مشاهدة النسخة كاملة : سؤال بشأن عقد الزواج ضروري جزاكم الله خير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا ممكن احد يساعدني عندي كم سؤال انا اريد الزواج من امرأة وكلانا يتبع المذهب الحنفي والزواج على هذا المذهب لايشترط موافقة ولي المرأة، (ملاحظة الأهل من الجانبين رافضون هذا الزواج ونحن فقط من أصبحنا نتبع مذهب أبي حنيفه) ما رأيكم هل نتزوج عرفياً ب وثيقة زواج ثم نذهب للمحكمة ونثبت هذا الزواج ولكن حسب علمي المملكة تأخذ بالمذهب الحنلبي فهل سيتم تصديق هذا الزواج قانوناً وهل يوجد قضاة يتخذون المذهب الحنفي في المملكة يقضون لمن هم على المذهب الحنفي أو مأذونين نكاح يزوجون بشروط المذهب الحنفي، ام تنصحوني ب الزواج عرفياً وتوثيقه في مصر بعد فترة لأنها تأخذ بهذا المذهب ومن ثم اتي و اوثقه هنا مره اخرى بعدما أصبح الزواج قانوني ام اصبر واتزوج مرة واحده في مصر؟ ادلوني على الطريق الصحيح جزاكم الله خير واسف على الإطالة
ابو محمد 2
24-09-2019, 12:32 AM
وعليكم السلام
= لن تقبل المحاكم بالسعودية زواجكما إلا بولي وبإمكان المرأة الطلب من المحكمة بأن تقيم ولياً عليها في الزواج.
= أو انتظر لتتزوجا في مصر.
وعليكم السلام
= لن تقبل المحاكم بالسعودية زواجكما إلا بولي وبإمكان المرأة الطلب من المحكمة بأن تقيم ولياً عليها في الزواج.
= أو انتظر لتتزوجا في مصر.
يعطيك العافيه اخوي ابومحمد، إذا تزوجنا في مصر وسجل في محاكمهم كيف يتم توثيقه هنا وهل سيتم؟. وهل يفرق إذا ذهبنا إلى مصر للزواج أو إذا ذهبنا هناك وكنا متزوجين بورقة وطلبنا تثبيت هذا الزواج
وإذا تزوجنا بوثيقة (ورقة) وتم الإمساك بنا هنا في خلوة ولكن نحن شرعاً متزوجين زواج كامل الأركان والشروط وفق المذهب الحنفي هل سوف تتم معاقبتنا على أساس اننا غير متزوجين ام سيتم تغريمنا بغرامه أو عقوبه بسيطه لعدم توثيقه قانونياً
ابو محمد 2
24-09-2019, 02:58 PM
= ما هي جنسيت الزوجة؟ إذا كانت من دولة غير مصر ستواجهكم مشكلة مع أهلها إذا كانوا مقيمين بالسعودية فلابد لها من اقامة دعوى عضل لتزوجكم المحكمة بطريقة آمنة لكم وسليمة.
= عقود الزواج العرفي غير معترف بها هنا.
= بالنسبة للعقوبة ما عندي لها جواب حاضر وتعتمد على الدعوى العامة أو الخاصة بهذا الشأن.
= ما هي جنسيت الزوجة؟ إذا كانت من دولة غير مصر ستواجهكم مشكلة مع أهلها إذا كانوا مقيمين بالسعودية فلابد لها من اقامة دعوى عضل لتزوجكم المحكمة بطريقة آمنة لكم وسليمة.
= عقود الزواج العرفي غير معترف بها هنا.
= بالنسبة للعقوبة ما عندي لها جواب حاضر وتعتمد على الدعوى العامة أو الخاصة بهذا الشأن.
