مشاهدة النسخة كاملة : هل للقضاء العام إبطال حكم للقضاء الإداري
وجهة نظر
13-06-2010, 05:19 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
فضيلة الدكتور/ناصر ، وفضيلة / قاضي المظالم ، وكافة الإخوة الفضلاء :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
قام شخص ما بجمع أموال من أقربائه واصدقائه وتشغيلها في سوق الأسهم قبل انهياره ، ثم لما هوت سوق الأسهم تقدم ضده بعضهم بدعاوى إلى أمارة المنطقة ، التي قامت بالقبض عليه وإيقافه لمدة خمسة أشهر متواصلة دون أمر إيقاف من هيئة التحقيق والادعاء العام ، وتم خلالها التحقيق معه حول كيفية ذهاب هذه الأموال وخسارتها بغية التأكد من عدم تحويلها إلى جهات مشبوهة أو غسيل أموال ، الحاصل أنه بعد أن أثبت خسارة هذه الأموال في سوق الأسهم بموجب تقرير محاسب قانوني ، تم إطلاق سراحه دون أي محاكمة أو أي تهمة رسمية توجهها له الأمارة ، فتقدم إلى المحكمة الادارية مطالبا بالتعويض عن سجنه خمسة أشهر باعتبار ان هذا السجن(الإيقاف) كان غير نظامي ، وحكمت له المحكمة الإدارية في حكم ابتدائي بالتعويض وتم رفع الحكم إلى التدقيق وبقي هناك قرابة التسعة أشهر ، خلال هذه التسعة أشهر قامت الأمارة ــ لأجل التملص من دعوى التعويض المالي ــ باستدعائه والتحقيق معه ثم أحالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام التي وجهت له تعمة جمع أموال وتشغيلها بدون ترخيص، وتمت إحالته إلى المحكمة الجزئية وحكم القاضي عليه بالسجن خمسة أشهر تحتسب منها المدة التي قضاها سابقا في السجن .وتم تمييز هذا الحكم ،
وبعد تمييزه بأشهرعادت دعوى التعويض مؤيدة من محكمة الاستئناف الإداري .
السؤال المهم هنا : هل يسقط حق هذا الشخص في المطالبة بتنفيذ حكم التعويض الصادر له من المحكمة الإدارية على سند من أن الفترة التي تم التعويض عنها ، احتسبت من ضمن المدة المحكوم عليه بها قضاء !!*.
قاضي المظالم
13-06-2010, 07:32 PM
إذا تقدم المحكوم له بالتعويض إلى الجهة الإدارية بطلب تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بإمكان الجهة المحكوم عليها أن تتقدم بطلب إلتماس إعادة النظر في حكم نهائي وتنظر هذا الطلب محكمة الاستئناف الإدارية (الدائرة التي أيدت الحكم الابتدائي) فإن رأت في الطلب ومستنداته ما ينال من الحكم قبلته وأحالته للدائرة الإبتدائية التي حكمت في موضوعه، وإلاَّ قررت عدم قبوله.
وفي رأيي أن صدور حكم قضائي من المحكمة الجزئية يقضي بسجنه اعتباراً من بداية فترة الإيقاف الصادر عنها حكم التعويض من شأنه النيل من حكم المحكمة الإدارية ... ولكن لا يعتبر ذلك إلغاء حكم إداري بحكم جزائي .. وإنما الحكم الجزائي تقيمه المحكمة الإدارية سبباً لتعدل -بنفسها- عن حكمها النهائي.
والحاصل أنه لا بد من طلب إلتماس إعادة النظر في الحكم الإداري النهائي .. وبدونه لا يلغي أحد الحكمين الآخر -ذاتياً- إذ ليس لجهة الإدارة المحكوم عليها - بحسبانها باتت بصدوره جهة التنفيذ- الوقوف دون تنفيذ حكم نهائي ، بل يعد استشكال تنفيذه لوجود حكم السجن باعثاً لها ومسوغاً ومستنداً لطلب إعادة النظر في حكم التعويض.
د. ناصر بن زيد بن داود
13-06-2010, 09:42 PM
مثل هذه القضايا - الصادر فيها أحكام مؤيدة ومتعارضة - لابد من عرضها على المحكمة العليا ، ولست أرى الخير في تمكين جهة الإدارة من العبث بحقوق الناس .
