مشاهدة النسخة كاملة : كيف تكيف هذه الجريمة قانونيا سحب من حساب متوفي
علووش
10-06-2010, 08:01 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
شخص كان وكيل لوالده قبل وفاته وبعد وفاته استخدم هذه الوكالات بالبيع لبعض العقارات وادخل ثمنها لحساب والده (الحساب يحتوي على مبالغ سابقة بالاضافة الى المبالغ التي ادخلها كقيمة للارض التي باعها) ومن ثم قام بسحب جميع المبالغ من حساب والده المتوفي بعدة وسائل
1- السحب النقدي بواسطة الصراف الآلي
2- بواسطة امر صرف مدعيا انه الوكيل
3- بواسطة التحويل لحسابه الشخصي عن طريق الصراف
تم التحقيق معه عن طريق الشرطه ومن ثم احيلت الى المحكمة للحق الخاص لاعادة ما اخذه فرأى القاضي ان هناك شبهة جنائية واعادها للشرطة والتي بدورها احالتها الى هيئة الرقابة والتحقيق بتهمة التزوير وهو استخدام الوكالات وبيع ارض بعد وفاة والده ولم يتم التطرق الى ماتم على حساب والده البنكي من سحب
اي ان شق السحب او السرقة او الاختلاس من الحساب البنكي لم يتم التطرق له واغفل
وسؤالي مالعمل الان هل يجب التقدم للشرطة بشكوى جديده ضده لاختلاسه او سرقته حساب والده
تحت اي جريمه يصنف ماقام به
وهل هيئة التحقيق والادعاء العام هي صاحبة الاختصاص
ام ماقامت به الشرطه صحيح وجميعها مسئوليات التحقيق والرقابة التزوير وكذلك سحب الرصيد بطرق مختلفه
واذا كان ماقامت به الشرطه خطاء واهمال فكيف يتم تدارك ذلك هل يتم الرفع للشرطه مرة اخرى بشكوى جديده
محمد الحنيني
11-06-2010, 10:41 AM
أخي الكريم
وجهة نظري أن ما قام به المتهم من سحب من حساب والده المتوفى لا يقع تحت تصنيف معين من الجرائم المنصوص عليها ولا يعدو كونه قد استغل الوكالة الممنوحة له من والده وعقوبتها تعزيرية يقدرها القاضي،وما دام أن المتهم قد يكون مدان بجرائم أخرى وسيعاقب عليها فقد يكتفي القاضي بما أوقع عليه من عقوبات في الحق العام،ولا يؤثر عدم إيقاع العقوبة على هذه الفعلة على الحق الخاص للورثة،
والذي أظنه أن ديوان المظالم قد لا يحكم على المتهم بجريمة تزوير حتى في واقعة بيع العقارات لكون هذا التصرف من هذا المتهم لا ينطبق عليه تعريف التزوير ولم تتحق في فعله أركان جريمة التزوير.
والله أعلم
شغف قانوني
27-06-2010, 01:20 AM
الذي يظهر لي أن هذا الجاني تلحقه
تهمة التزوير المعنوي
علووش
07-07-2010, 01:59 PM
الذي يظهر لي أن هذا الجاني تلحقه
تهمة التزوير المعنوي
وماهو التزوير المعنوي وماهي عقوبته
د. ناصر بن زيد بن داود
07-07-2010, 02:04 PM
تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه تغييراً من شأنه إحداث ضرر، وبنية استعماله كمحرر صحيح .
و تنقسم جرائم التزوير إلى قسمين
القسم الأول جرائم التزوير المادي وهي تلك الجرائم المتعلقة بكل عبث وتغيير الحقيقة في محرر تاركاً أثرا يتبين بالحواس المجردة أو الخبرة الفنية من مظاهر مادية نتيجة كشط أو محو أو طمس أو تقليد خط الغير أو إنساب كتابة أو إمضاء لغير صاحبها .
والقسم الثاني جرائم التزوير المعنوي والتي تتحقق بتشويه وتغير المعاني التي كان يجب أن يعبر عنها المحرر وفقاً لإرادة من ينسب إليه بياناته ، أي أن مفهوم التزوير المعنوي بصورة ابسط هو تغير للحقيقة بشكل لا يتضمن تغييراً في مظهره المادي وإنما في تغيير البيانات دون إرادة وعلم صاحب المستند .
