المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : «المحكمة الإدارية» تلزم «التحقيق والادعاء» بتعويض «موقوف» مادياً



عزيز الهمة
04-06-2010, 06:24 PM
ألزمت المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في منطقة المدينة المنورة هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة بتعويض مواطن مادياً، بعد إيقافه على ذمة قضية ثبتت براءته منها شرعاً. وبت قضاة المحكمة دعوى مواطن أوقف سابقاً بتهمة حيازة مخدر الحشيش ضد الهيئة، بإصدارهم حكماً يقضي بإلزام الأخيرة بتعويض الأول بمبلغ مالي قدره 11 ألف ريال.
وأوضح مصدر لـ «الحياة» أن المواطن (الشاكي) تقدم بدعوى إلى المحكمة الإدارية ضد هيئة التحقيق والادعاء العام في منطقة المدينة المنورة، يطالب فيها بتعويضه عن إيقاف الهيئة له في الـ 24 من شهر رجب من عام 1427 بتهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش، زج على إثرها به في سجن المدينة العام، حيث سجن قبل أن تثبت براءته من التهمة المنسوبة إليه في الـ 16 من صفر من العام التالي بموجب حكم شرعي (رقم 44/4/ج). وبين أن قضاة المحكمة الإدارية أصدروا حكماً شرعياً يلزم هيئة التحقيق والادعاء العام بتعويضه مادياً عن أيام إيقافه على ذمة القضية (رقم 71/ د/ ا/22 لعام 1430).
بدوره، قال رئيس لجنة المحامين في منطقة المدينة المنورة القانوني سلطان بن زاحم لـ «الحياة» إن توقيف جهة الادعاء العام للمتهم مبني على قرائن تدينه للفعل الجرمي «ولا شك في أنها قرائن قد لا ترتقي لتصبح ثبوتاً جازماً يتضح بصدور الحكم القضائي».
ويرى ابن زاحم أن الأنظمة استدركت مثل هذه الحالات المبنية علي اجتهادات ظهر خلافها بتعويضه بمبلغ مالي عن كل يوم من أيام إيقافه بالخطأ تصل إلى ألف ريال يومياً، «وهذا في تصوري تعويض مناسب انفردت به السعودية عن غالبية الدول التي لا تعوض الموقوف».

المصدر : جريدة الحيـاة

سيادة القانون
04-06-2010, 08:15 PM
عندنا أمل كبير في ديوان المظالم "حارس الحريات والحقوق" اسأل الله أن يحميه وإن كنا نطمع فالمزيد منه.

قاضي المظالم
05-06-2010, 11:54 AM
دأبت المحاكم الإدارية على تعويض من ثبتت براءته من الموقوفين ، وصدرت أحكامها في مواجهة هيئة التحقيق والإدعاء العام وهو ما كنا ولازلنا نحكم به في دائرتنا رغم ظهور اجتهاد أخير لبعض الدوائر يقضي بعدم اختصاص القضاء الإداري ، تارة لأن الدعوى من قبيل طلب التعويض عن أعمال قضائية وتارة بالإسناد لنص المادة (210) من نظام الإجراءات الجزائية: (كل حكم صادر بعدم الإدانة -بناءً على طلب إعادة النظر- يجب أن يتضمن تعويضاً مادياً ومعنوياً للمحكوم عليه لما أصابه من ضرر إذا طلب ذلك) التي ترى فيه بعض الدوائر تقريراً لاختصاص المحاكم ناظرة الدعوى الجزائية - سواءً العامة أو الجزئية أو الدوائر الجزائية بديوان المظالم- .. وبين يدي الآن أحد هذه الأحكام وهو الحكم رقم 49/د/إ/8 لعام 1429هـ المؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية بحكمها رقم 664/إس/6 لعام 1429هـ.

وفي الحقيقة أن نص المادة المشار إليها ليس خاصاً بالتعويض عن الإيقاف بل هو عام في كل ضرر لذا جاء بعبارة (المحكوم عليه) وليس بعبارة (الموقوف) فضلاً عن تقييد ذلك بصدور حكم بعدم الإدانة بناءً على طلب إعادة النظر وبعد طلب المحكوم عليه التعويض ، وهنا عدة قيود:

1- أن يكون تقرير البراءة بحكم قطعي. 2- أن يكون هذا الحكم عبارة عن طلب إعادة نظر وليس حكماً أولياً ولو كان قطعياً بالبراءة. 3- أن يطلب الموقوف التعويض قبل صدور براءته في ذلك الحكم.

ونبقى بعد تلك القيود أمام الحالات الأخرى لا سيما من تم إيقافه ولم تعرض معاملته أساساً على القضاء لحفظ الاتهام مثلاً أو توجيه الدعوى العامة على آخر ، إضافةً إلى صدور براءته في الحكم الأول مباشرة دون أن يلجأ إلى طلب إعادة نظر .. وكذا حالة ما إذا لم يطلب التعويض إلا بعد صدور براءته في حكم إعادة النظر...

وفي رأيي أن هذه المادة تقرر اختصاصاً بالتعويض لمحكمة الموضوع التي تنظر طلب إعادة النظر في الإدانة إذا طلب الموقوف ذلك لكنها لا تسلب -بحال- المحاكم الإدارية اختصاصها الأصيل المقرر على صفة العموم والدوام بنظر طلبات التعويض وفق المادة (13/ج) من نظام ديوان المظالم.

فليست إحداهما ملغية للأخرى أو استثناءً عليها ، ولو كان ثمة إلغاء فللاحق على السابق ونص المادة (13/ج) هو اللاحق.. ولو أعملنا الخصوص والعموم فإن خصوص المادة (210) ضيق جداً لا ينبغي تجاوزقيوده ... كما أن اختصاص المحاكم الإدارية بتعويض الموقوف من قبل الجهات الإدارية الأخرى شاهدٌ على اختصاصها أيضاً في مواجهة التوقيف المستند لأمر هيئة التحقيق والإدعام العام إذ هي -قطعاً- ليست جهة قضائية وليس لها استقلالية تامة من كل الوجوه وقياسها على النيابة العامة في الدول الأخرى خطأ بيِّن .. ومن يحاجج في ذلك فعليه التسليم بأن المادة (210) تعطي اختصاص تعويض الموقوف أيضاً لمحكمة الموضوع في مواجهة الجهات الإدارية الأخرى كون المادة عامة ولم تقيد بهيئة التحقيق ، والعام يبقى على عمومه .. ومؤدى ذلك ولازمه أن يبقى القضاء الإداري مختصاً بنظر طلب التعويض عن الإيقاف ضد جهة الإدارة ، وهيئة التحقيق منها .. والمادة (210) منحت اختصاصاً خاصاً في دعاوى إعادة النظر فحسب ولم تسلب صاحب الاختصاص اختصاصه...

وللعلم فإن هيئة التدقيق مجتمعة بصدد دراسة ومراجعة الأحكام المتباينة الصادرة من المحاكم الإدارية في هذا الخصوص ، وقد طلب منا الأحكام الصادرة بالتعويض.

وبالله التوفيق

سيادة الشريعة
05-06-2010, 12:58 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا نظرنا إلى المواد التالية من نظام الإجراءات الجزائية
المادة الثالثة عشرة بعد المائة التي تنص على أنه :
إذا تبيِّن بعد استجواب المُتهم أو في حالة هُروبِه، أن الأدِلة كافية ضِدهُ في جريمة كبيرة، أو كانت مصلحة التحقيق تستوجِب توقيفُه لمنعِه من الهرب أو من التأثير في سير التحقيق، فعلى المُحقِّق إصدار أمر بتوقيفُه مُدة لا تزيد على خمسة أيام من تاريخ القبض عليه.
والمادة العشرون بعد المائة التي تنص على أنه:
للمُحقِّق الذي يتولى القضية في أيِّ وقت – سواء من تِلقاء نفسِه أمْ بناءً على طلب المُتهم – أن يأمُر بالإفراج عن المُتهم إذا وجد أن توقيفُه ليس لهُ مُبرِّر، وأنهُ لا ضرَّر على التحقيق من إخلاء سبيلُه، ولا يُخشى هروبُه أو اختِفاؤه. بشرط أن يتعهد المُتهم بالحضور إذا طُلِب مِنهُ ذلك.
علمنا أن توقيف المتهم سلطة تقديرية للمحقق أعطاها إياه المنظم (القانون) هذا على فرض إن القضية لازالت عند المحقق والغالب إنه يتم الرفع بعد انتهاء التحقيق للمدعي العام ثم المحكمة وإذا أُحيل المُتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفاً، أو توقيفُه إذا كان مُفرجاً عنه مِن اختِصاص المحكمة المُحال إليها. كما هو نص المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:
فلماذا يعطي المنظم المحقق سلطة تقديرية في الإيقاف ثم يحكم عليه بالتعويض ؟
أرى أن هذا الحكم سيجعل بعض المتهمين يفلتون من أيدي العدالة لأن المحقق لم يوقفهم بموجب سلطته التقديرية التي منحها له القانون خشية من التعويض الذي سيلزم به الهيئة والله أعلم

د. ناصر بن زيد بن داود
05-06-2010, 01:38 PM
فلماذا يعطي المنظم المحقق سلطة تقديرية في الإيقاف ثم يحكم عليه بالتعويض ؟

سؤال مهم جداً .
وجوابه : وماذا عن من يُعطى سلطة تقديرية فيُسيئُ استخدامها ؛ بأن : يُفَرِّطُ في لوازم تقديرها ، أو : يُبالغ في تطبيق تلك اللوازم ، فيكون لتلك التصرفات منه أثرٌ على الفرد أو على المجتمع ؟.