كما أن توظيف أموال الأقارب - فيما أعلم - لا يوجد في النظام ما يمنعه ؛ بخلاف التوظيف العام للأموال .
ولو وجد ما ينص على المنع منه : فلابد أن يتضمن النص عقوبة إدارية محددة ، وليس جزاء مثل هذه الأفعال السجن ، بل الجزاء عادة هو الغرامة ؛ لأن الفعل مما لا يعاقب عليه بالسجن ، ولا تجريم ولا عقوبة إلا بنص شرعيٍ أو نظامي . والله أعلم
-
عزيز الهمة
13-06-2010, 11:39 PM
ولو وجد ما ينص على المنع منه : فلابد أن يتضمن النص عقوبة إدارية محددة ،
-
أليست الغرامة جزاء ؟
د. ناصر بن زيد بن داود
13-06-2010, 11:44 PM
ولو وجد ما ينص على المنع منه : فلابد أن يتضمن النص عقوبة إدارية محددة ، وليس جزاء مثل هذه الأفعال السجن ، بل الجزاء عادة هو الغرامة ؛ لأن الفعل مما لا يعاقب عليه بالسجن
أخي : عزيز الهمة .
ما عهدتك عجولاً !.
عزيز الهمة
14-06-2010, 08:46 AM
الذي أقصده أن الغرامة من قبيل العقوبات, وجميع العقوبات جزاء .
ولذا هي عقوبة جزائية لا إدارية
وجهة نظر
14-06-2010, 09:31 AM
أشكر لكل الفضلاء مشاركاتهم القيمة التي أثرت الموضوع ، لكن يا د/ناصر على القول بإحالة الحكمين إلى المحكمة العليا ، فاي المحكمتين تقصد : المدنية العليا أم الإدارية العليا ؟!!
د. ناصر بن زيد بن داود
14-06-2010, 11:43 AM
المقصود هو : المحكمة العليا ، وليس المحكمة الإدارية العليا ؛ لأن الحكم المراد مراجعته هو ما صدر عن المحكمة الجزئية ، وهو الذي قُصد منه خلخلة الحكم الإداري الصادر قبله .
سيادة القانون
14-06-2010, 12:56 PM
السؤال المهم هنا : هل يسقط حق هذا الشخص في المطالبة بتنفيذ حكم التعويض الصادر له من المحكمة الإدارية على سند من أن الفترة التي تم التعويض عنها ، احتسبت من ضمن المدة المحكوم عليه بها قضاء !!*.
هذه القضية التي عرضت وقائعها ...تتشابه بالفرض مع شخص دائن لآخر بمبلغ مالي ومحكوم له بهذا الدين ..الا أنه قد حكم عليه - أي الدائن- بعقوبة مخالفة سير هل نقول بأن الحكم بعقوبة مخالفة السير له تأثير على حقه المكتسب والثابت بحكم قضائي في مديونية لآخر؟ بكل تأكيداً لا ...فالقضية الأولى قضية تعويضّ صدرت بحكم قضائيّ ويفترض في الحكم " أنه يمثل الحقيقة القضائية" وهذه الحقيقة لا تلغى بحكم جزائي صادر بحقه بعد الادعاء عليه من نفس الخصم "الادارة" فلو جيء بالحكم الجزائي فليس له حجية على حكم آخر صدر قبله فحجية الاحكام لها اثر فوريّ لا رجعيّ ..ولا ينال منها الاّ بثبوت حالة من حالات إعادة النظر -كماذكر فضيلة قاضي المظالم- لذا ليس للادارة حتى تثبت عدم " أحقية" المتهم بالتعويض والحائز على حكم التعويض الا أن تسلك طريق "إعادة المحاكمة "-يسميها المنظم لدينا بإعادة النظر- وذلك أمام الجهة القضائية مصدرت الحكم بالتعويض. كما لا يجوز لها التحجج بعدم تنفيذ الحكم القضائي بحجة أن الشخص المحكوم له بالتعويض يقبع في السجون تنفيذاً لحكم جزائيّ ، لأن في ذلك تعنت من جانب الادارة وتحديّ للاحكام القضائية والنيل من أهم طبائعها وهي قوة الشيء المقضيّ به.
