المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القضاء بشاهد ويمين المدعي ..(أحكام من إعدادي 19)



قاضي المظالم
10-06-2010, 02:17 PM
الحكم طويل نوعاً ما فاحتسب في قراءته .. لم يتيسر الوقت لاختصار وقائعه إلا بالنزر اليسير ..



حكم رقم72/د/أ/..... لعام 1425هـ

في القضية رقم 1774/2/ق لعام 1417 هـ
المقامه مـن / وكالة ......... للاعلان.
ضـــــــــــــــد / أمانة محافظـة جـدة.
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعـده، وبعـد :ــ
فانه في يوم الاربعاء 20/9/1425هـ انعقدت الدائره الاداريه .......



الـــــوقـــــــائـــــــ ـع
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه ورد إلى الديوان الاستدعاء المقدم من مدير عام/ وكالة ...... للاعلان المتضمن أنه ابرم عقداً مع وزارة الشؤون البلديةو القروية لتركيب سبعين لوحة اعلانية موبي بمدينة جده في المواقع الموضحة له في العقد وقد فوجىء بازالة لوحة منها دون سابق انذار يوم 23/9/1416هـ مما سبب له أضرارا معنوية ومادية وطلب الحكم له بالزام الامانة باعادة ايجار اللوحات المذكورة من تاريخ 23/9/1416هـ حتى تاريخ الجلسة بالديوان مع اعادة رسومها وقيمة استهلاك الكهرباء عنها للفترة المذكورة والتعويض عن الاضرار المادية المترتبة على هذه الإزالة، وقدم المدعي بيانا بمواقع اللوحات المزالة وتفصيلا بمطالباته.
بينما قدم ممثل المدعى عليها مذكرة أوضح فيها ان ادعاء المدعية لايمت الى الحقيقة بصلة حيث تم تشكيل لجنة من العديد من الادارات بالامانة للوقوف على الطبيعة لحصر اللوحات وقد أوضح المحضر المــؤرخ 2/2/1418هـ أن المدعيـة تستثمر ( 64 ) موقعاً إعلانياً بمحافظة جده بنقص 6 لوحات عن العقد المبرم معها بتاريخ 1/9/1415هـ والذي ينتهي في 30/8/1418هـ واضاف بأن المدعية دائبة على ارتكاب المخالفات والاصرار على الاستمرار فيها وتغيير الحقائق واضاعة أوقات الموظفين في دعاوى لاصحة لها وختم مذكرته بطلب رفض الدعوى لعدم إستنادها الى مستند صحيح من النظام حيث الغرض منها التهرب من دفع الايجارات المستحقة لخزينة الدولة بالاضافة الى ان اللوحات المعلنة مخالفة لجميع قواعد السلامة المرورية ومستغلة مواقع غير معتمدة من المدعى عليها وقد سبق ان طلبت من المدعية وكافة شركات الاعلان بجده بناء على توجيه صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة بالخطاب رقم 690/212 وتاريخ 7/6/1416هـ مراجعة بلدية الشرفية وبلدية العزيزية لاختيار مواقع بديلة للوحات التي تحجب الرؤيا في التقاطعات وكذا تم طلبها بالخطاب رقم 763/212 وتاريخ 25/6/1416هـ لمراجعة بلدية البلد وجده الجديدة والخطاب رقم 822/212 وتاريخ 5/7/1416هـ لمراجعة بلدية المطار الا أن المدعية لم تراجع لاستلام المواقع المتفقة وقواعد السلامة وقدم صورا للوحات المستثمرة من المدعيه من واقع الطبيعة.
وبجلسة ........ قدمت مذكرة أوضح فيها أنها بدأت في تركيب لوحات بديلة للوحات المزالة بدءاً من تاريخ 2/2/1418هـ حتى 3/3/1418هـ وان الخطابات التى أرفقتها الامانة غير صحيحة ولم تصل الى المدعية على الاطلاق وطلب الزام الامانة باعادة الايجارات التي تسلمتها والرسوم واستهلاك الكهرباء ومالحق المدعية من أضرارعن فترة الإزالة من 23/9/1416هـ حتى2/3/1418هـ البالغة 102ر975ر1 ريال.
أما محضر حصر اللوحات الذى أرفقته المدعى عليها عن الفتره من 2/2 حتى 18/2/1418هـ فهو يثبت حق المدعية في استعادة الايجارات والرسوم وقيمة الاستهلاك عن الفترة السابقة لبداية الحصر حيث بدأت المدعيه في اعادة اللوحات المزالة واستبدالها بلوحات اخرى بدءاً من يوم 2/2/1418هـ وانتهت يوم 2/3/1418هـ وزعم ممثل المدعى عليها بان المدعية دائمة على ارتكاب المخالفات وتغيير الحقائق في غير محله وليس لدى المدعى عليها مايثبت ذلك وإلا قامت باتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في العقد وختم مذكرته بطلب الحكم له بطلباته.
وبجلسة .......أكد ممثل المدعى عليها على عدم قيام الامانه بازالة لوحات المدعية محل الدعوى وقدم مذكرة أوضح فيها أن المخاطبات مع المدعيه في حال قيام المخالفه تكون رسمية وقد سبق أن تقدم بصور منها، وادعاء المدعيه بانها بدأت في اعادة اللوحات المزالة مع بدء اللجنة في حصرها وتصويرها على الطبيعة توافق نادرا مايحدث فكيف تقوم المدعية باقامة دعواها ضد الامانة عن الإزالة وفي نفس الوقت تقوم باعادة اللوحات قبل صدور حكم أو أخذ موافقة الديوان على هذا الاجراء كما ان هذا يخالف ماورد بلائحة دعواها من طلب إلزام الامانة باعادة ايجار اللوحات للفترة من 23/9/1416هـ حتى تاريخ نظر الدعوى.
وبجلسة .........قدمت المدعية صوراً لعدد من اللوحات ذكر أنها التي أزالتها المدعى عليها وانها توجد الان في مقار البلديات الفرعية.
وبجلسة ......... قرر ممثل المدعي عليها أنه تبلغ من الادارة المالية بالامانة بان اللوحات التى تشير اليها المدعية هي لوحات قديمة ولاتتعلق بموضوع الدعوى، فعقب وكيل المدعية بانه يطلب مخاطبة البلديات الفرعية لانها المعنية بهذا الامر.
وبجلسة ....... قدم ممثل المدعى عليها مذكرة اشار فيها الى عدم صحة اسلوب المدعية في تصوير تلك اللوحات من داخل منشأت الامانه، وانه بالاستفسار من الجهات المختصة عنها افادت أنها لوحات قديمة للمدعية ولغيرها، وانها لا تخص الدعوى وقد أزيلت بناء على أمر سمو أمير منطقة مكة المكرمة رقم 5531 في 12/5/1415هـ بالاضافه الى ان هذه الصور لاتثبت العدد الفعلي للمدعية وانتهى الى طلب رفض الدعوى لعدم استنادها الى مستند صحيح.
وبجلسة .... قدم وكيل المدعية مذكرة أوضح فيها عدم صحة دفاع المدعى عليها وطلب الحكم له بطلباته الواردة في لائحة دعواه استنادا الى اقرار المدعى عليها بالازالة بناء على أمر سمو أمير منطقة مكه المكرمه رقم 5531 في 12/5/1415هـ اذ ليس للمدعيه ماتدعيه على الامانة سوى هذه اللوحات مدار الدعوى، فعقب ممثل المدعى عليها بأن تلك اللوحات لاتخص موضوع الدعوى وقد أزيلت من مواقع مخالفة بحثت من قبل دوائر الديوان في دعاوى مستقلة اقامها المدعية، وارفق صورة الحكم رقم29 /د/أ/9 لعام 1418هـ الصادر في القضيه رقم 614/2/ق لعام 1415هـ مضيفاً أن هذا الحكم يثبت ان اللوحات التى قامت المدعية بتصويرها لاتخص محل النزاع فهي اللوحات التي الزم الحكم الامانة بتعويض المدعية بقيمتها وهي عشر لوحات موجودة في ادارة التشغيل والصيانة، فقرر المدعي بجلسة ....... بان ما ورد في الحكم هو عن لوحات تمت إزالتها بتاريخ 10/1/1415هـ بينما المدعى عليها تذكر في مذكرتها المقدمة بجلسة 16/4/1419هـ بأنها أزالت اللوحات بناء على أمر الامارة المؤرخ 12/5/1415هـ وهو تاريخ لاحق لتاريخ الإزالة الواردة في الحكم.
وقدم وكيل المدعية بجلسة ....... مذكرة اكد فيها على دعواه وارفق خطابه الذي كان وجهه الى أمين محافظة جده برقم 2210 وتاريخ 27/5/1417هـ بطلب تخفيض اللوحات من 70 الى 50 لوحة باعتبار حذف اللوحات المزالة من بداية العقد في 1/9/1415هـ وخطاب مدير عام الشؤون الادارية والمالية الجوابي المتضمن رفض التخفيض لاستثمار المدعية المواقع من بداية العقد كما ارفق خطاب مدير عام الشؤون الادارية والمالية رقم 2387 وتاريخ 30/10/1416هـ الموجه الى مدير عام التشغيل والصيانة المتضمن طلب تسليم المدعية اللوحات محل الدعوى رقم 614/2 ورقم 615/2 لعام 1415هـ الموجودة في مستودعات الامانة بعد حصرها.
وبجلسة 5/8/1420هـ طلب المدعي سماع شهادة كل من ........ و......... و......... و........... فقرر الاول ........... بأنه يعمل لدى مجموعة بن لادن السعودية وانه حضر هذا اليوم لاداء الشهادة على إزالة ( عشرين لوحه لوكالة ..... ) من شوارع مدينة جده في شوال 1416هـ ومحرم 1418هـ وشهد بالله العظيم بأنه قام بالحصر في الفترتين السابقتين المذكورتين أعلاه عام 1416هـ و 1418هـ وتم تنظيم محضر موقع من قبلهم مع بيان باللوحات التي تم حصر مواقع ازالتها في التاريخين المذكورين ولا يتذكر مواقع محددة بذاتها الا أنه يتذكر أنهم حصروا لوحات في شارع الستين دون تحديد موقع أو جزء منه وكذلك شارع فلسطين وقد قام بالحصر مع المدعي وبرفقهم .........(الشاهد الثاني) وكان وقتها يعمل في وزارة الشؤون البلدية والقروية وقد عرف ان اللوحات الخاصة بالمدعية أزيلت بعد أن كان رأها في سابق الوقت في مواقعها التي ظهر بعد وقوفه عليها ازالتها الا انه لم ير عمالة أو موظفي البلدية أثناء الإزالة ولكنه يعتقد بأنه لن يجرؤ احد على الإزالة سوى البلديه هذا مالديه.
