المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتوى في سند لأمر جزاء الله خير من يشارك



alghamdi3456
28-09-2019, 01:07 PM
السلام عليكم ورحمه الله انا بعت مؤسسة وبقي لي مبلغ وقد قام شخصين بالكفالة كل منهم وقع على سند لأمر بالمبلغ نفسة المتبقي وقد نص احد بنود عقد البيع انه في حاله المطالبة لايجوز لي المطالبه بغير المبلغ المتبقي وقد تقدمت لمحكمة التنفيذ على احد الكفلاء وصدر بحقه قرار 46 وعلمت انه لايوجد لديه شئ واريد ان اتقدم على الكفيل الثاني لكن متخوف من البند اللي بالعقد حيث ستصبح المطالبه على الاثنين ضعف المبلغ المطلوب افتوني في ذلك وجزاكم الله خيرا

سهم الحقيقة
29-09-2019, 12:08 PM
مطالبتك المشتري والكفيل هي مطالبة واحدة بنفس المبلغ المتفق عليه