مشاهدة النسخة كاملة : عقد المحاماة
الهاجري
09-06-2010, 07:21 PM
عقد المحاماة هل يمكن ان يكيف بأنه عقد مقاولة؟ ولكم جزيل الشكر
Abdullatif
13-06-2010, 10:52 PM
إن كان عقد المحاماة تبرعاً( مجانا) فهي بذلك عقد وكالة جائز لكل واحد من الطرفين فسخه متى شاء .
أما إن كانت بعوض فهي من عقود المعاوضة فتكون المحاماة دائرة بين الجعالة والإجارة لا يجتمعان في عقد واحد؛ لأن الإجارة لا تنعقد إلا معلوماً في معلوم، والجعل يجوز فيه المجهول فهما أصلان متفرقان لافتراق أحكامهما فمتى جمع بينهما فسدا ( ).
وواقع أتعاب المهنة هذه الأيام أن المحامي يأخذ جزءاً معجلاً منها، فإن كسب القضية لصالح موكله، أخذ المؤجل وإلا فاكتفى بما أخذ.
وهذا يتناسب مع أحكام الإجارة إذا حدد المدة وذلك وفقاً لما قرره الفقهاء ، إذ أنهم ذكروا في الفروق بين الإجارة والجعالة أنه لو اشترط العامل تعجيل العوض أو بعضه، فلا يجوز إن كان العقد جعالة، ولو استلمه فلا يصح تصرفه البتة، خلافاً للأجير؛ لأن الأجير يملك الأجرة بالعقد، والعامل في الجعالة يملك جعله بإنجاز العمل( ).
وتبعاً لذلك يتضح لنا أن عقد المحاماة قد يكون عقد إجارة( )، ومثاله قيام المحامي بصياغة العقود وتقديم الاستشارات وحضور جلسة معينة بعوض معلوم.
وقد يكون عقد جعالة ( )كاتفاق المحامي مع الوكيل على أن ينهي له القضية بكذا وكذا، والذي يحدد بأي نوع العقود يلحق به عقد المحاماة هي صيغة العقد( ).
ولا يخفى أن الوكالة في الإسلام تنشئ التزامات وحقوق للطرفين، ومن هذه الحقوق الحق في الأتعاب، وذلك كما جاء حديث الرسول (أعطوا الأجير أجره قبل أن يجب عرقه)( ).
والقاعدة العامة في الكسب هي: "أن الإسلام لا يبيح لأبنائه أن يكتسبوا المال كيفما شاءوا، وبأي طرق أرادوا، بل هو يفرق لهم بين الطرق المشروعة، وغير المشروعة لاكتساب المعاش، نظرا إلى المصلحة الجماعية، وهذا التفريق يقوم على المبدأ الكلي القائل بأن جميع الطرق لاكتساب المال التي لا يحصل المنفعة فيها للفرد إلا بخسارة غيره، غير مشروعة، وأن الطرق التي يتبادل فيها الأفراد المنفعة فيما بينهم بالتراضي والعدل مشروعة"( ).
وعلى الرغم من اهتمام الشارع الحكيم بحق الأجير في تقاضي أتعابه فور الانتهاء من العمل، إلا أنه لم يتطرق إلى كيفية محددة لتقدير أتعاب المحامي، وأي طريقة جرى الاتفاق عليها بين المحامي وموكله لدفع بدل أتعابه برضا واقتناع وفق الإطار الشرعي لأحكام الإجارة أو الجعالة فهي طريقة مقبولة( ).
د. ناصر بن زيد بن داود
13-06-2010, 11:32 PM
فتكون المحاماة دائرة بين الجعالة والإجارة لا يجتمعان في عقد واحد؛ لأن الإجارة لا تنعقد إلا معلوماً في معلوم، والجعل يجوز فيه المجهول فهما أصلان متفرقان لافتراق أحكامهما فمتى جمع بينهما فسدا
أخي الكريم : عبد اللطيف .
يمكن اجتماع الإجارة والجعالة في عقد المحاماة ؛ كأن يتفق الموكل مع المحامي على المرافعة في قضيةٍ ما بعوضين :-
الأول/ أجرٌ مقدمٌ عند التعاقد . أو متجددٌ يستحقه المحامي لقاء كل جلسة يحضرها عن موكله .
الثاني/ عوضٌ ختاميٌ متى صدر الحكم لصالح المدعي على النحو الذي اتفق عليه مع المحامي .
فالأول : إجارة . والثاني : جعالة .
ولكلٍ منهما حكمه الخاص به ؛ كما لا يخفى على ذوي الاختصاص . والله أعلم
الهاجري
14-06-2010, 12:00 AM
شكرا اخوي عبداللطيف السؤال هل يمكن ان يكيف بأنه عقد مقاولة؟
Abdullatif
14-06-2010, 09:03 AM
سعادة الدكتور ناصر
أشكرك على ذلك التوضيح ، وأسال المولى عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك . . .
ولكن كيف الطرق إلى اجتماعهما في عقد المحاماة .
هل يكون ذلك في عقد واحد
أم أن الأمر يحتاج إلى عقدين عقد للجعالة وعقد للإجارة . .
د. ناصر بن زيد بن داود
14-06-2010, 09:10 AM
لست أرى ما يمنع من اجتماعهما في عقد واحد ؛ كأن يقول قائل :-
وكلتك على أن تدافع عني بعشرة آلاف ريال مقدم ، ومائة ألف ريال عند صدور الحكم لي بكذا وكذا .
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.