ثم طلبت الدائرة الشاهد الثاني ......... وبعد إثبات شخصه قرر بأنه يعمل معلماً في تعليم جده وأنه يشهد بالله العظيم بأنه حضر الى مكتب المدعية في عام 1416هـ فوجد مجموعة من اللوحات مرصوصة بجانب الجدار الخاص بالمكتب فسأل المدعي عن تلك اللوحات التي هي من نوع موبي ويتجاوز عددها أربعين لوحة فذكر بأن هناك نزاع مع البلدية وان هذه اللوحات عائدة لهم وقد رأى بعد ذلك في نهاية عام 1416هـ عمالة تزيل احدى اللوحات من شارع حراء قريباً من الفحص الدوري لايدري هل هم من عمالة البلدية أم من غيرها وأما الحصر من الطبيعة فلم يسبق أن قام بالحصر ولكنه وقع المحضر المقدم من المدعي بناءاً على مارأه بجوار المكتب من لوحات وماسمعه من المدعي من أن البلدية أزالت تلك اللوحات ولايعلم عن المواقع التي أزيلت منها اللوحات المدعى بها في هذه الدعوى هذا مالديه.
بعد ذلك أحضر المدعي للشهادة ......... (مصري الجنسية) بكفالة شركة ..... الدولية (شركة مملوكة للمدعي) فقرر بانه يشهد بالله العظيم بانه واثناء قيامه بعمله في تركيب الاعلانات لوكالة ....... (المدعية) ظهر له أن عدداً من اللوحات الخاصة بها غير موجودة في مواقعها فقام بابلاغ المدعية عنها ومن ثم قام بطلب من المدعي وكالة ......... بحصر اللوحات ولم يسبق ان رأى عمالة او موظفي البلدية عند الإزالة الا انه يعتقد أنه لن يجرؤ أحد على الإزالة سوى البلدية واضاف بان الإزالة تمت في شوال من عام 1416هـ.
وثم حضر للشهادة ................ وبعد اثبات شخصه قرر بأنه كان بصحبة ابن مالك وكالة............ للإعلان بناء على طلب من الابن في شوال من عام 1416هـ الذي كان يقوم بحصر اللوحات المقامة على الطبيعة وقد انتهى الحصر في ذلك التاريخ الى ان عدد اللوحات المقامة على الطبيعة خمسين لوحة وبعد سنتين أي في محرم لعام 1418هـ أعاد ابن صاحب وكالة ......... الحصر ثانية وكان هو برفقه وقد بلغت اللوحات الموجودة على الطبيعة خمسين لوحة الا أنهما شاهدا بعد الحصر الاول لعام 1416هـ إزالة لوحتين يعتقد دون جزم ان احداها للوكالة المدعية والاخرى لوكالة .... وكانت الإزالة في موقع في شارع فلسطين قريب من جسر المدينة والاخرى بجوار دوار الجواد الابيض بشارع حراء وقد شاهد سيارة البلدية من نوع الوانيت ميتسوبيشي بجوار اللوحتين وهي مطروحة على الارض ولا يتذكر أيتهما تعود للوكالة المدعية وبعدها بأيام شاهد بمفرده البلدية وهم مجموعة من العمالة حول إحدى اللوحات لوكالة أخرى بشارع الذهب بالبلد وظهر له من حالهم انهم عازمون على الإزالة الا انه لايعلم ماتم من قبلهم هذا مالديه.
كما حضر للشهادة ............... (باكستاني الجنسية) بكفالة شركة ..... الدولية (مملوكة للمدعي) وقرر بانه شاهد في شهر شوال من عام 1416هـ سيارة البلدية وهي تقوم بفك وتحميل لوحتين لوكالة ...........(المدعية) وقد طلب منهم عدم التعرض للوحات حتى مجيء كفيله الا أنهم رفضوا قبول طلبه وقاموا بالتحميل والانصراف هذا مالديه.
كما حضر للشهادة ....... باكستاني الجنسية عامل بكفالة المدعي وكالة ......... وقرر بانه شاهد في عام 1416هـ البلدية تزيل لوحتين في شارع صاري عائدة لوكالة ......... وقد طلب منهم عدم الإزالة حتى حضور كفيله الا أنهم لم يستجيبوا لطلبه وقاموا بالازالة هذا مالديه.
ثم قرر المدعي بأنه يكتفي بما قدم من بينات ويطلب تشكيل لجنة لحصر اللوحات الموجودة في بلدية العزيزية والمطار وجده الجديدة والشرفية والبلد وادارة الصيانة والتشغيل حيث ان بها لوحات للمدعية تمثل اللوحات التي تمت ازالتها وسماع اقوال المراقبين الذين قاموا بالإزالة ومحاضر الإزالة.
بعد ذلك قدم ممثل المدعى عليها مذكرته أرفق بها افادة رئيس بلدية البلد المتضمنة عدم وجود لوحات لديه وافادة رئيس بلدية جده الجديدة المتضمنه انه كان للمدعي لوحات في الوقت السابق لاتوجد الان ازيلت تنفيذاً لتعميم الامين رقم 296/511 وتاريخ 13/11/1416هـ المبنى على أمر صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكه المركه رقم 5531 وتاريخ 12/5/1415هـ القاضي بازالة اللوحات المخالفة وإفادة رئيس بلدية العزيزية المتضمنة بان لدى البلدية خمس لوحات أزيلت بناء على تعميم الامين رقم 296/511 وتاريخ 13/11/1416هـ وقد طمست معالمها لطول فترة تعرضها للعوامل الجوية ومن ثم لايمكن تحديد عائديتها للمدعية من عدمه كما افادت ادارة التشغيل والصيانة بأنه لايوجد لديها لوحات للمدعية حيث سبق أن أزيل للمدعية بموجب محضر المعايـــنة والازالة 16 لوحــة في تــاريخ 10/1/1415هـ و5 لوحات لوكالة ....... لكونها زائدة على العقد وقد تسلمتها المدعية في حينه بموجب محضر استلام مؤرخ 22/11/1416هـ.
وبجلسة .......... قدم المدعي مذكرة نفي فيها صحة مادفعت به المدعى عليها والبلديات الفرعية طالباً الشخوص على مبنى الصيانة والتشغيل بالامانة لوجود اللوحات المدعى بها داخل سور المبنى واضاف بأن محضر المعاينة والازالة المقدم من المدعى عليها بالجلسة السابقة كان قبل اقامة الدعوى بما يزيدعلى سنة ونصف ويسبق تاريخ الإزالة محل الدعوى.
وبجلسة 21/12/1420هـ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة ارفق بها خطاب مدير عام التشغيل والصيانة رقم 2302 وتاريخ 1/12/1420هـ المتضمن أن اللوحات الموجودة لوحات مخالفة لوكالتي .... و....... (المدعية) كان عددها 51 لوحة وقد تسلم المدعي وكالة منها 21 لوحة، للمدعية منها 16 لوحه و 5 لوحات للوكاله الأخرى وبقيت 30 لوحة للوكالتين حتى تاريخه لم يراجع أحد لاستلامها.
وبجلسة .......... قدم المدعي مذكرة أوضح فيها أن الامانه اعترفت بخطابها رقم 2302/210 في 1/12/1420هـ أن لديها 51 لوحة قامت بإزالتها وسبق ان اعترفت بأن اللوحات المخالفة التي أزالتها 21 لوحة بموجب خطـابها رقم 1665/210 وتاريخ 7/9/1420هـ وامام هذا التناقض يطلب الحكم له بما أورده في لائحة دعواه.
واضاف في مذكرته أن ماذكرته الامانه من أنها سلمت بعضا من هذه اللوحات غير صحيح حيث ان اللوحات التى تم استلامها تخص لوحات تعداد السكان القديمة وليست اللوحات المزالة من قبل الامانه.
وبجلسة............ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة أوضح فيها أن افادة إدارة التشغيل والصيانة في1/12/1420هـ بان عدد اللوحات المزالة(51) لوحة كانت عن اجمالي اللوحات المزالة للوكالتين اما الافادة المتضمنة عدد (21) لوحة فكانت عن عدد اللوحات التي ازيلت في الفترة المدعى بها فقط وطلب رفض الدعوى وفي ذات الجلسة طلبت الدائرة من المدعي وكالة يمين موكله على ان الإزالة من هذا العقد وان ما يطالب به من لوحات في هذه الدعوى هي الموجودة حاليا في إدارة التشغيل والصيانة والبلديات الفرعية فطلب الرجوع لموكله، وبجلسة......... اكد المدعي على دعواه كما أكد ممثل المدعى عليها على ان الامانة لم تقم بالازالة وان اللوحات الموجودة في مقار البلديات الفرعية وإدارة التشغيل والصيانة هي لعقود أخرى فطلبت الدائرة من المدعى اليمين على أن الامانة قامت بالازالة في هذا العقد في23/9/1416هـ وانه لم يتسلم اللوحات العائدة له من هذا العقد فاقسم بالله العظيم بأن عدد اللوحات التي ازالتها الامانة من عقده محل هذه الدعوى لايقل عن عشرين لوحة وقد ازالتها من مواقعها المتفق عليها في العقد وهي بحالة سليمة وصالحة للتشغيل وأن الامانة قامت بالازالة ابتداء من23/9/1416هـ وانه لم يتسلم هذه اللوحات ومازالت بيد الامانة.
وبجلسة........ قدم ممثل المدعى عليها مذكرة اظهر فيها اعتراضه على أخذ يمين المدعى على صحة دعواه ويرى في ذلك مخالفة لقاعدة البينة على المدعى واليمين على من أنكر وأن الشك يفسر لجانب المدعى عليها حيث ان الدائرة قد ساورها الشك في اللوحات التي توجد بقسم الصيانة والتشغيل واضاف بان اللوحات الموجودة بقسم الصيانة هي لوحات لاتخص موضوع الدعوى.

