مشاهدة النسخة كاملة : استشارة في حصر الورثة
سعد ع
11-07-2019, 08:16 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
ياإخوة ياكرام توفي والدي قبل مايقارب ال8 أشهر
وكانت النية اننا نحصر الورثة بشكل طبيعي
لكن جائنا اتصال من احد الاقارب يفيد بإن لوالدي إبن غير مسجل "من زواج غير شرعي" بلا أي اثباتات ووالدة الطفل متوفية
نفينا هذا الأمر لاننا سبق وسألنا الوالد مرارً وتكرارً :
هل انت متزوج ؟ وهل لديك ابناء فكان يرد علينا بالنفي القاطع انه غير متزوج وليس لدية ابناء غيري انا واخوتي
الشخص الذي اخبرنا بأمر الابن قال سيتم استدعاؤكم للتحقيق
انتظرنا قرابة الثمانية اشهر ولم يستدعنا احد , لا من الاحوال ولا من المحكمة
هل موقفنا سليم في مباشرة حصر الورثة الان ؟
م.فيصل الحسين
11-07-2019, 08:34 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
رحمه الله والدك واسكنه فسيح جناته
توجه للمحكمة وتقدم بحصر ورثة وموقفك في السليم
بتوفيق
عبدالله الدالي
11-07-2019, 08:34 AM
توكل على الله ولا تلقي له بالاً
وطول المدة يثبت أنه كاذب
كما أن هذا الشخص عليه إثبات أن هذا الأبن أخوكم وهذا أمر ليس بالسهل أو الهين
ابو محمد 2
11-07-2019, 08:36 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
ياإخوة ياكرام توفي والدي قبل مايقارب ال8 أشهر
وكانت النية اننا نحصر الورثة بشكل طبيعي
لكن جائنا اتصال من احد الاقارب يفيد بإن لوالدي إبن غير مسجل "من زواج غير شرعي" بلا أي اثباتات ووالدة الطفل متوفية
نفينا هذا الأمر لاننا سبق وسألنا الوالد مرارً وتكرارً :
هل انت متزوج ؟ وهل لديك ابناء فكان يرد علينا بالنفي القاطع انه غير متزوج وليس لدية ابناء غيري انا واخوتي
الشخص الذي اخبرنا بأمر الابن قال سيتم استدعاؤكم للتحقيق
انتظرنا قرابة الثمانية اشهر ولم يستدعنا احد , لا من الاحوال ولا من المحكمة
هل موقفنا سليم في مباشرة حصر الورثة الان ؟
وعليكم السلام
أولاً: هذا القريب لكم ما فيه خير وقد يكون له هدف سيظهر لكم فيما لو تجاوبتم معه بحالة من الخوف. حيث في قضايا إثبات النسب وخاصة بعد الوفاة لا يحقق فيها مع الورثة مطلقاً وهذا دليل على أن قريبكم هذا أفاق أشر.
= فأنتم لا تلتفتوا لهذا الامر وأنسوه تماماً. واتجهوا إلى استخراج صك حصر الارث واقتسموا التركة وفقاً للشرع وموقفكم سليم.
