المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل الحقوق تسقط بالتقادم ؟؟



القرناس ٢
19-10-2019, 12:59 PM
والدي عسكري سابق لم تصرف له (علاوة الخطر) في خدمته السابقة ، وتقدم لديوان المظالم بطلب صرفها له ، وحكم القاضي بعدم سماع الدعوى واستند في الحكم الى : ( حيث ان المرسوم الملكي رقم م/٣ بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢ المتضمن الموافقة على نظام المرافعات امام ديوان المظالم نص على ان لا تسمع الدعاوي المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية التي نشأت قبل نفاذ هذا النظام بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العمل به) وقد بدأ العمل بالنظام بتاريخ ١٤٣٥/٢/١٠ وتاريخ الدعوى بعد مضي خمس سنوات اي بعد الاجل المحدد لذا تحكم الدائرة بعدم جواز سماع الدعوى))


علماً بأنه خلال الخمس سنوات تقدم لمرجعه اكثر من مره بطلب صرفها استنادا للمرسوم الملكي الا انه لم يتم صرفها له ولم يتم اعطاءه اي مشهد من ملفه لديهم يقضي بعدم صرفها له سابقاً



هل يحق له الاستئناف على الحكم وماذا يستند في استئنافه ؟ وهل حقه يسقط فعلاً بالتقادم بعد مضي المدة الموضحه في الحكم ؟

القرناس ٢
19-10-2019, 01:09 PM
ارجوا الافادة من أستاذتنا الأفاضل

العجمي
20-10-2019, 03:53 AM
ارجوا الافادة من أستاذتنا الأفاضل

عن نفسي اعلم انه توقف المطالبة بهذا البدل ( الخطر ونصف الميدان )فعلا بموجب مرسوم ملكي واعطوا العسكريين وقت محدد ينتهي ويمنع بعده التقديم وكان آخر يوم في التقديم امام الديوان مثل تزاحم الجمرات واوقف التقديم وانا من ضمن من لهم حقوق وضااااعت ومن اسباب ضياعها تكاسلنا وتأجيلنا للمطالبة حتى اقفل بابها , وهي في الاصل سرقت من حقوقنا من قبل احد المسئولين ولم تكتشف وتظهر الا بعد وفاته بمعنى انها لم تكن بقرار او مرسوم من ولاة الامر ولم تدخل خزينة الدولة فالاولى ان لا تسقط خاصة ان ورثته اعادوها لتصرف لاصحابها ولكن (حسبنا الله وكفا )
اما الاستئناف لن تخسر شي اذا تقدمت به (( واتوقع ))انه لن يقبل .

القرناس ٢
21-10-2019, 08:51 PM
شكراً على الرد الله يعطيك العافية

عبدالله الدالي
06-11-2019, 02:09 PM
والدي عسكري سابق لم تصرف له (علاوة الخطر) في خدمته السابقة ، وتقدم لديوان المظالم بطلب صرفها له ، وحكم القاضي بعدم سماع الدعوى واستند في الحكم الى : ( حيث ان المرسوم الملكي رقم م/٣ بتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢ المتضمن الموافقة على نظام المرافعات امام ديوان المظالم نص على ان لا تسمع الدعاوي المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية التي نشأت قبل نفاذ هذا النظام بعد مضي خمس سنوات من تاريخ العمل به) وقد بدأ العمل بالنظام بتاريخ ١٤٣٥/٢/١٠ وتاريخ الدعوى بعد مضي خمس سنوات اي بعد الاجل المحدد لذا تحكم الدائرة بعدم جواز سماع الدعوى))


علماً بأنه خلال الخمس سنوات تقدم لمرجعه اكثر من مره بطلب صرفها استنادا للمرسوم الملكي الا انه لم يتم صرفها له ولم يتم اعطاءه اي مشهد من ملفه لديهم يقضي بعدم صرفها له سابقاً



هل يحق له الاستئناف على الحكم وماذا يستند في استئنافه ؟ وهل حقه يسقط فعلاً بالتقادم بعد مضي المدة الموضحه في الحكم ؟

طالما المحكمة حسبت مدد التقادم فلا فائدة من الاستئناف
كون الحق المطالب به سقط بالتقادم

تاروتي
14-11-2019, 06:39 PM
شكرا