وبجلسة............. قدم المدعي مذكرة أوضح فيها الاضرار المدعى بها وهي :ـ
1- الاجرة المسلمة للامانة عن اللوحات وفق العقد 12,500×20×1,5= 375000ريال.
2- الرسم الاعلاني 1000×20×5ر1=000ر30 ريال.
3- قيمة استهلاك الكهرباء وقدرها (7500 ) ريال.
4- قيمة الاضرار الناتجة عن إزالة اللوحات وهي المنفعة المفروض ان تعود على المدعية كمستثمر لهذه اللوحات طوال فترة الإزالة حيث تمثل عشرين لوحة شبكه اعلانية وايجار الشبكة الإعلانية لمدة خمسة عشر يوما (45000) ريالا ومدة الإزالة(18شهرا) × ( 36 حمله) =36 ×45000=000ر620ر1 ريالا وبالتالي فاجمالي الاضرار المطالب بها (500ر032ر2) ريالا.
واضاف المدعي بان المدعية خاطبت الامانة لتخفيض عدد اللوحات في عقده من سبعين لوحة الى خمسين لوحة كحل ودي ولكن الامانة رفضت مستدلا بالخطاب رقم11975في24/11/1417هـ الجوابي لخطاب المدعية رقم2210 وتاريخ27/5/1417هـ.

وبجلسة........قدم المدعي صور ايصالات سداد استهلاك الكهرباء وذكر انها الموجودة لديه لاثبات المطالبة واضاف بان المتبقي من المبلغ تقره المدعى عليها حيث كان يسارع في السداد كما قدم صورة شيكين عن مقابل ايجار ورسوم اللوحات الإعلانية عن سنوات العقد الاولى والثانية والثالثة التي يطالب باستردادها.

