ساري الليل
23-08-2019, 02:20 PM
كشفت المحامية بيان زهران أنه يحق للأب بإقامة دعوى منع سفر الحاضنة بأبنائه.
وقالت: ينتاب بعض الآباء مخاوف على أبنائهم من السفر خارج أرض الوطن مع أمهاتهم في حال حصولها على صك حضانة، مشيرة إلى أن الأصل في الإنسان افتراض الخير وقالت من تؤتمن على حضانة أبنائها فهي قادرة على رعايتهم وحمايتهم داخل الوطن وخارجه.
وأضافت: إلا أن لكل أصل استثناءات فالنظام القضائي عالج هذا الأمر بإمكانية إقامة دعوى منع سفر في حال وجود مخاطر حقيقية على الأبناء المحضونين تستدعي منعهم من السفر، وله أن يتقدم بدعوى "منع السفر شريطة أن يثبت وجود مخاطر واحتمالية وقوع ضرر من سفرهم خارج الوطن على أن تعامل الدعوى بصفة مستعجلة بموجب المادة السادسة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية.
وأكدت "زهران" ضرورة الالتزام بصكوك الزيارة أو الرؤية فلا يمكن للحاضن أو الحاضنة السفر في أوقات زيارة الأبناء للطرف الآخر وإذا حدث وتغيب الأبناء عن الزيارة بما يخالف منطوق الحكم القضائي يعرض المنفذ ضده لعقوبات بموجب المادة الرابعة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ وتتدرج العقوبات من قِبل قاضي التنفيذ بالمنع من السفر وإصدار أمر حبس وإيقاف خدمات حكومية وخدمات المنشآت.
وقالت: ينتاب بعض الآباء مخاوف على أبنائهم من السفر خارج أرض الوطن مع أمهاتهم في حال حصولها على صك حضانة، مشيرة إلى أن الأصل في الإنسان افتراض الخير وقالت من تؤتمن على حضانة أبنائها فهي قادرة على رعايتهم وحمايتهم داخل الوطن وخارجه.
وأضافت: إلا أن لكل أصل استثناءات فالنظام القضائي عالج هذا الأمر بإمكانية إقامة دعوى منع سفر في حال وجود مخاطر حقيقية على الأبناء المحضونين تستدعي منعهم من السفر، وله أن يتقدم بدعوى "منع السفر شريطة أن يثبت وجود مخاطر واحتمالية وقوع ضرر من سفرهم خارج الوطن على أن تعامل الدعوى بصفة مستعجلة بموجب المادة السادسة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية.
وأكدت "زهران" ضرورة الالتزام بصكوك الزيارة أو الرؤية فلا يمكن للحاضن أو الحاضنة السفر في أوقات زيارة الأبناء للطرف الآخر وإذا حدث وتغيب الأبناء عن الزيارة بما يخالف منطوق الحكم القضائي يعرض المنفذ ضده لعقوبات بموجب المادة الرابعة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ وتتدرج العقوبات من قِبل قاضي التنفيذ بالمنع من السفر وإصدار أمر حبس وإيقاف خدمات حكومية وخدمات المنشآت.