المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الى متى الابو ملزوم بالنفقة



ابا ماجد
05-08-2019, 08:23 PM
انا اب وملزوم بنفقة على اطفال
سوالي لين متى تستمر النفقة الزامية على الاب خصوصا اني بتقاعد

سمير عبدربه احمد
05-08-2019, 08:42 PM
الاب ملزوم بالنفقة حتى يصبح الابن قادر على ان يعول نفسه وعليه فأن الوالد يلزمه نفقة أبنائه العجزة من الذكور والإناث حتى يستغنوا كبارا كانوا أو صغارا
ايضا يجب ان نفهم ان الوالد تسقط عنه النفقة على ولده الذي له مال يستغني به ولو كان هذا الولد صغيرا
ويتفق اهل العلم على ان الوالد لا تلزمه نفقة ابنه الذكر إذا بلغ الحلم وكان قادرا على التكسب

courteousm
07-08-2019, 07:29 AM
الأب شرعا ملزوم بالانفاق على اولاده ذكور و اناث سواءا كبار او صغار .... يجب عليه ان ينفق على ابنه حتى لو كان ابنه هذا كبير بل و ذهب بعض العلماء ان هذا الابن اذا كان كبير و متزوج و عنده اولاد و لكن لا يعمل او تم فصله من عمله لسبب او لاخر او مريض .... الخ ... يستطيع الابن ان يرفع قضية نفقه و القاضي يقوم بالاستبيان عن اية ارصدة للأب في كل البنوك في المملكة و سيفرض لهم ما يغنيهم عن حاجة السؤال او الاستدانة من الناس ....

سهم الحقيقة
07-08-2019, 06:10 PM
الأب شرعا ملزوم بالانفاق على اولاده ذكور و اناث سواءا كبار او صغار .... يجب عليه ان ينفق على ابنه حتى لو كان ابنه هذا كبير بل و ذهب بعض العلماء ان هذا الابن اذا كان كبير و متزوج و عنده اولاد و لكن لا يعمل او تم فصله من عمله لسبب او لاخر او مريض .... الخ ... يستطيع الابن ان يرفع قضية نفقه و القاضي يقوم بالاستبيان عن اية ارصدة للأب في كل البنوك في المملكة و سيفرض لهم ما يغنيهم عن حاجة السؤال او الاستدانة من الناس ....
وش مرجع هذا الكلام ؟
الاب ملزوم بالنفقة على الابن حتى يصبح قادر على العمل ويعيل نفسه بعدها يفترض الابن صار معين لوالده وياخذ دور الاب ويصرف على ابوه
اما البنت اذا ماتزوجت وباقية في بيت والدها فعليه نفقتها
لكن تقول الابن تزوج وصار له عيال وملزوم ابوه ينفق عليه ؟؟؟؟؟ هذا غير صحيح ولامنطقي

courteousm
08-08-2019, 05:42 AM
النفقة الواجبة على الأب لها شروط ، منها : أن يكون الابن محتاجاً إلى المال ولا يستطيع الاكتساب عاجزاً عن الكسب لصغره أو مرضه أو غير ذلك ، وأن يكون الأب قادراً على الإنفاق .

قال ابن قدامة – رحمه الله - :

ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط ‏:‏

أحدها : أن يكونوا فقراء ‏,‏ لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم ، فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يستغنون به‏ :‏ فلا نفقة لهم ؛ لأنها تجب على سبيل المواساة ، والموسر مستغن عن المواساة .

أن يكون المنفِق وارثا لقول الله تعالى‏ :‏ ( وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ) ؛‏ ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضى كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم .

فالواجب على الأب أن ينفق على ابنه ما يحتاجه حتى يستغنى وقد نص العلماء رحمهم الله على أن من النفقة الواجبة للابن على أبيه أن يزوجه إذا احتاج إلى الزواج .

قال ابن قدامة – رحمه الله - :

قال أصحابنا ‏:‏ وعلى الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقته ‏,‏ وكان محتاجا إلى إعفافه ، وهو قول بعض أصحاب الشافعي .

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عن والد غني وله ولد معسر. فهل يلزم الوالد الغني أن ينفق على ابنه المعسر؟ فأجاب رحمه الله: نعم، عليه نفقةُ ولدِهِ بالمعروف إذا كان الولدُ فقيراً عاجزاً عن الكسب والوالدُ مُوسراً. اهـ مختصراً من الفتاوى. ومفهوم كلام شيخ الإسلام أن غير العاجز عن الكسب - وهو القادر لا تجب نفقته.

وقال ابن قدامة في الشرح الكبير: (مسألة) ومن لزمته نفقة رجل فهل يلزمه نفقة امرأته؟ على روايتين، كل من لزمه إعفاف رجل لزمته نفقة امرأته؛ لانه لا يتمكن من الاعفاف إلا بذلك

فتوى للشيخ ابن باز

السؤال، لرجل ابنان متزوجان وكلاهما يعول أسرة، أحد هذين الابنين حالته ميسرة والآخر نفقاته كثيرة ويحتاج إلى بعض العون، فقام الأب بتخصيص دخل ثابت لابنه المحتاج هذا برغبة الوالد ودون طلب من ابنه هذا إلا أن الابن الآخر ثار على والده وأخيه واعتبر أن أباه يفضل أخاه عليه، والسؤال: هل هذا جائز شرعًا، علمًا بأن الابن ينتفع بهبة والده له في حياته فقط؟جزاكم الله خيرًا.

