المالكية (5) إلى أن فيه القصاص .
واتفق الجمهور القائلين بعدم القصاص في كسر الزند بأن الواجب في الزند إن جبر غير مستقيم حكومة ، واختلفوا في الواجب فيه إذ جبر مستقيماً .
فذهب الحنفية (6) ، والشافعية (7) ، ورواية عند الحنابلة (8) إلى أن فيه حكومة .
وذهب جمهور الحنابلة إلى أن فيه مقدراً ، واختلفوا في المقدر فيه على أقوال :
1 ـ فيه بعيران ، وهو المذهب .
2 ـ فيه بعير .
3 ـ فيه أربعة أبعره (9) .
قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات (10) : (( وفي كسر كل عظم من زند بفتح الزاي ومن عضد وفخذ وساق وذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند بعيران نصاً لما روى سعيد بن شعيب أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في إحدى الزندين إذا كسر فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل ومثله لا يقال من قبيل الرأي ولا يعرف له مخالف من الصحابة )) .
وقال المرداوي في الإنصاف (11) : (( وفي كل واحد من الذراع والزند والعضد والفخذ والساق بعيران وهو المذهب نص عليه في رواية أبي طالب وجزم به في الوجيز .... وقدمه في الرعايتين .... وعنه في كل واحد من ذلك بعير نص عليه في رواية صالح .... وقدمه في المحرر والنظم .... وذكر ابن عقيل في ذلك رواية أن فيه حكومة .... وعنه في الزند الواحد أربعة أبعرة لأنه عظمان وفيما سواه بعيران واختاره القاضي )) .
وهنا ثلاث وقفات :
الوقفة الأولى : في المراد بالزند في كتب المذهب
عند التأمل في النصين المذكورين آنفاً ، ونحوهما في كتب المذهب (12) يظهر لي أن الزند يطلق على عظمي الزند جمعياً ، وأن التقدير المذكور للزند هو للعظمين معاً ، وذلك لما يلي :
1 ـ جاء في الإنصاف في الرواية الرابعة أن فيه أربعة أبعرة ؛ لأنه [ أي الزند] عظمان ، فدل ذلك على أن البعيرين المنصوص عليهما في المذهب هما للعظمين معاً ؛ وإلا لاتفقت الرواية الرابعة مع المنصوص عليه في المذهب .
2 ـ جاء في شرح المنتهى والإنصاف أن في كل واحد من الزند والذراع بعيران ، وجاء في الشرح أن الذراع هو الجامع لعظمي الزند ، فدل على أن المراد بالزند العظمان معاً ؛ لأن في الساعد الجامع لهما بعيران .
كما ظهر لي أنه يراد بالزند في التقارير الطبية العظم الكبير من عظمي الزند فقط ؛ بينما يطلق الأطباء على الصغير منهما عظم الكعبرة (13) .
وعند النظر في بعض الأحكام الشرعية في الزند ـ التي وقفت عليها ـ ، يظهر لي أنه أخذ فيها بقول الأطباء في المراد بالزند ، وحكم فيها ببعيرين على المشهور في المذهب ، وهذا في حقيقة الأمر أخذ باختيار القاضي أبي يعلى ، وليس بالمشهور من المذهب .
الوقفة الثانية : في تخريج حديث سعيد بن شعيب
لم أجد حديث سعيد في شيء من كتب السنة التي وقفت عليها ، ووقفت على قريب من لفظه في مصنف ابن أبي شيبة من طريق حجاج عن ابن أبي مليكة (14) .
قال الألباني عن حديث سعيد : (( ضعيف لم أقف على إسناده إلى ابن شعيب ، ولم يدرك جده عمرو ابن العاص ، وقد أخرجه ابن أبي شيبه (11/39/2) من طريق حجاج عن ابن أبي مليكة عن نافع بن الحارث قال : (( كتبت إلى عمر أسأله عن رجل كسر أحد زنديه ، فكتب إلى عمر : فيه حقتان بكريان )) . وحجاج هو ابن أرطاة ، وهو مدلس وقد عنعنه )) (15) .