اثنينا سعوديين الجنسية، ولكن نفضل ان تكمل ٢١ عام لكي تستطيع السفر بدون موافقة وليها ونتزوج في مصر أو أي دولة تطبق المذهب الحنفي ثم نرجع السعودية ونوثق هذا الزواج اما بالنسبة لقضية العضل أرى انها ليست أمنه كفاية كيف نرفع القضية ونمشي في إجراءاتها وتطول المسألة وهي في البيت مع ابوها هذا يعرضها للخطر، ام الدولة توفر لها الأمان؟ ك نقلها لمكان اخر، ويعطيك الف عافيه لك مني كثير الدعوات وشكراً لمتابعتك للموضوع
سالم 11
24-09-2019, 06:22 PM
الظاهر الاخ ناوي يتزوجها بدون ولي امرها وبيشوف لها طريقة --زواجك باطل بمصر اوغيرها
لانكاح الى بولي امرها - بدينا نسمع عجايب نسئل الله السلامة
الظاهر الاخ ناوي يتزوجها بدون ولي امرها وبيشوف لها طريقة --زواجك باطل بمصر اوغيرها
لانكاح الى بولي امرها - بدينا نسمع عجايب نسئل الله السلامة
https://3.top4top.net/p_1362c76v30.jpg
صح عندك دليل من السنة فقط ولكن لدي دليل من السنة ومن القرآن أنه لايُشترط الولي ومذهب أبي حنيفة هو أول مذهب وأساس مذاهب أهل السنة والجماعة وجميع الائئمة الثلاثه درسوا منهجه ومنهم من كان تلميذه وهو المذهب الأكثر انتشاراً في العالم وأتمنى أن تكون أفضل في الكلام وردك هذا ليس له أي فائدة لي بالعكس وممكن مااحد يرد على موضوعي من بعدك ف رجاءً قل خيراً أو أصمت ودائماً اتمنى ان تأخذ ب حسن النية انت لاتعلم ظروف البنت مع أهلها ولا تعلم ظروفي وممكن نكون مظلومين وانت تزيداً ظلماً بـ سوء ظنك دائماً أُحسن الظن بالناس لكي ترتاح وتريح الناس من سؤ ظنك
سالم 11
25-09-2019, 01:07 PM
ارجع واقلك لانكاح الي بموافقة ولي امرها ماتحب تفهم انته حر --- واذا كانت البنت مظلومة تروح للقضاء راح ينصفها
اما الزواج العرفي على كلامك -- ولاتزعل من كلامي هاذا شرع الله
ابو محمد 2
25-09-2019, 02:26 PM
السؤال : ما حكم الزواج على مذهب الحنفية في مصر وبدون علم ولي المرأة ؟
البلد : مصر .
التاريخ : 17 / 12 / 2013 .
رقم الفتوى : 3012
نص السؤال : السلام وعليكم ورحمة الله _وجزاكم الله خير الجزاء _ وأعتذر والله كثيراً على الأطالة... انا ابلغ من العمر 30 عام وعلى مشارف ال 31،ولمؤاتزوج واتقى الله قدر استطاعتي ويعلم الله بذلك -ولله الحمد- وبسبب ظروف عملى من عدم توفيق لا أستطيع أن اتزوج زواج عادي من تكاليف_ من مهر وذهب، وشقة، ومقابلات عائلية رسمية.. و..و.. وأذ كان والدي هو الذي سيتحمل هذة الأعباء، فأريد ان اتزوج زواج ليس بة تكاليف وسأوفر شقة لها بالأيجار -أن شاء الله- وأيضاً النفقة بقدر استطاعتي_... وسأوضح لمن سأتزوجها- ان شاء الله- أن هناك زواج عادي قد يكون في أي وقت، وأنا رجل وأريد ان اعاشر امرأة في الحلال وكفي صبراً على ما أنا فية من عدم الزواج وأريد ان احصن نفسي وفرجي بالحلال، في مصر المذهب السائد هو المذهب-الشافعي- كما عرفت.. لكن الجواز يكون على مذهب -الحنفية- وهو بدون ولى وتستطيعون الاطلاع على هذا الرابط... الفقرة الثانية من المقال وهو: (المذهب في مصر) وأرجوا الأطلاع جيداً_على هذا الرابط –جزاكم الله خيرا- فهو مهم للغاية..http://www.dar-alifta.org مع العلم أنني لا اؤمن بدار ألأفتاء المصرية، ولا انظر الى أقوالهم، ولكن كما اسلفت هذا هو –قانون- الجواز في مصر... وعلى ذلك أريد استضاح الأتي_ لأن هذة المواقف بالتأكيد سوف تواجهنى_اثابكم الله ;
