ناصر الثبيتي
09-11-2008, 12:41 AM
جوانب نظامية هامة يكثر السؤال عنها
س1 /متى يقبل إجراء العقد بدفتر حفيظة النفوس؟
ج1/ المأذون يعتمد إجراء العقد بالبطاقة (بطاقة الهوية الوطنية ) أو دفتر العائلة (سجل الأسرة) أما دفتر حفيظة النفوس تم سحبها لكن لازال بعض النساء يحتفظن بها ويمكن للمأذون اعتمادها في حالة وجود رقم السجل المدني - الحاسب – المكون من عشرة أرقام وتكون في آخر الدفتر غالبا مختوم عليها.
س2 / هل يعقد المأذون إذا كانت الزوجة سعوديه وأبوها غير سعودي وإخوانها غير سعودين وهل تقبل شهادتهم في العقد؟
ج2/ تنص المادة العاشرة على ما يلي : " يختص المأذون بإجراء عقود الأنكحة بين السعوديين فقط "
فما دام الزوج سعودي وكذلك الزوجة يتم العقد ولو كان أب الزوجة غير سعودي وهذا يحصل كثيرا للمتجنسات ممن تزوجت سعودي وجنسها ثم طلقها أو مات عنها.
ويصح أيضا قبول شهادة أخوانها غير السعوديين وتسجيل ذلك في العقد لعدم وجود مانع شرعي أو نظامي في اللائحة ويمكن الاطلاع على اللائحة في الموقع.
س3/ هل يصح تقديم الأخ الأصغر في الولاية عند العقد مع وجود الأخ الأكبر حيث أن المرأة موافقة على الزواج وكذلك الأخ الأصغر دون الأكبر
حيث أن بعض المأذونين يمنع ذلك والبعض يقول أنه إجراء صحيح !
ج3/ عند تساوي الدرجة والقوة كالأخوة الأشقاء مثلاً يصح أن يتولى العقد أي واحد منهم كما نص على ذلك الفقهاء
على أن بعض الحنابلة استحب تقديم الأكبر سنا من الأولياء من باب الأدب والتوقير لا من باب عدم الأجزاء
ولو روعي هذا الأمر فهو حسن وهو المعتاد في عرف البلد و(العادة محكمة).
واذكر أن احد الناس اتصل علي يستفسرعن ذلك حيث أن المرأة التي تقدم لخطبتها موافقة تعدت سن الأربعين وهي مدرسة وأخوها الأكبر رافض بخلاف الأصغر والأب والجد متوفين فأخبرته بان الأصغر يمكن أن يتمم العقد فقال أن المأذون قال لا يمكن وهو من – تبوك- فقلت اعد عليه وراجعه ففعل ولم يقبل فقال آتي إليك من تبوك مع المخطوبه ووليها ( الأخ الأصغر ) لمكة وأصر على إمضاء الزواج . وبعد التأكد من الأوراق الثبوتية عبر الفاكس وافقت وبالفعل وصل لمكة وتم إجراء العقد وتم ختمه بالمحكمة وعاد الرجل وأهله لبلده وقد تم فك هم عظيم عن المرأة المسكينة وعن أخوها ولعل كونها موظفة هو سبب رفض أخوها والله المستعان.
س4/ لو كان الأب متوفى ويوجد عم كبير وأخ شقيق من الذي يعقد
وهل لابد من صك حصر الورثة الأصل أو يكفي الصورة؟
ج4/ إذا كان الأب متوفى يأتي بعده (الوصي ) وهي نادرة عندنا فغالبا الآباء لا يخرجون صك وصاية بعقد النكاح لشخص ما بعد موته
ثم الجد مباشرة ثم الابن
ثم الأخ الشقيق ولا يقدم العم ولو كان كبيرا على الأخ الشقيق مادام أنه بالغ راشد ويمكن للعم أن يكون أحد الشهود
وقد وقع لأحد الزملاء المأذونين أن قدم الأخ ولم يلحظ الجد في صك الحصر وظل العقد بالمحكمة معلق عدة أسابيع لتصحيح النكاح وبقي المأذون غير مسموح له بالعقد فترة من الزمان لكون هذا الخطأ فيه ناحية شرعية .