أرى ان الجهة الادارية سلكت طريقّ ماكان يبنغيّ لها ان تسلكه بل أرى من وجهة نظري مسلكها هذا فيه أفتئات على الحقوق المكتسبة والقفز عليها .
د. ناصر بن زيد بن داود
14-06-2010, 01:41 PM
يظهر لي :
أن التماس الإدارة إعادة النظر مخرج للإدارة من الحكم عليها بالتعويض ، بمعنى : أنها تطلب إلغاء الحكم عليها ؛ لأن سجنها المدعي كان بحق ؛ بدلالة صدور الحكم عليه بالسجن منذ احتجازه وحتى إطلاقه .
أما إحالة الحكم التعزيري إلى المحكمة العليا فلعله يودي بحكم التعزير الاحتيالي إلى مهاوي الإلغاء .
المقنع النجدي
14-06-2010, 06:52 PM
ماهو النص النظامي
الذي يستوجب رفع الحكم للمحكمة العليا
والذي أعرفه أنه يرفع كلا الحكمين للمجلس الأعلى للقضاء
مممثلا بلجنة الفصل في تنازع الاختصاص
بموجب نظام القضاء
د. ناصر بن زيد بن داود
14-06-2010, 07:24 PM
أحسنت أخي المقنع النجدي ، فالاختصاص في الحسم للجنة الفصل في تنازع الاختصاص الوارد ذكرها في المادة السابعة والعشرون ، ونصها :
[ إذا رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخل إحداهما عن نظرها أو تخلتا كلتاهما ، فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء ، وتؤلف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء ، عضو من المحكمة العليا يختاره رئيس المحكمة ، وعضو من ديوان المظالم أو الجهة الأخرى يختاره رئيس الديوان أو رئيس الجهة - حسب الأحوال - وعضو من القضاة المتفرغين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء يختاره رئيس المجلس ويكون رئيساً لهذه اللجنة. كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي ينشأ في شأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين ، أحدهما صادر من إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام والآخر من إحدى محاكم ديوان المظالم أو الجهة الأخرى ].
شكراً لك ، وبورك فيك ، ولا زلت مسدداً
المستشـار
14-06-2010, 09:22 PM
توظيف الأموال في سوق الأسهم بلا ترخيص مخالف لنظام هيئة سوق المال وهو جريمة تنظرها الهيئة وحكم المحكمة الجزئية معيب بعدم الاختصاص ، وفي ظري أن حكم محكمة الاستئناف صحيح لأن التحقيق والادعاء اختصاص أصيل لجهات الضبط الجنائي فقط دون غيرها لكن لعل السؤال فيه إجمال فقد تكون هيئة التحقيق أمرت بإيقافه على ذمة غسيل أموال ثم حفظت القضية ثم عدل الاتهام من غسيل أموال إلى توظيف أموال !!!
المادة الستون :
أ- يعد أي شخص يقوم بممارسة الوساطة أو يدعي ممارستها دون ترخيص مخالفاً لأحكام المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام ، وتطبق بحقه أي من العقوبتين الآتيتين أو كلتيهما :
1- غرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف (10.000) ريال ولا تزيد عن مائة ألف (100.000) ريال عن كل مخالفة .
2- السجن لمدة لا تزيد على تسعة أشهر .
ب- يقع باطلاً أي اتفاق أو عقد يتم إبرامه بشأن صفقة تتعلق بالأوراق المالية بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والثلاثين من هذا النظام ، ولا يحق للوسيط المخالف الاحتجاج بالاتفاق أو العقد في مواجهة الطرف الآخر ، ويجوز للطرف الآخر أن يطلب فسخ الاتفاق أو العقد واسترداد أي أموال أو ممتلكات أخرى يكون قد دفعها أو حولها بموجب الاتفاق أو العقد ، بشرط أن يقوم بإعادة الأموال أو الممتلكات الأخرى التي تلقاها بموجب الاتفاق أو العقد . وتختص اللجنة بالدعاوى المرفوعة بناءً على هذه المادة .
د. ناصر بن زيد بن داود
14-06-2010, 10:15 PM
أخي الفاضل : المستشار .
افتقدنا سعادتك بعد موضوع الشيك ، فعسى المانع خيراً .
قام شخص ما بجمع أموال من أقربائه واصدقائه وتشغيلها في سوق الأسهم قبل انهياره
ألا ترى : أن توظيف الأموال للعامة غير إشراك أقارب وأصدقاء في محفظة المستثمر ؟.