1) اذ تم الزواج بدون ولى، فهي قد تتزوج من وراء أبيها أو اهلها ولن تقول لأحد... فما موقف النكاح في الإسلام من هذا ؟
2) اذ كان لا يجوز الجواز ألا بولى _هل يجوز ان يولى من يرضى بجوازها فمثلاً سمعت: فأذ لم يرضي أبوها... يجوز ان تولى من هو غير أبيها ولكن يجب ان يكون الولى لة صلة بالأب... وأن لم يرضي غير ذلك تظل تبحث عن ولى.. وهل هذة القرابة تلزم أن تكون من قريب؟ فهل يجوز أن تكون القرابة من بعيد؟... مثل: أن يكون الولى عم والدها وليس عمها مباشرة، ثم سمعت أن لم تجد من وليها تذهب –للقاضي الشرعي- فما رأيكم في هذا الحل؟.... ولكن سألت نفسي وقلت أن المذهب السائد للجواز هو مذهب الحنفية .. فما هو فائدة القاضي إذن.. اريد الحل!! وأذ لم اجد قاضي أو لم يوجد قاضي في مصر هل يكفي شيخ مسجد أعرض علية مسألتى أو غيرة ممن احتسبهم على خير حتى يكون هو ولى لها ؟
3) هل يكفي لصحة النكاح... أن تبلغ المرأة وليها فقط أن هناك جواز ولكن بدون حضور الولى.. وتبرأ ذمتها أمام الله تعالى... وتكون هى حاضرة بدل وليها؟ أم لا يلزم حضورها لأنها قد أبلغت وليها أن هناك عقد نكاح؟ لكنى اخشي ان تكذب وتقول أنها ابلغت وليها وهي لم تبلغة!!! أم اريح بالى وفوائدي يأخوة وأتزوجها بدون ولى محتجاً بالمذهب الحنفي في بلدنا أمام الله تعالى؟ ... مع العلم أنني -غير مطمئن- على قول الجواز بدون ولى!!! ولكن هذا هو مذهب بلدنا في عقد النكاح.
4) اعلم ان المهر واجب.. فما رأيكم في تقديم خاتم ذهب لها كمهر..وهل يجوز اقل من ذلك تقديم خاتم فضة.. أو هل يجوز تقديم المهر على شكل مال؟ .. وهل هناك حد معين في تقديم المهر؟، اي ان المهر لة حد معين لا يمكن ان يقل عن ذلك؟.... اريد الرد سريعاً.... وتوضيح الأمر... جزاكم الله خيرا.... وركزوا لى من فضلكم على رقم (1) وهو أن تتزوج بدون علم وليها أو اهلها.
5) سأقوم بوضع واقى ذكري –اذ اراد الله لى الزواج- وذلك اتقاء الحمل.... حتى لا تنجب أولاد... فهل هذا يعتبر تعدي مني وذنب ومقت كبير أحاسب عليه ؟ ... واذ كان ذنب فهل في مثل حالتى لا يعتبر ذنب لأن لا أريد أن انجب منها... وفي نفس الوقت أريد أن اجامع امرأة في الحلال…. ارجوا الأهتمام بأمري, وفقكم الله.
جواب السؤال
الجواب : هذه العبارة (على مذهب الإمام أبي حنيفة) تتردد على ألسنةِ مَن يقومون بعقد النكاح من وقتِ إعلان المذهب الحنفي مذهبًا للدولة أيام الخلافة العثمانية ، ثم استمرَّ هذا الأمر حتى الآن رغم وجود تعديلات كثيرة على قانون الأحوال الشخصية أخذ بها العلماء من غير المذهب الحنفي .
والراجح عدم ترديد هذه العبارةِ لما فيها من إلزامِ العامةِ بما لا يلزم ، خاصةً مع عدم علمهم وفقههم لهذا المذهب ، أو تقليدهم لمذهب إمام غير الإمام أبي حنيفة - رضي الله عن الجميع - مع العلم أنَّ الصيغة تتم بالإيجاب والقبول بلفظ الزواج ونحوه من غير نصٍّ على مذهب معين ، بل حتى من غير نصٍّ على عبارة (على كتاب الله وسنة رسوله) ؛ لأنها من المعلوم في كل عقود وتعاملات المسلمين ، وإن ذُكرت فلا بأسَ بها للتذكير بها تعبدًا بامتثال الشريعة في كل عقد أو تعامل .
