المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لدي قضية ليت احد الاخوة يفيدني



ابو لمى الحربي
11-06-2010, 06:50 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخوة الافاضل ارجو منكم افادتي
لدي قضية في مكتب العمل حيث كنت موظف في شركة بوظيفة عامل مؤقت طالت الفترة لمدة 19 شهر ومن المعلوم ان لا يجوز للمنشأه الزيادة على ثلاثه اشهر
وتقدمت بشكوى وهذه نسخة من طلبي لدى الهيئة الابتدائية
ارجو منكم اخوتي افادتي في مدى تحقيق مطالبي وهل طلباتي قانونية

ضم الخدمة السابقة (المؤقتة) واحتسابها خدمة دائمة وبناءً على ذلك أرجو تحقيق مطالبي التالية :

1- صرف حقوق نهاية الخدمة وحسابها حسب اللائحة الداخلية ونظام مكتب العمل ،حيث أن بداية
عملي كانت في تاريخ 00/00/2003م إلى 00/00/2010 ولم تحسب الخدمة المؤقتة.

2- صرف بدل سكن وقدرة 833 ريال ش×19شهر = 15827 ريال حسب العقد الدائم بصرف 833 ريال ولائحة الشركة الداخلية التي تنص على صرف بدل سكن للمتزوجين.

3- صرف بدل المواصلات بقدر 500 ريال ش×19شهر = 9500 ريال حسب العقد الدائم بصرف 500 ريا ل عن كل شهر و لائحة الشركة الداخلية التي تنص على صرف بدل المواصلات بقدر500 ريال لكل شهر.

4- صرف بدل الإجازات السنوية لعدد 47.5 يوم ريال حسب العقد الدائم مذكور فيه أن للموظف إجازة سنوية لمدة شهر مدفوعة الراتب ولائحة الشركة التي تنص على إجازة سنوية حسب العقد.

5- صرف فورقات الراتب بأثر رجعي حيث أن العقد المؤقت كان الراتب فيه 1500 وعندما تم ترسيمي أصبح الراتب الأساسي 1600 أي بمجموع 100ريال×19شهر=1900 ريال.

6- صرف الزيادة في الراتب بأثر رجعي حيث انه في 2006م تمت زيادة رواتب الموظفين ولم تشملنا الزيادة وكانت مبررات الشركة انه لم نكمل سنتين بعد الترسيم.
تاريخ الترسيم كان في 00/00/2005
علما انه رفع مثل قضيتي وكان رد المحامي ان العقد شريعة المتعاقدين لاكن العقد مخالف فهل يعتبر

قانوني
12-06-2010, 09:51 PM
الذي فهمته منك أنك قد وقعت عقد بمسمى ( عقد مؤقت ) لمدة 19 شهر ومن ثم وقعت عقد دائم وعلى هذا الأساس سأجيب.

بخصوص العقد المؤقت فمدته النظامية (90) يوماً فقط ومازاد على ذلك فلا يعقد عقد مؤقتاً .

1. بخصوص مكافئة نهاية الخدمة فإنها تحتسب بقوة النظام عن كامل فترة عملك بعد حذف (90) يوماً الأولى لكونها عقد مؤقت إلا أذا وردت في العقد أو اللائحه مايعطيك الحق في الحصول عليها .

2. بخصوص بدل السكن
أ*. يحتسب بدل السكن على أساس راتب الشهر المستحق فيه وليس على أساس آخر راتب .
ب*. يجب أن تتأكد أن العقد لم ينص على عدم أحقيتك بهذا البدل أو أن هذا الراتب يمثل إجمالي الراتب فإن ورد مثل هذه النصوص فلا يحق لك المطالبه. ويحق لك المطالبة إذا كانت اللائحه قد أعتمدت بعد توقيع العقد أو لم يرد مثل النص المذكور أعلاه فإنه يحق لك المطالبه بهذا البدل من تاريخ إعتماد اللائحه .

3. بخصوص بدل المواصلات ينطبق عليه ماورد في الفقرة (2) .

4. بخصوص الإجازات
أ*. فترة العقد المؤقت (90) يوماً نظاماً لا يحق لك إلا إذا وردت في العقد أو اللائحه .
ب*. فترة (19) شهراً ( بعد حذف 90 يوماً ) يحق لك المطالبة بإجازه حسب ماورد العقد أو اللائحه وإن لم ترد يحق لك المطالبة ب21 يوم فقط عن كل سنه وتحتسب لك إجازه بنسبة ماقضيته من السنه .
ت*. فترة العقد الدائم يحق لك المطالبه بإجازه لمدة شهر عن كل سنة وتحتسب لك إجازه بنسبة ماقضيته من السنه .

5. بخصوص صرف الراتب بأثر رجعي لا أرى أن لك الحق في مثلك هذه المطالبة .

6. بخصوص صرف الزياده في الراتب فإنه لا يحق لك المطالبه إذا ورد هذا الشرط الذي أوردته ( وهو مضي سنتين من تاريخ الترسيم) في قرار الزياده


اتمنى أن أكون قد أفدتك وأعتذر عن عدم إيراد النصوص النظاميه لإنشغالي

ابو لمى الحربي
13-06-2010, 04:14 PM
يعطيك العافية وما قصرت اخوي