الوقفة الثالثة : في صفة البعيرين
جاء في الرواية التي أخرجها ابن أبي شيبه من طريق حجاج بن أرطاة أنهما (( حقتان بكريان )) . والرواية ضعيفة لما سبق في الوقفة الثانية .
وفي كتب اللغة قال ابن منظور : (( البعير الجمل البازل ، وقيل الجذع ، وقد يكون للأنثى حكى عن بعض العرب : شربت من لبن بعيري .... والجمع أبِعَرةٌ .... وأبَاعِرَ ، وقيل أبَاعِرَ ، جمع الجمع .... قال الجوهري .... يقال للجمل بعير وللناقة بعير قال : وإنما يقال له بعير إذا أجذع )) (16) .
وقال ابن فارس : (( الجذع من الإبل الذي أتت له خمس سنين )) (17) .
والذي يظهر لي : أنه إذا كان كسر الزند عمداً أو شبه عمد فينظر إلى بعيرين قيمتهما ربع قيمة بنتي مخاض وبنتي لبون ، وحقتين ، وجذعتين .
وإن كان كسر خطأ فينظر إلى بعيرين قيمتهما خمس قيمة ابني مخاض ، وبنتي مخاض ، وبنتي لبون ، وحقتين ، وجذعتين .
قال الرحيباني في الشجة الموضحة : (( وتجب في موضحة عمد وشبهه أربعةً أرباعاً أي بنت مخاض وبنت لبون وحقه وجذعه ويجب البعير الخامس من أحد الأنواع الأربعة قيمته ربع قيمة الأربعة )) (18) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
(1) انظر : معجم مقاييس اللغة ، لابن فارس ، باب الزاء والنون والحرف المعتل ، مادة : زند ، ج3 ، ص27ـ28 ؛ لسان العرب لابن منظور ، مادة : زند ، سعد ، ج7 ، ص63ـ64 ، 186 ؛ أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء ، قاسم القونوي ، تحقيق : أحمد الكبيسي ، دار الوفاء ، جده ، ط الأولى ، 1407هـ ، ص177 ؛ كشاف القناع ، للبهوتي ، ج6 ، ص57 ؛ المورد ، منير البعلبكي ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط19 ، 1985م ، ملحق جسم الإنسان ، ص8 .
(2) انظر : المبسوط ، محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ، دار المعرفة ، ج26 ، ص80 ؛ بدائع الصنائع ، للكاساني ، ج7 ، ص308 ؛ الفتاوى الهندية ، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي ، دار الفكر ، ج6 ، ص26 .
(3) انظر : الأم ، لمحمد بن ادريس الشافعي ، دار المعرفة ، بيروت ، ج7 ، ص333 .
(4) انظر : كشاف القناع ، للبهوتي ، ج3 ، ص292 ؛ المحرر في الفقه ، لمجد الدين أبي البركات ، مكتبة المعارف ، الرياض ، ط الثانية ، 1404هـ ، ج2 ، ص127 .
(5) انظر : المدونة ، لمالك بن أنس بن مالك الأصبحي ، دار الكتب العلمية ، ج4 ، ص571 ؛ بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لمحمد بن رشد القرطبي ، دار المعرفة ، بيروت ، ط السابعة ، 1405هـ ، ج2 ، ص425.
(6) انظر : المبسوط ، للسرخسي ، ج26 ، ص80 ؛ الفتاوى الهندية ، ج6 ، ص26 .
(7) انظر : مختصر المزني ، إبراهيم بن إسماعيل المزني ، ملحق بآخر كتاب الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي ، دار المعرفة ، بيروت ، ص246 .
(8) انظر : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، لعلاء الدين أبي الحسين على بن سليمان المرداوي ، صححه وحققه : محمد حامد الفقي ، ط الأولى ، 1377هـ ، ج10 ، ص115 .
(9) انظر : المرجع السابق ؛ كشاف القناع ، للبهوتي ، ج6 ، ص57 ـ58 ؛ شرح منتهى الإرادات ، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ، دار الفكر ، ج3 ، ص326 .
(10) ج 3 ، ص326 .