ويعتقد بعض الناس أنها جرائم بسيطة يمكن تداركها وحقيقة الأمر إنها تتميز بعقوبات رادعة وتتسم جرائم التزوير المعنوي بتعدد صورها وفيها إثبات القصد الجنائي لا يأتي إلا من خلال التحقيق وتحري الحقيقة من مصادر أخرى فان ثبت الاختلاف بين الحقيقة وما تضمنه المحرر المزور وتيقنت جهة التحقيق من توافر نية الاستعمال بقصد الضرر تمت جريمة التزوير كاملة الأركان .
http://www.alayam.com/Articles.aspx?aid=61 (http://www.alayam.com/Articles.aspx?aid=61)
د. ناصر بن زيد بن داود
07-07-2010, 02:08 PM
التزوير المعنوي: وله خمس طرق:
1- إساءة استعمال إمضاء على بياض اؤتمن عليه.
2- تدوين مقالات أو أقوال غير التي صدرت عن المتعاقدين أو التي جرى ملؤها ويقع التزوير بهذه الطريقة اذا كان الجاني قد كلف بكتابة المحرر وفقا للبيانات والشروط التي طلب أصحاب الشأن اثباتها بالمحرر فيكتب بيانات أو شروطاً أخرى مغايرة لما طلبوه وهذا التزوير لا يترك أثرا ماديا يستدل منه على حصوله وإنما يستلزم لاكتشافه معرفة ما كان يريد أصحاب الشأن إثباته ومقارنته بما أثبت في المحرر فعلا.
3- جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة: والتزوير بهذه الطريقة يفترض أن يكون فاعله موظفا عاما مختصا بتدوين المحرر أو أن يكون الجاني مساهما مع الموظف العام المختص كالتزوير الذي يثبت في عقد بيع أن المشتري كذبا قد دفع نصف الثمن حال كونه لم يدفع شيئا.
4- جعل واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترفاً بها: كأن يثبت موظف أن بائع العقار قد تسلم الثمن كاملا في حين أنه لم يقر بذلك.
5-تحريف أي واقعة اخرى بإغفاله أمرا أو إيراده على وجه غير صحيح: ويشمل أمرين: آ- انتحال شخصية الغير.
ب- التزوير بالترك: تثور هذه المشكلة في الأحوال التي يعمل فيه الشخص إثبات ما كان يجب عليه إثباته في المحرر توصلا لتغيير الحقيقة فيه كإغفال المدين أثناء تحريره لعقد القرض إدراج الشرط الخاص بالفوائد.
.
http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=84313564620060619222614 (http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=84313564620060619222614)
علووش
07-07-2010, 02:12 PM
الله يحزاك خير يادكتور ناصر
ولكن ماهي العقوبه هل هي السجن ام الجلد م السجن مع وقف التنفيذ
شغف قانوني
07-07-2010, 02:46 PM
جزا الله دكتورنا خير الجزاء
إجابة تروي الغليل وتشفي العليل
ولكن هل تؤيدني يا دكتور ناصر على ما كتبته في الرد رقم 3
. تحياتي .
د. ناصر بن زيد بن داود
07-07-2010, 02:52 PM
أخي الفاضل : شغف قانوني .
أصبت !. فيما أفدت به زادك الله توفيقاً .
- والحادثة المسؤول عنها أقرب ما ينطبق عليها : هي الطريق الثالثة من طرق التزوير المعنوي الواردة في النقل من المصدر الثاني في التعقيب رقم (6) .
- أما وقف تنفيذ العقوبة : فموكول للقاضي ؛ بحسب تقديره لسوء مقصد الفاعل ، ومدى خطورة فعله . والله أعلم
علووش
13-09-2010, 10:19 PM
أخي الكريم
وجهة نظري أن ما قام به المتهم من سحب من حساب والده المتوفى لا يقع تحت تصنيف معين من الجرائم المنصوص عليها ولا يعدو كونه قد استغل الوكالة الممنوحة له من والده وعقوبتها تعزيرية يقدرها القاضي،وما دام أن المتهم قد يكون مدان بجرائم أخرى وسيعاقب عليها فقد يكتفي القاضي بما أوقع عليه من عقوبات في الحق العام،ولا يؤثر عدم إيقاع العقوبة على هذه الفعلة على الحق الخاص للورثة،
والذي أظنه أن ديوان المظالم قد لا يحكم على المتهم بجريمة تزوير حتى في واقعة بيع العقارات لكون هذا التصرف من هذا المتهم لا ينطبق عليه تعريف التزوير ولم تتحق في فعله أركان جريمة التزوير.
والله أعلم
وهذا ماحدث حيث برءه ديوان المظالم من تهمة التزوير بسبب عدم وجود القصد الجنائي
ولا زال الحق الخاص منظور
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.