وزميل آخر أخبرني انه أيضا قدم العم على الأخ حيث ظن أنه الولي لكونه الأقرب في المجلس وكان هو المتكلم في شأن الزوجة ثم بعد العقد وكتابتة اتضح وجود الأخ وتم إيقاف العقد بالمحكمة فترة طويلة
وقد التمس المأذون وجود فروع فقهية في مذهب الحنابلة تنص على جواز تولي العم للعقد مع وجود الأخ إذا رضي الأخ وبعد مداولات طويلة في الموضوع استمرت أكثر من شهر
تم ختم العقد مع تنبيه المأذون بالالتزام بالمذهب والقواعد العامة وعدم الأخذ بالفروع الغير معمول بها.
فعلى المأذون تقديم الأخ وهو في الأصل سيحجب العم ومثبت ذلك في صك حصر الورثة.
أما اعتماد صك حصر الورثة فالتعليمات تنص على الأخذ بالأصول تحاشيا للتزوير الذي يقع في الصور وقد وقع ذلك.
وقد جاء في اللائحة
" المادة العشرون: على المأذون قبل إجراء العقد على المتوفى عنها زوجها التأكد من وفاة زوجها بالاطلاع على صك حصر ورثته والإشارة إليه في الضبط ."
س5/ هل يستطيع المأذون العقد في مدينه غير مدينته؟
ج5/ يمكن لكن يختمها في نفس المدينة التابع لها المأذون وهذا يحصل كثيرًا للمأذونين القادمين من جدة للعقد بالمسجد الحرام وكذلك بعض المأذونين يقوم بإجراء العقد لأهل بيته ومعارفه في غير المدينة التي يسكنها لكن يقوم بختمها في نفس المحكمة التابع لها بنفسه أو من يحمل العقد كالزوج أو الولي.
س6/ إذا طلبت الزوجة أن يكون لها حق فسخ النكاح ( العصمة) هل يقبل هذا الشرط ؟؟
ج6/ اختلفت العلماء في مشروعية هذا الشرط
ويمكن بحث المسألة في كتب الخلاف .
ومقتضى الشرط أن الزوج إذا رضي أن يكون حق فسخ النكاح بيدها ، أنها بعد الزواج إذا رأت أنها لا ترغب في استمرار العشرة بينهما لسبب ما تذهب للقاضي ويفسخ لها العقد
فهذا الشرط صحيح عند الحنابلة وإن كانت اللجنة الدائمة للإفتاء لا ترى صحة هذا الشرط
وقد بلغني أن حالة واحدة سجلت في المحكمة وغالبا ما تكون المرأة غنية تخشى على مالها ونحو ذلك فتشرط ذلك .
س7/ هل يلزم إرفاق التقرير الطبي عند ختم العقد من المحكمة ؟؟
ج7/ صدر قرارا بعدم شرح أي عقد من قبل مكتب مأذوني الأنكحة بالمحكمة (أو تسجيله في الحاسب) إلا ويكون التقرير الطبي مرفق مع العقد وكذلك صورة من صك حصر الورثة (بمكة أما الطائف لابد من الأصل) وصك الطلاق الأصل .
وكان في السابق يكتفي بما دونه المأذون داخل العقد من رقم وتاريخ ومصدر التقرير دون إلزام بإرفاق التقرير الطبي أو صك حصر الورثة ولعل في هذا القرار مزيد من الحرص على دقة الإجراءات والله الموفق .
س8/ ما حكم قبول الوكالات عبر الجوال والفاكس والرسائل الصوتية فقد يحدث أن يذهب المأذون لقوم يريد أن يجري العقد لهم بناء على طلبهم وعند السؤال عن الولي يقولون الولي هو الأب ومسافر ومرسل وكالة إما عبر الفاكس أو رسالة صوتيه للجوال أو رسالة نصية عاديه للجوال أو يجرون مكالمة هاتفية مباشرة معه فهل يصح أن يجري العقد ؟
ج8/ من الناحية النظامية لا تقبل إلا الوكالة الخطية ولابد من ختمها من السفارة السعودية والخارجية وفرع وزارة العدل كانت الوكالة من الخارج .