(11) ج10 ، ص115 .
(12) انظر : المحرر ، مجد الدين أبي البركات ، ج2 ،ص143 ؛ حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع ، عبدالرحمن بن محمد بن قاسم ، ط الثانية ، 1403هـ ، ج7 ، ص275 .
(13) انظر : المورد ، منير البعلبكي ، ملحق جسم الإنسان ، ص8 .
(14) انظر : المصنف ، عبدالله بن محمد بن أبي شيبة ، دار الفكر ، ج6 ، ص405 .
(15) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، محمد ناصر الدين الألباني ، إشراف : زهير الشاويش ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط الأولى ، 1399هـ ، ج7 ، ص328 .
(16) لسان العرب ، ج2 ، ص112 ، مادة : بعر .
(17) معجم مقاييس اللغة ، ج1 ، ص437 ، باب الجيم والذال وما يثلثهما ، مادة : جذع .
(18) مصطفى بن سعد بن عبده الرحيباني ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ، المكتب الإسلامي ، ج6 ، ص95 ، وانظر : المغني ، لموفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامه ، تحقيق : د.عبدالله التركي د.عبدالفتاح الحلو ، هجر للطباعة والنشر القاهرة ، ط الأولى ،1410هـ ، ج12 ، 186ـ187 .
( 29 )
الزند بين الحكومة والمقدر
الحمد لله رب العالمين ,والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ,أما بعد : ففيه مسألتان :
الأولى : المراد بالزند :
الزند مفرد يثنى على زندين ، والزندان عظما الساعد أحدهما أدق من الآخر، ويسمّى الدقيق منهما عند الأطباء عظم الكعبرة ، وطرف الزند الذي يلي الإبهام هو الكوع ، وطرف الزند الذي يلي الخنصر كرسوع ، والرسغ مجمع الزندين ، ومن عندهما تقطع يدّ السارق .
والساعد : ما بين المرفق إلى الرسغ سمّي ساعداً لمساعدته الكف إذا بطشت ، أو تناولت شيئاً.
وفي بعض اللغات الساعد : الجزء العلوي من عظمي الزندين ، والذراع الجزء السفلي منهما ، وهو ما انحسر عنه اللحم .
ويتصل الزندان من الأعلى بعظمة العضد بواسطة مفصل الكوع ، ويتصلان من الأسفل بالعظام الرسغية بواسطة مفصل الرسغ (1) .
الثانية : في الواجب في الزند
ذهب جمهور الفقهاء الحنفية (2) ، والشافعية (3) ، والحنابلة (4) إلى أنه لا قصاص في كسر الزند عمداً ؛ لعدم إمكانية المماثلة .
وذهب جمهور المالكية (5) إلى أن فيه القصاص .
واتفق الجمهور القائلين بعدم القصاص في كسر الزند بأن الواجب في الزند إن جبر غير مستقيم حكومة ، واختلفوا في الواجب فيه إذ جبر مستقيماً .
فذهب الحنفية (6) ، والشافعية (7) ، ورواية عند الحنابلة (8) إلى أن فيه حكومة .
وذهب جمهور الحنابلة إلى أن فيه مقدراً ، واختلفوا في المقدر فيه على أقوال :
1 ـ فيه بعيران ، وهو المذهب .
2 ـ فيه بعير .
3 ـ فيه أربعة أبعره (9) .
قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات (10) : (( وفي كسر كل عظم من زند بفتح الزاي ومن عضد وفخذ وساق وذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند بعيران نصاً لما روى سعيد بن شعيب أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر في إحدى الزندين إذا كسر فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل ومثله لا يقال من قبيل الرأي ولا يعرف له مخالف من الصحابة )) .
وقال المرداوي في الإنصاف (11) : (( وفي كل واحد من الذراع والزند والعضد والفخذ والساق بعيران وهو المذهب نص عليه في رواية أبي طالب وجزم به في الوجيز .... وقدمه في الرعايتين .... وعنه في كل واحد من ذلك بعير نص عليه في رواية صالح .... وقدمه في المحرر والنظم .... وذكر ابن عقيل في ذلك رواية أن فيه حكومة .... وعنه في الزند الواحد أربعة أبعرة لأنه عظمان وفيما سواه بعيران واختاره القاضي )) .