أليس ذلك من الخطأ الواجب التعويض عنه لمصلحة المتضرر ، واللازم المساءلة عنه لمصلحة المجتمع ؟.

لعل الجواب الصحيح يكون : نعم !. والله أعلم

وجهة نظر
05-06-2010, 05:09 PM
أخي فضيلة قاضي المظالم وكافة المشاركين في الموضوع ... سلمهم الله
اسمح لي أن أخالفك واقول : كثير من الدوائر الإدارية الابتدائية في المحكمة الادارية تحكم برفض الدعاوى المقامة على هيئة التحقيق والادعاء العام والمطالبة بتعويض الموقوف عن مدة إيقافه التي كانت بأمر من الهيئة ، استنادا إلى أن نظام الاجراءات الجزائية خول الهيئة صلاحية إيقاف المتهم مدة لا تتجاوز الستة أشهر مع مراعاة المدد والتجديد عند انتهاء المدة ، فمتى لم تتجاوز مدة الإيقاف الستة أشهر وراعت التمديد فيتم رفض دعوى التعويض المبنية على ثبوت عدم إدنة المتهم ، تأسيسا على أن الهيئة بفعلها هذا ــ وهو الإيقاف ــ مارست حقا مشروعا لها بنص النظام ، وبالتالي من المقرر أن " ما ترتب على المشروع فهو غير متبوع" ، ويؤكدون هذا الاتجاه بأن نظرية المسئولية التقصيرية من أركانها الأساسية : وجود الخطأ ، والهيئة لم ترتكب خطأ نظاميا أو إداريا بل مارست بإيقافها للمتهم ، صلاحياتها ضمن الحدود التي خولها لها ولي الأمر في نظام الاجراءات الجزائية
فما رأي فضيلتكم في ذلك وردكم عليه ؟!!

وجهة نظر
05-06-2010, 05:19 PM
وإكمالا للفائدة : ماذا لو أحيلت القضية من الهيئة إلى المحكمة في بداية الشهر ، ولم تنعقد اول جلسة لنظرها سوى بعد ثلاثة أشهر إما لكون القاضي مريضا او منتدبا أو لأي سبب آخر ، فعلى من يتوجه التعويض عن الأشهر الثلاثة هذه في هذه الحالة ؟

د. ناصر بن زيد بن داود
05-06-2010, 05:46 PM
لا استثناء في تحميل التبعة كل من أخطأ .

= ويبقى أن يكون خطأ الإمام أو نائبه في بيت مال المسلمين .


= أما أن يتحمل المتضرر ( المضرور ) خطأ الإمام بلا تعويض : فذلك مما تأباه الشريعة السمحة ، وهذا أروع دليل لذلك :-

روى ابْنُ إسْحَاقَ قال : حَدّثَنِي حِبّانُ بْنُ وَاسِعِ بْنِ حِبّانَ عَنْ أَشْيَاخٍ مِنْ قَوْمِهِ ( أَنّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَدّلَ صُفُوفَ أَصْحَابِهِ يَوْمَ بَدْرٍ ؛ وَفِي يَدِهِ قَدَحٌ يُعَدّلُ بِهِ الْقَوْمَ ، فَمَرّ بِسَوّادِ بْنِ غَزِيّةَ حَلِيفِ بَنِي عَدِيّ بْنِ النّجّارِ ؛ وَهُوَ مُسْتَنْتِلٌ مِنْ الصّفّ ، وَقَالَ : اسْتَوِ !، يَا سَوّادُ !. فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ !، أَوْجَعْتنِي ؛ وَقَدْ بَعَثَك اللّهُ بِالْحَقّ وَالْعَدْلِ . قَالَ : فَأَقِدْنِي !. فَكَشَفَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ بَطْنِهِ ، وَقَالَ : اسْتَقِدْ !. قَالَ : فَاعْتَنَقَهُ ، فَقَبّلَ بَطْنَهُ ، فَقَالَ : مَا حَمَلَك عَلَى هَذَا؟، يَا سَوّادُ !. قَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ !، حَضَرَ مَا تَرَى ، فَأَرَدْت أَنْ يَكُونَ آخِرَ الْعَهْدِ بِك أَنْ يَمَسّ جِلْدِي جِلْدَك . فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِخَيْرِ ) . وصححه الألباني

المدعي العام
05-06-2010, 08:58 PM
سؤال مهم جداً .
وجوابه : وماذا عن من يُعطى سلطة تقديرية فيُسيئُ استخدامها ؛ بأن : يُفَرِّطُ في لوازم تقديرها ، أو : يُبالغ في تطبيق تلك اللوازم ، فيكون لتلك التصرفات منه أثرٌ على الفرد أو على المجتمع ؟.

أليس ذلك من الخطأ الواجب التعويض عنه لمصلحة المتضرر ، واللازم المساءلة عنه لمصلحة المجتمع ؟.

لعل الجواب الصحيح يكون : نعم !. والله أعلم
إن المحقق والقاضي من بني الإنسان فيهما من الطبائع البشرية والقوة والضعف مقادير مختلفة لا تكاد تضبط أحوالها وآثارها ومن أجل ذلك شُرعت الأنظمة وكان مما نُظِّم وشرِّع هو إيقاف للمتهمين.
ولمّا حدّ المنظم حدوداً في الإيقاف فكأنه يقول كن على حذر وأعلم أن للحق قوة وهيبة وغلبه ولا تنس أن توازن بين الحقوق وأبتعد عن هتك أستار النظام المُسْدَلة فيما يلي :
1-أن تكون الأدلة كافية ضد المتهم في جريمة كبيرة (113/إجراءات ).
2-أن تكون مصلحة التحقيق تستوجب إيقاف المتهم لعدم التأثير في سير التحقيق (113/إجراءات) .
3-أن تكون مصلحة التحقيق تستوجب الإيقاف لمنعه من الهرب (113/إجراءات) .
4-أن لا يقدم المتهم محل إقامة ثابت ومعروف يقبله المحقق (108/إجراءات) .
وحتى لا تكون سلطة المحقق سلطة مطلقة في الإيقاف فقد قيدها المنظم بوقت محدد قبل رفع الدعوى الجزائية لا يجوز تجاوزها فإذا رفعت الدعوى انتقلت سلطة الإفراج أو الإيقاف للمحكمة المختصة استنادا للمادة (123) من نظام الإجراءات الجزائية .
فإن كان تقدير المحقق في الإيقاف غير صحيح وجب على المحكمة أن تصححه بالإفراج حفاظا على حق المتهم والعكس صحيح فإن كان تقدير المحقق في الإفراج غير صحيح وجب على المحكمة أن توقف المتهم حفاظا على حق المجتمع أو حق الله .
فإذا استمرت المحكمة المختصة في إيقاف المتهم فهو إقرار ضمني بصحته وأصبح الإيقاف صادر من المحكمة المختصة .
فلسان حال المنظم في المادة (123) من نظام الإجراءات الجزائية يقول إن حق المتهم في الإفراج قد يُغفل عنه غفوة آمن مستريح لا يفزعه شيء فإذا انتقل المتهمُ موقوفٌ للمحكمة المختصة هبّت يقظة مُتلفّتة جريئة وأصدرت أمرها بالإفراج عن المــتهم قبل المحاكمة وإلا كانت شريكة في صنع الضرر .
ثم الحكم بعد ذلك فإما أن يكون بثبوت الإدانة أو عدم ثبوتها.
فإن كان لعدم ثبوت الإدانة فلا يعني ذلك أن تقدير المحقق في إيقاف المتهم في غير محله وذلك أن الإيقاف في مرحلة التحقيق يكون بما توفر من دلائل وأمارات وأن يكون بتجويز أمرين أحدهما أقوى من الآخر في أدلة الموضوع أو بتجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر أو أحدهما أضعف من الآخر في ما يتعلق بالمصلحة المنصوص عليها في المادة (113) مراعاة لمصلحة حق الله أو المجتمع أو حق المجني عليه أما الحكم فلا يكون إلا باليقين أو الاعتقاد وأن لا يتنازع الاقتناع الموضوعي والشخصي للمحكمة .
وفي الختام :
إن التوازن بين الحقوق مطلوب فكما يحق للمحكمة أن تحكم للمتهم بالتعويض لقاء توقيفه لأن التعويض حق لمن أصابه ضرر في شرع الله كان حقا عليّ واجباً أن لا أتلجلج أو أحجم أو أُجَمْجِم أو أداري في تطبيق المادة (113) والمادة (108) ما دمت قد نصبت نفسي مدعيا عاما عن حق المجتمع فكما تحمي الشريعة الإسلامية حق الفرد تحمي أيضاً حق الجماعة وحق المجني عليه وهي لا تغرق في حماية الفرد كما أنها لا تضحي به في سبيل المجتمع إلا لضرورة فما من حق للمجتمع إلا وفيه حق للفرد وما من حق للفرد إلا وفيه حق للمجتمع .