أما من الناحية الشرعية
فقبول الإيجاب والقبول عبر وسائل الاتصالات الحديثة فيه خلاف بين العلماء المعاصرين وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي على المنع
تغليبا لجانب الاحتياط في الفروج نظرا لكثرة التدليس في الأصوات ووقوع المحاكاة والله أعلم .
س9/هل يمكن للمأذون أن يجري العقد على فتيات دار الرعاية الاجتماعية ؟
ج9/ الفتيات اللاتي يقمن بدار الرعاية الاجتماعية على قسمين :
1- مقطوعات الأولياء ( لقطاء) فهؤلاء يتم العقد عليهن عند القاضي بالمحكمة .
2- فتيات تخلى عنهن أوليائهن - غالبا بسبب قضايا أخلاقية - فهؤلاء الدار تلزم الأولياء بإخراج صك وكالة تزويج فيمكن للمأذون العقد على هؤلاء ويكتب عند خانة الولي دار الرعاية الاجتماعية وأحيانا اسم المدير حسب نص الوكالة وفي خانة صلة الولي يكتب وكيل بموجب صك وكالة برقم ... وتاريخ ... الخ
س10 / إذا أراد الزوجين تعديل المهر أو الشروط في العقد بعد ختم العقد من المحكمة ما العمل !!!
ج10/ يحصل أحيانا أن العريس يقدم على طلب قرض من الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج لكن يفاجأ أنهم يردونه بسبب أن المهر كبير فبعض الجمعيات تشترط ألا يزيد المهر عن 30 ألف والعقد الصادر من المأذون مكتوب فيه أكثر من ذلك _ حسب الاتفاق _ فعلى المأذون التوقف والذي يفعله العريس انه يقدم طلب للمحكمة بتعديل المهر ويأتي بخطاب رسمي للمأذون فيه التعديل
هذا الأجراء الرسمي المتبع تفاديا للجحود لأن الغالب أن المهر قبض على ما هو عليه والتنازل أنما هو لأجل الحصول على المساعدة فهو تنازل صوري فتفاديا لذلك لابد للمأذون من الاحتراز بالتعديل بخطاب رسمي
والحالة الأخرى وهو إضافة شرط في العقد بعدما تم العقد وختم العقد من المحكمة يكون بنفس الإجراء السابق والله الموفق.
س1 /متى يقبل إجراء العقد بدفتر حفيظة النفوس؟
ج1/ المأذون يعتمد إجراء العقد بالبطاقة (بطاقة الهوية الوطنية ) أو دفتر العائلة (سجل الأسرة) أما دفتر حفيظة النفوس تم سحبها لكن لازال بعض النساء يحتفظن بها ويمكن للمأذون اعتمادها في حالة وجود رقم السجل المدني - الحاسب – المكون من عشرة أرقام وتكون في آخر الدفتر غالبا مختوم عليها.
س2 / هل يعقد المأذون إذا كانت الزوجة سعوديه وأبوها غير سعودي وإخوانها غير سعودين وهل تقبل شهادتهم في العقد؟
ج2/ تنص المادة العاشرة على ما يلي : " يختص المأذون بإجراء عقود الأنكحة بين السعوديين فقط "
فما دام الزوج سعودي وكذلك الزوجة يتم العقد ولو كان أب الزوجة غير سعودي وهذا يحصل كثيرا للمتجنسات ممن تزوجت سعودي وجنسها ثم طلقها أو مات عنها.
ويصح أيضا قبول شهادة أخوانها غير السعوديين وتسجيل ذلك في العقد لعدم وجود مانع شرعي أو نظامي في اللائحة ويمكن الاطلاع على اللائحة في الموقع.
س3/ هل يصح تقديم الأخ الأصغر في الولاية عند العقد مع وجود الأخ الأكبر حيث أن المرأة موافقة على الزواج وكذلك الأخ الأصغر دون الأكبر
حيث أن بعض المأذونين يمنع ذلك والبعض يقول أنه إجراء صحيح !
ج3/ عند تساوي الدرجة والقوة كالأخوة الأشقاء مثلاً يصح أن يتولى العقد أي واحد منهم كما نص على ذلك الفقهاء
على أن بعض الحنابلة استحب تقديم الأكبر سنا من الأولياء من باب الأدب والتوقير لا من باب عدم الأجزاء
ولو روعي هذا الأمر فهو حسن وهو المعتاد في عرف البلد و(العادة محكمة).