وهنا ثلاث وقفات :
الوقفة الأولى : في المراد بالزند في كتب المذهب
عند التأمل في النصين المذكورين آنفاً ، ونحوهما في كتب المذهب (12) يظهر لي أن الزند يطلق على عظمي الزند جمعياً ، وأن التقدير المذكور للزند هو للعظمين معاً ، وذلك لما يلي :
1 ـ جاء في الإنصاف في الرواية الرابعة أن فيه أربعة أبعرة ؛ لأنه [ أي الزند] عظمان ، فدل ذلك على أن البعيرين المنصوص عليهما في المذهب هما للعظمين معاً ؛ وإلا لاتفقت الرواية الرابعة مع المنصوص عليه في المذهب .
2 ـ جاء في شرح المنتهى والإنصاف أن في كل واحد من الزند والذراع بعيران ، وجاء في الشرح أن الذراع هو الجامع لعظمي الزند ، فدل على أن المراد بالزند العظمان معاً ؛ لأن في الساعد الجامع لهما بعيران .
كما ظهر لي أنه يراد بالزند في التقارير الطبية العظم الكبير من عظمي الزند فقط ؛ بينما يطلق الأطباء على الصغير منهما عظم الكعبرة (13) .
وعند النظر في بعض الأحكام الشرعية في الزند ـ التي وقفت عليها ـ ، يظهر لي أنه أخذ فيها بقول الأطباء في المراد بالزند ، وحكم فيها ببعيرين على المشهور في المذهب ، وهذا في حقيقة الأمر أخذ باختيار القاضي أبي يعلى ، وليس بالمشهور من المذهب .
الوقفة الثانية : في تخريج حديث سعيد بن شعيب
لم أجد حديث سعيد في شيء من كتب السنة التي وقفت عليها ، ووقفت على قريب من لفظه في مصنف ابن أبي شيبة من طريق حجاج عن ابن أبي مليكة (14) .
قال الألباني عن حديث سعيد : (( ضعيف لم أقف على إسناده إلى ابن شعيب ، ولم يدرك جده عمرو ابن العاص ، وقد أخرجه ابن أبي شيبه (11/39/2) من طريق حجاج عن ابن أبي مليكة عن نافع بن الحارث قال : (( كتبت إلى عمر أسأله عن رجل كسر أحد زنديه ، فكتب إلى عمر : فيه حقتان بكريان )) . وحجاج هو ابن أرطاة ، وهو مدلس وقد عنعنه )) (15) .
الوقفة الثالثة : في صفة البعيرين
جاء في الرواية التي أخرجها ابن أبي شيبه من طريق حجاج بن أرطاة أنهما (( حقتان بكريان )) . والرواية ضعيفة لما سبق في الوقفة الثانية .
وفي كتب اللغة قال ابن منظور : (( البعير الجمل البازل ، وقيل الجذع ، وقد يكون للأنثى حكى عن بعض العرب : شربت من لبن بعيري .... والجمع أبِعَرةٌ .... وأبَاعِرَ ، وقيل أبَاعِرَ ، جمع الجمع .... قال الجوهري .... يقال للجمل بعير وللناقة بعير قال : وإنما يقال له بعير إذا أجذع )) (16) .
وقال ابن فارس : (( الجذع من الإبل الذي أتت له خمس سنين )) (17) .
والذي يظهر لي : أنه إذا كان كسر الزند عمداً أو شبه عمد فينظر إلى بعيرين قيمتهما ربع قيمة بنتي مخاض وبنتي لبون ، وحقتين ، وجذعتين .
وإن كان كسر خطأ فينظر إلى بعيرين قيمتهما خمس قيمة ابني مخاض ، وبنتي مخاض ، وبنتي لبون ، وحقتين ، وجذعتين .