وبجلسة.......... طلبت الدائرة من الاطراف الوقوف بحضور أمين سر الدائرةعلى البلديات الفرعية المدعى بوجود اللوحات بها وادارة التشغيل والصيانة وحصر اللوحات الموجودة به، فاثبت الوقوف على إدارة التشغيل والصيانة في 1/11/1422هـ وجود (29) لوحة موبي للمدعية ووكاله ...... لم يبين المدعي العدد لكل وكالة وأفاد عنها ممثل إدارة التشغيل والصيانة ......... انها ازيلت بناء على تعميد الامين في6/1/1415هـ وقدم صورة محضر حصر لعدد خمس لوحات لوكالـــة ...... تم من قبـــل الامـــانــة في تــاريـــخ25/1/1415هـ مضيفا ان هذا العدد تراكم عن مخالفات سابقة لتاريخ6/1/1415هـ واشار المدعي الى تلفها.
كما اثبت الوقوف على بلدية المطار الفرعية بتاريخ13/11/1422هـ وجود خمس لوحات اشار المدعي الى ملكية الوكالة المدعية ووكالة ...... لها ولم يحدد العدد الخاص بكل وكالة مبينا ممثل المدعى عليها ان اللوحات لا تحمل بيانا باسم المدعي وعلى اثنتين منها صاج عليه علامة وكالة القمم وفي إحداها إعلان لشركة المعارض بتاريخ1-5 نوفمبر 1998م ومنه يتضح تاريخ إزالة اللوحة، وجميع اللوحات الخمس تتفق في تصميمها وشكلها وبالتالي فليست للمدعية وانما لشركة القمم واشار المدعي الى تلفها.
كما اثبت الوقوف على بلدية العزيزية الفرعية بتاريخ8/11/1422هـ وجود إحدى وعشرين لوحة ذكر المدعي انها تخص الوكاله المدعية ووكالة ..... ولم يبين العدد الخاص بكل وكالة منها وتبين ان عدد ثمان لوحات منها لها شكل مختلف ولون مختلف عن الباقي وافاد مندوب الامانة ان هذه اللوحات لاتخص المدعي بل لشركات اخرى ويوجد بها بيان لدى البلدية يوضح هذه اللوحات وتتشابه هذه اللوحات تماما مع بعض اللوحات الاخرى الموجودة في البلدية والتي عليها علامة شركةالقمم مما يتعذر عليه الاقرار للمدعي بهذه اللوحات كما نفى مندوب البلدية ان يكون للمدعي أي من هذه اللوحات وقد بلغ اجمالي مالدى البلدية من لوحات عدا السابق (95) لوحه لشركات أخرى اشار مندوب البلدية الى خمس منها بانها للمدعي الا ان المدعي نفى ان تكون له وذكر بان لوحاته السابقة تالفة.
وبجلسة............. قرر ممثل المدعى عليها بان اللوحات الموجودة بمقر إدارة التشغيل والصيانة للمدعية ووكالة ...... وقد سبق بحثها من قبل الديوان في الحــكم رقم29 ورقم30 المقدمين في الدعوى , اما اللوحات الموجودة في بلدية المطار الفرعية بعدد خمس لوحات ومايدعيه المدعي من لوحات بعدد إحدى وعشرين لوحة في بلدية العزيزية الفرعية فليست للمدعية وتختلف في الوانها عن بعضها.
وفي ذات الجلسة اكد المدعي وكالة على ان اللوحات الموجودة في إدارة التشغيل والصيانة ليست اللوحات التي تم بحثها في الحكمين المقدمين في الدعوى وقد ســـبق لـه ان وقف مع اللجنة التي وقفت عليها لتحديد صـــلاحيتها وقد اثبتت مذكــــرة الامـــانـــة المؤرخـــة 11/2/1421هـ وخطاب إدارة التشغيل والصيانة المؤرخ7/9/1420هـ أن اللوحات الموجودة بها ازيلت في شوال من عام 1416هـ وتمسك بما اثبتته محاضر الوقوف وما اثبته خطاب بلدية جدة الجديدة رقم5381 وتاريخ8/10/1420هـ من أنه كان يوجد بها لوحات في السابق وانها لاتوجد في الوقت الحالي مضيفا أن لوحاته وشركة الدرمحي تختلف عن لوحات وكالة القمم التي تدفع بها المدعى عليها حيث ان لوحاته من الالمنيوم بينما لوحات القمم من الحديد وسبب اختلاف اللوحات الثمان الموجودة في بلدية العزيزية في اللون والشكل عن باقي لوحاته الموجودة في إدارة التشغيل والصيانة وبلدية المطار الفرعية والعزيزية ان تلك اللوحات تمت صناعتها أخيرا بدلا عن لوحات تالفة ويقرر تنازله عن المطالبة بما يقابلها للفصل في الدعوى.
مضيفاً أنه لم يحدد العدد الخاص بالوكالة المدعيه ووكالة ......... في ساعه الوقوف على الطبيعه لكونه ليس بامكانه التفريق بين لوحات الوكالتين لان صناعتها واحدة وليس بينهما فارق سوى في الصاج الموجود في أسفل اللوحة وقد تم نزعه عن جميع اللوحات عند إزالتها من الطبيعة حيث لايمكن ازالتها الا بعد نزعه.
بعد ذلك تمسك ممثل المدعى عليها بما ورد في محاضر الوقوف وقدم مذكرة أوضح فيها ان الوقوف على الطبيعة حسب طلب المدعي أثبت مادفعت به الامانة من عدم إزالة أي من لوحات المدعي وطلب رفض الدعوى لانتفاء سندها الصحيح.
وفي ذات الجلسة قررت الدائرة سؤال أعضاء الخبرة السابقة مندوب وكالة الشعيل ودار البيان التي تم ندبها من قبل الديوان لبحث قضيتي المدعية ووكالة ......... في تاريخ 13/2/1418هـ للتحقق من دفع المدعى عليها أنها اللوحات التي تم بحثها في الحكمين السابقين وطلبت من المدعى عليها تقديم ما يسند دفعها المثبت في محاضر وقوفها على اللوحات في الفروع وادارة التشغيل والصيانة.
وبجلسة 8/3/1423هـ قدم ممثل المدعى عليها بيانات عن اللوحات التي تمت ازالتها في نطاق بلديةالمطار الفرعية في 7/7/1419هـ ، 8/7/1419هـ ، 11/7/1419هـ ، 12/7/1419هـ وفي نطاق بلدية العزيزية الفرعية في تاريخ 13/7/1419هـ ، 14/7/1419هـ ، 15/7/1419هـ ، 18/7/1419هـ ، 26/7/1419هـ مضيفاً أن هذه البيانات صادرة من لجنة مشتركة من ادارة الاستثمار ومؤسسة على الاسود التي باشرت رفع اللوحات من المواقع وهي اللوحات التي اشارت اليها الامانة في محاضر الوقوف السابقة وتثبت أن اللوحات الموجودة في مواقع بلدية العزيزية والمطار لاتعود للمدعية وانما للشركات المبينة اسماؤها في البيان. فعقب المدعي بان البلديات الفرعية المعنية بالبيان سبق أن صدر عنها في الدعوى إقرار بإزالة لوحات تخص المدعية وكون البيان خلا من ذكر لوحاتها فهو وكما يظهر من البيان لكون الإزالة الواردة به تمت في عام 1419هـ وهو تاريخ لاحق لتاريخ الإزالة التي اقامت عنها المدعية دعواها والمدعية لها لوحات وان تشابهت في ظاهر الامر بعد إخفاء ونزع الصاج الموجود في أسفلها الا أنه يمكن تحديد عائديتها للوكالة التي تتبعها بلون الاطار الداخلي المحيط باللوحة حيث أن هذا الاطار يأخذ حكم ولون الصاج الموجود في أسفل اللوحة واضاف بان اللون الخاص بالمدعية هو اللون الازرق ويمكن حصر لوحاتها به أما وكالة ..... (المدعية الاخرى في القضية الثانية لدى هذه الدائرة) فلونها الاخضر ووكالة القمم الأبيض ووكالة البيان الوارد ذكرها في البيان البيج.
فعقب ممثل المدعى عليها بان المدعي سبق له أن وقف مع اللجنة على اللوحات وقرر بانه لايمكن له تحديد عائدية اللوحات التي له بدقة مما يثبت تهربه من إثبات عدم وجود لوحات له فهو يدعي بعائدية لوحات أثبتت المحاضر انها لوكالة القمم، واضاف بجلسة 26/5/1423هـ بانه توصل الى ان أعضاء لجنة الخبرة لايمكن إحضارهم لسفر احدهما خارج المملكة نهائياً وعدم معرفته بمقر الاخر ولم يتبق سوى ممثل الامانة في اللجنة ..........

وبجلسه .......... قررت الدائره ندب خبرة لتحديد أجرة اللوحة من نوع موبي في زمن الإزالة والعمر الافتراضي لها وخاطبت في ذلك الشركه ....... للوسائل التي اصدرت تقريرها بتاريخ 7/1/1424هـ متضمناً أن صافي ايجار اللوحة في الاسبوع الواحد أربعمائه وستة ريالات وان عمر اللوحة الافتراضي يختلف باختلاف ظروف الطقس من منطقة لاخرى وهوفي مدينة جده حيث الرطوبة وظروف الطقس من 8 الى 9 سنوات.
وبجلسه 6/2/1424هـ قدم وكيل المدعي مذكرة أظهر فيها قبول موكلته بما إنتهت اليه الخبرة مضيفاً أنه ورد خطأ مادي في طلبه المقدم بجلسه 27/10/1421هـ في تحديد قيمة التعويض عن احتباس اللوحات لدى المدعى عليها حيث طلب التعويض بمبلغ ألف ومئتي ريال سنوياً عن كل لوحة بينما صحة المطالبة عن كل شهر ويطلب الحكم لموكلته بطلباتها السابقة مع التعويض عن حبس لوحاته في الفترة من 3/3/1418هـ حتى 2/3/1424هـ بمبلغ مليون وسبعمائه وثمانية وعشرين الف ريال 0
وبجلسة ........... قدم ممثل المدعى عليها مذكرة أظهر فيها أن تقديرات الخبرة مبالغ فيها بما يجاوز الثلثين الى جانب امكانية الاستفادة من اللوحات لسنوات عديدة في حال عمل الصيانة الدورية بانتظام.
وبجلسة ........... طلب ممثل المدعى عليها من الدائرة توجيه الخبير للاطلاع على مالدى المدعى عليها من مستندات وتقارير فنية مما ترى أن له تأثيراعلىً رأيه، وعليه تمت مكاتبة الخبير بالخطاب رقم 8375/2 وتاريخ 18/11/1424هـ بطلب تحديد موعد للاجتماع باطراف الدعوى واشعارهم بذلك للوقوف على مالدى المدعى عليها.
وبجلسة ......... اطلعت الدائرة على خطاب الخبيرالمؤرخ 9/1/1425هـ وكذا محضر الاجتماع المعد من قبله بحضور طرفي الدعوى والذي خلص فيه الى تمسكه بما ورد في تقريره السابق مع اثبات الرد على مااظهرته المدعى عليها من اعتراضات وبذات الجلسة قدم ممثل المدعى عليها مذكرة تمسك فيها بطلب تعيين بيت خبرة أخرى لكون الخبير لم يناقش في تقريره جوانب دفع المدعى عليها التي من الواجب الأخذ بها لموافقتها الحقيقة.
وبجلسة .......... قدم المدعي مذكرة تمسك فيها بما انتهت اليه الخبرة في تقريرها مؤكداً على طلباته الختامية المتمثلة في أجرة اللوحات المسلمة للمدعى عليهـــا وقدرهـــا (000ر375 ريال ) والرسم الاعلاني وقدره ( 000ر30 ريال ) وقيمة استهلاك الكهرباء وقدرها ( 7500 ريال ) وكذا التعويض عن الأضرار الناتجة عن إزالة اللوحات وهي المنفعة المفترضة له كمستثمر طيلة مدة الإزالة حيث تمثل العشرين لوحة شبكة اعلانية قيمة تأجيرها خلال خمسة عشر يوماً مبلغ ( 000ر45 ريال ).
وحيــــث أن مـــدة الإزالة هـــي 36 شهــــــراً فيــكون المطالــب به عن ذلك هـــو مبلــــغ ( 000ر620ر1 ريال ) اضافة الى مطالبته بقيمة الاضرار عن احتباس اللوحات في المدة من 3/3/1418هـ وحتى 2/3/1425هـ والتي تساوي مبلغ ( 320ر728ر2 ريال ) ويكون معه اجمالي المطالب به في الدعوى مبلغ ( 820ر760ر4 ) ريال.