وفقك الله شيخنا الفاضل .

المستشـار
05-06-2010, 11:38 PM
الأخوة جميعاً .......
من المتفق عليه في الفقه والقضاء الإداري أن الضبط نوعان :
ضبط إداري وهو عبارة عن الصلاحيات الموكولة لجميع أفراد الإدارة .
ضبط قضائي : وهي صلاحيات خاصة أكبر من الأولى تقترن دائماً بجريمة كصلاحيات التفتيش والاستدلال والايقاف ... أما الأول فهو موكول للإدارة لحفظ النظام العام ( ما قبل الجريمة )
وأما الآخر للبحث عن الجاني فالأول من المتفق عليه أنه خاضع للرقابة الإدارية والآخر مختلف فيه في فرنسا ومصر وفي المملكة ....
ولكن رأيي يميل إلى عدم التعويض عن الإيقاف الاحتياطي ، ذلك لأن هذا الإيقاف بداية لا يكون إلا لقرينة توجب اتهامه ، ولأن القضية عندما تحال للمحكمة فإن صلاحية الاطلاق وعدمه للمحكمة وليست للمدعي العام ....

د. ناصر بن زيد بن داود
06-06-2010, 12:45 AM
ولكن رأيي يميل إلى عدم التعويض عن الإيقاف الاحتياطي ، ذلك لأن هذا الإيقاف بداية لا يكون إلا لقرينة توجب اتهامه ، ولأن القضية عندما تحال للمحكمة فإن صلاحية الاطلاق وعدمه للمحكمة وليست للمدعي العام ....
أخي المستشار :
لم تأت بجديد ؛ فالخلاف ليس فيما ملت إليه ، وإنما في ثبوت خطأ الإيقاف ، واستحقاقه التعويض عنه من عدمه .

- أي : أن القرينة سبب الاتهام لا توجب الإيقاف إلا في رأي المحقق الخاطئ .

- أما إن كان هناك قرينة توجب الاتهام عند كل أحد : فلا تعويض .

- وكذا فإن مسؤولية التوقيف منذ الإحالة إلى المحكمة : من مسؤولية القاضي قولاً واحداً ، وليست من مسؤولية غيره .

المدعي العام
06-06-2010, 04:59 PM
أخي المستشار :
لم تأت بجديد ؛ فالخلاف ليس فيما ملت إليه ، وإنما في ثبوت خطأ الإيقاف ، واستحقاقه التعويض عنه من عدمه .

- أي : أن القرينة سبب الاتهام لا توجب الإيقاف إلا في رأي المحقق الخاطئ .

- أما إن كان هناك قرينة توجب الاتهام عند كل أحد : فلا تعويض .

- وكذا فإن مسؤولية التوقيف منذ الإحالة إلى المحكمة : من مسؤولية القاضي قولاً واحداً ، وليست من مسؤولية غيره .

أحسنت فضيلة الدكتور .
لكن الإشكال أن يكون التوقيف مؤسس على قرينة صحيحة توجب الإتهام و لا ترقى هذه القرينة للحكم وفقاً لقناعة المحكمة وتحكم بعدم ثبوت الإدانة .
ويطالب المتهم بالتعويض لقاء التوقيف في مرحلة التحقيق بناء على الحكم بعدم ثبوت الإدانة .
هنا منبع الإشكال !!
فإن سلمنا أن هيئة التحقيق والادعاء العام هيئة قضائية لا سلطان على أعضائها إلا بما قررته أحكام الشرع وأحكام الوضع دون مخالفة الشرع قلنا لا حق للمتهم بالتعويض .
وإن لم نسلم بما ذكر أعلاه لذهب مال المسلمين دون وجه حق كما سيحصل الإضطراب في اثبات الحقوق وعدم تحقق الغاية من حبس المتهم في استكشاف واستظهار حاله ولنا في رسول الله أسوة حسنة عندما حبس يوما وليلة في تهمة غرضه منه استكشاف واستظهار حال من حُبس .
أُعطي مثالاً حتى أُبرز المعقول في صورة المحسوس :
هب أن شخصاً قبض عليه وبحوزته مجوهرات وحُقق معه وظهر أنه بلا مهنة وأدعى ملكية المال بدعوى تخالف العقل السليم والمنطق الراجح وما يظهر من استدلال واستنتاج سليمين ولم يتمكن في مواجهة تهمة الإستيلاء على المال بطريقة غير مشروعة بقول صحيح وعجز عن الدفع بدفوع منطقية تدحض القرينة القائمة ضده أنه بلا مهنة وأن حاله الإجتماعي وظاهره المحسوس لا يتناسب مع ما ضبط معه من مال وأن السماء لا تمطر ذهبا ثم أُقف المتهم بسبب ذلك مدة محددة لاستكشاف حاله واستظهار أمره وأن المصلحة تقضي ذلك لمنعه من التأثير في سير التحقيق (مادة 113/إجراءات )ثم رفعت الدعوى وحكمت المحكمة بعدم ثبوت الإدانة .
السؤال
هل يحق له طلب التعويض ؟!

د. ناصر بن زيد بن داود
06-06-2010, 07:00 PM
أخي الكريم : المدعي العام .
أجيبك على تعقيبك الكريم جزءاً جزءاً :-

===================
1
قلت :
لكن الإشكال أن يكون التوقيف مؤسس على قرينة صحيحة توجب الإتهام ولا ترقى هذه القرينة للحكم وفقاً لقناعة المحكمة وتحكم بعدم ثبوت الإدانة .
ويطالب المتهم بالتعويض لقاء التوقيف في مرحلة التحقيق بناء على الحكم بعدم ثبوت الإدانة .
هنا منبع الإشكال !!
------------------------------
ج/
القرينة الصحيحة الموجبة للاتهام : لا يمكن للمحقق ولا للقاضي إهمالها .
فإن لم تصل بصاحبها إلى الإدانة الكاملة ، فلن تعدم إدانة غالبة تبرر توقيفه ؛ ما دامت صحيحة موجبة للاتهام ؛ حقيقة لا تخيلاً ؛ كما جاء في الاستشكال .

===================
2
قلت :
فإن سلمنا أن هيئة التحقيق والادعاء العام هيئة قضائية لا سلطان على أعضائها إلا بما قررته أحكام الشرع وأحكام الوضع دون مخالفة الشرع قلنا لا حق للمتهم بالتعويض .
وإن لم نسلم بما ذكر أعلاه لذهب مال المسلمين دون وجه حق كما سيحصل الإضطراب في اثبات الحقوق وعدم تحقق الغاية من حبس المتهم في استكشاف واستظهار حاله ولنا في رسول الله أسوة حسنة عندما حبس يوما وليلة في تهمة غرضه منه استكشاف واستظهار حال من حُبس .
------------------------------
ج/
أخي العزيز :
سلمنا بقضائية الهيئة أو لم نسلم : فهي - رغماً عنا - هيئة قضائية ن وهي كذلك في أغلب بلاد العالم ، ومصيرها في بلادنا إلى المؤسسة القضائية بحول الله تعالى .

= أما ذهاب مال المسلمين في مثل هذه التعويضات فلا يمكن أن يقال عنه ( دون وجه حق ) ، فمن هذا الذي يقول : إن خطأ القاضي مغتفر ، وعرض الخلق له مستباح ؟!!.

= إذا كان ولي أمر المسلمين هو المحكوم عليه في الحقيقة ، فكيف يسلم من تبعة الخطأ من اقترفه من نوابه ؟.

= ومتى كان الاجتهاد في غير محله : وجب للمتضرر حق في ذمة من أضرَّ به ؛ دون التفاتٍ لصفة من أخطأ عليه ، ولا لمكانته ، ولا لقدره ، فالحق أحق أن يتبع .

===================
3
قلت :
أُعطي مثالاً حتى أُبرز المعقول في صورة المحسوس :
هب أن شخصاً قبض عليه وبحوزته مجوهرات وحُقق معه وظهر أنه بلا مهنة وأدعى ملكية المال بدعوى تخالف العقل السليم والمنطق الراجح وما يظهر من استدلال واستنتاج سليمين ولم يتمكن في مواجهة تهمة الإستيلاء على المال بطريقة غير مشروعة بقول صحيح وعجز عن الدفع بدفوع منطقية تدحض القرينة القائمة ضده أنه بلا مهنة وأن حاله الإجتماعي وظاهره المحسوس لا يتناسب مع ما ضبط معه من مال وأن السماء لا تمطر ذهبا ثم أُقف المتهم بسبب ذلك مدة محددة لاستكشاف حاله واستظهار أمره وأن المصلحة تقضي ذلك لمنعه من التأثير في سير التحقيق (مادة 113/إجراءات )ثم رفعت الدعوى وحكمت المحكمة بعدم ثبوت الإدانة .
السؤال
هل يحق له طلب التعويض ؟!
------------------------------
ج/
نعم !، لمثل هذا الموقوف حق التعويض ، ومن ذا الذي يقول بحرمانه من حبس حريته ؟.

= أخي الكريم :
متى شككت في ملكية شيء : فلك احتجازه ، لا احتجاز صاحبه ؛ لأنه إن كان له : فضرر حجز المملوك أخف من حجز المالك .
- وإن لم يكن لحامله : فقد فوَّت عليه فرصة تضييعه على صاحبه الحق ، ولن يقدر على الإفلات منك ؛ ولو بعد حين .