قال الرحيباني في الشجة الموضحة : (( وتجب في موضحة عمد وشبهه أربعةً أرباعاً أي بنت مخاض وبنت لبون وحقه وجذعه ويجب البعير الخامس من أحد الأنواع الأربعة قيمته ربع قيمة الأربعة )) (18) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
(1) انظر : معجم مقاييس اللغة ، لابن فارس ، باب الزاء والنون والحرف المعتل ، مادة : زند ، ج3 ، ص27ـ28 ؛ لسان العرب لابن منظور ، مادة : زند ، سعد ، ج7 ، ص63ـ64 ، 186 ؛ أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء ، قاسم القونوي ، تحقيق : أحمد الكبيسي ، دار الوفاء ، جده ، ط الأولى ، 1407هـ ، ص177 ؛ كشاف القناع ، للبهوتي ، ج6 ، ص57 ؛ المورد ، منير البعلبكي ، دار العلم للملايين ، بيروت ، ط19 ، 1985م ، ملحق جسم الإنسان ، ص8 .
(2) انظر : المبسوط ، محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ، دار المعرفة ، ج26 ، ص80 ؛ بدائع الصنائع ، للكاساني ، ج7 ، ص308 ؛ الفتاوى الهندية ، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي ، دار الفكر ، ج6 ، ص26 .
(3) انظر : الأم ، لمحمد بن ادريس الشافعي ، دار المعرفة ، بيروت ، ج7 ، ص333 .
(4) انظر : كشاف القناع ، للبهوتي ، ج3 ، ص292 ؛ المحرر في الفقه ، لمجد الدين أبي البركات ، مكتبة المعارف ، الرياض ، ط الثانية ، 1404هـ ، ج2 ، ص127 .
(5) انظر : المدونة ، لمالك بن أنس بن مالك الأصبحي ، دار الكتب العلمية ، ج4 ، ص571 ؛ بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لمحمد بن رشد القرطبي ، دار المعرفة ، بيروت ، ط السابعة ، 1405هـ ، ج2 ، ص425.
(6) انظر : المبسوط ، للسرخسي ، ج26 ، ص80 ؛ الفتاوى الهندية ، ج6 ، ص26 .
(7) انظر : مختصر المزني ، إبراهيم بن إسماعيل المزني ، ملحق بآخر كتاب الأم للإمام محمد بن إدريس الشافعي ، دار المعرفة ، بيروت ، ص246 .
(8) انظر : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، لعلاء الدين أبي الحسين على بن سليمان المرداوي ، صححه وحققه : محمد حامد الفقي ، ط الأولى ، 1377هـ ، ج10 ، ص115 .
(9) انظر : المرجع السابق ؛ كشاف القناع ، للبهوتي ، ج6 ، ص57 ـ58 ؛ شرح منتهى الإرادات ، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي ، دار الفكر ، ج3 ، ص326 .
(10) ج 3 ، ص326 .
(11) ج10 ، ص115 .
(12) انظر : المحرر ، مجد الدين أبي البركات ، ج2 ،ص143 ؛ حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع ، عبدالرحمن بن محمد بن قاسم ، ط الثانية ، 1403هـ ، ج7 ، ص275 .
(13) انظر : المورد ، منير البعلبكي ، ملحق جسم الإنسان ، ص8 .
(14) انظر : المصنف ، عبدالله بن محمد بن أبي شيبة ، دار الفكر ، ج6 ، ص405 .
(15) إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ، محمد ناصر الدين الألباني ، إشراف : زهير الشاويش ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط الأولى ، 1399هـ ، ج7 ، ص328 .
(16) لسان العرب ، ج2 ، ص112 ، مادة : بعر .
(17) معجم مقاييس اللغة ، ج1 ، ص437 ، باب الجيم والذال وما يثلثهما ، مادة : جذع .
(18) مصطفى بن سعد بن عبده الرحيباني ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ، المكتب الإسلامي ، ج6 ، ص95 ، وانظر : المغني ، لموفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامه ، تحقيق : د.عبدالله التركي د.عبدالفتاح الحلو ، هجر للطباعة والنشر القاهرة ، ط الأولى ،1410هـ ، ج12 ، 186ـ187 .