أما الإجابة على أسئلتك فهي كالتالي كما جاءت بأرقامها :
1) عند جمهور الفقهاء لا يصح النكاح من غير ولي ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري .
وقوله صلى الله عليه وسلم : (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ) رواه البيهقي من حديث عمران وعائشة ، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (7557) .
وقوله صلى الله عليه وسلم : (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) رواه أحمد وأبو داود والترمذي .
وقد أجاز أبو حنيفة أن تزوج المرأة نفسها ، ولكن الراجح هو رأي الجمهور من اشتراط وجود ولي الزوجة لصحة العقد .
لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى نسائية رقم : 179 ، 685، 704 ، 742 ، 754 ، 781 ]
2) أولى الناس بولاية المرأة هو الأب ، ولا يجوز أن تنتقل الولاية منه إلى غيره إلا بأسباب شرعية كغيابه غيابا طويلا ولا يعرف مكانه ، أو فجوره وفسقه بارتكاب الكبائر كأن يكون تاركا للصلاة ، أو بسبب تعنته بغير مبرر شرعي فيكون عاضلا لابنته ، وقد نهى الله عن عضل الولي في قوله تعالى : " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " .
وما دام الأب حيا ولا يعارض الزواج فلا يصح هنا تجاوز الأب إلى غيره إلا أن يتعنت ويرفض زواج ابنته بغير مبرر شرعي .
وفي هذه الحالة يدعوه القاضي ويجبره على إتمام العقد وإلا نقل الولاية إلى غيره من العصبات كالجد مثلا ، فإن لم يكن للمرأة أحد من عصبتها زوجها القاضي ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم السابق : " فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " .
لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتوى بالموقع : [ فتاوى نسائية رقم : 179 ]
3) عند الجمهور نكاح المرأة التي تزوج نفسها باطل ، أما على مذهب أبي حنيفة فيجوز لها أن تقوم بعقد الزواج ، ولكن علماء المذهب مختلفون أيضا في هذه المسألة :
فقد ذكر صاحب الهداية – في الفقه الحنفي - أن أبا حنيفة وأبا يوسف في ظاهر الرواية عنه أجازا نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها بدون ولي ، وفي رواية أخرى عن أبي يوسف أن النكاح لا ينعقد إلا بولي .
وعند محمد بن الحسن ينعقد نكاحها موقوفاً على إذن الولي .
فصار في مذهب الأحناف ثلاثة أقوال :
الأول : صحة النكاح بغير ولي .
الثاني : صحته موقوفاً على إذن الولي .
الثالث : عدم صحته .
وأما الجمهور فيرون عدم صحة النكاح بدون ولي كما سبق ، واستدلوا عليه بالقرآن وبنصوص الأحاديث الصريـحة في ذلك .
وفي مذهب أبي حنيفة لو اعترض أحد من أولياء المرأة على الزوج بسبب كونه غير كفء لها فلهم فسخ عقد النكاح ، وإمضاء عقد تزويج المرأة نفسها مشروط بكون الزوج كفؤا لها .
أما قولك : - هذا مذهب بلدنا في عقد النكاح – فغير صحيح ، لأن عقد الزواج يندرج تحت قوانين الأحوال الشخصية وقد دخلها تعديلات كثيرة ، ومذهب الدولة غير ملزم شرعا لإتمام العقد إذا كان مخالفا لرأي الجمهور وثبتت الأدلة على خلافه .
قال ابن حزم في المحلى : [ وقال أبو حنيفة، وزفر، جائز للمرأة أن تزوج نفسها كفؤا ، ولا اعتراض لوليها في ذلك ، فإن زوجت نفسها غير كفء، فالنكاح جائز، وللأولياء أن يفرقوا بينهما ، وكذلك للولي أن يخاصم فيما حطت من صداق مثلها . وقال أبو يوسف، ومحمد بن الحسن: لا نكاح إلا بولي، ثم اختلفا، فقال أبو يوسف: إن تزوجت بغير ولي فأجازه الولي جاز، فإن أبى أن يجيز والزوج كفؤ أجازه القاضي، ولا يكون جائزا إلا حتى يجيزه القاضي . وقال محمد بن الحسن: إن لم يجزه الولي استأنف القاضي فيه عقدا جديدا. ] ا.هـ.