واذكر أن احد الناس اتصل علي يستفسرعن ذلك حيث أن المرأة التي تقدم لخطبتها موافقة تعدت سن الأربعين وهي مدرسة وأخوها الأكبر رافض بخلاف الأصغر والأب والجد متوفين فأخبرته بان الأصغر يمكن أن يتمم العقد فقال أن المأذون قال لا يمكن وهو من – تبوك- فقلت اعد عليه وراجعه ففعل ولم يقبل فقال آتي إليك من تبوك مع المخطوبه ووليها ( الأخ الأصغر ) لمكة وأصر على إمضاء الزواج . وبعد التأكد من الأوراق الثبوتية عبر الفاكس وافقت وبالفعل وصل لمكة وتم إجراء العقد وتم ختمه بالمحكمة وعاد الرجل وأهله لبلده وقد تم فك هم عظيم عن المرأة المسكينة وعن أخوها ولعل كونها موظفة هو سبب رفض أخوها والله المستعان.
س4/ لو كان الأب متوفى ويوجد عم كبير وأخ شقيق من الذي يعقد
وهل لابد من صك حصر الورثة الأصل أو يكفي الصورة؟
ج4/ إذا كان الأب متوفى يأتي بعده (الوصي ) وهي نادرة عندنا فغالبا الآباء لا يخرجون صك وصاية بعقد النكاح لشخص ما بعد موته
ثم الجد مباشرة ثم الابن
ثم الأخ الشقيق ولا يقدم العم ولو كان كبيرا على الأخ الشقيق مادام أنه بالغ راشد ويمكن للعم أن يكون أحد الشهود
وقد وقع لأحد الزملاء المأذونين أن قدم الأخ ولم يلحظ الجد في صك الحصر وظل العقد بالمحكمة معلق عدة أسابيع لتصحيح النكاح وبقي المأذون غير مسموح له بالعقد فترة من الزمان لكون هذا الخطأ فيه ناحية شرعية .
وزميل آخر أخبرني انه أيضا قدم العم على الأخ حيث ظن أنه الولي لكونه الأقرب في المجلس وكان هو المتكلم في شأن الزوجة ثم بعد العقد وكتابتة اتضح وجود الأخ وتم إيقاف العقد بالمحكمة فترة طويلة
وقد التمس المأذون وجود فروع فقهية في مذهب الحنابلة تنص على جواز تولي العم للعقد مع وجود الأخ إذا رضي الأخ وبعد مداولات طويلة في الموضوع استمرت أكثر من شهر
تم ختم العقد مع تنبيه المأذون بالالتزام بالمذهب والقواعد العامة وعدم الأخذ بالفروع الغير معمول بها.
فعلى المأذون تقديم الأخ وهو في الأصل سيحجب العم ومثبت ذلك في صك حصر الورثة.
أما اعتماد صك حصر الورثة فالتعليمات تنص على الأخذ بالأصول تحاشيا للتزوير الذي يقع في الصور وقد وقع ذلك.
وقد جاء في اللائحة
" المادة العشرون: على المأذون قبل إجراء العقد على المتوفى عنها زوجها التأكد من وفاة زوجها بالاطلاع على صك حصر ورثته والإشارة إليه في الضبط ."
س5/ هل يستطيع المأذون العقد في مدينه غير مدينته؟
ج5/ يمكن لكن يختمها في نفس المدينة التابع لها المأذون وهذا يحصل كثيرًا للمأذونين القادمين من جدة للعقد بالمسجد الحرام وكذلك بعض المأذونين يقوم بإجراء العقد لأهل بيته ومعارفه في غير المدينة التي يسكنها لكن يقوم بختمها في نفس المحكمة التابع لها بنفسه أو من يحمل العقد كالزوج أو الولي.
س6/ إذا طلبت الزوجة أن يكون لها حق فسخ النكاح ( العصمة) هل يقبل هذا الشرط ؟؟
ج6/ اختلفت العلماء في مشروعية هذا الشرط
ويمكن بحث المسألة في كتب الخلاف .