قاضي المظالم
15-06-2010, 12:04 AM
ألا ترى : أن توظيف الأموال للعامة غير إشراك أقارب وأصدقاء في محفظة المستثمر ؟.
كل نشاط اشترط النظام لممارسته ترخيصاً فمزاولته بدونه -تحت أي ظرف- يعد مخالفة صريحة للنظام.
أرأيت لو أن شخصاً أقام مخيماً في الحج لعدد 200 حاج مثلاً بدون ترخيص وثبت أن جميع من يخدمهم من الحجاج هم أقاربه وأبناء عمومته .. ألاَّ يعد فعله مخالفاً للنظام بغض النظر عمن يخدمهم.
ذكرت هذا المثال لأنه سبق أن نظرنا واقعة قريبة من ذلك .. زعم المخالف أنه أقام المخيم لزملائه في المستشفى فقط..
المستشـار
15-06-2010, 12:12 AM
صاحب الفضيلة الشيخ ناصر سلمه الله .....
أشكر لكم سؤالكم عن أخيكم ولعلها استراحة مقاتل ........ وجزى الله خيراً فضيلة قاضي المظالم اللي فزعلي على الشيخ ناصر ....
بالنسبة لنظام الأوراق المالية فقد فرقت المادة 32 بين صورتين من صور التوسط بين المشتري والبائع وأسوق المادة هنا :
المادة الثانية والثلاثون :
أ- يقصد بالوسيط شركة المساهمة التي تعمل بالوساطة، ووكيل الوسيط الذي يعمل لدى شركة الوساطة ، ويقوم بكل أو بعض الأعمال الآتية :
1- يعمل بصفة تجارية وسيطا في تداول الأوراق المالية خلافاً للأشخاص الذين يعملون على أساس ترتيب تعاقدي، والمشار إليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة ، بما في ذلك أي شخص يمارس بصفة تجارية عمل حفظ الأوراق المالية .
2- يقدم بصفة تجارية عرضا للآخرين للحصول على أصول مالية في صورة أوراق مالية عن طريق فتح حساب يمكن عن طريقه تنفيذ صفقات الأوراق المالية .
3- يقوم بصفة تجارية بتنفيذ صفقات الأوراق المالية لحسابه الخاص عن غير طريق إصدار الأوراق المالية ، وذلك من أجل إيجاد سوق في الأوراق المالية ، أو لتحقيق الربح الناتج من الفرق بين أسعار عروض الأوراق المالية وطلباتها .
4- يقوم بصفة تجارية بحيازة أو طرح الأوراق المالية للمصدر ، أو لشخص مسيطر على ذلك المصدر .
5- يقوم بالوساطة – خلافا للأشخاص الذين يعملون على أساس ترتيب تعاقدي والمشار إليهم في الفقرة (ب) من هذه المادة - بصفة تجارية بما في ذلك ترتيبات عقود لمبادلة العملة والأوراق المالية .
ب- يقصد بمدير المحافظ :
1- أي شخص يعمل بصفة تجارية على أساس ترتيب تعاقدي أو غيره بإدارة الأوراق المالية التي يملكها شخص ، أو إدارة صناديق استثمار يملكها شخص طبيعي أو اعتباري بقصد استثمارها في الأوراق المالية ، والذي يمكن أن تشمل أنشطته صفقات في الأوراق المالية ، أو طلب تنفيذ صفقات أوراق مالية لحساب الشخص الذي تم إجراء الترتيبات التعاقدية معه .
2- أي شخص يعمل بصفة تجارية على أساس ترتيب تعاقدي يقوم بالأعمال المذكورة في الفقرة (أ/5) من هذه المادة.