(الأســــبــــــاب)
وحيث أن المدعية حصرت دعواها بجلسة 8/2/1425هـ في الطلبات التالية :ــ
1ــ الزام الامانة باعادة ايجار 20 لوحة عن الفترة من شوال عام 1416هـ حتى 2/3/1418هـ بمبلغ000 375ريال.
2ــ الزام الامانة باعادة الرسم الاعلاني لنفس الفترة بمبلغ 30000 ريال.
3ــ الزام الامانة باعادة قيمة استهلاك الكهرباء لنفس الفترة بمبلغ (7500) ريال.
4- الزام الامانة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت بها كمستثمر عن اللوحات المزالة اعتباراً من شهر شوال 1416هـ حتى تاريخ تركيب البديل عنها مع الزام الامانة باجرة هياكلها حتى تاريخ 2/3/1425هـ وبالتالي تعتبر الدعوى من منازعات العقود الادارية وتدخل في الاختصاص الولائي لديوان المظالم طبقا لنظامه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 17/7/1402هـ كما تدخل ضمن اختصاص الدائرة النوعي والمكاني طبقاً لقرار معالي رئيس الديوان رقم( 11) لعام 1406هـ.

وحيث ان الدائرة وهي بصدد نظر هذه الطلبات ترى أنه لابد من البحث والتثبت من دعوى إزالة اللوحات من قبل المدعى عليها قبل النظر في طلبات المدعية ولذا فان الثابت من الاوراق ان المدعية تستدل على صحة دعوى الإزالة بوجود مجموعة من اللوحات تعود اليها في مقار المدعى عليها وان هذه اللوحات هي ماقامت المدعى عليها بازالته وقد دفعت المدعى عليها بان اللوحات الموجودة في ادارة التشغيل والصيانة هي اللوحات التي تم بحثها في القضيه رقم 614/2/ق لعام 1415هـ وصدر عنها الحكم رقم 29/د/أ/9 لعام 1418هـ من الدائره الادارية التاسعة بالزام الامانة بتعويض المدعية عن اتلافها وعددها 10 لوحات والقضية رقم 615/2/ق لعام 1415هـ وتم تعويض المدعية عن تلف 20 لوحة اما البلديات الفرعية فقد افادت بعدم وجود لوحات للمدعية لديها عدا 5 لوحات في بلدية العزيزية ليس في استطاعتها نفيها أو اثباتها للمدعية لتأثرها بالاحوال الجوية لطول مدة بقائها في حوش البلدية.
كما تقدمت المدعية لاثبات دعواها بعدد من الشهود الذين لم تثبت شهاداتهم للمدعية شيئا عدا الشاهد الاول الذي شهد بأنه قام بالحصر بنفسه ، أما الثاني فغاية ماشاهده هو لوحات في مقر المدعي لايعلم المواقع التي أزيلت منها وما شاهده في نهاية عام 1416هـ من عمالة تزيل احدى اللوحات لايقطع بمسؤولية المدعى عليها عنها، والرابع فلم يقم بالحصر بنفسه وانما كان مع ابن المالك الذي كان يقوم بالحصر وقوله في اللوحتين اللتين كانتا بجوار سيارة الامانة يظهر أن الإزالة لهما كانت زيادة عن اللوحات المدعى بها من قبل المدعي لتقريره اكتمال عدد خمسين لوحة في فترة الحصرين كما أن موقع احداها ليست من المواقع المدعى بها. أما الشاهد الثالث والخامس والسادس فهم عمالة بكفالة مدير المدعية وشركته. وقد أثبت الحصر الذي تم على الطبيعة من قبل الاطراف بتوجيه الدائرة أن عدد اللوحات الموجودة في ادارة التشغيل والصيانة في تاريخ الوقوف في 1/11/1422هـ يبلغ 29 لوحة وفي بلدية المطار الفرعية في تاريخ 13/11/1422هـ يبلغ خمس لوحات على اثنتين منها شعار وكالة القمم ويدعي المدعي ان كافة اللوحات الخمس له.
ورغم ماقدمه ممثل المدعى عليها بجلسة 8/3/1423هـ من بيان بالمواقع التي أزيلت منها اللوحات الموجودة في بلدية المطار الفرعية المتضمن عدد خمسين لوحة ليست للمدعيه أياً منها أزيلت في 7 ، 8/7/1419هـ و 11، 12/7/1419هـ وكذا البيان المقدم منه عن اللوحات الموجودة في بلدية العزيزية الفــرعيــة المتضمــن لــعـدد 116 لــوحـة اعلانـيـة ليسـت للمدعيـه منهـا شـىء أزيلت في 13 ــ 15/7/1419هـ ، 18/7/1419هـ ، 26/7/1419هـ الا أن جملة ماقدمته المدعى عليها لدفع دعوى المدعي وبيان عدم مسؤوليتها عن الإزالة التي اقرتها في خطاب رئيس بلدية جده الجديدة الفرعية المؤرخ 8/10/1420هـ من وجود لوحات للمدعية أزيلت عام 1416هـ وخطاب رئيس بلدية العزيزية الفرعية المؤرخ 8/8/1420هـ المثبت لازالة خمس لوحات في عام 1416هـ لايمكن نفي أن تكون للمدعية وما بادارة التشغيل والصيانة من لوحات لايرقى الى رد الدعوى ويبقى جانبها الاضعف فادارة التشغيل والصيانة بها لوحات لاتنفي ملكية المدعية لها ولم تثبت أنها محل الحكم الصادر من الديوان برقم 29 في 15/9/1418هـ ورقم 30 في 15/9/1418هـ مع إستمرار نفي المدعي إتصالها بالحكمين.
ومن حيث ان المدعي قد أورد لصحة دعواه الشهادة المقدمة من الشاهد الأول المبينة لتاريخ الإزالة وانها تمت في شوال عام 1416هـ ومحرم عام 1418هـ والمثبتة كذلك لنقصان عدد اللوحات الموجودة على الطبيعة عن العدد المتعاقد عليه بمقدار عشرين لوحة وقد تقوى ذلك بما تضمنته افادة بلدية العزيزية الفرعية المؤرخة 8/8/1420هـ بأن تاريخ الإزالة هو 27/12/1416هـ وكذا خطاب بلدية جدة الجديدة المؤرخ 8/10/1420هـ من وجود لوحات للمدعية أزالتها المدعى عليها عام 1416هـ وتعزيز ذلك بيمين المدعي بجلسة 3/3/1421هـ بأن عدد اللوحات التي أزالتها المدعى عليها في عقده محل الدعوى لايقل عن عشرين لوحة ، أزالتها من مواقعها المتفق عليها في العقد وهي بحالة سليمة وصالحة للتشغيل ابتداءً من 23/9/1416هـ ولم يتسلم هذه اللوحات ومازالت بيد المدعى عليها.
ولما كان من وسائل الاثبات التي جاءت بها الشريعة الاسلامية القضاء بالشاهد ويمين الطالب ، حيث إن أكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين فقد روي ذلك عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وهو قول الفقهاء السبعة وعمر بن عبدالعزيز والحسن وشريح واياس وعبدالله بن عتبة وابي سلمة بن عبدالرحمن وربيعة ومالك وابن أبي ليلى وابي الزناد والشافعي 0 ودليل ذلك حديث أبي هريرة قال ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد ) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والبيهقي ، وقال الترمذي : حديث حسن غريب وحديث ابن عباس ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين ) رواه مسلم في صحيحه وقال النسائي : اسناده جيد ( انظر تحفة الاشراف 5/187 ) وقال الشافعي : هو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لايرد أحد من أهل العلم مثله لو لم يكن معه غيره ، مع أن معه غيره مما يشده ( تهذيب السنن لابن القيم 10 / 31 ) ولا أثر لما أثارته المدعى عليها بجلسة 8/3/1421هـ من الاعتراض على أخذ يمين المدعي على صحة دعواه وان ذلك مخالف لقاعدة البنية على المدعي واليمين على من أنكر وأن الشك يفسر لجانب المدعى عــــليها اذ أن القضاء بالشاهد واليمين موافق لاصول الشريعة ــ فضلاً عن ثبوته بالدليل ــ من حيث أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، وأقوى المتداعيين في هذا الباب هو المدعي لوجود الشاهد ، كما أنه أقواهما في القسامة لوجود اللوث ، وفي اللعان لوجود قرينة أن الرجل لايفسد فراشه ويرمي أهله بالزنا إلا لوجود شيء يدفعه لذلك وهو الخيانة الزوجية ، ولذا كانت اليمين في الأصل العام تشرع في جانب المدعى عليه ليس لكونه مدعا عليه بل لان جانبه اقوى فان الاصل براءة الذمة، وقد اشار الى ذلك ابن قدامة بقوله : ( ولأن اليمين تشرع في حق من ظهر صدقه وقوي جانبه ولذلك شرعت في حق صاحب اليد لقوة جنبته بها ، وفي حق المنكر لقوة جنبته فإن الأصل براءة الذمة، والمدعي ههنا ( أي في باب الشاهد واليمين ) قد ظهر صدقه فوجب أن تشــرع اليمين في حقه ) أهـ المغــني ( 14/131 ) وقال ابن القيم : ( وليس في القرآن مايقتضي أنه لايحكم إلا بشاهدين ، أو شاهد وامرأتين فإن الله سبحانه إنما أمر بذلك أصحاب الحقوق أن يحفظوا حقوقهم بهذا النصاب ، ولم يأمر بذلك الحكام أن يحكموا به ، فضلاً عن أن يكون قد أمرهم ألا يقضوا الا بذلك ولهذا يحكم الحاكم بالنكول واليمين المردودة والمرأة الواحدة والنساء المنفردات لا رجل معهن وبمعاقد القمط ووجوه الآجر وغير ذلك من طرق الحكم التي لم تذكر في القرآن .... فطرق الحكم شيء وطرق حفظ الحقوق شيء آخر وليس بينهما تلازم فتحفظ الحقوق بما لايحكم به الحاكم مما يعلم صاحب الحق أنه يحفظ به حقه ، ويحكم الحاكم بما لايحفظ به صاحب الحق حقه ولاخطر على باله من نكول ورد يمين وغير ذلك ) أ هـ ( الطرق الحكمية ص 145 ) وضابط العمل بالشاهد واليمين هو صدق المدعي ، فمقتضى النصوص أنه لا يعمل بالشاهد واليمين في كل الأحوال بل اذا غلب كذب المدعي أوشك في صدقه ولم يكن مع المدعي إلا شاهد واحد لم يحكم بشاهد ويمين المدعي بل طلب شاهدا أخر ، وهذا القيد هو المستفاد من تبويب الإمام أبي داود في سننه ( 10 / 25 ) حيث قيد هذه المسالة بقوله ( .... اذا علم صدقه )