= ولنفترض أن ما زعمه قريبكم صحيح فإن ولد الزنا لا يرث ولا يلحق بنسب المتوفي. ( أما الأحكام الخاصَّة بولد الزنا: أولاً: من جهة النَّسب: فولَدُ الزِّنا لا يُنْسَبُ إلى الزَّانِي ولا تَجِبُ عليه تِجاهَهُ نفقةٌ ولا سُكْنَى، وإنَّما يُنْسَب إلى أُمِّه وأهْلِها نسبةً شرعيَّة صحيحة، وتتحمَّل هي نفقاتُه، وقدْ جاءَ في الصحيحين أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الولدُ لِلفِراشِ ولِلعاهِر الحَجَرُ". قال الإمام النووي: العاهر هو الزاني، ومعنى "وللعاهر الحَجَر" أي له الخَيْبَة ولا حقَّ في الولد، وعادة العرب أن تقول: له الحَجَرُ، يريدون بذلك ليس له إلا الخَيْبة". وقال في "حاشية الصاوي على الشرح الصغير": "لأنَّ مَاءَ الزَّانِي فاسِدٌ وَلِذا لا يُلحَقُ بِهِ الوَلَدُ". ثانيًا: من جهة الميراث: فولدُ الزِّنا لا يَرِثُ من الرجل الذي زَنَى بأُمِّه ولا يرِثُ الرَّجُل منه سواء اعترف بفعْلَتِه أم لَم يعتَرِفْ؛ لأنَّ أبوَّته له غير معتبرة شرعًا فهي معدومة. روى الترمذي في سننه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيّما رجل عاهر بِحُرَّة أو أَمَة فالولد ولدُ زِنا لا يرِثُ ولا يُورث" قال الترمذي: "والعمل على هذا عند أهل العلم أنَّ ولد الزنا لا يَرِثُ من أبيه". قال صاحب "تبيين الحقائق": (وَيَرِثُ وَلَدُ الزِّنَا وَاللِّعَانِ بجِهة الأُمِّ فَقَط) لأَنَّ نَسَبَهُ مِنْ جِهَةِ الأَبِ مُنْقَطِعٌ فَلا يَرِثُ بِهِ، وَمِنْ جِهَةِ الأُمِّ ثَابِتٌ فَيَرِثُ بِهِ أُمَّهُ وَإِخْوَتَهُ مِن الأُمِّ بِالْفَرْضِ لا غَيْرُ، وَكَذا تَرِثُهُ أُمُّهُ وَإِخْوَتُهُ مِنْ أُمِّهِ فَرْضًا لا غَيْرُ. وقال الشوكاني في "نيل الأوطار": "وَأَحَادِيثُ البَابِ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لا يَرِثُ ابْنُ المُلاعَنَةِ مِنْ المُلاعِنِ لَهُ ولا مِنْ قَرَابَتِهِ شَيْئًا، وَكَذَلِكَ لا يَرِثُونَ مِنْهُ، وَكَذَلِكَ وَلَدُ الزِّنَا وَهُوَ مُجْمَعٌ عَلَى ذَلِكَ". انتهى. )
سعد ع
11-07-2019, 01:30 PM
الاخوة
م فيصل الحسين
عبدالله الدالي
ابومحمد
الله يجزاكم الجنة ويرحم والديكم على تفاعلكم مع موضوعي
سؤال اخير
لو مستقبلا ظهرت اوراق للطفل
او تم نسب الطفل إلى ابي بأي شكل من الأشكال
لن اتضرر انا نتيجة حصري للورثة؟ ولن يتضررون الشهود والمزكين الذين احضرتهم معي ؟
لأن احدهم (من غير اهل الاختصاص) قال لي ربما تحسب شهادة الشهود الذين احضرتهم شهادة زور اذا تم الاثبات انه اخ لكم
ارجوكم طمنوني فقط
حتى اقدم على خطوة الحصر وقلبي مطمئن
ابو محمد 2
11-07-2019, 02:44 PM
لن ينسب لابيك إلا إذا عقد على أم هذا الولد بعقد شرعي صحيح , فإن كنت تعلم أن هذا الولد قد ابلغك أبيك عنه فاتق الله وابلغها أي أمه بأن تقوم بدعوى اثبات نسب ليشمله حصر الإرث.
أما خلاف ذلك فليس على الشهود إلا ما علموه وأخفوه .
سعد ع
12-07-2019, 06:15 AM
لن ينسب لابيك إلا إذا عقد على أم هذا الولد بعقد شرعي صحيح , فإن كنت تعلم أن هذا الولد قد ابلغك أبيك عنه فاتق الله وابلغها أي أمه بأن تقوم بدعوى اثبات نسب ليشمله حصر الإرث.
أما خلاف ذلك فليس على الشهود إلا ما علموه وأخفوه .
لا نعلم والله العظيم عنه شيء
ووالدة الطفل حسب اقوالهم متوفية
صبرنا 8 اشهر ليتقدموا بشيء يثبت ولكي لايضيع حق الطفل ان صحت ادعائاتهم
لكن لم يتقدموا بشيء , كل ماوصلنا ان المعاملة لدى الاحوال , ولا أعلم حقيقة ماعلاقة الأحوال المدنية بهذا الأمر
الأكيد انهم يستغلون جهلنا وخوفنا من اي عقوبة قضائيه
حسبنا الله ونعم الوكيل
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.