ومقتضى الشرط أن الزوج إذا رضي أن يكون حق فسخ النكاح بيدها ، أنها بعد الزواج إذا رأت أنها لا ترغب في استمرار العشرة بينهما لسبب ما تذهب للقاضي ويفسخ لها العقد
فهذا الشرط صحيح عند الحنابلة وإن كانت اللجنة الدائمة للإفتاء لا ترى صحة هذا الشرط
وقد بلغني أن حالة واحدة سجلت في المحكمة وغالبا ما تكون المرأة غنية تخشى على مالها ونحو ذلك فتشرط ذلك .
س7/ هل يلزم إرفاق التقرير الطبي عند ختم العقد من المحكمة ؟؟
ج7/ صدر قرارا بعدم شرح أي عقد من قبل مكتب مأذوني الأنكحة بالمحكمة (أو تسجيله في الحاسب) إلا ويكون التقرير الطبي مرفق مع العقد وكذلك صورة من صك حصر الورثة (بمكة أما الطائف لابد من الأصل) وصك الطلاق الأصل .
وكان في السابق يكتفي بما دونه المأذون داخل العقد من رقم وتاريخ ومصدر التقرير دون إلزام بإرفاق التقرير الطبي أو صك حصر الورثة ولعل في هذا القرار مزيد من الحرص على دقة الإجراءات والله الموفق .
س8/ ما حكم قبول الوكالات عبر الجوال والفاكس والرسائل الصوتية فقد يحدث أن يذهب المأذون لقوم يريد أن يجري العقد لهم بناء على طلبهم وعند السؤال عن الولي يقولون الولي هو الأب ومسافر ومرسل وكالة إما عبر الفاكس أو رسالة صوتيه للجوال أو رسالة نصية عاديه للجوال أو يجرون مكالمة هاتفية مباشرة معه فهل يصح أن يجري العقد ؟
ج8/ من الناحية النظامية لا تقبل إلا الوكالة الخطية ولابد من ختمها من السفارة السعودية والخارجية وفرع وزارة العدل كانت الوكالة من الخارج .
أما من الناحية الشرعية
فقبول الإيجاب والقبول عبر وسائل الاتصالات الحديثة فيه خلاف بين العلماء المعاصرين وقرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي على المنع
تغليبا لجانب الاحتياط في الفروج نظرا لكثرة التدليس في الأصوات ووقوع المحاكاة والله أعلم .
س9/هل يمكن للمأذون أن يجري العقد على فتيات دار الرعاية الاجتماعية ؟
ج9/ الفتيات اللاتي يقمن بدار الرعاية الاجتماعية على قسمين :
1- مقطوعات الأولياء ( لقطاء) فهؤلاء يتم العقد عليهن عند القاضي بالمحكمة .
2- فتيات تخلى عنهن أوليائهن - غالبا بسبب قضايا أخلاقية - فهؤلاء الدار تلزم الأولياء بإخراج صك وكالة تزويج فيمكن للمأذون العقد على هؤلاء ويكتب عند خانة الولي دار الرعاية الاجتماعية وأحيانا اسم المدير حسب نص الوكالة وفي خانة صلة الولي يكتب وكيل بموجب صك وكالة برقم ... وتاريخ ... الخ
س10 / إذا أراد الزوجين تعديل المهر أو الشروط في العقد بعد ختم العقد من المحكمة ما العمل !!!
ج10/ يحصل أحيانا أن العريس يقدم على طلب قرض من الجمعية الخيرية لمساعدة الشباب على الزواج لكن يفاجأ أنهم يردونه بسبب أن المهر كبير فبعض الجمعيات تشترط ألا يزيد المهر عن 30 ألف والعقد الصادر من المأذون مكتوب فيه أكثر من ذلك _ حسب الاتفاق _ فعلى المأذون التوقف والذي يفعله العريس انه يقدم طلب للمحكمة بتعديل المهر ويأتي بخطاب رسمي للمأذون فيه التعديل
هذا الأجراء الرسمي المتبع تفاديا للجحود لأن الغالب أن المهر قبض على ما هو عليه والتنازل أنما هو لأجل الحصول على المساعدة فهو تنازل صوري فتفاديا لذلك لابد للمأذون من الاحتراز بالتعديل بخطاب رسمي
والحالة الأخرى وهو إضافة شرط في العقد بعدما تم العقد وختم العقد من المحكمة يكون بنفس الإجراء السابق والله الموفق.