وعلى هدى ما تقدم وحيث ان المدعي قد تقوى جانبه فيما يتعلق بتاريخ الإزالة وعدد اللوحات المقامة على الطبيعة بعد الإزالة المدعاة بشهادة الواحد المؤكدة بيمين المدعي في ظل عدم تقديم المدعى عليها ما يسند دفعها في أن اللوحات التي اقرت بها بلدية جدة الجديدة الفرعية وبلدية العزيزية الفرعية وادارة التشغيل والصيانة هي عن دعوى سبق بحثها في القضية رقم 614/2/ق لعام 1415هـ والقضية رقم 615/2/ق لعام 1415هـ لدى الدائرة الادارية التاسعة بالديوان إضافة الى أن ما افاده خطاب بلدية العزيزية الفرعية المؤرخ 8/8/1420هـ من أن الإزالة تمت بتاريخ 27/12/1416هـ ينفي هذا الدفع من المدعى عليها لأنه تاريخ لاحق للقضيتين السابقتين ولأنه من المستقر أن في مكنة الجهة الادارية حين تدعي قيامها باتخاذ اجراءات معينة تتعلق بعقودها أن تثبت ذلك من خلال المستندات اذ أن النشاط الاداري يدون في سجلات لدى الجهات الادارية مما يلقي عليها عبء اثبات ماتدعيه من أن اللوحات الموجودة في مقار بعض البلديات تخص عقوداً أخرى ولايشفع لها في ذلك ضعف اجراءاتها في ضبط وحفظ اللوحات المخالفة وتدوينها، وبالتالي فإن الثابت للدائرة مسؤولية المدعى عليها عن إزالة لوحات المدعية من مواقعها دون أن يتصل ذلك بخطأ من المدعية يوجب الإزالة.
وحيث أن المدعيه تطالب عن خطأ المدعى عليها برد مقابل الايجار المسلم اليها عن فترة الإزالة الممتدة من شوال 1416هـ حتى 2/3/1418هـ البالغ 375000ريال مستندة في ذلك الى أنها قامت بسداد مقابل الفترة من 1/9/1416هـ حتى 30/8/1417هـ البالغ 875000 ريال بالايصال الصادر عن الامانة رقم 468645/4 وتاريخ 18|/12/1416هـ المبني على الشيك رقم 5533846 وتاريخ 17/12/1416هـ المثبت لسداد هذا المبلغ والدائرة بدراستها نصوص العقد الموقع مع المدعية في 1/9/1415هـ تتبين أن المادة الرابعة منه تلزم المدعية بدفع أجرة سنوية مقدارها 12500 ريال عن كل موقع من مواقع العقد التي نصت عليها الماده الاولى طوال فترة العقد الممتدة من 1/9/1415هـ حتى 30/8/1418هـ ومقتضى ذلك أن الاجرة المسلمة الى المدعى عليها عن الفترة المبينة في مستند المدعية هي عن كامل العدد المتعاقد عليه بينما خطأ المدعى عليها المثبت في الدعوى انحصر في عشرين لوحة اعتباراً من شهر شوال من عام 1416هـ على نحو ماأثبته مكفولي المدعي وكالة كلاً من ......... و......... وكذا الشاهد الاول الذين أثبتت أقوالهم ان الإزالة في شهر شوال من عام 1416هـ وهو ماتأخذ به الدائرة في مواجهة المدعي وبالتالي فيثبت استحقاق المدعي وفقاً لما قدمه من مستندات وما أثبتته اقوال مكفوليه في الفترة من 1/10/1416هـ حتى 30/8/1417هـ في اثنتي عشرة لوحة فقط بعد أن تنازل المدعي بجلسة 25/12/1422هـ عن مقابل ثمان لوحات من المدعى بها ليكون إستحقاقه عن المتبقي من مطالبته مبلغ 137500ريالا أما الفترة التالية لتاريخ 30/8/1417هـ فلم يقدم عنها المدعي بينة على السداد ولذا لا تقضي له الدائرة الا عن ماقدمه من مستندات.
كما أن المدعية تطالب عن خطأ المدعى عليها برد مقابل الرسم الاعلاني عن مواقع الإزالة البالغ 20 ألف ريال المسلم اليها مع الاجرة في سند الايصال رقم 468645/4 وتاريخ 18/12/1416هـ والشيك رقم 5533846 وتاريخ 17/12/1416هـ وبدراسة عقد المدعية المؤرخ 1/9/1415هـ يظهر للدائرة أن المادة الرابعة من العقد نصت على التزام المدعية بدفع مبلغ سبعين الف ريال سنوياً رسوم اعلان بواقع ألف ريال للوحة ومقتضى سند المدعية المقدم لاثبات مطالبتها أنها قامت بسداد مبلغ سبعين ألف ريال عن رسوم الاعلان في الفترة من 1/9/1416هـ حتى 30/8/1417هـ عن كامل مواقع العقد بينما إستحقاقها عن خطأ المدعى عليها إنحصر في اثنتي عشرة لوحة بعد أن تنازل المدعي بجلسة 25/12/1422هـ عن مقابل ثمان لوحات وخلال الفترة من شوال 1416هـ على نحو ماسبق بيانه من أقوال مكفولي المدعي وكالة فيثبت بذلك إستحقاق المدعي في إسترداد ماوردت عليه بينته لعدد اثنتي عشرة لوحة للفترة من 1/10/1416هـ حتى 30/8/1417هـ والبالغ 000ر11 ريالا أما المدة اللاحقة لتاريخ 30/8/1417هـ فلم تقدم عنها المدعية مايفيد السداد ويبقى استحقاقها محصوراً في المبلغ المقدمة عنه بينته وقدره 000ر11 ريالا وبه تقضي الدائرة.
أما عن طلب المدعية مقابل استهلاك التيار الكهربائي لعدد عشرين لوحة طوال فترة الإزالة وقدره 7500 ريالا فقد قدمت لمطالبتها ايصال استلا م نقود صادر عن المدعى عليها برقم 469566/4 وتاريخ 8/2/1417هـ بمبلغ 68ر1831 ريالا عن الفترة من 1/10/1416هـ حتى 30/12/1416هـ واخر برقم 590046/4 وتاريخ 18/5/1417هـ بمبلغ 1832 ريال عن الفترة من 1/1/1417هـ حتى 30/3/1417هـ وثالث برقم 880379/4وتاريخ27/12/1417هـ بمبلغ 1832ريال عن الفترة من 1/7/1417هـ حتى 29/9/1417هـ وينص عقد المدعية في المادة السادسة منه على التزام المدعية بدفع قيمة إستهلاك التيار الكهربائي لكل لوحة يقوم بتركيبها حسب تقرير الجهة المؤمنة للتيار ومن ذلك فالاصل أن مستندات المدعيةالمقدمة لاثبات المطالبة صدرت عن المواقع التي شغلتها بلوحات أدى قيامها الى الاستهلاك المبين في المستندات أما المواقع التي تشير الى إزالة المدعى عليها للوحات منها فليس فيها مايؤدي الى الاستهلاك وقد خلت من اللوحات التي هي مصدر إستهلاك التيار الكهربائي وبالتالي فليس عن خطأ المدعى عليها مايمكن للمدعية أن تستند اليه في هذه المطالبة التي محورها جبر ماتحقق عن خطأ المدعى عليها من ضرر ولذا تقضي الدائرة برفض طلبها.
أما عن طلب المدعية التعويض عن منافع إزالة اللوحات التي من المفترض أن تعود عليها كمستثمر طوال فترة الإزالة باعتبار قيمة إيجار الشبكة الإعلانية فالثابت أن طلب المدعية يدور حول أضرار محتملة وأرباح لم تتحقق مصورة أنها لو قامت بأعمال إضافية لتحققت لها تلك الأرباح وهذا الضرر المحتمل غير الحال أو المباشر ينتفي التعويض عنه لعدم تحقق وقوعه إذ لم تقدم عنه مستنداً يمكن دراسته والحكم عليه فضلاً عن أن المتعين على المدعية بذل جهد مقبول لتوقي ماتجده من ضرر في ذلك وهو مالا يظهر من دعواها التي تبقى على احتمال قيام الضرر.
أما استحقاقها في مقابل أضرار حجب المدعى عليها للعدد المزال من اللوحات والذي أوضحت عنه المدعية بجلسة 25/10/1421هـ مطالبتها عنه باجرة المثل حتى 25/11/1421هـ مبينة بتاريخ 27/10/1421هـ أن مايجبر ضررها في مقابل أجرة المثل للوحة الواحدة عن كل سنة مبلغ ألف ومائتي ريال ثم عدولها عن ذلك في جلسة 6/2/1424هـ وتعديل طلبها عن الأضرار بمبلغ ألف ومائتي ريال شهرياً عن فترة احتجازها من 3/3/1418هـ حتى 2/3/1424هـ ثم تعديلها طلبها بجلسة 8/2/1425هـ - بعد ان اصدرت الخبرة تقريرها في الدعوى - إلى مبلغ 1624 ريال شهرياً حتى 2/3/1425هـ والدائرة وهي بصدد التحقق من عدالة مطالبة المدعية ندبت بتاريخ 21/12/1423هـ الشركة العربية للوسائل لتحديد أجرة المثل والعمر الافتراضي للوحة فقررت أن الايجار الاسبوعي للوحة يبلغ 406ريالاتً والعمر الافتراضي لها من ثمان الى تسع سنوات وبالتالي فان ماقرره المدعي في جلسات الدعوى السابقة لندب الخبرة من أن ضرره يمكن جبره بمبلغ 1200 ريال شهرياً هو اقرار تؤاخذه به الدائرة وتأخذ به في تقديرها التعويض الجابر لضرر المدعي رغم ماقررته الخبرة زيادة على ذلك وتقضي للمدعي بمبلغ 1200 ريالا شهرياً عن كامل الفترة الممتدة من 3/3/1418هـ وفق طلب المدعي الذي قرره بجلسة 8/2/1425هـ حتى 30/8/1423هـ تاريخ نهاية العمر الافتراضي المتيقن للوحة حسب تقدير الخبير والذي يبدأ من بداية العقد في 1/9/1415هـ لثمان سنوات ولعدد اثنتي عشرة لوحة بعد أن تنازل المدعي بجلسة 25/12/1422هـ عن مقابل ثمان لوحات من العدد المطالب به ، لكون خطأ المدعى عليها حرم المدعي من هياكل اللوحات التي استولت عليها المدعى عليها والتي يمكن الانتفاع بها وقد حرمه الاستيلاء من منافعها المقومة بمال. وما أورده المدعي في دفعه بجلسة ........ عن الخطأ المادي في تقدير هذا التعويض من التقدير السنوي الى الشهري يؤيده تقدير الخبرة الذي يتأكد معه أن ماورد في مطالبة المدعي عن مقابل حبس اللوحات خطأ مادي للفرق الفاحش في المطالبة ولذا تقضي الدائرة عن ذلك للمدعية بالاجرة المطالب بها من قبلها وقدرها الف ومائتي ريال عن اللوحة في كل شهر من فتره الاستيلاء الممتدة لخمس سنوات وخمسة اشهر وثمانية وعشرين يوماً ويبلغ استحقاقها عن ذلك مبلغ تسعمائه وتسعة وأربعون الفاً وأربعمائه واربعون ريالاً وتقضي الدائرة بالزام المدعى عليها بدفعه للمدعية عن طلبها.
وحيث انه يبين مما سبق أن استحقاق المدعية عن مقابل الاجرة المسلمة عن فترة الإزالة يبلغ 137500 ريال ومقابل الرسوم يبلغ أحد عشر الف ريال ومقابل أضرار حجب اللوحات يبلغ 440ر949 ريالاً تسعمائه وتسعة واربعون الفاً واربعمائه واربعون ريالاً ليبلغ إجمالي إستحقاق المدعية مبلغ 940ر097ر1 ريال مليون وسبعة وتسعون الفاً وتسعمائه وأربعون ريالاً وهو ماتخلص اليه الدائرة وتقضي بالزام المدعى عليها بسداده للمدعية 0