===================

أخي : المدعي العام .
حرمة الإنسان أولاً ، والمسلم ثانياً ، والمواطن والمقيم ثالثاً ؛ متى كانت هذه الأمور ماثلة أمام أعيننا : فلن نقع في الخطأ كثيراً .
- ومتى وقعنا : فلن نتسبب بضرر بالغ يلحق غيرنا .
- وبالتالي فلن نُضَيِّع مال المسلمين في التعويضات المؤسسة على أفعال غير مسؤولة .

= لم ولن ننس ، ولا تنس أنت قول الهادي البشير ( إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ) . والله أعلى وأعلم

المدعي العام
06-06-2010, 08:25 PM
أخي الكريم : المدعي العام .
أجيبك على تعقيبك الكريم جزءاً جزءاً :-

===================
1
قلت :
لكن الإشكال أن يكون التوقيف مؤسس على قرينة صحيحة توجب الإتهام ولا ترقى هذه القرينة للحكم وفقاً لقناعة المحكمة وتحكم بعدم ثبوت الإدانة .
ويطالب المتهم بالتعويض لقاء التوقيف في مرحلة التحقيق بناء على الحكم بعدم ثبوت الإدانة .
هنا منبع الإشكال !!
------------------------------
ج/
القرينة الصحيحة الموجبة للاتهام : لا يمكن للمحقق ولا للقاضي إهمالها .
فإن لم تصل بصاحبها إلى الإدانة الكاملة ، فلن تعدم إدانة غالبة تبرر توقيفه ؛ ما دامت صحيحة موجبة للاتهام ؛ حقيقة لا تخيلاً ؛ كما جاء في الاستشكال .

===================
2
قلت :
فإن سلمنا أن هيئة التحقيق والادعاء العام هيئة قضائية لا سلطان على أعضائها إلا بما قررته أحكام الشرع وأحكام الوضع دون مخالفة الشرع قلنا لا حق للمتهم بالتعويض .
وإن لم نسلم بما ذكر أعلاه لذهب مال المسلمين دون وجه حق كما سيحصل الإضطراب في اثبات الحقوق وعدم تحقق الغاية من حبس المتهم في استكشاف واستظهار حاله ولنا في رسول الله أسوة حسنة عندما حبس يوما وليلة في تهمة غرضه منه استكشاف واستظهار حال من حُبس .
------------------------------
ج/
أخي العزيز :
سلمنا بقضائية الهيئة أو لم نسلم : فهي - رغماً عنا - هيئة قضائية ن وهي كذلك في أغلب بلاد العالم ، ومصيرها في بلادنا إلى المؤسسة القضائية بحول الله تعالى .

= أما ذهاب مال المسلمين في مثل هذه التعويضات فلا يمكن أن يقال عنه ( دون وجه حق ) ، فمن هذا الذي يقول : إن خطأ القاضي مغتفر ، وعرض الخلق له مستباح ؟!!.

= إذا كان ولي أمر المسلمين هو المحكوم عليه في الحقيقة ، فكيف يسلم من تبعة الخطأ من اقترفه من نوابه ؟.

= ومتى كان الاجتهاد في غير محله : وجب للمتضرر حق في ذمة من أضرَّ به ؛ دون التفاتٍ لصفة من أخطأ عليه ، ولا لمكانته ، ولا لقدره ، فالحق أحق أن يتبع .

===================
3
قلت :
أُعطي مثالاً حتى أُبرز المعقول في صورة المحسوس :
هب أن شخصاً قبض عليه وبحوزته مجوهرات وحُقق معه وظهر أنه بلا مهنة وأدعى ملكية المال بدعوى تخالف العقل السليم والمنطق الراجح وما يظهر من استدلال واستنتاج سليمين ولم يتمكن في مواجهة تهمة الإستيلاء على المال بطريقة غير مشروعة بقول صحيح وعجز عن الدفع بدفوع منطقية تدحض القرينة القائمة ضده أنه بلا مهنة وأن حاله الإجتماعي وظاهره المحسوس لا يتناسب مع ما ضبط معه من مال وأن السماء لا تمطر ذهبا ثم أُقف المتهم بسبب ذلك مدة محددة لاستكشاف حاله واستظهار أمره وأن المصلحة تقضي ذلك لمنعه من التأثير في سير التحقيق (مادة 113/إجراءات )ثم رفعت الدعوى وحكمت المحكمة بعدم ثبوت الإدانة .
السؤال
هل يحق له طلب التعويض ؟!
------------------------------
ج/
نعم !، لمثل هذا الموقوف حق التعويض ، ومن ذا الذي يقول بحرمانه من حبس حريته ؟.

= أخي الكريم :
متى شككت في ملكية شيء : فلك احتجازه ، لا احتجاز صاحبه ؛ لأنه إن كان له : فضرر حجز المملوك أخف من حجز المالك .
- وإن لم يكن لحامله : فقد فوَّت عليه فرصة تضييعه على صاحبه الحق ، ولن يقدر على الإفلات منك ؛ ولو بعد حين .

===================

أخي : المدعي العام .
حرمة الإنسان أولاً ، والمسلم ثانياً ، والمواطن والمقيم ثالثاً ؛ متى كانت هذه الأمور ماثلة أمام أعيننا : فلن نقع في الخطأ كثيراً .
- ومتى وقعنا : فلن نتسبب بضرر بالغ يلحق غيرنا .
- وبالتالي فلن نُضَيِّع مال المسلمين في التعويضات المؤسسة على أفعال غير مسؤولة .

= لم ولن ننس ، ولا تنس أنت قول الهادي البشير ( إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ) . والله أعلى وأعلم
إن للحق قوة وغلبة وهيبة .
لا مفر من التسليم لك .
وفقك الله وبارك في علمك وعملك .

قاضي المظالم
07-06-2010, 03:54 PM
الإخوة الكرام... أشكر لكم إثراء النقاش بمداخلاتكم القيِّمة

السلطة التقديرية للمحقق لا تعني سلب الحرية وهدرها .. بل هي استثناء يخول المساس بها تحت عنوان المصلحة العامة .. وإذا تبين بالحكم القضائي براءة الموقوف من التهمة فقد سقطت أسباب توقيفه .. ويكون تعويضه عن احتجازه قائماً على ركن الضرر .. وهي المسؤولية بلا خطأ أو ما يسمى تحمل التبعة وهو أساس التعويض في الفقه الإسلامي ، وقد لجأ فقهاء القانون -حديثاً- إلى نظرية الضرر كأساس للمسؤولية..

فالقانون كان يقيم المسؤولية على الخطأ الثابت ، ثم لما رأى عدم استقامة العدالة في كثير من الواقعات لجأ لفكرة الخطأ المفترض ، ثم تطور لنظرية الضرر فقط ، وأساسها وجود فعل أو تصرف (ولو كان مشروعاً أو حتى قانونياً) ووجود ضرر ثم تثبت -بجلاء- رابطة السببية بين الفعل والضرر فتقوم المسؤولية حينئذٍ.

فالقول بأن جهة التحقيق لا ضمان عليها وقد أُذِن لها في التوقيف لمدد محددة وأن ذلك قول يعوزه التأمل والتفكر ... فغاية ما تستفيده جهة التحقيق من تنظيم مدد التوقيف ومنحها هذا الحق حماية قرارها من دعوى الإلغاء أمام القضاء الإداري..
فمعلوم أن أعمال جهة التحقيق تثير دعوى الإلغاء بهدف إعدام قراراتها ومنها إلغاء قرار التوقيف ، ودعوى متممة لذلك هي دعوى التعويض عن تلك الأعمال .. فالأولى لا تلقى سندها القانوني طالما ارتهنت جهة التحقيق لسلطتها التقديرية في التوقيف لأغراض التحقيق وجمع الأدلة وكانت أعمالها في حدود المدة النظامية الممنوحة لها فهي حقيقة بالرفض قضاءً .. إلا أن ذلك لا يعني هدر حق الموقوف إذا استبان بحفظ التحقيق أو صدور حكم قضائي يسقط التهمة -التي كانت أساس التوقيف- في التعويض عن الآثار الضارة ، ولا يمكن -إزاء ذلك- رفع لافتة: (نعمل لخدمتكم ونأسف لإزعاجكم).