ج- يجوز للهيئة أن تحدد ، في القواعد التي تصدرها ، استثناءات من أحكام الفقرتين (أ،ب) من هذه المادة وذلك حسبما تراه محققاً لسلامة السوق وحماية المستثمر
وعليه فالسائل يمكن أن يكون أقرب إلى إدارة محفظة استثمارية منه إلى وسيط ، وأعتقد أن فتح محفظة استثمارية باسم الشخص وأخذ أموال من الآخرين وتشغيلها لحسابهم بمقابل وإن كان في الأصل مشروع لكنه جر مفاسد كبيرة على المشتركين معه ، ولهذا فقد أصدرت هيئة السوق المالية لائحة الأشخاص المرخص لهم والصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 1-83-2005 وتاريخ 21 /5 /1426هـ بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 30 وتاريخ 2 /6 /2005 م
وهذه اللائحة طويلة ولكن محصلتها وجوب أن يكون أي شخص يمارس نشاطاً يتعلق بالأوراق المالية فيجب أن يكون مرخصاً له وذلك لمصلحة الأشخاص ضماناً لحقوق المستثمرين وأنا أعرف شركة كان مديرها يصدر شيكات بالملايين شاملة لرأس المال مع الأرباح ليمارس البيع والشراء في سوق المال وفي النهاية خسرت الشركة تقريباً كل شيء ولا زال حاملوا هذه الشيكات يقدمون لدعوى تلو الأخرى .... هذا الشخص ليس له معرفة أو تأهيل في هذا العمل .... وبقدر الضرر الذي يحدثه نصف النحوي ونصف الطبيب ونصف الفقيه بقدر ذلك ... يحدث الضرر من نصف مدير محفظة استثمارية !!!
ثم إن ممارسة هذه الأنشطة لما كانت في العادة محلاً محبباً لممارسي أنشطة غسيل الأموال فقد تشددت الأنظمة في بسط الهيئة رقابتها على هذه الأنشطة ولهذا جاء في اللائحة :
الهيكل التنظيمي - يجب على مقدم الطلب تقديم هيكل تنظيمي يبين الجهاز الإداري لمقدم الطلب، والرئيس التنفيذي والإدارة العليا، ومسؤول المطابقة والالتزام، ومسؤول التبليغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويجب أن يحتوي الهيكل التنظيمي على إيضاح للعلاقات الداخلية لكل قسم من أقسام المنشأة وفقاً لما ورد في الباب السادس من هذه اللائحة.
وجهة نظر
15-06-2010, 12:50 AM
أشكر لجميع الفضلاء مداخلاتهم القيمة ومشاركاتهم الراقية التي نقلت النقاش إلى آفاق ممتعة وشيقة ، ولكن ها هنا عدة وقفات :
أولا : فضيلة د/ ناصر : هل ترى أن يحال الحكم الجزائي إلى المحكمة المدنية العليا لمراجعته وطلب إلغائه على سند من أن الأحكام لها أثر فوري وليست بأثر رجعي فلا تقوى على إلغاء أحكام سابقة لها ؟!! أم ترى كما يرى فضيلة قاضي المظالم أن يحال الحكم الإداري إلى محكمة الاسئناف التي أصدرته لتعدل عنه ؟!!
ثانيا : أخي سيادة القانون المثال الذي ذكرته ــ من وجهة نظري ــ قد لا ينطبق على واقعة النزاع هنا ، لأن سبب المخالفة منفك ومنفصل عن سبب الدين ، فاختلاف المحل موجب لاختلاف الأحكام وعدم تناقضها ، بينما في قضيتنا هذه سبب التعويض مبني على الإيقاف والحكم الجزائي منصب على الإيقاف فالمحل هنا متحد وغير مختلف ومن هنا جاء التعارض !! فتأمل ذلك
ثالثا : أخي المقنع النجدي : إنما يحال الحكمان إلى لجنة تنازع الاختصاص عند التعارض في تنفيذهما ، بينما هنا أحد الحكمين وهو الحكم الجزائي ليس بحاجة إلى تنفيذ لأن مدة الإيقاف هي ذات المدة المحكوم بها قضاء ، فلن يسجن المحكوم عليه مرة أخرى وبالتالي فالحكم نافذ منتهي سلفا ، وهذا يخرجه عن (التعارض في التنفيذ) مع الحكم الإداري بالتعويض ، بينما الحكم الإداري هو الذي يحتاج إلى التنفيذ، فتأمل
رابعا : فضيلة قاضي المظالم / هل جمع الأموال من الغير بقصد تشغيلها في سوق الأسهم أو في شراء سيارات وبيعها بالتقسيط أو الاشتراك بها مع مجموعة زملاء في بناء عمارة سكنية مكونة من عدة شقق وبيعها على الغير يعد جريمة نظامية ؟!! وإذا كان الجواب بالإيجاب فما هو مستند التجريم !!