ولكل ماتقدم
حكمت الدائره / بالزام المدعى عليها أمانة محافظة جدة بدفع مبلغ940ر097ر1 ريالاً مليون وسبعة وتسعون الفاً وتسعمائه وأربعون ريالاً الى المدعية وكالة ...... للاعلان لما هـو موضح بالاسباب.
والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

د. ناصر بن زيد بن داود
10-06-2010, 02:34 PM
هذا يوم القلائد الفرائد !!!.
أسأل الله أن يكون ذلك إكراماً وإنعاماً ، لا إملاءً ، ولا استدراجاً .

هكذا تكون انتقاشات دقائق الأحكام بملاقيط الحكمة .


وضابط العمل بالشاهد واليمين هو صدق المدعي ، فمقتضى النصوص أنه لا يعمل بالشاهد واليمين في كل الأحوال بل اذا غلب كذب المدعي أوشك في صدقه ولم يكن مع المدعي إلا شاهد واحد لم يحكم بشاهد ويمين المدعي بل طلب شاهدا أخر ، وهذا القيد هو المستفاد من تبويب الإمام أبي داود في سننه ( 10 / 25 ) حيث قيد هذه المسالة بقوله ( .... اذا علم صدقه )

لله درك!، ( قاضي المظالم ) !، وليهنك العلم أبا إبراهيم !.

المحامي أحمد المالكي
10-06-2010, 05:40 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
قضيه طويله إستغرقت المرافعات فيها مايقارب السبع سنوات ونصف , وممالاشك فيه بأن ملفها فيه من المذكرات والمستندات والتقارير ومحاضر الضبط ماقد يصل إلى عدد هائل من الأوراق , ومع ذلك يخرج حكم الدائره بهذا القدر الثري من التسبيب والتأصيل الشرعي الرائع , وتفنيد الطلبات بشكل جزل , فذلك إن دل على شيء فإنما يدل على ماوهبكم الله من علم وصبر وقوه في الحجه والبيان , فأسأل الله لكل قضاتنا النصره والعون من الله جلى وعلى .