ثم إن احالة القضية للمحكمة لا تعني أكثر من زوال صفة جهة التحقيق في التعويض وقيامها على المحكمة وحينئذٍ يقضي القاضي الإداري بعدم قبول التعويض عن الفترة من تاريخ إحالة القضية للقاضي إلى صدور الحكم النهائي لرفع الدعوى على غير ذي صفة ، ولو أقامها على المحكمة لقضي بعدم الاختصاص لكونه تعويض عن عمل قضائي قولاً واحداً .. وللتفصيل:

فإن المدة التي يمكن للسجين أن يقضيها في السجن تتعدد إلى:

= الأولى: بسلطة الجهة القابضة (الشرطة أو إدارة المخدرات أو المباحث أو هيئة الأمر بالمعروف في الغالب أو أي جهة من جهات الضبط الجنائي) فلها التحقيق خلال 24 ساعة ثم إما أن تحفظ التحقيق وتخلي السبيل أو تحيل المقبوض عليه لهيئة التحقيق والإدعاء العام.
= الثانية: بسلطة هيئة التحقيق والإدعاء العام، التي لها التوقيف عدة فترات لا يزيد مجموعها عن ستة أشهر ثم يجب عليها إما حفظ التحقيق أو الإحالة للمحكمة بقرار إتهام.
= الثالثة: بسلطة المحكمة المختصة ولها الإفراج عن المتهم إذا كان موقوفاً أو توقيفه إذا كان مفرجاً عنه بدون تحديد مدة. فإذا أحيل لها موقوفاً ولم تفرج عنه كان قرار الإيقاف بعد الإحالة منسوباً لها.
= الرابعة: بعد صدرور الحكم القضائي القطعي بالبراءة أو بعد انتهاء مدة محكوميته فتقوم مسؤولية تعويضه عن التوقيف للمدة الزائدة عن الاجراءات المعتادة للإفراج على دار التوقيف (غالباً السجن أو المباحث).

وكل دعوى خوصمت فيها غير الجهة المسؤولة يحكم فيها بعدم القبول لرفعها على غير ذي صفة.

فإذا اختصم ذي الصفة ، فإن كانت المحكمة (عن الفترة الثالثة) فالقضاء الإداري غير مختص وعليه إقامتها أمام القاضي الذي نظر الدعوى الجزائية.
وإن اختصم بقية الجهات عن الفترات المسؤولة عنها: فالفترة الأولى والثانية تنشأ المسؤولية عنها على اعتبار ركن الضرر (مسؤولية بلا خطأ) ، وقد يجتمع مع ذلك الخطأ إذا ما زادت كل جهة في توقيفه عن المدة المحدد لها نظاماً (24 ساعة للأولى و6 أشهر للثانية).
أما الفترة الرابعة التي تقوم فيها المسؤولية على دار التوقيف فلا يتصور قيام المسؤولية إلا بتوفر ركن الخطأ، أساس ذلك أنها جهة ليس لها سلطة تقديرية في الإيقاف أساساً ، فلا تعدو كونها مستودع لا يجوز لها قبول الإيقاف إلا بأمر مسبب، ووجود الموقوف لديها بعد انتهاء محكوميته أو بعد صدور حكم قطعي بالبراءة واستمرار استيداعه لديها فوق المدة اللازمة لاستكمال إجراءات الإفراج يرتب ركن الخطأ بلا شك. وليس لها التعلل باستئذان الجهة التي أوقفته أو الإمارة أو الداخلية لأن الإفراج بعد صدور الحكم أو انتهاء العقوبة واجب بنص النظام لا يحتاج لمصادقة جهة أخرى.

ثم إن صدور أحكام متعاقبة من بعض الدوائر الإدارية برفض دعوى التعويض تأسيساً على السلطة التقديرية لجهة التحقيق لا يمكن أن يصادر رأياً مخالفاً .. كما أن رأيي الذي جرى إعلانه في أحكام أخرى مؤيدة لا يقدح في حجية تلك الأحكام القطعية .. ولكلٍ منا أن يدلي بدلوه ..

يتبع أحكام شواهد ..

قاضي المظالم
07-06-2010, 04:02 PM
أحسنت فضيلة الدكتور .

لكن الإشكال أن يكون التوقيف مؤسس على قرينة صحيحة توجب الإتهام و لا ترقى هذه القرينة للحكم وفقاً لقناعة المحكمة وتحكم بعدم ثبوت الإدانة .
ويطالب المتهم بالتعويض لقاء التوقيف في مرحلة التحقيق بناء على الحكم بعدم ثبوت الإدانة .
هنا منبع الإشكال !!
فإن سلمنا أن هيئة التحقيق والادعاء العام هيئة قضائية لا سلطان على أعضائها إلا بما قررته أحكام الشرع وأحكام الوضع دون مخالفة الشرع قلنا لا حق للمتهم بالتعويض .
وإن لم نسلم بما ذكر أعلاه لذهب مال المسلمين دون وجه حق كما سيحصل الإضطراب في اثبات الحقوق وعدم تحقق الغاية من حبس المتهم في استكشاف واستظهار حاله ولنا في رسول الله أسوة حسنة عندما حبس يوما وليلة في تهمة غرضه منه استكشاف واستظهار حال من حُبس .
أُعطي مثالاً حتى أُبرز المعقول في صورة المحسوس :
هب أن شخصاً قبض عليه وبحوزته مجوهرات وحُقق معه وظهر أنه بلا مهنة وأدعى ملكية المال بدعوى تخالف العقل السليم والمنطق الراجح وما يظهر من استدلال واستنتاج سليمين ولم يتمكن في مواجهة تهمة الإستيلاء على المال بطريقة غير مشروعة بقول صحيح وعجز عن الدفع بدفوع منطقية تدحض القرينة القائمة ضده أنه بلا مهنة وأن حاله الإجتماعي وظاهره المحسوس لا يتناسب مع ما ضبط معه من مال وأن السماء لا تمطر ذهبا ثم أُقف المتهم بسبب ذلك مدة محددة لاستكشاف حاله واستظهار أمره وأن المصلحة تقضي ذلك لمنعه من التأثير في سير التحقيق (مادة 113/إجراءات )ثم رفعت الدعوى وحكمت المحكمة بعدم ثبوت الإدانة .
السؤال

هل يحق له طلب التعويض ؟!



نعم يحق له طلب التعويض بل ويحكم له به .. فصدور حكم قضائي بعدم ثبوت التهمة هو حكم بسقوطها وسقوط أدلتها وعودة بالحال لحال البراءة الأصلية وخلو الذمة والعدم وكل هذه المعاني توجب تعويض من أهدرت بحقه ...

وللمعلومية فإن تأسيس استحقاق التعويض عن الحبس بصدور حكم البراءة هو الاتجاه التي يعمل به قضاء مجلس الدولة ..

قاضي المظالم
07-06-2010, 04:28 PM
= أما ذهاب مال المسلمين في مثل هذه التعويضات فلا يمكن أن يقال عنه ( دون وجه حق ) ، فمن هذا الذي يقول : إن خطأ القاضي مغتفر ، وعرض الخلق له مستباح ؟!!.

= إذا كان ولي أمر المسلمين هو المحكوم عليه في الحقيقة ، فكيف يسلم من تبعة الخطأ من اقترفه من نوابه ؟.

= ومتى كان الاجتهاد في غير محله : وجب للمتضرر حق في ذمة من أضرَّ به ؛ دون التفاتٍ لصفة من أخطأ عليه ، ولا لمكانته ، ولا لقدره ، فالحق أحق أن يتبع .

= لم ولن ننس ، ولا تنس أنت قول الهادي البشير ( إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ) . والله أعلى وأعلم

هنا بيت القصيد .. لا فوض فوك فضيلة الدكتور ...

لعل ما أشكل على أخينا (المدعي العام) هو إلزام الهيئة بالتعويض والترخيص لها نظاماً بالتوقيف ...

إذا قلنا إنه يلزم التعويض عن الأعمال القضائية إذا رتبت ضرراً وهو ما استقر عليه الفقه والقضاء أخيراً فإن من ذلك التعويض عن الأحكام التي ثبت خطؤها أو لنقل فقدت حجيتها بعد تنفيذها ... وللمثال:

لدينا دعوى منظورة حالياً .. وقائعها كالتالي:

قبض على مجموعة واتهمت بتكوين عصابات نصب وخطف مسلح .. حكم عليهم بعشر سنوات بعد درأ حد الحرابة .. رجعت من التمييز بتطبيق حد الحرابة أصر القضاة على حكمهم نقضت وأحيلت إلى لجنة قضائية أخرى وحكمت الأخيرة بعشر سنوات ما عدا شخص واحد (هو المدعي أمامنا) حكمت عليه بخمس سنوات تم تصديق الحكم من محكمة التمييز.

طلب المحكوم عليه (بالخمس) إعادة النظر في الحكم وهنا أحيل للجنة قضائية أخرى حكمت بالبراءة وصدق الحكم من التمييز.

استنفذت تلك الوقائع الخمس سنوات كاملة وأفرج عن الرجل بعدها بريئاً .. ثم أقام دعوى أمام القضاء الإداري ضد الهيئة مطالباً بالتعويض تأسيساً على ظهور براءته..

بقطع النظر عن مسؤولية الهيئة عن كامل الفترة .. فإن الجهة القضائية مسؤولة عن التعويض وهي المختصة بالحكم به. كما تسأل الهيئة عن فترة الإيقاف التي كانت بأمرها ويحكم فيها القضاء الإداري.. وإذا تحولت الهيئة لجهة مستقلة تماماً تابعة للمنظومة القضائية فإن المختص بالحكم عن كامل الفترة هو جهة القضاء الذي نظر الدعوى لأن أعمال التحقيق وإجراءاته يتبع الدعوى الجنائية ذاتها.

وعلى كل حال كيف يقال لهذا الشخص (آسفين على الخمس سنوات) .. مهما كانت القرائن والدلائل فقط سقطت بحكم البراءة .. ولا يمكن القول بأنه بريء من الجناية فلا يستحق عقوبتها لكنه يستحق عدم تعويضه عن إنفاذها .. هذا تناقض وظلم.