فأنت ترى مما سبق بعض القيود في تزويج المرأة نفسها على مذهب أبي حنيفة ومنها :
أ) أن يكون الزوج كفؤا .
ب) عدم اعتراض أحد من أولياء المرأة على الزوج كونه غير كفء لها أو تزوجها على مهر دون مهر مثيلاتها .
ج) إمضاء العقد موقوف على إذن ولي الزوجة .
ومن هنا تتأكد أهمية وجود الولي في عقد الزواج وبذلك تلتقي المذاهب الأربعة عند هذه النقطة .
4) لاحد معين لأكثر المهر وأقله ، ليس في نصوص الشريعة ما يفيد أن للمهر حداً معينا لا يجوز أن يتجاوزه الزوج ، قال الله تعالى : " وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً " {النساء:20} ، فللموسر أن يمهر امرأته بما أمكنه ولو بلغ قنطاراً.
وأما أقل المهر، فقد حدده بعض أهل العلم بربع دينار أو ثلاثة دراهم، ولكن المرجح عند العلماء أنه لا حد لأقله، للحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمس ولو خاتماً من حديد.
وللترغيب في تقليل المهر، روى أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها " وفي حديث آخر: " إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة " .
وقد قال صلى الله عليه وسلم لرجل أخبره أنه أصدق امرأة أربع أواق من فضة قال له: " كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل " رواه مسلم .
فلابد للعقد من مهر قلَّ أو كثر ، وأما إذا لم يكن هناك مهر في العقد فالفقهاء يقولون بجواز العقد وتُعطى المراة مهر المثل ، أي المهر الذي تأخذه مثيلاتها من قريباتها وجيرانها وفي مثل بيئتها وأسرتها ومركزها ، يقول الله تعالى " و آتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " .
فيجوز المهر أن يكون خاتما من ذهب أو فضة أو أن يكون المهر مالا .
5) لا حرج من استعمال الواقي الذكري لتأجيل الإنجاب إذا كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان ، فإنه لا مانع حينئذ من تأخير الحمل عملاً بما جاء في الأحاديث الصحيحة ، وما روى عن جمع من الصحابة رضوان الله عليهم من جواز العزل ولكن بإذن الزوجة ، والصحيح من أقوال أهل العلم في العَزْلِ أنه لا بأس به بدون سبب لما رواه البخاري من حديث جابر رضي الله عنه قال : ( كنا نَعْزِلُ والقرآن يَنْزِلْ ) .
والعزل هو أن يجامع الزوج زوجته ثم ينزل المني خارج فرجها . ولكن شرط تأجيل الإنجاب أن يكون ذلك لمصلحة وضرورة كما سبق وليس بقصد منع الإنجاب كليا إذا كان القصد من ذلك خشية الفقر ، لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة المتين ، قال تعالى : " وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها " .
أما إذا كان القصد هو منع الحمل لعدم رغبتك في الإنجاب منها فهذا لا يجوز لأنه حرمان للزوجة من نعمة الأمومة التي تشتاق إليها كل أم .
فلا يجوز للزوج منع زوجتِه الإنجاب ؛ فهو حق للمرأة كما أنه حق للرجل ، حتى نصَّ الأئمة على أن الزوج لا يعزل عن الحرَّة إلا بإذنها ، فإن أبت عليه ، لم يعزل، وهو مذهب جمهور العلماء من المالكية، والشافعية، والحنابلة، وغيرهم.
قال صاحب "كشاف القناع": "ويَحرُم العزْلُ عنِ الحرَّة إلاَّ بإذنِها". اهـ.
وقال ابن قدامة في "المغني": [ ولا يعزل عن زوجتِه الحرَّة إلا بإذْنِها.