الجواب

إذا كان أحد الابنين فقيرًا وليس عنده أسباب تقوم بحاله فعلى الوالد أن ينفق عليه إذا كان قادرًا والابن الغني لا حق له في ذلك، فإذا كان عنده أولاد بعضهم فقراء وبعضهم أغنياء والوالد يقدر على النفقة وجب عليه الإنفاق على الفقراء وإن كانوا كبارًا، إذا لم يكن عندهم أسباب تغنيهم ولا كسب يغنيهم؛ لأن النفقة على الوالد أمر لازم على الوالد أن ينفق على ولده الفقير،.
أما إذا كانوا كلهم أغنياء فليس له أن يخص أحدًا بالعطية لقول النبي ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فالواجب أن يعدل إن كانوا فقراء أنفق عليهم وعدل فيهم، وإن كانوا أغنياء عدل فيهم أيضًا أعطاهم جميعًا أو تركهم جميعًا، أما إذا كان أحدهم فقيرًا والبقية أغنياء أو أكثرهم فقراء وبعضهم أغنياء فإنه ينفق على الفقير وليس هذا بظلم، بل واجب عليه أن ينفق إذا كان الفقير ما عنده أسباب ما عنده كسب لا يستطيع الكسب فإن الوالد إذا كان قادر عليه ينفق عليه ويواسيه بنفقة أمثاله. نعم.

سهم الحقيقة
08-08-2019, 07:48 AM
النفقة الواجبة على الأب لها شروط ، منها : أن يكون الابن محتاجاً إلى المال ولا يستطيع الاكتساب عاجزاً عن الكسب لصغره أو مرضه أو غير ذلك ، وأن يكون الأب قادراً على الإنفاق .

قال ابن قدامة – رحمه الله - :

ويشترط لوجوب الإنفاق ثلاثة شروط ‏:‏

أحدها : أن يكونوا فقراء ‏,‏ لا مال لهم ولا كسب يستغنون به عن إنفاق غيرهم ، فإن كانوا موسرين بمال أو كسب يستغنون به‏ :‏ فلا نفقة لهم ؛ لأنها تجب على سبيل المواساة ، والموسر مستغن عن المواساة .

أن يكون المنفِق وارثا لقول الله تعالى‏ :‏ ( وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ) ؛‏ ولأن بين المتوارثين قرابة تقتضى كون الوارث أحق بمال الموروث من سائر الناس فينبغي أن يختص بوجوب صلته بالنفقة دونهم .

فالواجب على الأب أن ينفق على ابنه ما يحتاجه حتى يستغنى وقد نص العلماء رحمهم الله على أن من النفقة الواجبة للابن على أبيه أن يزوجه إذا احتاج إلى الزواج .

قال ابن قدامة – رحمه الله - :

قال أصحابنا ‏:‏ وعلى الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقته ‏,‏ وكان محتاجا إلى إعفافه ، وهو قول بعض أصحاب الشافعي .

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: عن والد غني وله ولد معسر. فهل يلزم الوالد الغني أن ينفق على ابنه المعسر؟ فأجاب رحمه الله: نعم، عليه نفقةُ ولدِهِ بالمعروف إذا كان الولدُ فقيراً عاجزاً عن الكسب والوالدُ مُوسراً. اهـ مختصراً من الفتاوى. ومفهوم كلام شيخ الإسلام أن غير العاجز عن الكسب - وهو القادر لا تجب نفقته.

وقال ابن قدامة في الشرح الكبير: (مسألة) ومن لزمته نفقة رجل فهل يلزمه نفقة امرأته؟ على روايتين، كل من لزمه إعفاف رجل لزمته نفقة امرأته؛ لانه لا يتمكن من الاعفاف إلا بذلك

فتوى للشيخ ابن باز

السؤال، لرجل ابنان متزوجان وكلاهما يعول أسرة، أحد هذين الابنين حالته ميسرة والآخر نفقاته كثيرة ويحتاج إلى بعض العون، فقام الأب بتخصيص دخل ثابت لابنه المحتاج هذا برغبة الوالد ودون طلب من ابنه هذا إلا أن الابن الآخر ثار على والده وأخيه واعتبر أن أباه يفضل أخاه عليه، والسؤال: هل هذا جائز شرعًا، علمًا بأن الابن ينتفع بهبة والده له في حياته فقط؟جزاكم الله خيرًا.

الجواب

إذا كان أحد الابنين فقيرًا وليس عنده أسباب تقوم بحاله فعلى الوالد أن ينفق عليه إذا كان قادرًا والابن الغني لا حق له في ذلك، فإذا كان عنده أولاد بعضهم فقراء وبعضهم أغنياء والوالد يقدر على النفقة وجب عليه الإنفاق على الفقراء وإن كانوا كبارًا، إذا لم يكن عندهم أسباب تغنيهم ولا كسب يغنيهم؛ لأن النفقة على الوالد أمر لازم على الوالد أن ينفق على ولده الفقير،.
أما إذا كانوا كلهم أغنياء فليس له أن يخص أحدًا بالعطية لقول النبي ﷺ: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فالواجب أن يعدل إن كانوا فقراء أنفق عليهم وعدل فيهم، وإن كانوا أغنياء عدل فيهم أيضًا أعطاهم جميعًا أو تركهم جميعًا، أما إذا كان أحدهم فقيرًا والبقية أغنياء أو أكثرهم فقراء وبعضهم أغنياء فإنه ينفق على الفقير وليس هذا بظلم، بل واجب عليه أن ينفق إذا كان الفقير ما عنده أسباب ما عنده كسب لا يستطيع الكسب فإن الوالد إذا كان قادر عليه ينفق عليه ويواسيه بنفقة أمثاله. نعم.
هذه تسمى نفقة المعروف وليست واجبة على الاب
نحن نتحدث عن مايلزم به الاب من النفقة في النظام القضائي
ومن الطبيعي ان الاب الغني سيساعد ابنه الفقير من باب الرحمة والشفقة وليست الوجوب وهذه تدخل ضمن ماتعارف عليه من ان " الاقربون اولى بالمعروف "