الجهة القضائية (سواءً المحكمة أو الهيئة بعد حين) مسؤولة عن أعمالها القضائية وتتحمل التعويض على أساس الخطأ تارة وعلى أساس الضرر أخرى.. بقطع النظر عن الجهة التي تنظر دعوى التعويض.

قاضي المظالم
08-06-2010, 01:59 PM
في تعقيبي السابق ذكرت أن فترة التوقيف تتنوع بحسب مسؤولية كل جهة ...

وفيما يلي حكم يتعلق بالمسؤولية عن الفترة الرابعة (دار التوقيف).



(الحكم من إعدادي وهو مؤيد من محكمة الاستئناف الإدارية)



حــكم رقــم 53 /د/إ/.... لعام 1429هـ

صــادر عن الدائــرة الإداريــة ....

في القضية رقم 1687 /2/ق لعام 1429هـ

المقامة من/ ........

ضـــد/ المديرية العامة للسجون
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعـده وبعـد :ــ
فإنه في يوم الأحد الموافق 27 / 5 /1429هـ انعقدت الدائرة الإدارية ...... بمقر المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة / جـــدة والمشكــلة مـن :ــ
القاضي/ رئيســـاً
القاضي/ عضـــواً
القاضي/ عضـــواً
وبحضور/


( الوقــــائــــع )
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه بتاريخ 10/3/1429هـ ورد إلى المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة/جدة الاستدعاء المقدم من المدعي ذكر فيه أنه وأثناء فترة قضاء محكوميته في إحدى القضايا ارتكب مخالفة داخل السجن حملت المدعى عليها على عدم إطلاق سراحه بالكفالة لحين صدور الحكم في تلك المخالفة رغم انتهاء العقوبة عن الجريمة الأصلية التي أودع من أجلها السجن حيث أمضى في السجن عشرة أشهر وستة أيام في حين كانت فترة العقوبة من الجريمة الأصلية ستة أشهر ثم حكم عليه عن المخالفة أثنائها بشهر آخر ليصبح المجموع سبعة أشهر فقط وطلب التعويض عن تأخر إطلاق سراحه لمدة ثلاثة أشهر وستة أيام.
....... بينما قدم ممثل المدعى عليها مذكرة أوضح فيها أنه صدر بحق المدعي القرار الشرعي رقم 355/13/ج بتاريخ 11/7/1428هـ المتضمن الحكم عليه تعزيراً بسجنه ستة أشهر ابتداءً من تاريخ القبض عليه في 4/4/1428هـ وجلده 150 جلدة لثبوت تحرشه الجنسي بابنتيه, كما أن المدعي أثناء تنفيذ محكوميته داخل السجن ارتكب مخالفة لأنظمة السجن بإدخاله جهاز جوال وصدر بحقه القرار الشرعي رقم 706/7/ج في 4/11/1428هـ المتضمن الحكم بمصادرة الجهاز المضبوط معه وإفهامه بأن أمر مجازاته عائد للجهة المختصة وقد قرر المدعي القناعة بذلك,وأنه بتاريخ 12/2/1429هـ صدر أمر محافظ جدة رقم 202/507691 المتضمن معاقبته بسجنه لمدة شهر واحد, وأكد ممثل المدعى عليها أن المدة التي قضاها المدعي بالسجن زيادة على مدة محكوميته ليس لإدارة السجن علاقة بها ولم يكن نتيجة إهمال أو تقصير من قبلها بل بسبب تأخر ورود المعاملة من المحافظة حيث لم ترد إلاّ بتاريخ 13/2/1429هـ في حين تم إطلاق سراحه في 10/2/1429هـ, وطلب عدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة حيث إن الجهة المسئولة عن ذلك هي المحافظة لأنها هي من تحدد مدة السجن عن المخالفات التي تقع من السجين أثناء فترة سجنه, بعد ذلك وبعد أن تسلم المدعي مذكرة إدارة السجون وحصره الدعوى في مواجهة المدعى عليها قرر بأن المدعى عليها لم تتجاوب مع طلباته المتكررة بالإفراج عنه بالكفالة.


( الأســــــباب)
حيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى طلب التعويض عن فترة سجنه فإن هذه الدعوى تعد من دعاوى التعويض التي يختص الديوان بنظرها بموجب المادة (13/ج) من نظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ فضلاً عن اختصاص هذه الدائرة نوعياً ومكانياً طبقاً لقرار معالي رئيس الديوان رقم 11لعام1406هـ.
وحيث إن الفترة المطالب بالتعويض عنها تبدأ من 5/11/1428هـ حتى 10/2/1429هـ وقد أقام المدعي مطالبته بتاريخ 10/3/1429هـ فإن الدعوى مقبولة شكلاً وفقاً للمادة الرابعة من قواعد المرافعات والإجراءات أمام الديوان.
وعن الموضوع فالثابت من الأوراق أن المدعي صدر بحقه حكم شرعي يقضي بسجنه ستة أشهر اعتباراً من تاريخ القبض عليه في 4/4/1428هـ وبعد انتهاء فترة هذه العقوبة أدين من قبل المحكمة الجزئية بتاريخ 26/10/1428هـ بمخالفة أنظمة السجن بإدخاله جهاز جوال وجرى إحالة أوراق من قبل المدعى عليها لمحافظة جدة لتقرير العقوبة عن تلك المخالفة بحكم اختصاصها في ذلك, فاستبقته المدعى عليها لديها لحين ورود الرد من المحافظة التي أصدرت بتاريخ 12/2/1429هـ خطابها رقم 202/507691 الموجه لمدير إدارة سجون محافظة جدة بسجنه لمدة شهر واحد, وقد تم إطلاق سراحه في 10/2/1429هـ وفق ما يوضحه خطاب مدير إدارة سجون جدة المؤرخ 23/2/1429هـ وكذا إقرار المدعى عليها بمذكرتها المقدمة بهذه الجلسة.
والدائرة بدراستها أوراق الدعوى يستبين لها أن العقوبة المقررة على المدعي عن الجريمة الأصلية بسجنه ستة أشهر تنتهي في 4/10/1428هـ في حين لم يصدر الحكم بإدانة المدعي عن المخالفة الواقعة منه أثناء السجن إلاّ بتاريخ 26/10/1428هـ الأمر الذي يعني تجاوز المدعى عليها لمدة العقوبة المقررة في حين كان الواجب عليها تنفيذاً للقرار الشرعي رقم 355/13/ج وتاريخ 11/7/1428هـ عدم تجاوز ما قضى به من عقوبة وهي ستة أشهر فقط خاصة وأن القرار الشرعي الصادر بحقه عن المخالفة الواقعة منه أثناء السجن لم يتضمن عقوبة محددة وإنما غاية ما قضى به هو إثبات الإدانة ومصادرة الجهاز وإفهام المدعي بأن أمر مجازاته عائد للجهة المختصة وهذا لا يبرر للمدعى عليها استبقاء المدعي لديها لمعرفة ما يصدر عن تلك الجهة طالما لا يوجد ما يقرر سجنه وكان الواجب إطلاق سراحه بانتهاء فترة محكوميته الأصلية وعدم استلاب حريته إلاّ بعد تقرير العقوبة عليه وهو عين الالتزام الذي قضى به نظام الإجراءات الجزائية في المادة (36) التي نصت على أنه: (لا يجوز توقيف أي إنسان أو سجنه إلاّ في السجون أو دور التوقيف المخصصة لذلك نظاماً, ولا يجوز لإدارة أي سجن أو دار توقيف قبول أي إنسان إلاّ بموجب أمر مسبب ومحدد المدة موقع عليه من السلطة المختصة, ويجب ألاّ تبقيه بعد المدة المحددة في هذا الأمر) وعليه فإنه لا يجدي المدعى عليها نفعاً المحاجة بتأخر المحافظة في الرد في شأن عقوبة المدعي إذ لا يجوز لها ابتداء إبقاءه سجيناً إلاّ بأمر سجن لم تنته مدته, وليس من صور ذلك انتظار ما تنتهي إليه الجهات المختصة من عقوبات يمكن استيفاؤها لاحقاً أو قد تنتهي إلى العفو عنه وعدم معاقبته أو معاقبته بمدة تقل عن الفترة التي ظل فيها محبوساً انتظاراً للعقوبة وهو ما حدث في واقعة المدعي.
وحيث تقرر خطأ المدعى عليها في إطالة سجن المدعي وسلب حريته بدون وجه حق وهو في ذاته ضرر جسدي ونفسي وقع عليه فإن الدائرة وبالنظر في حال المدعي تقضي بتعويضه عن الفترة التي قضاها في السجن بدون عقوبة والممتدة 94 يوماً من 5/11/1428هـ حتى 10/2/1429هـ بمبلغ 100ريال عن كل يوم بما مجموعة 9400ريال.


(ولـكـل مـا تـقـدم)
حكمت الدائرة: بتعويض المدعي بمبلغ 9400ريال عن فترة سجنه من تاريخ 5/11/1428هـ حتى 10/2/1429هـ لما هو موضح بالأسباب.