قال القاضي: ظاهرُ كلام أحمد وجوب استِئْذان الزَّوجة في العزْل، ويحتمل أن يكون مستحبًّا؛ لأنَّ حقَّها في الوطْء دون الإنزال؛ بدليل أنَّه يخرج به من الفيئة والعنَّة، وللشافعية في ذلك وجهان.
والأول أوْلى؛ لما رُوِي عن عمر - رضي الله عنْه - قال: "نَهى رسول الله - صلَّى الله عليْه وسلَّم - أن يعزل عن الحرَّة إلا بإِذْنها"؛ رواه الإمام أحمد في "المسند"، وابن ماجه، ولأنَّ لها في الولد حقًّا، وعليْها في العزْل ضرر، فلم يجز إلا بإذنها".
ورُوِي عن ابنِ عبَّاس: تُسْتأمر الحرَّة في العزْل، ولا تُسْتأمر الجارية.
قال ابنُ عبدالبر في "التَّمهيد": "وقال الشَّافعي: وليْس له العزْل عن الحرَّة إلا بإذْنِها، وقد رُوِي في هذا الباب حديثٌ مرْفوع في إسنادِه ضعْف؛ ولكنَّ إجْماع الحجَّة على القول بمعناه يقضي بصحَّته ] اهـ.
لمزيد من الفائدة يمكن الرجوع إلى هذه الفتاوى بالموقع : [ فتاوى نسائية رقم : 188 ، 731 ، 1425 ] .
والله تعالى أعلم
من موقع فضيلة الدكتور خالد عبدالعليم مولي جمهورية مصر العربية.
ابو محمد 2
25-09-2019, 02:33 PM
ارجع واقلك لانكاح الي بموافقة ولي امرها ماتحب تفهم انته حر --- واذا كانت البنت مظلومة تروح للقضاء راح ينصفها
اما الزواج العرفي على كلامك -- ولاتزعل من كلامي هاذا شرع الله
يا أخ سالم الرجل جاء طالب استشارة وحدد المذهب ولم يقل زواج عرفي ومنتدانا ليس للحوار فيما يخص الاستشارة. ولذلك من باب العلم بالشيء طرحت فتوى الشيخ الدكتور خالد عبدالعليم متولي وقد اوضح فضيلته اجماع الجمهور على عدم صحته وقال انه صحيح عند من يأخذون بفتوى ابو حنيفة.
نسأل الله تعالى أن يهدي أبوي هذه الفتاة ليتيسر زواجهما وفق الله الجميع لما فيه الخير والسداد.
يا أخ سالم الرجل جاء طالب استشارة وحدد المذهب ولم يقل زواج عرفي ومنتدانا ليس للحوار فيما يخص الاستشارة. ولذلك من باب العلم بالشيء طرحت فتوى الشيخ الدكتور خالد عبدالعليم متولي وقد اوضح فضيلته اجماع الجمهور على عدم صحته وقال انه صحيح عند من يأخذون بفتوى ابو حنيفة.
نسأل الله تعالى أن يهدي أبوي هذه الفتاة ليتيسر زواجهما وفق الله الجميع لما فيه الخير والسداد.
آللهم آمين ويوفقك ويرزقك الجنة ووالديك ماقصرت من جد يعطيك العافيه تعبتك معي ، ولكن ذكرت إذا لم تكن الزوجة مصرية الجنسيه ستواجهنا مشاكل في مصر كيف لم أفهم هل هم لا يزوجون من كان اجنبياً بالنسبه لهم ولم تجب بشأن إذا رفعت قضية عضل كيف ستكون في البيت مع أهلها أم تنقلها الدولة لمسكن اخر أو تأمنها وتحميها ام لا؟
ابو محمد 2
25-09-2019, 10:56 PM
آللهم آمين ويوفقك ويرزقك الجنة ووالديك ماقصرت من جد يعطيك العافيه تعبتك معي ، ولكن ذكرت إذا لم تكن الزوجة مصرية الجنسيه ستواجهنا مشاكل في مصر كيف لم أفهم هل هم لا يزوجون من كان اجنبياً بالنسبه لهم ولم تجب بشأن إذا رفعت قضية عضل كيف ستكون في البيت مع أهلها أم تنقلها الدولة لمسكن اخر أو تأمنها وتحميها ام لا؟
= المشكلة في تقدم اهلها بطلب استردادها وتنتهي بمخاطبة السفارة والخارجية المصرية وقد يدعون ما لا تتوقعه قد يقولون سحرها ثم خببها ثم اعتدى على شرفها وتدخل في مشكلة كبيرة فيها سجن وجلد ودمار مستقبل. قد تكونون محبين لبعضكما او عاشقين ولكن سيزول هذا عندما تنصدمون بالواقع وقد تقول البنت عند عودتها انا لم أكن في كامل وعيي ثم تشتد العقوبة عليك ففكر قبل الاقدام على مثل هذه الخطوة.
