المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عدم ادانه



سعد الهوارى
27-08-2019, 02:14 PM
لا يجوز إصدار أي عقوبة على المتهم إلا بعد إثبات إدانته حيث ورد في المادة الثالثة من نظام الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية ((أنه لا يعاقب المتهم إلا بعد إدائنته)) وورد في المادة الثالثة والسبعين بعد المائة ((وبعد ذلك تصدر المحكمة حكماً بعدم إدانة المتهم أو بإدانته وتوقيع العقوبة عليه )) وما قرره مبدأ المحكمة العليا رقم (32) في 14/08/1438هـ والذى نص على الآتي : ((عند الحكم بالعقوبة الجزائية على ارتكاب أمر محظور يجب النص على إثبات إدانة المتهم بالجرم الذى يقتضي هذه العقوبة وإذا لم تقم لدى القاضي البينة التامة وقامت قرينة معتبرة أو وجدت لديه القناعة بما يقتضي إيقاع عقوية تعزيرية مرسلة فيجب النص على إدانة المتهم بما أوجدت تعزيره بهذه العقوبة)) وبناءً على تعميم المجلس الأعلى للقضاء برقم 205/ت في 27/04/1440هـ والذى ينص على أنه يجب على المحكمة قبل تقرير العقوبة الجزائية النص على ثبوت إدانة المتهم ، وعلى الوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة ، على ألا يكون توجه التهمة أو الشبهة من الأوصاف التى يدان بها المتهم ولأن وجود القرائن لا تعني لزوم إيقاع العقوبة حيث إن القرائن التى يكون منها إيقاع العقوبة على التهمة هي ما تكون معتبرة

سعد الهوارى
27-08-2019, 02:15 PM
مبدأ المحكمة العليا رقم 21/م في 28/04/1436هـ ولم أجد اعتباراً في هذه القرائن ولأن البينة إذا لم تكون يقينية أو غالبة الظن فإنه لا يجوز إيقاع عقوبة على المتهم ، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع (249/14) (( أما أن نعاقب من نشك في ارتكابه الجريمة فإن هذا لا يجوز فمعناه أننا حققنا شيئاً لأمر محتمل غير محقق وهذا يكون حكماً بالظن والله تعالي يقول : (( يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم )) لا سيما أن مثل هذه العقوبة بالنسبة للشخص سوف تحط من سمعته بين الناس ومن عدالته)) .

سعد الهوارى
27-08-2019, 02:17 PM
الأصل أن اليقين لا يزول بالشك فالأمر المتيقن عدم ثبوته وهو البراءة والسلامه لا يرتفع إلا بدليل قاطع ، ولا يحكم بزواله لمجرد الشك ، كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك ، لأن الشك أضعف من اليقين فلا يعارضه ثبوتاً وعدماً ولأن الخطأ في العفو خير من الخطأ في العقوبة ولما تقرر أن ما ثبت على حال في الزمان الماضي ، ثبوتاً أو نفياً ، يبقى على حاله ولا يتغبر ما لم يوجد دليل يغيره، والأصل السلامة وبراءة الذمة فتبقى على حالها ولأن الأصل براءة ذمة الإنسان ، والمتمسك بالبراءة متمسك بالأصل ، والمدعي متمسك بخلاف الأصل ولم يقم بينة تنقل عن الأصل ولأن براءة الذمة والسلامة قد ثبتت بيقين فلا ترتفع إلا بيقين .

بوخال٦٥
02-12-2019, 11:32 AM
لا يجوز إصدار أي عقوبة على المتهم إلا بعد إثبات إدانته حيث ورد في المادة الثالثة من نظام الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية ((أنه لا يعاقب المتهم إلا بعد إدائنته)) وورد في المادة الثالثة والسبعين بعد المائة ((وبعد ذلك تصدر المحكمة حكماً بعدم إدانة المتهم أو بإدانته وتوقيع العقوبة عليه )) وما قرره مبدأ المحكمة العليا رقم (32) في 14/08/1438هـ والذى نص على الآتي : ((عند الحكم بالعقوبة الجزائية على ارتكاب أمر محظور يجب النص على إثبات إدانة المتهم بالجرم الذى يقتضي هذه العقوبة وإذا لم تقم لدى القاضي البينة التامة وقامت قرينة معتبرة أو وجدت لديه القناعة بما يقتضي إيقاع عقوية تعزيرية مرسلة فيجب النص على إدانة المتهم بما أوجدت تعزيره بهذه العقوبة)) وبناءً على تعميم المجلس الأعلى للقضاء برقم 205/ت في 27/04/1440هـ والذى ينص على أنه يجب على المحكمة قبل تقرير العقوبة الجزائية النص على ثبوت إدانة المتهم ، وعلى الوصف الجرمي للفعل الموجب للعقوبة ، على ألا يكون توجه التهمة أو الشبهة من الأوصاف التى يدان بها المتهم ولأن وجود القرائن لا تعني لزوم إيقاع العقوبة حيث إن القرائن التى يكون منها إيقاع العقوبة على التهمة هي ما تكون معتبرة

السلام عليكم
تم ضبطنا انا وصاحبي بنقطة تفتيش ووجدو عند صاحبي حشيش ٥ جرام وعقب سيجارة وسجارة مدخن نصها واعترف انها وانا ما كنت عارف عنها اي حاجة وجتني رسالة موعد قضية تعزيرية واستفسرت عنها طلعت تعزير مرسل فردي وصاحب المضبوطات لم يرسلو له رسالة موعد

سعد الهوارى
02-12-2019, 11:45 AM
لابد من مراجعة المحكمة الجزائية للحصول علي صورة من لائحة الدعوي العامة ومعرفة التهمة الموجة اليك والقرائن والادلة المقدمة ضدك من الادعاء العام
تحياتي

سعد الهوارى
02-12-2019, 11:46 AM
لابد من مراجعة المحكمة الجزائية للحصول علي صورة من لائحة الدعوي العامة ومعرفة التهمة الموجة اليك والقرائن والادلة المقدمة ضدك من الادعاء العام
تحياتي