سيادة الشريعة
08-06-2010, 09:40 PM
اسمحوا لي أيها الفضلاء الكرام بتساؤل قبل إقفال الموضوع
فهمت مما سبق أن للموقوف تعسفيا الحق في المطالبة بالتعويض بلا خلاف أيا كان المتسبب بالتوقيف
وأما إذا كان التوقيف بناء على تهمه وثبتت تلك التهمه فلا يحق له المطالبة بالتعويض
وأما إذا كان التوقيف بناء على تهمه حقيقية غير خياليه و ثبتت براءة المتهم بالحكم فيحق للموقوف المطالبة بالتعويض عند فضيلة قاضي المظالم لتوافر ركن الضرر أوما يسمى بالمسؤولية بلا خطأ أوتحمل التبعة أما فضيلة الدكتور ناصر فقد فهمت من ردوده أنه لايحق للموقوف في مثل هذه الحالة المطالبة بالتعويض
وسؤالي أليس في القول بأحقية المطالبة بالتعويض في الحالة الأخيرة مفسدة تطال المجتمع بأكمله وذلك بإفلات بعض المجرمين من أيدي العدالة لعدم إيقاف المحقق لهم خشية من إلزام الدولة بالتعويض مقابل مفسدة لا تطال سوى الموقوف وبعض الأشخاص ممن يعول؟ وهل هناك أحاديث أو أثار تؤيد احد الاتجاهين؟
في الحقيقة أميل إلى التعويض لكن أريد جواب هذا الإشكال فقد أعياني التفكير فيه شاكرا لكم وداعيا لكم بظهر الغيب بالتوفيق والاعانه

سيادة الشريعة
09-06-2010, 04:06 PM
يتبع لما سبق / كلا الاتجاهين في الحالة الأخيرة لهما مايسندهما في القانون
لكن النظرة الشرعية التي تحكم القانون لم تتبين لي حتى الآن فهل من متطوع يزودنا بأحاديث أو آثار صحيحه صريحه في التعويض المالي عن الحبس في تهمه حقيقية

المدعي العام
09-06-2010, 07:05 PM
يتبع لما سبق / كلا الاتجاهين في الحالة الأخيرة لهما مايسندهما في القانون
لكن النظرة الشرعية التي تحكم القانون لم تتبين لي حتى الآن فهل من متطوع يزودنا بأحاديث أو آثار صحيحه صريحه في التعويض المالي عن الحبس في تهمه حقيقية


أخي الفاضل : سيادة الشريعة الذي فهمته مما سبق أنه
لا إشكال أن من أوقف بناء على تعسف الإدارة في حدود سلطتها أن للمتضرر طلب التعويض .

أما إن كان للإدارة مبرر في الإيقاف مؤسس على نصوص نظامية قائم على قرائن صحيحه فيظهر دون جزم أن العمل في الديوان منشق على رأيين التعويض وعدم التعويض .

وحيث إن تقييد حرية المتهم بقرائن صحيحة قبل المحاكمة يكون وفقاً للإجراءات التالية :
1- قبض وهو تقيد حرية المتهم مدة لا تتجاوز (24) ساعة من اختصاص جهات الضبط .
2- توقيف مدة لا تتجاوز ستة أشهر من اختصاص الادعاء العام .
3-توقيف دون تحديد المدة حتى المحاكمة من اختصاص المحكمة المختصة .

فإن كان التوقيف مبرر ومؤسس على قرائن صحيحة فلا تعويض حتى وإن صدر حكم بعدم ثبوت الإدانة .


والرأي الآخر يحكم بالتعويض بناء على مجرد الحكم بعدم ثبوت الإدانة وسنده : أن مجرد صدور حكم قضائي بعدم ثبوت الإدانة ينهدم كل دليل أو قرينة في مواجهة المتهم مهما كانت الأدلة مؤسسه على استنتاج وقياس صحيح ويعود الحال على الأصل وهو البراءة الأصلية وخلو الذمة .

وننتظر نتائج اجتماع هيئة التدقيق بصدد دراسة ومراجعة الأحكام المتباينة الصادرة من المحاكم الإدارية في هذا الخصوص كما أفاد به فضيلة قاضي المظالم وفقه الله ورعاه وزاده بسطة في العلم والجسم .

و بالبحث والنظر في الأحكام والمبادئ الإدارية لعام 1427هـ والتي استندت على ماورد في كتب فقهاء الإسلام وجدت ما يلي :
1- اعتبر فقهاء الإسلام أن سجن الإنسان وتقييد حريته دون مبرر أن ذلك يعد غصبا فكما أن الغاصب يحول بين الشخص وبين استفادته من نفسه أو يستغله ويستولي على منافعه فكذلك الساجن يحول بين الشخص وبين استفادته من نفسه ويعطل منافعه .
2- اعتبر الكثير من فقهاء الإسلام هذه المنافع الفائته مضمونه في حق المفوت لها :
قال في نهاية المحتاج : وتضمن منفعة الدار والعبد ونحوها .
وقال ابن قدامه في المغني : وإن حبسه مدة لمثلها أجرة ففيه وجهان أحدهما تلزمه أجرة تلك المدة لأنه فوت منفعته وهي مال يجوز أخذ العوض عنها فضمنت بالغصب كمنافع العبد .
وقال في المقنع : وإن حبسه مدة فهل تلزم أجرته على وجهين قال في الإنصاف : أحدهما تلزم وهو الصحيح صححه في التصحيح وجزم به الوجيز وغيره .
وقال في شرح المنتهى : أو حبسه - أي الحر - كبيراً كان أو صغيراً كرها أو حبسه مدة فعليه أجرته؛ لأن منفعته مال يجوز أخذ العوض عنها فضمنت بالغصب كمنافع العبد .
وقال في المحرر : ومن استخدم حراً غصباً ضمن منفعته وإن حبسه ولم يستخدمه فعلى وجهين .
وقال في الممتع شرح المقنع : وأما كونه تلزمه أجرته إذا حبسه مدة على وجه فلأنه فوت منافعه فيها أشبه ما لو أستعمله .

د. ناصر بن زيد بن داود
09-06-2010, 09:01 PM
وهذه نصوص أخرى مستمدة من المكتبة الشاملة بعد البحث في مادة ( حبس ) .

1/ الشرح الكبير 5/ 379
وإن حبسه مدة لمثلها أجرة : ففيه وجهان .
(أحدهما) يلزمه أجرة المدة ؛ لأنه فوت منفعته ، وهي مال يجوز أخذ العوض عنها ، فضمنت بالغصب ؛ كمنافع العبد .


2/ الفروع 7/ 492
( الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ 9 ) هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ أُجْرَتُهُ مُدَّةَ حَبْسِهِ أَمْ لَا ؟.
أَطْلَقَ الْخِلَافَ .
وَهُمَا احْتِمَالَانِ مُطْلَقَانِ فِي الْهِدَايَةِ .
وَأَطْلَقَ الْخِلَافَ أَيْضًا فِي الْمُذْهَبِ وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْكَافِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالْمُحَرَّرِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ .
( أَحَدُهُمَا ) يَلْزَمُهُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَغَيْرِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ وَغَيْرِهِ
( قُلْت ) : وَهُوَ الصَّوَابُ .


3/ الإنصاف 10/ 33
قَوْلُهُ ( وَإِنْ حَبَسَهُ مُدَّةً ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ أُجْرَتُهُ ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ ) .
وَهُمَا احْتِمَالَانِ فِي الْهِدَايَةِ .
وَأَطْلَقَهُمَا فِيهَا ، وَفِي الْمُذْهَبِ ، وَمَسْبُوكِ الذَّهَبِ ، وَالْمُسْتَوْعِبِ ، وَالْخُلَاصَةِ ، وَالْمُغْنِي ، وَالْكَافِي ، وَالْهَادِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْمُحَرَّرِ ، وَالْفَائِقِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْفُرُوعِ .
أَحَدُهُمَا : يَلْزَمُهُ . وَهُوَ الصَّحِيحُ . صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ . وَقَدَّمَهُ ابْنُ رَزِينٍ فِي شَرْحِهِ .


4/ كشاف القناع 13/ 66
( وَإِنْ اسْتَعْمَلَهُ ) أَيْ : الْحُرُّ ؛ كَبِيرًا كَانَ ، أَوْ صَغِيرًا ( كَرْهًا ، أَوْ حَبَسَهُ مُدَّةً : فَعَلَيْهِ أُجْرَتُهُ ) لِأَنَّ مَنْفَعَتَهُ مَالٌ يَجُوزُ أَخْذُ الْعِوَضِ عَنْهَا ، فَضُمِنَتْ بِالْغَصْبِ ( كَ ) مَنَافِعِ ( الْعَبْدِ . وَإِنْ مَنَعَهُ ) أَيْ : مَنَعَ إنْسَانٌ آخَرَ ( الْعَمَلَ مِنْ غَيْرِ حَبْسٍ : فَلَا ) ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي مَنَافِعِهِ ( وَلَوْ ) كَانَ الْمَمْنُوعُ ( عَبْدًا ) لِأَنَّ مَنَافِعَهُ فَاتَتْ تَحْتَ يَدِهِ ، فَلَا يَضْمَنُهَا الْغَيْرُ .


