المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بعد تعميم محكمة أبو عريش بالمنع.. قانوني: هكذا يمكن زواج مَنْ دون 18 عامًا



ساري الليل
12-10-2019, 01:45 PM
أكد القانوني عبدالرحمن سلطان، أن التوجيه بعدم إجراء عقود النكاح لمن تقلّ أعمارهم عن الثامنة عشرة، سواء كان الزوج ذكراً أو أنثى، إلا بعد الحصول على إذن المحكمة؛ فيه حماية للأطفال، ويتوافق مع ما ورد في نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية، مبينًا ذلك على خلفية تعميم محكمة "أبو عريش" بمنطقة جازان التي وجهت مأذوني الأنكحة بعدم عقد قران من هم أقل من ١٨ عامًا إلا بموافقة المحكمة.

وقال "سلطان": "يجب على وزارة العدل أن تعمم ذلك على جميع محاكم ودوائر الأحوال الشخصية المختصة بتوثيق عقود النكاح، وتشدد فيه على مأذوني الأنكحة بعدم إجراء تلك العقود ومحاسبة من يخالف ذلك".

وأضاف: "اتخاذ مثل هذا الإجراء سيحد من زواج القصر، والذين هم في الغالب غير مدركين لعظم أمر الزواج ومسؤولياته من حقوق وواجبات، كما أنه سيحدّ من زواج من تكون مجبورة على زوج أكبر منها أو غير مقبول لها، ومفروض عليها كصغيرة سن، وليس لها قول أو رأي فيه من قبل وليها".

وتابع: "ويكون دور المحكمة عند طلب الإذن بإجراء هذا الزواج، التحقق من ألا يقع ضرر على الزوج أو الزوجة نتيجة هذا الزواج، ولها أن تتخذ الوسائل التي تراها مناسبة لكي تتحقق من ذلك، فإذا ثبت لها أن هذا الزواج سوف يلحق ضرراً بالزوجين أو بأحدهما فلها منع إجرائه، وإن تبين لها عدم الضرر جاز إجراؤه".

واختتم حديثه بالقول: "يكون طلب الإذن بإجراء هذا الزواج بتقدم ولي أحد الزوجين للمحكمة؛ للحصول على إذنها في إجرائه، وبعد أن تتحقق المحكمة من عدم وقوع ضرر على الزوج أو الزوجة لمن قلّ عمره عن الثامنة عشر عاماً، يمنح طالب الإذن، الإذن رسميّاً بإجراء عقد الزواج".