= العضل لا تكسب القضية منهي في مثل سنها لانها صغيره وقد تتحول القضية الى عقوق وتسجن. لان قضايا العضل عادة تقام ممن فاتها سن الزواج بسبب تعنت ولي امرها.
= المشكلة في تقدم اهلها بطلب استردادها وتنتهي بمخاطبة السفارة والخارجية المصرية وقد يدعون ما لا تتوقعه قد يقولون سحرها ثم خببها ثم اعتدى على شرفها وتدخل في مشكلة كبيرة فيها سجن وجلد ودمار مستقبل. قد تكونون محبين لبعضكما او عاشقين ولكن سيزول هذا عندما تنصدمون بالواقع وقد تقول البنت عند عودتها انا لم أكن في كامل وعيي ثم تشتد العقوبة عليك ففكر قبل الاقدام على مثل هذه الخطوة.
= العضل لا تكسب القضية منهي في مثل سنها لانها صغيره وقد تتحول القضية الى عقوق وتسجن. لان قضايا العضل عادة تقام ممن فاتها سن الزواج بسبب تعنت ولي امرها.
لاحول ولا قوة إلا بالله، الله يعطيك العافيه اخوي ابومحمد ماقصرت والله الله يوفقك ويرزقك من حيث لا تحتسب، و ان كانت لك مشورة ونصيحة لنا في الاخير ماهو افضل حل أو أقل حل خطراً بالنسبة لنا بحسب خبرتك
ابو محمد 2
26-09-2019, 09:02 AM
لاحول ولا قوة إلا بالله، الله يعطيك العافيه اخوي ابومحمد ماقصرت والله الله يوفقك ويرزقك من حيث لا تحتسب، و ان كانت لك مشورة ونصيحة لنا في الاخير ماهو افضل حل أو أقل حل خطراً بالنسبة لنا بحسب خبرتك
= أرى أن تتريث وتستعين بالصبر والصلاة وتدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لكما ما هو خير لكما ثم بمن ترى فيهم التأثير على والدها ليوعضوه لعله يعقل ويستجيب فمهما يكن دوام الحال من المحال وفكر في مستقبلك وهي كذلك تكمل دراستها الجامعية إن لم تكن قد أكملتها وفقكم الله وسددكم.
أسأل الله تعالى أن يرزقكم الصبر وأن ييسر لكما ما هو خير لكما.
عرفات تركى
26-09-2019, 02:07 PM
مبدئيا موضوع يحتاج الى افتاء وليس اشتشاره قانونية
اذا البنت بكر لا يجوز باي حال من الاحوال تزويج نفسها سواء على الحنفي وغيره
اذا ثيب اجازه بعض الفقهاء بشروطه ولكن المعمول به في المملكه انه لا يكون رسميا
راجع اهل الافتاء افضل
= أرى أن تتريث
وتستعين بالصبر والصلاة وتدعو الله سبحانه وتعالى أن ييسر لكما ما هو خير لكما ثم بمن ترى فيهم التأثير على والدها ليوعضوه لعله يعقل ويستجيب فمهما يكن دوام الحال من المحال وفكر في مستقبلك وهي كذلك تكمل دراستها الجامعية إن لم تكن قد أكملتها وفقكم الله وسددكم.
أسأل الله تعالى أن يرزقكم الصبر وأن ييسر لكما ما هو خير لكما.
ا
اللهم آمين الله يسمع منك ويجزاك خير من جد الله يعطيك العافيه وشكراً لك ماقصرت ..
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.