5/ التشريع الجنائي في الإسلام 1/ 347
ويجيز القانون المصري - لمن وقع عليه ضرر من جريمة - أن يطالب بتعويض ما أصابه من الضرر .
والمحاكم حين تقدر هذا التعويض تراعي مركز الشخص ، وماله ، وما أصابه من ضرر ، وما فاته من نفع .
فلو أن مدير شركة وعاملاً في نفس الشركة أصيبا في حادث واحد بإصابات متماثلة ، فطالبا بتعويض : لكان التعويض الذي يحكم به لمدير الشركة ضخماً كبيراً ، ولكان التعويض الذي يحكم به للعامل تافهاً ضئيلاً . انتهى

-

اشرف البصري
08-05-2011, 06:29 PM
مسالة استحقاقه للتعويض من عدمه محسومة بنص المادة 217 اجراءات جزائية ((.... ولكل من اصابة ضرر نتيجة اتهامه كيدا او نتيجة إطالة مدة سجنه أو توفقيه اكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض ))
اذ لاجدال ولا ناقش في استحقاه للتعويض
لكن من هي الجهة المختصة بالدعوى
هل قاضي الموضوع أو ديوان المظالم فالسائل قرر انه يريد رفع الدعوى بديوان المظالم كاختصاص نوعي إلا انه يثور عنده الشك في مسالة الاختصاص المحلي أو المكاني
فتحرير مسالة النزاع يتطلب منا بيان مدي اختصاص الديوان بالدعوى نوعيا ، ثم تأتي مسالة الاختصاص المحلي
استقر قضاء ديوان المظالم على انه لا اختصاص له بدعوى التعويض عن السجن أو التوقيف إنما يختص بها قاضي الموضوع وفق ما جاء في الا حكام الصادرة عن الديوان
كما أنه نص نظام ديوان المظالم في المادة الثالثة عشر منه فقره (ج) الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/87 وتاريخ 19/9/1428هـ على إختصاص المحاكم الادارية بالفصل في ( دعاوى العويض التى يقدمها ذوو الشأن عن قرارات ، أو ؟أعمال جهة الادارة ) وبما أن ديوان المظالم يختص ولائيا بناء على نظامه بالفصل في الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات الادارية ، ودعاوى التعويض عنها المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات الادارية ودعاوى التعويض عنها إلا أن المت؟امل للدعوى المزمع قيامها من السائل وما سبق غيضاحه من نصوص يتبين له أن هئية التحقيق والادعاء العام عند مباشرتها للاعمال الممنوطة بها وبناء على نظام الاجراءات الجزائية وغيره من الانظمة التى اسندت اليها مهمة اجراء التحقيق والاتهام ورفع الدعوى ومباشرتها وحفها وجميع هذه التصرفات التى تقوم بها وتصدر عنها من خلال الصلاحية المسندة اليها وفق الانظمة المنظمة لذلك لاتعد من تلك القرارات الادارية التى تخضع تحت الرقابة في القضاء الاداري إذ ؟ان هذه الاعمال التى تقوم بها هي اجراءات الضبط الجنائي وبهذا يصبح طلب العويض فيها من اختصاص قاضي الموضوع كما ألمحت اليه نص المادة (217) سالفة الذكر من نظام الاجراءات الجزائية بالمرسوم الملكي رقم م /39 وتاريخ 28/7/1422هـ وذلك أن تلك الاعمال هي من اجراءات الضبط الجنائي التى لا يختص الديوان بنظر الطعون الموجهة اليها ، ولا ينال من ذلك أن هئية التحقيق والادعاء العام ليست تابعة للجهات القضائية ، وان كانت تقوم ببعض مهام الوظيفة القضائية( راجع بحثنا الشرعية الدستورية في نظام الاجراءات الجزائية و بحثنا التعليق على نظام الاجراءات الجزائيةالذي عُدل عنوانه الى المبادئ ةالقيم في نظام الاجراءات الجزائية السعودي بناء على طلب مجلة العدل ، مشكور غير مأمور وكلاهما منشور بموقع هئية التحقيق والادعاء العام )) ذلك لأن العبرة بنوع الاجراءات التى تباشرها وموضوع القرارات التى تصدر عنها مما ننتهي معه والحالة هذه الى ان انصحك ان الديوان لا يختص ولائيا بنظر الدعوى المزمع رفعها منك ويختص بها قاضي الموضوع
والاختصاص المحلي بها أن يكون رفعها امام قاضي الموضوع في جده لانه هو الذي اصدر الحكم

محام
04-08-2011, 11:03 PM
وللعلم فإن هيئة التدقيق مجتمعة بصدد دراسة ومراجعة الأحكام المتباينة الصادرة من المحاكم الإدارية في هذا الخصوص ، وقد طلب منا الأحكام الصادرة بالتعويض.

وبالله التوفيق




موضوع بالغ في الأهمية .. وأتابع الجديد فيه منذ مـــدة
فهل استجد شيء حيال دراسة هيئة التدقيق مجتمعة الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية بهذا الشأن ..؟

المستشار الخاص
08-08-2011, 10:22 AM
من كلام الأخ أشرف البصري: مسالة استحقاقه للتعويض من عدمه محسومة بنص المادة 217 اجراءات جزائية ((.... ولكل من اصابة ضرر نتيجة اتهامه كيدا او نتيجة إطالة مدة سجنه أو توفقيه اكثر من المدة المقررة الحق في طلب التعويض ))

انطلق من مداخلة الأخ اشرف البصري لمواجهة الجبلين العظيمين د.ناصر وقاضي المظالم..
النص المذكور أعلاه من نظام الإجراءات الجزائية حسم الجدل الفقهي في موضوع التعويض عن السجن أو التوقيف، وذلك أن التعويض إنما يكون عن تطويل (إطالة) مدة السجن أو التوقيف أكثر من المدة المقررة، وبمفهوم المخالفة فلا تعويض ما دام أن هذا التوقيف أو السجن في حدود النظام. وهذا واضح بالنظر للنص أعلاه.
أما امتداد يد قاضي المشروعية (القاضي الإداري) إلى السلطة التقديرية للمدعي العام في التوقيف طبقاً لوجاهة القرائن أو الأدلة التي تحوم حول المتهم، حتى ولو كان التوقيف في حدود القانون، فأراه خروج عن سلطة القاضي الإداري إلى سلطة قضائية مناطة بجهة التحقيق، وفي أقل الأحوال إلى سلطة تنفيذية ليس من اختصاصه الخوض فيها، ولا ينال من ذلك أن تصرفات السلطان ونوابه إذا تجاوزت حدود المشروعية فيستحق المضرور التعويض عنها، فهذا لا إشكال فيه ما دامت ليست في حدود المشروعية، ونحن نعلم مثلا أن منفذ القصاص لو تجاوز دون تفريط وتعمد في التنفيذ فإن المضرور سيعوض عن ذلك، ولن ينل من شخص منفذ القصاص جراء تعديه ما لم يكن بتفريط منه.
ولا يكفي أن يقال أن الحكم "بعدم الإدانة" أو بـ "البراءة" يبرر التعويض، فإن الحكم بإحدهما لا يعني - بمجرده - عدم وجاهة التوقيف من قبل المدعي العام، إن دخول القاضي الإداري في تقدير القرائن المعتبرة للتوقيف من عدمها دخول في غير سلطته التي مناطها سلامة تطبيق النظام.
وسأوضح حديثي أكثر بمثال يوضح أن التعويض عن مدة الإيقاف التي لا تخرج عن حدود النظام هو خارج سلطة قاضي المشروعية (القاضي الإداري).
لو أن موظفاً تغيب عن عمله 30 يوما متقطعة دون سبب مشروع وفصل من جهة الإدارة بسبب ذلك، رغم ادعائه شفاهة بوجود أعذار مشروعة بلغ بها جهة الإدارة إلا أنها لم تقبلها لكونه لم يقدم ما يسندها من جهة ذات اختصاص. فهل يصح للقاضي الإداري أن يتدخل في قبول تلك الأعذار وإلغاء القرار الإداري بفصل الموظف؟ وهل أن يعوض المفصول عن هذا القرار ؟!
إن فعل في الأولى فأراه ليس بقاضي مشروعية.. بل مديراً أو وزيراً تنفيذياً، أما الثانية فلا أرى جواز تعويضه عن تطبيق جهة الإدارة للنظام.
قاضي المشروعية يراقب سلامة إجراءات الجهة من حيث التزامها بالنظام، ومتى خرجت عن ذلك فإن المضرور له حق التعويض، علماً أنه المادة المذكورة في صدر كلام الأخ أشرف توضح أنه لا تعويض إلا عن مدة سجن أو توقيف تزيد عن المدد المقررة.
والله أعلم.. والله يعين عليكما أيها الجبلان.

المستشار الخاص
08-08-2011, 12:41 PM
أعتذر عن عدم تمكني من تدارك بعض الأخطاء الإملائية وغيرها أعلاه لأني أكتب هنا مباشرة ثم أعدل خلال الوقت المسموح به وهو ما لم أتمكن منه.
طبعا رغم ما أوردته أعلاه فإنني أعتقد أن التوقيف من قبل المدعي العام هو من قبيل الأعمال القضائية التي ليس لأحد سلطان في تقديرها سواه، وتخضع لما تتكون عليه قناعته من خلال الظروف والقرائن التي بين يديه.

باحث عن الحق
08-08-2011, 11:46 PM
متابع للفائدة
نفع الله بكم