*
د. ناصر بن زيد بن داود
15-06-2010, 01:06 AM
أخي العزيز : وجهة نظر .
أنا مع رأي الأخ ( المقنع النجدي ) ، وما قلته قبل ذلك فقد بان لي خطؤه ، وقد أوضحت ذلك ونقلت نص المادة المؤيدة في مشاركتي قبل الأخيرة .
- أما قولك بأن لا تعارض في تنفيذ الحكمين : فلعل الحكم الجزائي يراد منه الإحاطة بالحكم التعويضي .
وعلى هذا : فلم ينته تنفيذ الحكم الجزائي بعد ، بل بقي من تنفيذه إلغاء الحكم بالتعويض استناداً إليه ؛ لكون الاحتجاز مؤيداً بحكم نهائي بأثر رجعي ، وهذا هو المقصود الأصل من الحكم ، ومن إثارة الدعوى بشأنه .
د. ناصر بن زيد بن داود
16-06-2010, 12:48 AM
سألت أحد المسؤولين المختصين في هيئة سوق المال عن قضية صاحبنا ، فأفاد بأن المحكمة الجزئية ليس لها اختصاص ولائي في نظر قضايا الاستثمار في سوق الأسهم بدون ترخيص .
= كما ذكر لي أن استثمار الرجل لنفسه وأقاربه في محفظته دون اتخاذ صفة المستثمر العام : لا يُعد من الأمور المشمولة بالمنع في نظام هيئة السوق المالية .
= ولذلك : فعلى صاحبنا رفع الأمر للمجلس الأعلى للقضاء ، أو طلب الإحالة إلى المجلس من مقام خادم الحرمين الشريفين وفقه الله ؛ للبت في عدم الاختصاص الولائي لحكم المحكمة الجزئية على ضوء من نظام هيئة السوق المالية .
سيادة القانون
16-06-2010, 12:08 PM
ثانيا : أخي سيادة القانون المثال الذي ذكرته ــ من وجهة نظري ــ قد لا ينطبق على واقعة النزاع هنا ، لأن سبب المخالفة منفك ومنفصل عن سبب الدين ، فاختلاف المحل موجب لاختلاف الأحكام وعدم تناقضها ، بينما في قضيتنا هذه سبب التعويض مبني على الإيقاف والحكم الجزائي منصب على الإيقاف فالمحل هنا متحد وغير مختلف ومن هنا جاء التعارض !! فتأمل ذلك
*
المثال الذي ذكرته كان بهدف صورة اخرى غير التي تذكرها ...كنت اقصد منها أستحالة أن تؤثر عقوبة أو حكم في حق مكتسبّ له حجيته على الكافة وعليه إذ حكمت المحكمة الادارية بالتعويض على جهة الادارة فحق صاحب التعويض بهذا الحكم له حجية وينشأ عن حقه مكتسب ...لا يؤثر فيه حكم جزائي بعقوبة حتى لو كان المدعي جهة الادارة نفسها.
وجهة نظر
16-06-2010, 04:49 PM
د/ناصر : ما دام الحكم الصادر من المحكمة الجزائية معيبا بعدم الاختصاص ، أليس الأولى رفع الالتماس إلى المحكمة العليا المدنية لا الادارية بطلب نقض هذا الحكم وإلغائه لكونه مخالفا لقواعد الاختصاص القضائي المعمول بها في المملكة العربية السعودية ، وهذا من صميم عمل المحكمة العليا بحسب نظامها الأساسي ، لأن اختصاص المجلس الأعلى للقضاء ــ على حد علمي القاصر ــ هو اختصاص إداري بحت وليس قضائي .
د. ناصر بن زيد بن داود
16-06-2010, 05:18 PM
أخي العزيز : وجهة نظر .
رأيٌ سديد وموفق ؛ إن كنت تعني هذه المادة .
[ المادة الحادية عشرة :
تتولى المحكمة العليا - بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية - مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام ، وذلك في الاختصاصات الآتية :
1- .........
2 - مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف ، المتعلقة بقضايا لم ترد في الفقرة السابقة أو بمسائل إنهائية ونحوها ، وذلك دون أن تتناول وقائع القضايا ، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي :
أ - ..........
ب - ..........
ج - صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة ].
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.