المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل تختص المحاكم الإدارية بجميع دعاوى التعويض ضد جهة الإدارة ؟



عبدالملك العنقري
05-06-2010, 03:18 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..... وبعد :

هل تختص المحاكم الإدارية بنظر جميع دعاوى التعويض المرفوعة ضد جهة الإدارة بموجب الفقرة (ج) من المادة 13 من نظام ديوان المظالم ؟ أم يوجد استثناءات من هذه الفقرة المشار إليها بحث يختص القضاء العام بنظرها ..

آمل من الإخوة الفضلاء الإفادة حول هذا الموضوع ..

القاضي 1
01-07-2010, 11:58 PM
الحمد لله وحده ، وبعد :.
اجابة على تساؤلك الكريم ، فأقول نعم إن المحكمة الادارية تختص بالفصل في كافة قضايا التعويض المقامة من ذوي الشأن ضد الجهات الادارية الأخرى جراء قراراتها أو أعمالها الصادرة عنها بالمباشرة او التسبب مجتمعين مالم يكن التسبب غالباً على المباشرة او منفردين ، عدا مايترتب على الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم القضائية فقط ، أما ما عداها فلأي من ذوي الشأن التقدم بطلب التعويض عما يصيبه من ضرر شريطة أن يتقدم خلا خمس سنوات من نشوء الحق ، اما حال تقدمه بعد الخمس سنوات من نشوء الحق المدعى به فيكون المدعي قد فوت على نفسه الأجل النظامي في ذلك ، وتكون دعواه حينئذ غير مقبولة شكلاً . والله اعلم .

aziz170
02-07-2010, 08:42 PM
فضيلة القاضي 1
هل هناك استثنائات للاجل (5 سنوات)؟
واذا وجدت فما هي؟
لكم خالص الشكر

المراقب
02-07-2010, 08:54 PM
بحسب ما أعلم أن دعاوى التعويض لا يسري عليها التقادم
والفقرة ج من المادة المشار إليها عامة ولم تقيد

القاضي 1
03-07-2010, 01:03 AM
الحمد لله وحده ، وبعد :.
بالنسبة للاستثناء من أجل الخمس سنوات من مدة المطالبة بالتعويض فهي كأي استثناء شرعي من حيث وجود العذر الشرعي المؤدي للتأخر في التقدم ويختلف ذلك باختلاف الأحوال المقررة كالمرض والعائق من العودة بعد السفر ونحوه . والله تعالى اعلم .

المحامي احمد الاحمد
12-07-2010, 03:50 PM
اخي الكريم عبدالملك العنقري

الاصل ان ينظر القضاء الادراي(ديوان المظالم) كافة دعوى التعويض من الادارة اذا مارست الادراة (التصرف القانوني) بصفتها الادارية لا بصفتها الشخصية
وقد نص نظام ديوان المظالم في المادة الثامنة في الفقرتين(ج) دعاوى التعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها.والفقره(د) الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة أو أحد الأشخاص المعنوية طرفاً فيها.
أن الإدارة إذا ما اتبعت أساليب القانون العام فإن عقودها تنطبع بالطابع الإداري أما إذا كانت أساليبها متشابهه لأساليب الأفراد في القانون الخاص فتكون عقودها مدنية أو تجارية. وينظر في قضاياها لدى المحاكم القضائية

ويعد الاصل للنظر في كافة القضايا للمحاكم القضائية (العامة) وقد نص النظام الفرنسي على الحالات المحددة التي يتم نظر القضيا الادارية ولو كانت قضايا تعويض اما كافة القضايا التي ينشأ التعويض عن امر ليس له علاقة بأدارة مرفق فلا تنظر في القضاء الاداري بل ان المشرع الفرنسي نص على حالات تختص فيها المحاكم القضائية(العامة) لامور استثناءا تختص بها المحاكم الادارية
كما ان كافة اعمال التعدي على الملكية الخاصة واعمال التعدي على الافراد والحريات يتم نظرها من قبل المحاكم القضائية
ويعد التعويض الذي تفرضه الدوله للعمال العاملين في الجهات الحكومية والتي تنظر في اللجان العمالية (التابعة للقضاء العام) من قبيل التعويض الذي لا ينظر في ديوان المظالم وكذلك التعويض الذي يفرض على مؤسسة التأمينات الاجتماعية بخصوص حقوق العمال التأمينية.
والله اعلم