سيادة القانون
10-06-2010, 11:44 PM
ولما كان من وسائل الاثبات التي جاءت بها الشريعة الاسلامية القضاء بالشاهد ويمين الطالب ، حيث إن أكثر أهل العلم يرون ثبوت المال لمدعيه بشاهد ويمين فقد روي ذلك عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وهو قول الفقهاء السبعة وعمر بن عبدالعزيز والحسن وشريح واياس وعبدالله بن عتبة وابي سلمة بن عبدالرحمن وربيعة ومالك وابن أبي ليلى وابي الزناد والشافعي 0 ودليل ذلك حديث أبي هريرة قال ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد ) أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة والبيهقي ، وقال الترمذي : حديث حسن غريب وحديث ابن عباس ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين ) رواه مسلم في صحيحه وقال النسائي : اسناده جيد ( انظر تحفة الاشراف 5/187 ) وقال الشافعي : هو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لايرد أحد من أهل العلم مثله لو لم يكن معه غيره ، مع أن معه غيره مما يشده ( تهذيب السنن لابن القيم 10 / 31 ) ولا أثر لما أثارته المدعى عليها بجلسة 8/3/1421هـ من الاعتراض على أخذ يمين المدعي على صحة دعواه وان ذلك مخالف لقاعدة البنية على المدعي واليمين على من أنكر وأن الشك يفسر لجانب المدعى عــــليها اذ أن القضاء بالشاهد واليمين موافق لاصول الشريعة ــ فضلاً عن ثبوته بالدليل ــ من حيث أن اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين، وأقوى المتداعيين في هذا الباب هو المدعي لوجود الشاهد ، كما أنه أقواهما في القسامة لوجود اللوث ، وفي اللعان لوجود قرينة أن الرجل لايفسد فراشه ويرمي أهله بالزنا إلا لوجود شيء يدفعه لذلك وهو الخيانة الزوجية ، ولذا كانت اليمين في الأصل العام تشرع في جانب المدعى عليه ليس لكونه مدعا عليه بل لان جانبه اقوى فان الاصل براءة الذمة، وقد اشار الى ذلك ابن قدامة بقوله : ( ولأن اليمين تشرع في حق من ظهر صدقه وقوي جانبه ولذلك شرعت في حق صاحب اليد لقوة جنبته بها ، وفي حق المنكر لقوة جنبته فإن الأصل براءة الذمة، والمدعي ههنا ( أي في باب الشاهد واليمين ) قد ظهر صدقه فوجب أن تشــرع اليمين في حقه ) أهـ المغــني ( 14/131 ) وقال ابن القيم : ( وليس في القرآن مايقتضي أنه لايحكم إلا بشاهدين ، أو شاهد وامرأتين فإن الله سبحانه إنما أمر بذلك أصحاب الحقوق أن يحفظوا حقوقهم بهذا النصاب ، ولم يأمر بذلك الحكام أن يحكموا به ، فضلاً عن أن يكون قد أمرهم ألا يقضوا الا بذلك ولهذا يحكم الحاكم بالنكول واليمين المردودة والمرأة الواحدة والنساء المنفردات لا رجل معهن وبمعاقد القمط ووجوه الآجر وغير ذلك من طرق الحكم التي لم تذكر في القرآن .... فطرق الحكم شيء وطرق حفظ الحقوق شيء آخر وليس بينهما تلازم فتحفظ الحقوق بما لايحكم به الحاكم مما يعلم صاحب الحق أنه يحفظ به حقه ، ويحكم الحاكم بما لايحفظ به صاحب الحق حقه ولاخطر على باله من نكول ورد يمين وغير ذلك ) أ هـ ( الطرق الحكمية ص 145 ) وضابط العمل بالشاهد واليمين هو صدق المدعي ، فمقتضى النصوص أنه لا يعمل بالشاهد واليمين في كل الأحوال بل اذا غلب كذب المدعي أوشك في صدقه ولم يكن مع المدعي إلا شاهد واحد لم يحكم بشاهد ويمين المدعي بل طلب شاهدا أخر ، وهذا القيد هو المستفاد من تبويب الإمام أبي داود في سننه ( 10 / 25 ) حيث قيد هذه المسالة بقوله ( .... اذا علم صدقه )
[SIZE=5] [/FONT]


بارك الله في فضيلتك ففي كل حضور لك تأتي بالمفيد ..حملت هذه السطور من قواعد البينات المهمة ما يغنينا عن البحث عنها في بطون الكتب.

تقبل الأمنيات والدعوات الصادقة لفضيلتك بالتوفيق والسداد.

الروض المربع
13-06-2010, 08:03 PM
بارك الله فيك ونفع بك هذا التسبيب والا فلا

محامي المظالم
15-06-2010, 01:41 PM
جزاكم الله كل خير وبارك في علمكم ونفع بكم ..

القاضي 1
02-07-2010, 12:06 AM
الحمد لله وحده : وبعد :.
فلفضيلتكم أرقى الود وجميل الثناء وأعطره ، دقة العبارة وجمال الحياكة واتمنى ان لو تم الرفع بمقتضاه الى معالي الرئيس لأخذه بعين الاعتبار لدى البعض .... ، وأقول حفظك الله لم يعلم عنك الدكتور الخضير بالمعهد والا لأعد لك متكئاً ، بورك فيكم .

شامخ المملكة
09-11-2010, 11:05 AM
أسأل الله تعالى أن يبارك لكم في علمكم وأن ينفع بكم البلاد والعباد.

وبما أنكم قد تطرقتم لموضع (اليمين ) هنا بإسهاب ، لدي إستفسار عن ذلك .

حيث أن لي قضية مقامة في المحكمة العامة ..
وموضوعها باختصار أنني أملك أرض تجارية وأجرتها على شركة بعقد مدته 15 سنة واستلمت منها دفعة أول سنة ، ثم بعد ذلك راجعني المستأجر وطلب مني فسخ العقد وإعادة مبلغ الأجرة المدفوع ، فرفضت ذلك ، فقام برفع دعوى قضائية ضدي للمطالبة بفسخ العقد وإعادة مبلغ الأجرة الذي دفعه لي.
المهم ،،،
صدر حكم القاضي لصالحي ، ولكن نصه كالتالي :

( وبما أن المدعي لم يقدم بينة موصلة في معارضة الأصل وهو ما نص عليه في العقد وبما أن المدعي وكالة رفض يمين المدعى عليه على نفي دعواه .... لذلك كله فقد صرفت النظر عن دعوى المدعي وكالة في المطالبة بفسخ العقد المذكور وأفهمته بأن له يمين المدعى عليه متى ما طلبها )

كيف يحكم بأن خصمي يحق له طلب اليمين متى شاء !! ؟؟ مع أن القاضي سأله إذا كان يريد اليمين مني وقد أبديت إستعدادي لحلف اليمين ؟ ولكن المدعي رفض ؟ فالمدعي هو من تنازل عن حقه في طلب اليمين مني ، ولكن القاضي منحه هذا الحق في حكم شرعي !!
وأصبح الحكم معلق على مشيئة المدعي متى ما طلب اليمين مني !
لا أعتقد بأن هذا الحكم قد أنهى الخصومة ، بل جعل الخصومة قائمة متى ما تلطف علي خصمي وطلب اليمين مني أمام القاضي ... أليس كذلك ؟

يعني لو مضت السنة الثانية على عقد الأجرة وطلبت من المستأجر سداد دفعة الإيجار المستحقة ، يحق له بموجب نص الحكم السابق أن يرفض السداد لأن له حق طلب اليمين مني متى ما شاء ...

وبالتالي صار الحكم الشرعي معلق على مشيئة المدعي أليس كذلك ؟؟

دخلت مع القاضي في نقاش حاد حول هذه النقطة ولكنه رد علي بأن أرجع لكتب الفقه لكي أعرف شرعية هذا الحكم من عدمه ، مع أنه لم يسبب حكمه في الصك ويشير إلى المراجع والمصادر.

وبما أنني لست فقيهاً ولا عالماً بالأحكام الشرعية ولا المصادر التي أرجع إليها للتأكد من ذلك ..

آمل من فضيلتكم إفادتي عن ذلك ، وإرشادي إلى المصادر الفقهية التي تشير إلى أنه يجوز الحكم بصرف النظر عن الدعوى مع إعطاء أحد المتخاصمين حق طلب اليمين متى شاء .

وأود من فضيلتكم إفادتي عن رأيكم الشرعي في نص هذا الحكم

أفتوني في أمري جزاكم الله خيراً ،،،