مشاهدة النسخة كاملة : القضية لم ترسل من التسوية الودية الى الابتدائية الا بعد 14 شهر من تاريخ التقديم ولم يتم تبليغ المدعى عليه
سعيداحمد
22-10-2019, 04:13 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وصلتني رساله بتحديد موعد لدى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العماليه وبعد الحضور قمت بالدفع بمضي اكثر من 12 شهر على المطالبه بالحقوق لدى الهيئة حيث ان العامل عليه بلاغ هروب منذ اكثر من 15 شهرا
ولكن افاد المحقق ان القضية مسجله قبل اكثر من عام لدى هيئة التسوية الودية وتم احالتها الى الهيئة الابتدائية بعد 14 شهر من تاريخ تسجيلها في التسوية الودية علما بانني لم استلم اي طلب حضور طوال هذه الاشهر
العامل تقدم للتسوية الودية بعد شهر من بلاغ الهروب كبلاغ كيدي
بقيت المعاملة اكثر من سنه لدى التسوية الودية ولم يتم تبليغي باي موعد للقضيه
هل هذا الاجراء صحيح من قبل مكتب العمل
اليس في هذه الحاله يتم شطب الدعوى بعد مضي سنه وتصبح كان لم تكن وعليه التقدم من جديد
وجزاكم الله خير
سعيداحمد
26-10-2019, 09:28 PM
هل السؤال صعب ام ليس من اختصاص الاخوه في هذا المنتدى
ابو محمد 2
26-10-2019, 10:56 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وصلتني رساله بتحديد موعد لدى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العماليه وبعد الحضور قمت بالدفع بمضي اكثر من 12 شهر على المطالبه بالحقوق لدى الهيئة حيث ان العامل عليه بلاغ هروب منذ اكثر من 15 شهرا
ولكن افاد المحقق ان القضية مسجله قبل اكثر من عام لدى هيئة التسوية الودية وتم احالتها الى الهيئة الابتدائية بعد 14 شهر من تاريخ تسجيلها في التسوية الودية علما بانني لم استلم اي طلب حضور طوال هذه الاشهر
العامل تقدم للتسوية الودية بعد شهر من بلاغ الهروب كبلاغ كيدي
بقيت المعاملة اكثر من سنه لدى التسوية الودية ولم يتم تبليغي باي موعد للقضيه
هل هذا الاجراء صحيح من قبل مكتب العمل
اليس في هذه الحاله يتم شطب الدعوى بعد مضي سنه وتصبح كان لم تكن وعليه التقدم من جديد
وجزاكم الله خير
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= إذا شطبت يعاد فتح القضية بطلب من المدعي بالنسبة لدفعك بمضي 12 شهر استناداً للمادة 222 من نظام العمل فلا تنطبق على قضيتكم فمجرد تسجيله القضية تحسب لصالحه .
= ولكن استمر في دعواك مستنداً الى غيابه وحجتك المدة التي تقدم بالدعوى ثم تركها لاكثر من سنة ولم يقدم اعتراض على مكتب العمل بشأن الغياب. هذا أن كنت لم تبلغ عنه بلاغ كيدي. والله أعلم وأحكم.
سعيداحمد
27-10-2019, 01:52 AM
جزاكم الله خير
ابدا لم ابلغ عنه بلاغ كيدي ولكنه هرب لحصوله على راتب افضل بكثير مما يستلمه
القرار الوزاري عام 1440 نص على
في حال مراجعة المدعي او من ينوب عنه خلال المدة النظامية المنصوص عليها في المادة الرابعة عشر من هذا القرار يحق له ان يطلب الاستمرار في نظر الدعوى لدى ادارة التسوية الودية. وفي حال كانت المراجعة بعد انتهاء المدة النظامية افهم بتقديم دعوى جديدة واعتبرت الاولى كأن لم تكن
تركيزي على هذا البند حيث انه من المفروض عند مراجعة مكتب الصلح او التسويه الوديه بعد مضي 21 يوم فلابد ان يتقدم من جديد
سعد الهوارى
27-10-2019, 03:10 AM
تقدمه بالدعوى لدى ادارة التسوية الودية بعد مرور شهر من الخلاف يسقط الدفع الشكلى بالتقادم حيث انه تقدم الى مكتب العمل فى خلال المدة التى حددها النظام ويمكن لك ان تدفع بهذذا الدفع امام الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العماليه وهى من تقرر فيما اذا كانت المدة انقضت من عدمه اما فيما يخص ما تم ذكرة من قبل حضرتك بالقرار الوزارى الصادر فى 1440هـ اعتقد انه يخص المحكمة العمالية وليس الهيئات العمالية لان القرار الوزارى صدر فى 21/2/1440 ومفادها ت الاتي
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم ( 117) بتاريخ 21-2-1440هـ .
رسمنا بما هو آت:
أولاً: أ - يجب في الدعوى العمالية، أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية، التقدم إلى مكتب العمل -الذي يقع مكان العمل في دائرة اختصاصه- ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع ودياً، ويصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية -بالتنسيق مع وزير العدل- القواعد المنظمة لذلك.
ب- يعمل بما ورد في الفقرة (أ) من هذا البند لمدة (ثلاث) سنوات اعتباراً من مباشرة المحاكم العمالية اختصاصاتها، ويجوز -عند الاقتضاء- تمديد هذه المدة بقرار من مجلس الوزراء، على أن يرفع وزير العدل ووزير العمل والتنمية الاجتماعية تقريراً يتضمن تقويمهما لذلك قبل انتهاء المدة بـ(ستة) أشهر على الأقل.
ثانياً: إضافة فقرة إلى المادة (الحادية والأربعين) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22-1-1435هـ، تحمل الترتيب (3) وذلك بالنص الآتي:
“3-أ - تسري على المنازعات العمالية الجماعية القواعد والإجراءات المقررة في المنازعات العمالية الأخرى، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك.
ب- تكون المنازعة العمالية جماعية عندما تنشأ المنازعة بين واحد (أو أكثر) من أصحاب العمل وجميع عماله، أو فريق منهم، بسبب العمل أو شروط العمل”.
ثالثاً: إضافة مادتين إلى نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) بتاريخ 23-8-1426هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/46) بتاريخ 5-6-1436هـ، وذلك على النحو الآتي:
1- المادة (الرابعة والثلاثون بعد المائتين):
أ- لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة، أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.
ب- تنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال.
2- المادة (الخامسة والثلاثون بعد المائتين):
لا يجوز لصاحب العمل أثناء نظر الدعوى أمام المحاكم العمالية أن يغير من شروط التشغيل التي كانت سارية قبل بدء الإجراءات، تغييراً يترتب عليه الإضرار بموقف العامل في الدعوى.
اذا كنت تقصد هذا القرار والله اعلم
وفقك البارى
سعيداحمد
27-10-2019, 08:20 AM
القرار الوزاري المقصود هو رقم 57167
الخاص بالاجراءات المنطمة للتسوية الودية في الخلافات العماليه الصادر عام 1440
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.